|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
المنتدى العام في ساحات الفلسفة والفكر نتجول بدهشة متشوقة لمعرفة المزيد بمايتعلق بالأمور العامة والمواضيع العامة الغير محددة الطرح والتوجه والغير مصنفة. |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 0 | المشاهدات | 8642 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
30-03-2013, 07:25 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
اقرار قانون ضريبة الدخل اعتبارا من1 ـ 1 ـ 2010 كما نص عليه القانون.
قال وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور أن مجلس الوزراء أقر أمس الاول قانوني "ضريبة الدخل" و"ضريبة المبيعات" المؤقتين بعد أن تم عرضهما على المجلس. وأضاف أبوحمور أن تطبيق القانونين سيبدأ اعتبارا من1 ـ 1 ـ 2010 كما نص عليه القانون. يذكر أن صدور القانونين المؤقتين سيعالج العديد من الاختلالات التي تشوب القانون الحالي اضافة الى معالجة العديد من التشوهات التي تخلق الازدواجية في المعاملات وكثرة المرجعيات وتعارض بنود عديدة في قوانين اخرى. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ، الدكتور رجائي المعشر ، بين خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في رئاسة الوزراء بحضور وزير المالية أن "القانونين يهدفان إلى تحفيز الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى زيادة الدخل المتأتي من الضرائب ، وأن القانونين يبسطان الإجراءات ويحدان من التهرب الضريبي ، كما سيلغي مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح تشريعات ضريبية هي ضريبة البحث العلمي بنسبة 1% والتدريب المهني 1% والجامعات والبلديات 1%.وقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية". ومن أبرز ما جاء في القانون: "إعفاء دخل الفرد لأول 12 ألف دينار والأسرة لأول 24 إلف دينار وفرض ضريبة بنسبة 7% لأول 12 ألف دينار تزيد عن ذلك و14% لما يزيد عن هذا المبلغ أما الشركات ، فقد تم تخفيض الضريبة من %18 إلى %14 على جميع الشركات ما عدا شركات الاتصالات الأساسية والشركات المالية بنسبة %24 بدلا من %28 والبنوك من %32 بعد الإعفاء إلى 30%. كما أن الدخل الزراعي للأفراد اعفي بالكامل بينما تم إخضاع الدخل المتأتي للشركات الزراعية إلى ضريبة الدخل بنسبة %14 بعد إعفاء أول 75 ألف دينار من الضريبة ، ونص القانون على انه يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي. كما تم اعفاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة اوأي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك: أ - بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون. ب - بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون. اضافة لاعفاء اول (4000) دينار من الراتب التقاعدي الشهري الذي يدفعه شخص مقيم. كما لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل. وفيما يلي النص الكامل للقانون المؤقت لقانون ضريبة الدخل: قانون رقم ( ) لسنة 2009 قانون ضريبة الدخل. المادة1 - يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة )2009 ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2010 المادة2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المدير: مدير عام الدائرة الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب احكام هذا القانون المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون الدخل من الوظيفة: الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات واي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام او الخاص نشاط الاعمال: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني او الخدمي او الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح او مكسب. الدخل من الاستثمار: أي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال. الدخل الاجمالي: دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة الدخل المعفى: الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق احكام هذا القانون الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون رصيد الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام هذا القانون و طرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية الاصول الرأسمالية: الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف. الربح الرأسمالي: الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها الخسارة الرأسمالية: الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية السنة المالية: الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها. الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق احكام هذا القانون الإقرار الضريبي: تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة. المدقق: موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري الشخص الطبيعي المقيم: من أقام فعلياً في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال السنة سواء أكانت إقامته متصلة أو متقطعة أو الموظف الأردني الذي يعمل لدى الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية او العامة داخل المملكة او خارجها الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الاعتباري: 1 - الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق احكام التشريعات الأردنية النافذة وكان له في المملكة مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها أو 2 - الذي مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة أو 3 - الذي تملك الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية او العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله. الشخص المقيم: الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم المعال: زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الإنفاق عليهم. البنك: الشركة المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك. شركات الاتصالات الاساسية : شركات الاتصالات الحاصلة على رخص اتصالات فردية وفق احكام قانون الاتصالات النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها الاتاوة: المبالغ المتحققة ايا كان نوعها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خلطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون المحكمة: المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون التعليمات التنفيذية: التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية المادة3 - أ - يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية: - 1 - الدخل المتأتي من خدمات او من نشاط الاعمال 2 - الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية المقيمة. 3 - الإتاوات 4 - الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها 5 - الدخل من بيع او تأجير ات واقعة في المملكة. 6 - الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية. 7 - الدخل من بيع او تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة. 8 - الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة. 9 - الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية 10 - الدخل من النقل بين المملكة وأي دولة اخرى. 11 - الدخل الناجم عن اعادة التصدير. 12 - بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها 13 - الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية 14 - الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كارباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة او خارجها 15 - أي دخل اخر من الوظيفة او نشاط الاعمال او الاستثمار لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون ب - لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل. ج - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة وذلك بنسبة تعلق تلك المصادر بهذه الاموال او الودائع د - يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسباب هـ - على الرغم مما ورد في أي قانون ، لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة ربح أي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي لاي من المؤسسات الرسمية او العامة المادة4 - أ - يعفى من الضريبة: - 1 - مخصصات الملك 2 - دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات من داخل المملكة ، ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية 3 - دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح 4 - دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام 5 - دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون 6 - أرباح الأسهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية 7 - الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة للاستهلاك. 8 - الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي 9 - الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير الة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي: - أ - الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين ب - الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها 10 - الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار النافذ او أي قانون آخر يحل محله 11 - التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الأعمال 12 - الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الأخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل. 13 - الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة 14 - مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك: أ - بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون ب - بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون. 15 - اول (4000) اربعة الاف دينار من الراتب التقاعدي الشهري الذي يدفعه شخص مقيم. 16 - دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة. 17 - ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة 18 - أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة. 19 - الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات. ب - كما يعفى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي: - 1 - المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والعاملين في أي منها 2 - وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل. 3 - خدمات الإيواء المقدمة للموظفين لغايات العمل 4 - المعدات والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف. ج - تحدد الاحكام والشروط المتعلقة باعفاء دخل الاشخاص المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية د - لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل هـ - يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً او جزئياً على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية المادة5 - تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل: - أ - ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون ب - الفائدة والمرابحة التي تدفعها البنوك او الشركات المالية او الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي ج - 1 - الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة التأجير التمويلي على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تاليا لاجمالي الدين الى المدفوع في رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر: - الفترة الضريبية القيمة النسبية 2010 1:6 2011 1:5 2012 1:4 2013 وما بعدها 1:3 2 - لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة د - مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك النافذ مع مراعاة ما يلي: - 1 - يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في أي من الحالات التالية: - (أ) - تحول الائتمان غير العامل إلى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك والاوامر الصادرة بمقتضاه (ب) - تحصيل قيمة الائتمان غير العامل (ج) - شطب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا (د) - أي حالة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي 2 - في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الإجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض هـ - مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الإجمالي على أن يضاف إلى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية و - الديـون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي ، وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله ، فيتم إضافة المبلغ الذي تم تحصيله إلى الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية التي تم تحصيله فيها. ز - المبالغ المدفوعة لتأمين الأخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة ح - استهلاك الأصول الرأسمالية واطفاء الاصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية: - 1 - لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض واي أصول أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن. 2 - يتم تنزيل تكلفة الأصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها. 3 - يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريقة القسط الثابت على ان تحدد الاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام استهلاك يصدر لهذه الغاية ط - 1 - مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة من قيمتها 2 - تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات استهلاكه 3 - لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير أو زيادة العمر الافتراضي للأصل مصاريف صيانة وتضاف هذه القيمة الى رصيد الاصل ي - الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة ك - المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة ل - المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه م - نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف ن - نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة س - نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب ع - نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائية. المادة6 - أ - يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتيا من داخل المملكة لاي شخص من غير الشركات. ب - يعفى من الضريبة أول خمس وسبعين الف دينار من دخل الشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة. ج - لغايات هذه المادة ، يعني النشاط الزراعي ما يلي: - 1 - انتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار. 2 - تربية المواشي والاسماك والطيور (بما في ذلك إنتاج البيض) وتربية النحل (بما في ذلك إنتاج العسل). المادة7 - لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي: - أ - الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ب - الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعويض مدني ج - تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد فــي الفقرة (ح) من المادة ( 5) من هذا القانون د - المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف هـ - ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة. و - المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها ز - المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد ح - المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة المادة8 - أ - 1 - اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة فيتم تنزيلها مـــن ارباح انشطة الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها 2 - اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها ب - تدور خسائر انشطة الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من ارباح انشطة الاعمال المتحققة خارجها ج - لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية د - لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحاً لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون هـ - لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة المادة9 - أ - للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة ، تنزل الإعفاءات التاليــة من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم: - 1 - مبلغ اثني عشر ألف دينار للمكلف. 2 - مبلغ اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم ب - في حال تقديم الإقرارات المشتركة أو المنفصلة وفقاً لما يختاره المكلف ، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ اربع وعشرين الف دينار ج - للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم. د - يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الأردني المقيم أن يكون المعال مقيماً في المملكة هـ - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استناداً الى معدلات التضخم المادة10 - أ - يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع ب - يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل اجراء هذا التنزيل المادة11 - أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية: - 1 - (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من الاثني عشر الف دينار الأولى. 2 - (14%) اربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك. ب - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية: - 1 - (14%) اربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة 2 0 - (24%) اربعة وعشرون بالمائة على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي. 3 - (30%) ثلاثون بالمائة على البنوك. ج - بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقاً للظروف الاقتصادية السائدة واوضاع الخزينة العامة تخفيض أي من نسب الضريبة المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بنسبة لا تزيد على (1%) سنوياً وفي كل الاحوال ان لاتقل تلك النسب عما يلي: 1 - (5%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة و(10%) بخصوص النسبة الواردة في البند (2) من تلك الفقرة. 2 - (10%) بخصوص النسبة الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و (20%) بخصوص النسبتين الواردتين في البندين (2) و(3) من تلك الفقرة. د - عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار المادة12 - أ - يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها: - 1 - الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة (5%) 2 - ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية 3 - الدخل من الاستثمار والاتاوات واي دخل آخر غير معفى من الضريبة ، الذي يدفعه مقيم مباشرة او بالواسطة لشخص غير مقيم ، وبنسبة (7%) ، ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 4 - الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة أي منها الف دينار ، وبنسبة (10%) ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية 5 - بدل ايجار العقار ، بنسبة (5%) اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين 6 - الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ب - لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية ، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة ج - يلتزم الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة بأن يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها د - تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة المادة13 - أ - تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية. ب - يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك ج - 1 - يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية. 2 - يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية. د - للمدقق من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف احتساب الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتحصيلها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك المادة14 - أ - مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون ، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي ب - يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي وفق التعليمات التنفيذية المادة15 - أ - يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون أسلوب الاستحقاق المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ب - لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع أو التركيب أو البناء أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبيـة الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد. المادة16 - لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويلياً بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على أنه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة أقساط قرض أو أقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال المادة17 - أ - يلتزم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته والضريبة المستحقة ب - يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة. ج - يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم الإقرار الضريبي عمن يمثله. د - يجوز للزوجين المكلفين أن يقدما اقراراً ضريبياً مشتركاً هـ - تصدر تعليمات تنفيذية يتم بموجبها اعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية المادة18 - أ - مع مراعاة أي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية ب - 1 - للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة. 2 - لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل نسبة التقاص الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. المادة19 - أ - يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات محددة من المستوردين من احكام هذه الفقرة ب - يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول: - 1 - عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة 2 - عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الفترة ج - تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل النسب المبينة تالياً وذلك على اساس الضريبة المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة: - الفترة الضريبية النسبة 2010 7,5% 2011 25% 2012 وما بعدها 37,5% د - يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (ب) منها هـ - يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت فيها المادة20 - أ - لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( معاملة التصرف ) وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها. ب - اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف. ج - اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف. د - تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكّن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة. هـ - اذا أجرى شخص او أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او أكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم او لأي من تلك المشاريع ، لا يعتد بتلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق. و - لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبــة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن المادة21 - أ - تتولى الدائرة تنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بالوزير ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمدققين والموظفين الاخرين ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً ان يمارس الصلاحيات التالية: - 1 - تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق او التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا راى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى احكام هذا القانون. 2 - اعتماد نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات واي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون 3 - اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه المادة22 - يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه على ان تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الاجراءات اللازمة له المادة23 - أ - يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية: - 1 - تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها. 2 - تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. 3 - تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري ب - دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة او على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة ج - يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها اذا طلبت الدائرة ذلك د - يتم اصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً او جزئياً وفق الشروط والاجراءات المحددة فيها هـ - في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة اوالارباح الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية المادة24 - يجوز للمكلف استخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات اصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي: - أ - ان يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها ب - ان يلتزم بأي شروط واجراءات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية المادة25 - يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة ان يقدم للدائرة بياناً باسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية المادة26 - أ - يقدم الإقرار الضريبي الى الدائرة من قبل المكلف شخصيا او من ينوب عنه او باحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية: - 1 - البريد المسجل 2 - البنوك. 3 - أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير 4 - الوسائل الالكترونية ب - يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق ، وفي حال ارساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه المادة27 - للمكلف تعديل الاقرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار المادة28 - أ - لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون بعد مرور اربع سنوات على تاريخ تقديمه ب - يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي اسباب قد تستدعي عدم قبوله كليا او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على ان تتضمن: - 1 - تاريخ المذكرة. 2 - اسم المكلف ورقمه الضريبي 3 - الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق. 4 - مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق. 5 - اسم المدقق وتوقيعه. ج - للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف او أي مكان اخر يتعلق به د - يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي المادة29 - أ - يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية: - 1 - اسم المكلف ورقمه الضريبي. 2 - الفترة او الفترات الضريبية. 3 - الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق 4 - نتيجة التدقيق. 5 - تحديد مقدار الضريبة واي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي: - 1 - التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار. 2 - التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض ج - في جميع الأحوال يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون المادة30 - أ - اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض او الطعن القضائي ج - يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة ( )31 من هذا القانون د - لغايات هذه المادة ، يصدر المدير تعليمات لتحديد اسس واجراءات التقدير الاولي المادة31 - أ - اذا لم يقدم المكلف اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية ب - يتم تبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الاداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض ج - يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الاداري المادة32 - أ - تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات اجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها ب - يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او قرار التقدير الاداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار ج - يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري قطعياً ونهائياً اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول اخر وفي هذه الحالة يجوز لها ان تمدد تلك المدة الى الاجل الذي تراه مناسبا. د - يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً. هـ - تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها استجواب اي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه و - تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها. ز - للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقــرة (و) من هذه المادة ، القيام بأي مما يلي: - 1 - التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار 2 - التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ح - تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار. ط - اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب اي غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الاشعار المتضمن نتيجة القرار المادة33 - أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد ان يتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت تحقق أي من الحالتين التاليتين: - 1 - وجود خطأ في تطبيق القانون 2 - اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه ب - لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار ج - تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف المادة34 - للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق المادة35 - أ - في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منه ب - اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عما نسبته (35%) من قيمة هذا الفرق ج - تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها واي اجراءات اخرى لازمة لذلك. المادة36 - أ - للمدير ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ب - يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا الماة37 - أ - اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد ، تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك ب - اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً 0 المادة38 - مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون: - أ - اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني باحدى النسبتين التاليتين: - 1 - (15%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً 2 - (80%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً ب - اذا استحق دفع اي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة ج - 1 - اذا وافق المكلف على قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض ، ففي هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة 2 - واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي دعوى من قبل المكلف او المدعي العام الضريبي حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام هاتين الفقرتين المادة39 - أ - إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ب - يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور. المادة40 - أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال الة وغير الة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على الفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال. ب - يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير ج - يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المادة 41 - على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي: - أ - اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة ب - اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف المادة42 - أ - تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او التعويض القانوني او غرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او اقتطاعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: - 1 - الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (32) من هذا القانون 2 - القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق احكام هذا القانون 3 - الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون 4 - الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر ب - تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي. ج - 1 - تنعقد محكمة البداية الضريبية من قاض منفرد. 2 - تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية. 3 - تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان او في اي مكان آخر تحدده داخل المملكة د - 1 - تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ، ويتم النظر فيها مرافعة 2 - تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة هـ - تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا امرت المحكمة خلاف ذلك ، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال و - يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة ز - على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم الى المحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه او بدفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه ، وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه ح - يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار ط - للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه ي - اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (33) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل ك - تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة ل - 1 - اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى 2 - في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين م - اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية ن - 1 - تحال جميع الدعاوى المقيدة بتاريخ سريان احكام هذا القانون لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل المشكلة بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الى محكمة الاستئناف الضريبية للنظر ومتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها 2 - مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي تقام بعد نفاذ احكام هذا القانون والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 او قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المادة43 - أ - تشكل في الدائرة نيابة عامة ضريبية تتألف من نائب عام ، ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة. ب - يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار مشترك من الوزير ووزير العدل بناءً على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عمل فيها بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج - يجوز انتداب قاض واحد او اكثر من القضاة العاملين في احدى وظائف النيابة العامة للعمل في احدى وظائف النيابة العامة الضريبية وذلك بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير العدل. د - يتولى المدعي العام الضريبي تمثيل الدائرة امام محكمة البداية الضريبية في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها ، وله حق التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية واقامة الدعاوى ومباشرتها وفق احكام هذا القانون واستئناف الاحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير باجراء المصالحة هـ - يتولى النائب العام الضريبي او أي من مساعديه تمثيل النيابة العامة الضريبية امام محكمة الاستئناف الضريبية في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية وفي تمييز القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية والتنسيب للمدير باجراء المصالحه. و - لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي او من يقوم مقامه ان يبدي رئيس النيابة مطالعته بخصوص ذلك الطعن. ز - للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من اعضاء النيابة العامة الضريبية من غير القضاة: 1 - أياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام. 2 - اياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام. ح - تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ ط - تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة ي ـ - 1 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية 2 - تعتبر خدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 من ضمن خدمة عضو النيابة العامة الضريبية لغايات البند (1) من هذه الفقرة المادة44 - تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون كما تطبق الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المادة45 - يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين المادة46 - تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية او بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها المادة47 - يعتمد عنوان المكلف الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة المادة48 - أ - 1 - تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (47) من هذا القانون 2 - اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره ب - 1 - اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (47) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين 2 - للمدقق او هيئة الاعتراض ، بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة ، عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب. ج - في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه د - يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة اذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (47) من هذا القانون هـ - لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون المادة49 - على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال ة او غير ة آلت اليهم من التركة المادة50 - أ - للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون ب - يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حدى. ج - للمدير او من يفوضه خطياً من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك الدخول الى أي مكان يجري مزاولة عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويكون التفويض في كل حالة على حدى. د - لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ المادة51 - أ - يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون: - 1 - ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس. 2 - ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير 3 - ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله الة وغير الة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال. ب - لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم. ج - يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرار تدقيق او نسخها تتعلق بدخل أي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لاي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون. المادة52 - تفرض بقرار من المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون غرامة مقدارها خمسون ديناراً بالنسبة للشخص الطبيعي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة ، وخمسمائة دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة. المادة53 - أ - تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية: - 1 - اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق احكام هذا القانون. 2 - اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون. 3 - عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان باسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون. 4 - عدم اعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك. 5 - التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون. 6 - الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون. 7 - مخالفة أي من احكام هذا القانون مما لم ينص على عقوبة خاصة بها في هذا القانون. ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار. المادة54 - أ - على المخالف دفع الغرامة المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين (52) و (53) من هذا القانون ، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز الاعتراض لدى الوزير على قرار التغريم ، وللوزير تثبيت الغرامة او تخفيضها او الغائها اذا تبين له ما يبرر ذلك. ب - يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت الغرامة او تعدلها او تلغيها. المادة55 - أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الافعال التالية: - 1 - تقديم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها. 2 - تقديم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات اخفاها. 3 - الاتلاف المقصود للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون. 4 - اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام الدائرة بقلة الارباح او زيادة الخسائر. 5 - اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة. ب - بالاضافة لعقوبة الغرامة تصبح عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حال التكرار للمرة الاولى وعقوبة الحبس من اربعة اشهر الى سنتين لاي مرة اخرى المادة56 - يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون. المادة57 - لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر. المادة58 - ان فرض اي عقوبـــة او غرامــة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون. المادة59 - أ - للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة. ب - يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير. المادة60 - للمدير عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة وما يستحق من التعويض القانوني وفق احكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء جميع ما يترتب على ذلك من اثار. المادة61 - للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة في اي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها. المادة62 - يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن. المادة63 - أ - للوزير ان يفوض خطياً أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير. ب - للمدير ان يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. المادة64 - يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان احكام هذا القانون بالخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات. المادة65 - ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. المادة66 - أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك: - 1 - نظام خاص بشؤون موظفي الدائرة. 2 - تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها. ب - يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ج - يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه إلى أن تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها. المادة67 - أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا تطبق أي احكام وردت في أي تشريع اخر تتعلق بالاعفاء من الضريبة كلياً او جزئياً باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية: - 1 - قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة ,1988 2 - قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته. 3 - قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة ,1999 4 - قانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل رقم ( 34 ) لسنة ,2000 5 - قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم (27) لسنة ,2001 6 - قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة ,2001 7 - قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة ,2004 8 - قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم ( 28 ) لسنة ,2006 9 - قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة ,2007 10 - قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة ,2007 11 - القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز. ب - تطبق الاحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية النافذي المفعول فيما يتعلق بفرض الضريبة والاعفاء منها. المادة68 - أ - يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته على ان يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن: - 1 - كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديل. 2 - الدخول المتحققة في السنوات 1982 و 1983 و 1984 ، وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة ,1982 3 - الدخول المتحققة في كل من السنوات من 1985 ولغاية سنة 2009 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل. ب - تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة 2010 بمثابة اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الاحكام الاجرائية الواردة فيه. المادة69 - أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تلغى التشريعات التالية اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون: - 1 - قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل. 2 - قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (24) لسنة ,2009 3 - المادة (8 ـ أ ـ 1) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة ,2008 ب - يتم تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقرره بمقتضى احكام التشريعات المبينة في الفقرة (أ) عن الفترة السابقة لتاريخ سريان احكام هذا القانون وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات. ج - يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وما طرأ عليه من تعديل اعتباراً من 1 ـ 1 ـ ,2011 المادة70 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
الموضوع الحالى: اقرار قانون ضريبة الدخل اعتبارا من1 ـ 1 ـ 2010 كما نص عليه القانون. -||- القسم الخاص بالموضوع: المنتدى العام -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أقوى موضوع في أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ... رائع جداً !! | رحلة الذاكرين | منتدى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم | 2 | 19-09-2012 21:43 |
أسباب نزول ايات القارآن الكريم كاملة ... | عفراء | الموسوعات الاسلاميه | 87 | 25-04-2010 18:40 |
النص الكامل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 1 | 09-04-2010 14:08 |
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( صحيح مسلم) | العربي بوعلام | الموسوعات الاسلاميه | 5 | 18-10-2009 16:29 |
1000 سؤال وجواب الثقافه الاسلاميه | ابو الحارث | المنتدى الاسلامى العام | 4 | 08-03-2009 01:15 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...