|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منبر العمال الحر منبر العمال الحر .. ارفع صوتك فضفض .. فش غلك .. ما هي ضرورات تطوير الحركة العمالية نحو مزيد من التنظيم والوعى والحركة.. فما هى المهام التى نراها ضرورية لذلك وعاجلة .. رايك مهم جدا ؟! |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 0 | المشاهدات | 4986 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
02-10-2009, 07:45 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
حقوق الأردنيين وواجباتهم في الدستور
الفصل الثاني حقوق الأردنيين وواجباتهم المادة 5 - الجنسية الأردنية تحدد بقانون. المادة 6- 1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين . المادة 7- الحرية الشخصية مصونة . المادة 8- لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون. المادة 9- 1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. المادة 10- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة 11- لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. المادة 12- لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال ة أو غير ة إلا بمقتضى القانون. المادة 13- لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص: في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر. بنتيجة الحكم عليه من محكمة، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها. المادة 14- تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . المادة 15-1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. المادة 16-1- للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها. المادة 17- للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. المادة 18- تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون. المادة 19- يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها. المادة 20- التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. المادة 21-1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين. المادة 22-1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات. المادة 23-1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته . ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر. ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل. د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث. هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية . و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون . المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
الموضوع الحالى: حقوق الأردنيين وواجباتهم في الدستور -||- القسم الخاص بالموضوع: منبر العمال الحر -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | منتدى الصحافه والاخبار الاردنية | 1 | 12-12-2009 15:42 |
حقوق الإنسان | م.محمود الحجاج | منبر العمال الحر | 0 | 02-10-2009 07:32 |
دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | منتدى النقابات | 0 | 30-09-2009 16:15 |
حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين كما نص عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 5 | 14-05-2009 13:44 |
اسس القبول للطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية (حسب وزارة التعليم العالي ) | م.محمود الحجاج | منتدى الاخبار وتسجيل والقبول في الجامعات الاردنيه | 0 | 17-12-2008 19:34 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...