|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
المنتدى الاسلامى العام كل ما يتعلق بالقضايا والمناقشات الإسلامية , إسلاميات , متفرقات إسلاميه , مقالات إسلاميه , محاضرات إسلامية , أحاديث نبوية , أحاديث قدسية , روائع إسلاميه (بما يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة ) . |
![]() |
كاتب الموضوع | الخامس | مشاركات | 11 | المشاهدات | 8707 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
ثانيا : التأصيل الفقهي ان الناظر في هذه المسألة يجد ان الفقهاء لهم فيها اقوال يستشعر القارئ لكثير منها انها لا تستند الى دليل صريح ، وان ترجيحات بعضهم قد لا يسعفها نظر ، والمتأخرون ينقلون عن المتقدمين نقلا ولم اقف على تأصيل لكامل المسألة فيما اطلعت عليه ولذلك كان لا بد من تقديم محاولة لتأصيل المسألة وفتح الباب لاعادة النظر فيها على نحو يستند فيه الى الدليل الصحيح والنظر المتفق مع اصول الفقه ومدارك الاستنباط. الاصل العام لهذه المسألة:
قوله تعالى: ” وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ “(النور31)، فان امر الله سبحانه الناس بغض البصر ومنعه من الوقوع على الغير الا لحاجة ، فكل نظر بلا حاجة محرم، لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال :” اصرف بصرك“، ولذلك نهى رسول الله عن الجلوس في الطرقات فقال عليه السلام :” اياكم والجلوس في الطرقات” ثم رخص رسول الله لهم ذلك بشرط غض البصر، فدل ذلك على ان النظر حتى للمرأة مستورة الجسم يكون لحاجة او لمعنى من الحالات التي اجاز الشرع النظر لاجلها. قوله تعالى:“وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا …. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ….“(النور31) فهذا يدل على ان الاصل عدم ابداء الزينة ، والاستثناء لا يكون الا من اصل ، والاستثناء هنا مالا بد من ظهوره قيل هو الوجه والكفين وقيل هو ذات الثياب لان الثياب من مقاصدها انها زينة في ذاتها ولانها تستر السوءة لذلك قال تعالى :”يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا” [الأعراف : 26] ،وقال تعالى :” يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا” [الأعراف : 27]. ماهي الزينة المقصودة في الاية الكريمة؟ لم يقصد الشرع ذات الزينة كذات العقد وذات الاسورة وذات القرط (الحلق الذي يوضع في الاذن) وذات الخلخال الذي يوضع في ساق الرِّجل، لان هذه الاشياء مباحة في ذاتها وانما قصد الشرع مكانها فقصد العنق والاذن والشعر والساعد والساق كما ذكر الزيلعي في تبيين الحقائق :” والمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقا ، فالرأس موضع التاج ، والوجه موضع الكحل ، والعنق والصدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط ، والعضد موضع الدملوج ، والساعد موضع السوار ، والكف موضع الخاتم ، والساق موضع الخلخال ، والقدم موضع الخضاب ، بخلاف الظهر والبطن والفخذ ؛ لأنها ليست بموضع للزينة “(تبيين الحقائق 6 / 19 ) ، ويؤيد ذلك قوله تعالى في ذات الاية :” وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ” ويفهم من ذلك ان الضرب بالارجل يلفت النظر الى مواطن الزينة الخفية . ولنا ان نستأنس بما ذكر ابن كثير رحمه الله في سبب نزول هذه الاية وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيَّان قال: بلغنا -والله أعلم -أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث: أن “أسماء بنت مُرْشدَة” كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } الآية. وخلاصة الاية ان المرأة ينبغي ان لا يظهر منها شيء الا: أ. مواضع الزينة وهي : الوجه والشعر والرقبة مع النحر والساعد والقدمين والساق . واما ما عدا ذلك فلا يجوز لاجل ذلك شرع الاستئذان حتى من المحارم والاشخاص المذكورين في ايه (30) من سورة النور، وهو ما امر الله به العبيد والطفال والكبار من الاستئذان قال تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) [النور : 58-59]، ولو جاز لهم النظر فوق ذلك لما شرع الاستئذان قال صلى الله عليه وسلم :” إنما جعل الاستئذان من أجل النظر“، ب. يجوز اظهار الزينة من غير تبرج فقط للاشخاص الذين استثنى النص وهم : الازواج و الاباء وآباء الازواج وان علو والابناء وابناء الازواج و الاخوة و ابناء الاخوة وابناء الاخوات وان نزلوا و النساء المسلمات و العبيد و الخدم الذين لا ميل لهم الى النساء . ج. لا يجوز اظهار مواطن الزينة المذكورة امام النساء غير المسلمات لانهن غير مذكورات في الاية ، ولانه يفهم من قيد ” أَوْ نِسَائِهِنَّ” الوارد في الاية الكريمة يصبح لا مفهوم له ولا فائدة ، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه:” أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك . وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة” . وقال ابن عباس : “لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها” ، وهذا الحكم معلل بما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ، فان امن ذلك جاز بقدر الحاجة وبقدر رفع المشقة لان المشركات واليهوديات كن يدخلن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمرن بالاحتجاب دونهن ، فمن علم من حالها انها امينة لا تصف للرجال عورات المسلمات جاز اظهار مواطن الزينة عندها والا فلا. د. ولا يجوز الزيادة على ذلك الا بنص شرعي وذلك نحو:
فالحديث واضح الدلالة على ان الاصل في المرأة ستر جسمها وان جسمها جميعا عورة ولا يجوز ان تظهر من جسمها الا ما استثنى الشرع مما سبق بيانه. الدليل الثالث: ما روى احمد و ابن ماجة في الحديث الصحيح عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:” أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله” وفي رواية ابي داود :” ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى”. فدل على انه لا يحل للمرأة ان تخلع ثيابها في غير بيتها ولو مع امن دخول الرجال ، وذلك ما فهمته عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث لان الحمامات لا يدخلها الرجال في اوقات النساء ولم تعلل الحكم بخشية اطلاع الرجال وانما بمجرد وضع الثياب ، ومعلوم ان الحكم متعلق بغير بيوت المحارم ايضا ، فبيت المحرم يجوز للمرأة ان تضع من ثيابها ما اجازه الله لها في ايه النور من ابداء مواضع الزينة. الدليل الرابع : روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء “ فالحديث يرخص للمرأة ان تضع ثيابها بقدر الحاجة للضرورة وهي المرض وللحاجة وهي الاغتسال من النفاس للمشقة الحاصلة في الاغتسال في البيوت القديمة او لعلة اخرى في النفساء المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
الموضوع الحالى: مفهوم عورة المراة -||- القسم الخاص بالموضوع: المنتدى الاسلامى العام -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مفهوم الانسانية | الخامس | المنتدى العام | 6 | 04-12-2010 14:50 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...