http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/444466664.jpg


العودة   شبكة ومنتديات صدى الحجاج > المنتديات العامه > المنتدى العام
أختيار الاستال من هنا

روسيا اليوم الجزيرة ناشونال جيوغرافيك المملكه رؤيا الاقصى الكوفيه الرياضيه عمون يوتيوب مركز رفع الصور  

المنتدى العام في ساحات الفلسفة والفكر نتجول بدهشة متشوقة لمعرفة المزيد بمايتعلق بالأمور العامة والمواضيع العامة الغير محددة الطرح والتوجه والغير مصنفة.

قانون جرائم أنظمة المعلومات

اقرت الحكومة الثلاثاء الماضي ضمن القوانين المؤقتة التي تعمل على اقرارها في جلسات مجلس الوزراء المتتالية قانونا مؤقتا تحت ما يسمى " قانون جرائم أنظمة المعلومات ". وجاءت بعض النصوص

 
كاتب الموضوع م.محمود الحجاج مشاركات 1 المشاهدات 5407  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-08-2010, 20:10   رقم المشاركة : ( 1 )
مؤسس الشبكة

http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/8.gif




 
لوني المفضل : darkslateblue
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 1 - 8 - 2007
فترة الأقامة : 6310 يوم
أخر زيارة : اليوم
المشاركات : 11,931 [ + ]
عدد النقاط : 10437
الدوله ~
الجنس ~
S M S ~
مؤسس شبكة ومنتديات الصدى الحجاج ...عام 2007
M M S ~
MMS ~
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

م.محمود الحجاج متصل الآن

افتراضي قانون جرائم أنظمة المعلومات



اقرت الحكومة الثلاثاء الماضي ضمن القوانين المؤقتة التي تعمل على اقرارها في جلسات مجلس الوزراء المتتالية قانونا مؤقتا تحت ما يسمى " قانون جرائم أنظمة المعلومات ".

وجاءت بعض النصوص في مسودة القانون مطاطية يمكن ان تطال مخالفتها أي شخص وفقا للمزاجية ، ما يعني التضييق على الحريات العامة ومستخدمي الانترنت في الاردن على وجه التحديد.

واجاز القانون لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

كما للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

وتاليا نص مسودة القانون المؤقت :



قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010

قانون جرائم أنظمة المعلومات

المادة1- يسمى هذا القانـــون ( قانـــون جرائــــم أنظمــــة المعلومات لسنة 2010)

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

نظام المعلومات: مجموعة برامج وادوات معدة لانشاء او ارسال او تسلم اومعالجة او تخزين او ادارة البيانات او المعلومات الكترونيا.
البيانات : الارقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني: مكان اتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح : الاذن الممنوح من صاحب العلاقة او السلطة القضائية المختصة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او موقع الكتروني او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته.
البرامج : مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.

المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات ، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون سبب مشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقــــل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار 0

المادة7- تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو بسببها 0

المادة8- كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار 0

المادة 9- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف للحياء موجه إلى أو يمس شخصا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة 0

المادة10- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0

المادة 11 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها.

المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.

ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني ، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 13- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة، يجوز لموظفي الضابطة العدلية الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، باستثناء بيوت السكن الا باذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة و باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

المادة 14- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 15- كل من قام بارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 16-أ- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم المنصوص عليها فيه 0

المادة 17- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها 0

المادة18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .




  رد مع اقتباس
 

الموضوع الحالى: قانون جرائم أنظمة المعلومات    -||-    القسم الخاص بالموضوع: المنتدى العام    -||-    المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج    -||-    شبكة صدى الحجاج


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النص الكامل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت م.محمود الحجاج المنتدى العام 1 09-04-2010 14:08
كيف اسلم هؤلاء..أستاذ الرياضيات الكندي جاري ميلر عفراء الموسوعات الاسلاميه 0 04-03-2010 20:59
إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية م.محمود الحجاج منتدى عَالم الَسياََسَة 6 15-02-2010 12:49
المكتبات وتكنولوجيا المعلومات ** المكتبة الرقمية عنيزان المنتدى العام 3 08-02-2010 11:21
اسماء الطلبة المشمولين في مكرمة المدارس الاقل حظا م.محمود الحجاج منتدى الاخبار وتسجيل والقبول في الجامعات الاردنيه 1 16-09-2009 01:28


Loading...

عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه

free counters

انت الزائر رقم



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Developed By Marco Mamdouh
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات صدى الحجاج

كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...

http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/33220011.jpg