|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
المنتدى العام في ساحات الفلسفة والفكر نتجول بدهشة متشوقة لمعرفة المزيد بمايتعلق بالأمور العامة والمواضيع العامة الغير محددة الطرح والتوجه والغير مصنفة. |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 2 | المشاهدات | 5584 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
18-03-2010, 07:06 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
قانون الضمان الاجتماعي الجديد ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم وتوسيع قاعدة الاستثناءات وتطبيق تأمينات جديدة استجابة للحاجة الماسة لإجراء التعديلات الضرورية على قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001، فقد أصدرت الحكومة قانوناً جديداً للضمان الاجتماعي كقانون مؤقت يعرض على مجلس الأمة فور انعقاده، هذا وقد تضمن القانون الجديد محورين أساسيين، يتمثل الأول في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال آلية سنوية ومنتظمة لزيادة الرواتب التقاعدية في ضوء الارتفاع في تكاليف المعيشة وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، وكذلك توسعة الشمول ليصل الضمان إلى كافة الفئات بما فيها العاملين لحسابهم الخاص وربات البيوت وأصحاب العمل، بالإضافة إلى تطبيق تأمينات جديدة توفر مزايا وحماية اجتماعية إضافية للمشتركين بالضمان وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي وفق آليات تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الاجتماعية الأساسية والنصوص القانونية المنظمة لهذه الحاجات. أما المحور الثاني فيستهدف تحسين المركز المالي لصندوق الضمان في المدى المتوسط والمدى البعيد في ضوء الدراسات الاكتوارية التي أجرتها المؤسسة في السنوات الأخيرة والتي بينت أن المؤسسة ستضطر لاستخدام العوائد الاستثمارية للوفاء بالتزاماتها التأمينية ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2026 حيث لن تكون الاشتراكات والعوائد الاستثمارية عندئذ قادرة على تغطية عجوزاتها التأمينية مما يضطرها للبدء بتسييل موجوداتها حتى تتمكن من تغطية الالتزامات المترتبة عليها تجاه مستحقيها وصولاً إلى عام 2036 والذي من المتوقع آن تنفذ فيه موجودات المؤسسة هذا وقد أبرزت الدراسات الاكتوارية أن ثمة أسباباً واضحة للمشاكل المالية التي يواجهها الضمان ومن أهمها مشكلة التقاعد المبكر حيث وصلت نسبة المتقاعدين المبكر خلال عام 2008 حوالي (79%) من إجمالي المتقاعدين الجدد خلال ذلك العام علماً بأن التقاعد المبكر في جميع الأنظمة التأمينية في العالم هو حالة استثنائية. وتكمن المشكلة الرئيسة في التقاعد المبكر بالعبء الكبير الذي يفرضه على النظام التأميني حيث يحرمه من الاشتراكات كما يُرتب عليه دفع رواتب تقاعدية لفترات أطول خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في توقعات الحياة. كما أن التقاعد المبكر يشكل تحدياً للتنمية الاقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني الاستفادة من الأيدي العاملة بعد اكتسابها لخبرات واسعة وقدرات إنتاجية مرتفعة. ومن المشكلات الأخرى التي يتوجب الإشارة إليها في هذا السياق أن النظام التأميني وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2001 يوسع الفجوة بين الرواتب التقاعدية ويدعم التقاعد المبكر على حساب التقاعد الوجوبي، ويظهر ذلك في العديد من المؤشرات منها أن سن التقاعد المبكر والمدة اللازمة لاستحقاقه متدنية وهي الأقل بين معظم التشريعات التأمينية في العالم، كما أن معامل الخصم (نسبة التخفيض) للتقاعد المبكر متدنٍ جداً ولا يعكس الكلف الإضافية الفعليـة التي يتحملها النظام التأميني، مما يقلل من الحافز على العمل لفترات أطول، عدم وجود سقف أعلى للأجر الخاضــع للاقتطاع وعدم وجود سقف للعلاوة العائلية هذا بالإضافة إلى افتقاره إلى النصوص الكافية التي تضبط الزيادات غير المنتظمة في الأجور الخاضعة للاقتطاع في السنوات التي تسبق التقاعد. في ضوء ما سبق وبهدف الحفاظ على ديمومة النظام التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعية للمشمولين تحت مظلته, اقتضت الحاجة لإصدار قانون مؤقت يتضمن التعديلات المناسبة للتعامل مع القضايا المشار إليها، وقبل الخوض في حيثيات التعديلات المقترحة فلا بد من الإشارة بداية إلى أن القانون الجديد قد استثنى الفئات التالية من بعض التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والوجوبي :- 1- المؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الوجوبي ذكراً كان أو أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي. 2- المؤمن عليه الذي يكمل (18) سنة اشتراك بالنسبة للذكور و (15) سنة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 فقد تم استثناؤه من الشروط الجديدة لاستحقاق التقاعد المبكر وكذلك من المعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي. 3- العاملين في المهن الخطرة حيث أتاح القانون الجديد لهم التقاعد مبكراً بغض النظر عن تاريخ شمولهم بالضمان وذلك وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ومراعاة لأوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون رقم (19) لسنة 2001 فقد تم الأخذ بمبدأ التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون, وذلك وفقاً لما يلي: الشريحة الأولى: كل من يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (46) مع توفر (228) اشتراكاً فعلياً للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث. الشريحة الثانية: كل من يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (47) مع توفر (246) اشتراكاً فعلياً للذكور و (210) اشتراكات فعلية للإناث. الشريحة الثالثة: كل من يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (48) مع توفر (264) اشتراكاً فعلياً للذكور و (228) اشتراكاً فعلياً للإناث. الشريحة الرابعة: كل من يكمل سن (41) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عند سن (49) مع توفر (282) اشتراكاً فعلياً للذكور و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث. الشريحة الخامسة: كل من يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت اشتراكاته في التأمين أقل من (216) اشتراكاً فعلياً للذكور وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً للإناث ليستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله مدة اشتراك (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و (192) اشتراكاً فعلياً للإناث. علما أن جميع المشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 من غير الشرائح المشار إليها يمكنهم طلب التقاعد المبكر عند إكمال سن الخمسين مع توافر (300) اشتراك للذكور و (246 ) اشتراكا للإناث. ومن أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المؤقت الجديد ما يلي: 1. إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول بعض الفئات المستثناة وفقاً للقانون السابق كربّات البيوت والطلبة وكذلك إتاحة المجال أمام المؤسسة لشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلزامياً تحت مظلتها. 2. ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنوياً بالتضخم وتوفير زيادة سنوية منتظمة للحفاظ على القوة الشرائية لهذه الرواتب والحيلولة دون تآكلها على غرار ما هو معمول به في أرقى النظم التأمينية في العالم المتقدم. 3. زيادة الحالات التي تمكّن المستفيدين من الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة للمرأة أثناء عملها أو تقاعدها سواءً كانت أماً أو أرملة أو بنتاً. 4. وكذلك تخفيض كلفة شراء سنوات الخدمة السابقة، بغية مساعدة الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة الحد الأدنى لاستحقاق التقاعد عند سن الشيخوخة. 5. وعلى صعيد التوسع العمودي وإضافة مزايا جديدة للمشتركين فقد تضمن القانون الجديد استحداث تطبيق تأمينات جديدة وخاصة تأمين الأمومة بحيث يتم تغطية رواتب المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة مقابل اشتراكات مقدارها (0.75%) من الأجور يتحملها صاحب العمل وحدة عن العاملين لديه ذكوراً كانوا أو إناثا. 6. استحداث تأمين جديد للتعطل عن العمل، بحيث يدفع للعامل المتعطل قسراً عن العمل بدل تعطل وفق ضوابط وشروط محددة. واستحداث تمويل لهذا التأمين على أساس نظام الحسابات الادخارية الشخصية، وتتراوح فترات التعويض أو البدل بين (3-6) شهور. وتبلغ الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين (1.5%) من الأجور الشهرية بواقع (1%) من العامل و (0.5%) من صاحب العمل. 7. وضع النصوص القانونية التي تتيح للمؤسسة تطبيق التأمين الصحي وفق نظام يصدر لهذه الغاية. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد راعى في نصوصه عدداً من الاعتبارات ومن أهمها المحافظة على الرواتب التقاعدية للغالبية العظمى من المؤمن عليهم عند سن الشيخوخة وكذلك حماية القوة الشرائية لجميع الرواتب التقاعدية ودعم وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية في إطار من حوافز العدالة، وتشجيع القوى العاملة المدربة وذات الخبرة على الاستمرار في العمل لفترات أطول حفاظاً على الاقتصاد الوطني والإنتاجية المرتفعة، وكذلك تعزيز المشاركة في سوق العمل وتحقيق المزيد من التكامل والترابط بين مختلف التأمينات الاجتماعية لتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة. المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
الموضوع الحالى: قانون الضمان الاجتماعي الجديد -||- القسم الخاص بالموضوع: المنتدى العام -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | منتدى الصحافه والاخبار الاردنية | 1 | 12-12-2009 15:42 |
القانون المؤقت المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2009 | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 3 | 16-10-2009 14:46 |
قانون العمل والعمال الاردني وتعديلاته | م.محمود الحجاج | منتدى النقابات | 0 | 30-09-2009 15:46 |
قانون العمل والعمال الاردني | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 4 | 04-07-2009 14:54 |
اعتصام احتجاجي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الاحد | ابو المعتز | منتدى الصحافه والاخبار الاردنية | 9 | 27-06-2009 22:25 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...