http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/444466664.jpg


العودة   شبكة ومنتديات صدى الحجاج > المنتديات العامه > المنتدى العام
أختيار الاستال من هنا

روسيا اليوم الجزيرة ناشونال جيوغرافيك المملكه رؤيا الاقصى الكوفيه الرياضيه عمون يوتيوب مركز رفع الصور  

المنتدى العام في ساحات الفلسفة والفكر نتجول بدهشة متشوقة لمعرفة المزيد بمايتعلق بالأمور العامة والمواضيع العامة الغير محددة الطرح والتوجه والغير مصنفة.

قانون الاحوال الشخصية 2010

قانون الأحوال الشخصية رقم ( ) لسنة ( 2010 ) المادة (1): يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. الباب

إضافة رد
كاتب الموضوع م.محمود الحجاج مشاركات 2 المشاهدات 11386  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2010, 17:32   رقم المشاركة : ( 1 )
مؤسس الشبكة

http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/8.gif




 
لوني المفضل : darkslateblue
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 1 - 8 - 2007
فترة الأقامة : 6323 يوم
أخر زيارة : 20-11-2024
المشاركات : 11,931 [ + ]
عدد النقاط : 10437
الدوله ~
الجنس ~
S M S ~
مؤسس شبكة ومنتديات الصدى الحجاج ...عام 2007
M M S ~
MMS ~
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

م.محمود الحجاج متصل الآن

Q (14) قانون الاحوال الشخصية 2010



قانون الأحوال الشخصية رقم ( ) لسنة ( 2010 )

المادة (1): يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الباب الأول ـ الزواج ومقدماته : - الفصل الأول - مقدمات الزواج : - المادة(2):الخطبة: طلب التزوج أوالوعد به.

المادة(3):لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.

المادة(4):

أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أوانتهت بالوفاة فللخاطب ، أوورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أوعين إن كان قائماً أوقيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أومثله.

ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أوببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أوتسليم ما يساويه كلا أوبعضا من الجهاز وقت الشراء إذا كان العدول من قبل الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول من قبلها.

د. يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أوقيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.

هـ. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أوبسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.

الفصل الثاني - الزواج وشروطه : - المادة(5):الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة.

المادة(6):ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أووكيله وقبول من الآخر أووكيله في مجلس العقد.

المادة(7):يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بكتابته أوبإشارته المعلومة.

المادة(8):يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أورجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على العقد.

المادة(9):لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة(10):يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما السنة الثامنة عشرة من عمره إلا انه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة إذا كان في زواجه مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة(11):يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

المادة(12):للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أوعته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة له ، وأن ما به من جنون أوعته غير قابل للانتقال إلى نسله ، وبعد اطلاع الطرف الآخر على حالته.

المادة(13):

أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :

1. قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة.

2. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.

ب. على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه.

الفصل الثالث - ولاية التزويج : - المادة(14):الولي في الزواج هوالعصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة(15):يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

المادة(16):رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة.

المادة(17):إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أولم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة(18):يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أوالجد من الأولياء بلا سبب مشروع ، أما اذا كان عضلها من قبل الأب أوالجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت قد أتمت ثمانية عشر عاما من العمر وكان العضل بلا سبب مشروع.

المادة(19):لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.

المادة(20):اذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.

الفصل الرابع - الكفاءة في الزواج : - المادة(21):

أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال ، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

المادة(22):

أ. إذا زوج الولي البكر أوالثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.

ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أوأخبر الزوج أنه كفؤّ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.

المادة(23):يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أوسبق الرضا أومرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.

الفصل الخامس - المحرمات : - المادة(24):يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من : - أ - أصله وإن علا.

ب - فرعه وإن نزل.

ج - فروع أحد الأبوين أوكليهما وإن نزلوا.

د - الطبقة الأولى من فروع أجداده أوجداته.

الـمادة (25): يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من : - أ - زوجة أحد أصوله وإن علوا.

ب - زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

ج - أصول زوجته وإن علون.

د - فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

الـمادة (26):وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعيه.

المادة(27):

أ - يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.

ب - الرضاع المحرم هوما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أوكثر.

المادة(28):يحرم بصورة مؤقتة ما يلي : - أ - زواج المسلم بامرأة غير مسلمة أوكتابية.

ب - زواج المسلمة بغير المسلم.

ج - زواج المرتد عن الإسلام أوالمرتدة ولوكان الطرف الآخر غير مسلم.

د - زوجة الغير أومعتدته.

ه - الجمع ولوفي العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لوفرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.

و - الجمع بين أكثر من أربع زوجات أومعتدات من طلاق رجعي.

ز - تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

ح - الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه.

الباب الثاني ـ أنواع الزواج وأحكامه : - الفصل الأول - أنواع الزواج : - المادة(29):يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه.

المادة(30):يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية: - أ - تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أوالمصاهرة.

ب - تزوج الرجل بزوجة الغير أومعتدته.

ج - تزوج المسلم بغير مسلمة أوكتابية.

د - تزوج المسلمة بغير المسلم.

ه - يشترط في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة(31):الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً : - أ - تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.

ب - تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.

ج - تزوج الرجل بامرأة فوق أربع نسوة.

د - تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.

ه - الزواج بلا شهود أوبشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.

و - زواج المتعة والزواج المؤقت.

ز - إذا كان العاقدان أوأحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أومكرها.

الفصل الثاني - أحكام الزواج : - المادة(32):إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة(33):إذا وقع العقد باطلاً سواء تم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا من نفقة أونسب أوعدة أوحرمة مصاهرة أوإرث.

المادة(34):إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.

المادة(35):

أ. يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد أوالباطل على قضاء القاضي.

ب. إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق حتى حكم القاضي.

ج. لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أوكانت حاملا أوكان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

الفصل الثالث - توثيق العقد : - المادة(36):

أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أونائبه قبل إجراء عقد الزواج.

ب. يوثق القاضي أومن يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسميه.

ج. إذا جرى الزواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامه على كل واحد منهم لا تزيد على مائتي دينار.

د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة.

هـ. يعين مأذونوتوثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.

و. يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أوفسخ أووطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولوكانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.

ز. يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.

ح. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أومن يقوم مقامهم.

الفصل الرابع - الاشتراط في عقد الزواج : - المادة(37):إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هومحظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي: - أ - إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير ، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أوأن لا يتزوج عليها ، أوأن يسكنها في بلد معين ، أوأن لا يمنعها من العمل خارج البيت ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

ب - إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أوأن تسكن معه في البلد الذي يعمل هوفيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل ونفقة عدتها.

ج - إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أويلتزم فيه بما هومحظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أوأن لا يعاشره معاشرة الأزواج أوأن يشرب الخمر أوأن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً.

المادة(38):

أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.

ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج ، ويكون بمثابة التفويض بالطلاق ، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد ويكون الطلاق به بائنا.

الباب الثالث ـ آثار عقد الزواج : - الفصل الأول - المهر والجهاز : - المادة(39):المهر نوعان: مهر مسمى وهوالذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أوكثيراً ، ومهر المثل وهومهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.

المادة(40):يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.

المادة(41):يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أوبعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.

المادة(42):إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـووقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أوإلى حين الطلب أوإلى حين الزفاف ): فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أووفاة أحد الزوجين.

المادة(43):إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـوقبـل الدخول أوالخلوة وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.

المادة(44):إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

المادة(45):الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول والخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء أكانت طلاقا أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.

المادة(46):إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أوتزوجها على أنه لا مهر لـها أوسـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أووقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية: أ - إذا تم الدخول أوالخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.

ب - إذا لم يتم الدخول أوالخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.

المادة(47):يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أوعلـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر.

المادة(48):يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أوبفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.

المادة(49):إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أوعلة فـي الـزوج أوطلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة(50):إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول استرد منها ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر الباقي.

المادة(51):إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أوكـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.

المادة(52):ينفذ على البكر ولوكانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أوجـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.

المادة(53):

أ. للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي ، ويلحق بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أوالحط منه.

ب. لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أوابرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسميا المادة(54):لا يجوز لأبوي الزوجة أوأحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أوأي شـئ آخر مقابل تزويجها أوإتمام زفافها له ، وللزوج استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أوقيمته إن كان هالكاً.

المادة(55):إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.

المادة(56):عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقـهما حيـن الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.

المادة(57):

أ. المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

ب. يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء أكان من مالها أم مما وهب لها ، أوما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهرا كان أوغيره.


ج. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.

المـادة (58):إذا حصل نزاع بين الزوجين أوبين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونه مهراً.

الفصل الثاني - النفقة الزوجية : - المادة(59):

أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.

ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.

ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أوثبت تقصيره.

المادة(60):تجب النفقة للزوجة ولومع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولوكانت مقيمة في بيت أهلها وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أوعدم تهيئته مسكنا شرعياً لها.

المادة(61):

أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين : - 1 - أن يكون العمل مشروعاً.

2 - أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.

ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

المادة(62):

أ. إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أوتمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أوإساءة المعاشرة.

ب. لا نفقة للزوجة التي دخلت السجن إذا كانت متعدية في سبب سجنها.

المادة(63):تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القـوت والكسـوة الضرورييـن ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين أوبحكـم القـاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أوالطلب من القاضي.

المادة(64):إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمره بدفعها لها.

المادة(65):إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أوأن تسـتدين على حساب الزوج.

المادة(66):إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لوفرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

المادة(67):إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أوسافر إلى محل قريب أوبعيد أوفقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.

المادة(68):يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أوالمفقود في ماله أوعلى مدينه أوعلى مودعه أومن في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أومنكريـن لهما أولأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة(69):أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمها الولادة أوالتي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء أكانت الزوجية قائمه أوغير قائمة.

المادة(70): ليس للزوجة أن تطالب بما تراكم من نفقتها المحكوم بها غير المطروحة للتنفيذ لأكثر من خمس سنوات المادة(71):على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.

الفصل الثالث - المسكن والمتابعة : - المادة(72):يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أوعمله وعلى الزوجة مساكنته فيه.

المادة(73):يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.

المادة(74):ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجيـة.

المادة(75):ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

المادة(76):ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أوأقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها.

المادة(77):على الزوجة بعد قبض مهرها المعجـل متابعة زوجـها والإقامـة في مسـكنه الشرعي والانتقال إلى أي جهة أرادها ولوخارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك ، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.

المادة(78):على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ومعاملتها ، وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى المـرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.

المادة(79): على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن.

الباب الرابع : انحلال عقد الزواج الفصل الأول - الطلاق : - المادة(80):يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعيا مختارا.

المادة(81):لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة(82):يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.

المادة(83):

أ. يقع الطلاق باللفظ أوالكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.

ب. لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.

المادة(84):يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية - وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية.

المادة(85):

أ. للزوج أن يوكل غيره بالتطليق ، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند رسمي.

ب. إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائنا.

المادة(86):

أ. لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.

ب. المدهوش هوالذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أوغيره بحيث تخرجه عن عادته.

المادة(87):

أ. لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أوتركه.

ب. لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.

المادة(88):

أ. تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.

ب. إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أوعادة أونادر الوقوع أومشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغوا.

المادة(89):الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أوإشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المادة(90):اليمين بلفظ عليَ الطلاق وعليَ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أوإضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.

المادة(91):كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولوبعد الخلوة ، والطلاق على مال ، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.

المادة(92):مع مراعاة ما نصت عليه المادة (82) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أوفعلاً.

المادة(93):إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أوبطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.

المادة(94):الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى.

المادة(95):لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقيا.

المادة(96):زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولوكانت دون الثلاث.

المادة(97):يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله.

الفصل الثاني - أحكام الرجعة : - المادة(98):للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أوفعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط ، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد.

المادة(99):تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.

المادة(100):إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.

المـادة (101):لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوما على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسميا.

الفصل الثالث - الخلع الرضائي والطلاق على مال : - المادة(102):الخلع الرضائي هوطلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أوالطلاق أوالمبارأة أوما في معناها.

المادة(103):

أ. يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.

ب. إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعيا ما لم يكن مكملا للثلاث.

المادة(104):لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.

المادة(105):كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.

المادة(106):إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

المادة(107):إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة(108):إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث.

المادة(109):نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.

المادة(110):

أ. إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أوحضانته دون أجر أوالإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أوأجرة رضاعه أوحضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.

ب. إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أوأعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة(111):إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.

المادة(112):لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.

المادة(113):الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.

الفصل الرابع - التفريق القضائي : التفريق قبل الدخول المادة(114) إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الاصلاح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح :

أ. حكمت المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.

ب. إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.

التفريق لعدم الإنفاق المادة(115):إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز والإعسار فان لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه بعد ذلك.

المادة(116):إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أوادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.

المادة(117):إذا كان الزوج غائباً وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق :

أ. إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أولم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل.

ب. إن كان مجهول محل الاقامة أولا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجـل.

ج. تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

المادة(118):

أ. تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أوقبل الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً.

ب. إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أولم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.

ج. استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (316) من هذا القانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115) و(116) و(117) من هذا القانون.

التفريق للغياب والهجر المادة(119):إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولوكان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة(120):إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أوينقلها إليه أويطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.

المادة(121):إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أوكان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أونكولها عن اليمين ترد الدعوى.

المادة(122):إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أويطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.

التفريق للإيلاء والظهار المادة (123):

أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطئ زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أودون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر فإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.

ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

المادة(124):إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث.

التفريق للحبس المادة(125):لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولوكان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذا أفـرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.

التفريق للشقاق والنزاع المادة(126):لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق إذا ادعى إضرار الآخر به إضرارا حسيا كالإيذاء بالفعل أوبالقول أومعنويا بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية: - أ - إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من صحة ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.

ب - إذا كان المدعي هوالزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر الزوج على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ج - يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

د - يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين ، معهما أومع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.

ه - إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تُطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لوطلقها بنفسه.

و - إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما.

ز - إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هوطالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

ح - إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أوضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.

ط - على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

المادة(127):

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة السابقة يثبت النزاع والشقاق والضرر بشهادة رجلين أورجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.

ب. الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

التفريق للعيوب المادة(128):للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.

المادة(129):الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أوالتي ترضى بالعيب صراحة أودلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولوسلمت نفسها.

المادة(130):إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أومن وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أوكثيرة بصورة تمنع من الدخول أوغابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أوفي ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.

المادة(131):إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أوبعده أن الزوج مبتلى بعلة أومرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أوالبرص أوالسل أوالزهري أوالايدز أوطرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أوزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أيضاً أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

المادة(132):للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أومرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أورضي به بعده صراحة أوضمناً.

المادة(133):العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

المادة(134):يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته.

المادة(135):إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق.

الـمادة (136):للزوجة القادرة على الانجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي عقمه وقدرتها على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

المادة(137):إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أوالعلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.

المادة(138) تكون الفرقة للعيوب فسخا.

التفريق للعجز عن دفع المهر المادة(139):إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أوبعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال.

التفريق لإباء الإسلام والردة المادة(140):

أ. إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.

ب. إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أوصارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج.

ج. إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.

د. يمهل من أبى تسعين يوما من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغا فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.

المادة(141):يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.

المادة(142):إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :

1. فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة.

2. وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.

التفريق للفقد المادة(143):لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولوترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده ، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما ، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أوإثر غارة جوية أوزلزال أوما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.

المادة(144):للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أوتتركها مدة بعد إقامتها.

الباب الخامس ـ آثار انحلال عقد الزواج : - الفصل الأول - العدة: - المادة (145):

أ. العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أوطلاق أووفاة أووطء بشبهة.

ب. تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

ج. إذا وقع الطلاق أوالفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أوالخلوة الصحيحة وأما إذا وقع بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.

المادة(146):عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا فإن كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين.

المادة(147):عدة الحامل لغير الوفاة تنقضي بوضع حملها أوإسقاطه مستبين الخلقة.

المادة(148):عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة: - أ - ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

ب - ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أوبلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.

ج - ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أومرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.

المادة(149):المطلقة رجعيا إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

المادة(150):تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أومات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطـلاق إلى حيث يشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج فتنتقل إلى أقرب موضع منه.

الفصل الثاني - نفقة العدة : - المادة(151):تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أوفسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني.

المادة(152):

أ. نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.

ب. لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

المادة(153):مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون ، إذا أسند الزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أوأقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.

المادة(154):ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء كانت حاملا أم غير حامل.

الفصل الثالث - متعة الطلاق : - المـادة (155):إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.

الباب السادس ـ حقوق الأولاد والأقارب : - الفصل الأول : النسب المادة(156):أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

المادة(157):

أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.

ب. لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا بفراش الزوجية أوبالإقرار أوبالبينة أوبالوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية.

ج. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أوالمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق أوالوفاة.

المادة(158):

أ. الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.

ب. يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أوالوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول.

المادة(159):يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أوفسخ أووفاة.

المادة(160):يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولوفي مرض الموت بالشروط التالية:

أ - أن يكون المقر له حيا مجهول النسب.

ب - أن لا يكذبه ظاهر الحال.

ج - أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.

د - أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.

ه - أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

المادة(161):الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أوضمنياً.

المادة (162 ):لا يثبت النسب بالتبني ، ولوكان الولد المتبنى مجهول النسب.

المادة(163):

أ. لا ينتفى النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.

ب. مع مراعاة الفقرة ب من المادة 160 من هذا القانون في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أومنحل أوبالدخول في زواج فاسد أوبشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بشرط أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أوضمناً.

ج. لا تسمع دعوى اللعان لنفي نسب المولود بعد مرور شهر على وقت الولادة أوالعلم بها.

المادة(164):

أ. اللعان أن يقسم الرجل أربعة أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أونفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربعة أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ب. للزوج أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال اقرار الزوجة بالزنا.

المادة(165):

أ. يترتب على اللعان الفرقة بين الزوجين بطلقة بائنة.

ب. إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر وألحق نسبه بأمه.

ج. إذا أكذب الزوج نفسه ولوبعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.

الفصل الثاني - الرضاع : - المادة(166):تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أوإذا لـم يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أوإذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.

المادة(167):إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

المادة(168):لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أوفي عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.

المادة(169):الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الطلب إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.

الفصل الثالث - الحضانة والضم والمشاهدة : - المادة(170):الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

المادة(171):

أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وصحة وخلقا وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أومن يؤذيه.

ب. مع مراعاة ما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.

ج. أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.

المادة(172):يسقط حق الحضانة في الحالات التالية: أ - إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

ب - إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.

ج - إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أوردته أوإصابته بمرض معد خطير.

المادة(173):

أ. تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.

ب. للقاضي حق تمديد حضانة الأم للأنثى إلى إتمامها ثماني عشرة سنة من عمرها إذا اقتضت مصلحة المحضونة ذلك.

ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون معتوها أومريضا مرضا لا يستغني بسببه عن خدمة النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.

المادة(174):يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.

المادة(175):لا يؤثر سفر الولي أوالحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون معـه فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفر المحضون ويسلم للطرف الآخر.

المادة(176):إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فلا يسمح لحاضنته السفر به خارج المملكة لغايات الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.

المادة(177):إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة الصغير.

المادة(178):أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.

المادة(179):لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أوفي عدة الطلاق أوالفسخ.

المادة(180):تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكـن لـها أوللصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.

المـادة (181):تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تـاريخ الطلب.

المـادة (182):

أ. لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واستصحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما اوغيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.

ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أوتعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واستصحابه مرة في السنة على الأقل وبما تراه محققا لمصلحة المحضون وطرفي الدعوى.

ج. مع مراعاة الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة لطالب الرؤية والاستزارة والاستصحاب الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفية الاتصال بالمحضون فإذا لم يتفقا حدد القاضي ذلك وكيفيته على أن يراعى في ذلك كله مصلحة المحضون.

د. يتضمن حكم الرؤية والاستزارة والاستصحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة.

ه. يلزم طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب.

ز. للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاستصحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب.

المـادة (183):

أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أوالاستزارة أوالاستصحاب دون عذر وتكرر تخلفه أوامتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع وبناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر.

ب. على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أوالاستزارة أوالاستصحاب كأنه صادر بحقه.

ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أوالاستزارة أوالاستصحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

المادة(184):مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أولضرورة تحقق مصلحة المحضون.

المادة(185):للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها.

المادة(186):تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.

الفصل الرابع - نفقات الأولاد : - المادة(187):إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أوعقلية.

المادة(188):إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أوكان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد عن كفايته ، أوكان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أوأيسر.

المادة(189):يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أوعسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.

المادة(190):يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.

المادة(191):إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على الصغير تعليمه في المدارس الخاصة فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أووجد مسوغ مشروع لذلك.

المادة(192):يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزم نفقتهم.

المادة(193):إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أوالعلاج أونفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

المادة(194):إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أوالتعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

المـادة (195):تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أوكسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.

المـادة (196):للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.

الفصل الخامس - نفقة الوالدين والأقارب : - المادة(197):

أ. يجب على الولد الموسر ذكراً كان أوأنثى كبيراً كـان أوصغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولوكانا قادرين على الكسب.

ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، وإذا كـان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

المادة(198):تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أوعقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.

المادة(199):عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

المادة(200):تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.

المادة(201):إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أوالفروع أوالأقـارب غائبـاً أوحضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن (على أنه لم يستوف النفقة سلفاً ).

المادة(202):لا تسمع دعوى الزيادة أوالنقص في نفقة الزوجة أوالأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.

الباب السابع ـ الأهليـة والـولاية والوصاية : - الفصل الأول: الأهلية: - المادة(203):سن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة(204):

أ. فاقد الأهليــة هو: - 1. الصغير غير المميز.

2. المجنـون.

3. المعتوه.

ب. ناقص الأهلية هو: - 1. الصغير المميز.

2. السفيه.

3. ذوالغفلة.

المادة(205):

أ. الصغير غير المميز وفق أحكام هذا القانون هومن لم يتم سبع سنوات شمسية.

ب. الصغير المميز هومن أتم سبع سنوات شمسية ولم يبلغ سن الرشد.

ج. المعتوه هوالذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.

د. السفيه هوالذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل.

هـ ذوالغفلة هوالذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.

المادة(206):

أ. تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

ب. تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.

ج. تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة الصغير ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد أوإذا صدرت الإجازة من وليه أومن القاضي وفقاً للقوانين.

المادة(207):يقع تصرف المجنون والمعتوه باطلا إذا صدر بعد الحكم بالحجر ويعود أثره إلى تاريخ إصابته بالمرض.

المادة(208):

أ. يسري على التصرفات المالية المحضة للمحجور للغفلة أوالسفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.

ب. يبلغ قرار الحجر للسفه والغفلة للمحجور عليه ويشهر للناس ويعتبر نشره في إحدى الصحف المحلية اليومية اشهاراً.

المادة(209):للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الفصل الثاني: الولاية : - المادة(210):يتولى شؤون فاقد الأهلية أوناقصها من يمثله سواء أكان وليا أم وصياً إلا السفيه وذوالغفلة فيتولى شؤونهما أمين تعينه المحكمة.

المادة(211):

أ. الولاية على النفس للأب ثم للجد لأب ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.

ب. الولاية على المال للأب ثم لوصيه ثم للجد لأب ثم لوصيه ثم للقاضي.

المادة(212):

أ. يشترط في الولي أن يكون بالغا عاقلاً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.

ب. لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

المادة(213): تكون ولاية الأب على أموال ولده القاصر حفظا وإدارة وتصرفا واستثماراً بإذن المحكمة.

المادة(214):تحمل تصرفات الأب على السداد في مثل الحالات التالية: - أ - التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله بما فيه مصلحة ظاهرة له.

ب - القيام بالتجارة لحساب ولده في حال النفع الظاهر.

ج - قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده إذا كانت خالية من التزامات مجحفة.

المادة(215):لا تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية: - أ - إذا اشترى ملك ولده لنفسه.

ب - إذا باع ملك ولده لأحد والديه أوولده أوزوجه.

ج - إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.

المادة(216):

أ. تبطل تصرفات الولي كلما ثبت سوء تصرفه وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.

ب. الولي مسؤول عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر في مال ولده.

المادة (217):

أ. إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أولأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أوتحد منها.

ب. للمحكمة من تلقاء نفسها أوبناء على الطلب أن تتحرك لسلب ولاية الولي أوالحد منها إذا توافرت أسباب ذلك.

المادة (218):

أ. إذا جن الولي أوغاب مدة تزيد على ستة أشهر تحكم المحكمة بوقف ولايته على المال.

ب. يعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

ج. يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.

المادة(219):للبالغ الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له.

المادة(220):كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أوانعدامها يكون رشيدا.

المادة(221):

أ. تنظم المحكمة حجة بثبوت الرشد بناء على طلب من أتم الثامنة عشرة من عمره فاكثر وثبت حسن تصرفه ، ولم يعترض الولي أوالوصي.

ب. إذا اعترض الولي أوالوصي على رفع الولاية أوالوصاية ، يكلف من أتم الثامنة عشرة فاكثر بإقامة دعوى.

المادة(222):إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة من عمره فلوليه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر.

الفصل الثالث : الوصاية.

المادة(223):للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن يرجع عن إيصائه ولوالتزم بعدم الرجوع.

المادة(224):إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أوجد لأب أووصي مختار من قبله يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.

المادة(225):يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أولمدة محددة ، وفقا لحاجة القاصر.

المادة(226):يكون تسجيل حجة الوصاية بناء على الطلب.

المادة(227):يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي: - أ - كمال الأهلية.

ب - العدالة.

ج - القدرة على القيام بشؤون القاصر.

د - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالآداب أوتمس الشرف أوالنزاهة.

ه - أن لا يكون محكوماً بإفلاسه.

و - أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أوعزل من الوصاية على قاصر آخر.

ز - أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.

المادة(228):

أ. يجوز أن يكون الوصي ذكرا أوأنثى منفردا أومتعددا مستقلا أومعه مشرف.

ب. إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

ج. إذا تعدد الأوصياء بأكثر من حجة فالعبرة لحجة الوصاية المسجلة أولاً.

المادة(229):يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.

المادة(230):الأصل في الوصاية أنها حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرا ثابتا أومكافأة عن عمل معين.

المادة(231):للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة ، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.

المادة(232):يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.

المادة(233):تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.

المادة(234):إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ المحكمة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة(235):يلزم الوصي بالحصول على إذن المحكمة عند مباشرة أي تصرفات في مال القاصر وحقوقه.

المادة(236):على الوصي تقديم تقريرين سنوياً على الأقل حسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته لأموال القاصرين.

المادة(237):إذا تخلى الوصي عن الوصاية ، فلا تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه.

المادة(238):تنتهي الوصاية في الأحوال التالية : - أ - إتمام القاصر الثامنة عشرة من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

ب - عودة الولاية للولي الشرعي.

ج - فقد الوصي لأهليته.

د - ثبوت غيبة الوصي

ه - موت الوصي.

و - موت القاصر.

ز - ولادة الحمل ميتا أوولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه.

ح - انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.

ط - قبول استقالة الوصي أوعزله.

المادة(239):يعزل الوصي: أ - إذا اختل شرط من الشروط الواجب توفرها فيه ولوكان هذا السبب قائما وقت تعيينه.

ب - إذا أساء الوصي الإدارة أوأهمل فيها أوصار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.

المادة(240):على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.

المادة(241):إذا مات الوصي أوحجر عليه أواعتبر غائبا التزم ورثته أومن ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.

المادة(242):للقاصر بعد ثبوت رشده أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة الواقعة على ماله ، وله تحريك الشكوى الجزائية بحقه لدى المحكمة المختصة.

المادة(243):لا تسمع عند الإنكار دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ ثبوت رشده.

المـادة (244):إذا كان الشخص أصم أبكم أوأعمى أصم أوأعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

الفصل الخامس: الغائب والمفقود: - المادة(245):الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أومحل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أوبوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أومصالح غيره.

المادة(246):المفقود هوالشخص الذي لا تعرف حياته أومماته.

المادة(247):

أ. يعين القاضي قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود.

ب. تحصى أموال الغائب أوالمفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.

المادة(248):ينتهي الفقدان:

أ - إذا تحققت حياة المفقود أووفاته.

ب - إذا حكم باعتبار المفقود ميتا.

المادة(249):يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أوغاره جوية أوفي حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده.

المادة(250):إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيه للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أوميتا.

المادة(251):يعدُ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.

المادة(252):الحكم بموت المفقود ترتب عليه ما يلي :

أ. تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة.

ب. تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

المادة(253):إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:

أ. يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.

ب. تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

الباب الثامن ـ الوصية : - الفصل الأول - أحكام عامة : المادة(254):الوصية تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة(255):التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.

المادة(256):تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة ، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة المعلومة.

المادة(257):تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أودلالة بعد وفاة الموصي ، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.

المادة(258):يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أوبعضها على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية.

المادة(259):

أ. إذا كان الموصى له جنينا أوفاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية على ماله.

ب. إذا كان الموصى له محجورا عليه لسفه أوناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية.

ج. يكون رد الوصية للجنين والقاصرين والمحجور عليهم لمن له الولاية على أموالهم بإذن المحكمة.

د. إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن القاصرين والمحجور عليهم ، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أوالرد.

المادة(260):إذا كان الموصى لهم غير محصورين أوجهة ذات صفة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول ، سواء أكان لهم من يمثلهم قانونا أم لا.

المادة(261):

أ. لا يشترط في القبول أوفي الرد أن يكون فور موت الموصي.

ب. إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أوالرد ، واستطال الوارث أومن له تنفيذ الوصية ذلك أوخشي استطالته ، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية ، ويطلب إليه قبولها أوردها ، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أورادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما.

المادة(262):

أ. إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد.

ب. إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أوفهم شرطه من سياق الوصية.

المادة(263):

أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أوردها قام ورثته مقامه في ذلك.

ب. إذا تعدد الورثة ، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم ، ولكل منهم قبول حصته كلها أوبعضها أورد حصته من الوصية.

المادة(264):إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.

المادة(265):

أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه ، وإلا بدأت من حين موت الموصي.

ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له ، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.

المادة(266):لا تصح الوصية إلا مضافة لما بعد الموت وتصح على شرط.

المادة(267):

أ. تجوز الوصية المقترنة بالشرط ، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة.

ب. الشرط الصحيح: هوما كان فيه مصلحة للموصى أوالموصى له أولغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة.

ج. لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أوزالت المصلحة المقصودة منه.

المادة(268):لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أوالرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسميه بذلك.

الفصل الثاني :الموصي المادة(269):

أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، بالغا عاقلا رشيداً.

ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أوالغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة.

ج. تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.

د. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أوالغفلة.

الفصل الثالث : الموصى له.

المادة(270):يشترط في الموصى له :

أ. أن يكون معلوما.

ب. إذا كان معيناً بالتعيين ، فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفا بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (248) من هذا القانون.

المادة(271):تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أومنتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أوغير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة.

المادة(272):

أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.

ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أوجهل أيهما أسبق وفاة.

المادة(273):يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أوالوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أوالمورث قتلا مانعا من الإرث.

المادة(274):

أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية.

ب. تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث ، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

ج. لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

المادة(275):إذا كان الموصى له جهة من الجهات ، فتكون أحكام الوصية ، على النحوالتالي :

أ - تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ، ما لم يتعين المصرف بعرف أودلالة.

ب - تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.

ج - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا ، فان تعذر وجودها بطلت الوصية.

المادة(276):

أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية ، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.

ج. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.

الفصل الرابع : الموصى به : - المادة(277):تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أومعيناً أومنفعة.

المادة(278):يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أوفي منهي عنه شرعا.

الفصل الرابع: الوصية الواجبة: - المادة(279):إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أومعه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية: - أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيمـا لـوكان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أوجدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.

ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أوأعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.

د - تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أوأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع نصيـب أصله فقط.

ه - الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

و - يشترط أن لا يزيد نصيب بنت الابن المنفردة المستحقة للوصية الواجبة عن نصيب البنت الصلبية.

الباب التاسع : الإرث: - الفصل الأول : أحكام عامة: - المادة(280): يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أوحكماً وحياة الوارث.

المادة(281):يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.

المادة(282):

أ. لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.

ب. يرث المسلم المرتد.

المادة(283):إذا مات اثنان أوأكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة(284):يكون الإرث بالفرض أوبالتعصيب أوبهما معاً أوبالرحم.

الفصل الثاني : أصحاب الفروض.

المادة(285):أصحاب الفروض هم الأبوان والزوجان والجد لأب وإن علا ، والجـدات والبنات وبنات الابن وإن نزلن والأخوات مطلقاً والأخوة لأم.

المادة(286):للأب أحوال ثلاثة : - أ - السدس: وهوالفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أوابن ابن فأكثر وإن نزل.

ب - السدس والباقي: وهوالفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أوبنت ابن وإن نزلت واحدة كانت أواكثر.

ج - التعصيب المحض: وهوإذا لم يكن للميت أولاد أوأولاد ابن وإن نزلوا.

المادة(287):لـلأم أحوال ثـلاثة : - أ - السدس إذا كان للميت ولد أوولد ابن وإن نزل أواثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.

ب - ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.

ج - ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المادة(288):لـلزوج حـالتان : - أ - النصف: إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد.

ب - الربع: إن كان لزوجته المتوفاة ولد.

المادة(289):للزوجة أوالزوجات حالتان : - أ - الربع: إن لم يكن للزوج ولد.

ب - الثمن: إن كان له ولد.

المادة(290):

أ. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب أي لا يرث معه فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أولأب كان له حالان : 1. أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط ، أوذكورا واناثا ، أوإناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.

2. أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أومع الفرع الوارث من الاناث.

ب. على أنه اذا كانت المقاسمة أوالارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث أوتنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

ج. لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة اوالأخوات لأب.

المادة(291):لـلجدات حـالتان : - أ - السدس سواء كانت الجدة لأم أولأب واحدة كانت أوأكثر.

ب - يسقطن بالأم جميعاً وتسقط الجدة الأبوية بالأب وتسقط الجدة الأبويه بالجد إذا كانت أصلا له وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة.

المادة(292):لـلبنات الصلبيات أحوال ثلاث : - أ - النصف للواحدة إذا انفردت عمن يعصبها.

ب - الثلثان لأكثر من واحدة إذا انفردن عمن يعصبهن.

ج - التعصيب مع إخوتهن على سبيل التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة(293):لبنات الابن أحوال ست: - أ - النصف للواحدة إذا انفردت عمن يعصبها.

ب - الثلثان لأكثر من واحدة إذا انفردن عمن يعصبهن.

ج - السدس إن كان للميت بنت صلبية واحدة تكملة للثلثين ولم يوجد معها من يعصبها.

د - الإرث بالتعصيب مع ابن الابن وإن نزل

ه - يسقطن إن كان للميت بنتان فأكثر إلا إذا كان معهن أومعها عاصب

و - يسقطن أيضاً إذا كان للميت أولاد ذكور.

المادة(294):للأخوات الشقيقات أحوال خمس : - أ - النصف للواحدة إذا انفردت عمن يعصبها.

ب - الثلثان للاثنتين فأكثر إذا انفردن عمن يعصبهن.

ج - الباقي بالتعصيب مع بنات الصلب أوبنات الابن.

د - التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ه - يسقطن إذا كان للميت ابن أوابن ابن وإن نزل أوأب.

المادة(295):للأخوات لأب أحوال سبع: - أ - النصف للواحدة إذا انفردت عمن يعصبها.

ب - الثلثان للاثنتين فأكثر إذا انفردن عمن يعصبهن.

ج - السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة.

د - التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ه - الباقي بالتعصيب بعد فرض البنت أوبنت الابن.

و - يسقطن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أومع بنات الابن.

ز - يسقطن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.

المادة(296):الأخوة لأم والأخوات لأم أحوال أربع: - أ - السدس إذا كان واحداً.

ب - الثلث : للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

ج - يسقطون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.

د - يشارك الأخوة الأشقاء الأخوة لأم في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة.

الفصل الثالث : العصبات : - المادة(297):العصبة أنواع ثـلاثة : - أ - العصبة بالنفس : جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي: - 1. البنوة: وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

2. الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

3. الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أولأب وبنيهم وإن نزلوا.

4. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أولأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أولأب وأبناء الأعمام أشقاء أولأب وإن نزلوا.

ب - العصبـة بالغير:

1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر.

2. بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أوأنزل منها واحتاجت إليه ويحجبها إذا كان أعلى منها.

3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.

4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ج - العصبة مع الغير: 1. الأخت الشقيقة أولأب واحدة أوأكثر مع البنت أوبنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

المادة(298):يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة(299):

أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة.

الفصل الرابع - الوارثون بالفرض والتعصيب : - المادة(300):الوارثون بالفرض والتعصيب هم :

أ - الأب أوالجد لأب مع البنت أوبنت الابن وإن نزل أبوها.

ب - الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

ج - الأخ لأم واحدا أوأكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

الفصل الخامس : ذووالأرحام: - المادة(301):ذووالأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي: - أ - الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

ب - الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.

ج - الصنف الثالث :

1. أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.

2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.

3. بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.

4. بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.

د - الصنف الرابع : يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي : - 1. أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً 2. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أولأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا 3. أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).

4. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفـى لأبوين أولأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا 5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).

6. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أولأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.

المادة(302):

أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى.

ب. إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

ج. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أولم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.

المادة(303):

أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى.

ب. إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض

ج. إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أوكانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أومن جهة الأم اشتركوا في الإرث ، وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

المادة(304): أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى.

ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهـوأولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهوأولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

المادة(305):إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أوقرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـوأولـى ممن كـان لأحدهما ومن كان لأب فهوأولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحوالمتقدم.

المادة(306):تطبق أحكام المادة السابقة على الفئتين الثالثة والخامسة.

المادة(307):يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولوكان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أوأولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

المادة(308):تطبق أحكام المادة السابقة على الفئتين الرابعة والسادسة.

المادة(309):لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة(310):يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام.

الفصل الخامس - الحجب والرد والعول: - المادة(311): أ. الحجب: حرمان وارث من كل الميراث أومن بعضه لوجود وارث آخـر أحق به منه.

ب. المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.

الـمادة (312):

أ. الرد: هورد ما فضل من فرض ذوي الفروض عليهم بنسبة سهامهم عند عدم العصبات.

ب. إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فإنه لا يرد على أحدهما إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية.

المادة(313):العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الفصل السادس - التخارج: - الـمادة(314):التخارج هوأن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

المادة(315):إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

المادة(316):لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد.

المادة(317):التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.

المادة(318):لا يسري التخارج على الأموال غير الالشخصية 2010 Smilies30[1][1]ة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.

المادة(319):لقاضي القضاة اصدار التعليمات التي يراها لتنظيم وتسجيل حجج التخارج.

الفصل السابع - أحكام ختـامية: - المادة(320):ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل النفقة المحكوم بها على أن تحدد كيفية إدارته وآلية عمله وموارده وكيفية التسديد بموجب نظام لهذه الغاية.

الـمادة (321): المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.

المـادة (322):يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها الى أصول الفقه الإسلامي وقواعده.

المادة(323):تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أوفي فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها الى المذهب الذي أخذت منه.

المادة(324):ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المـادة (325):

أ. حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أوقرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم أوقرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولوكانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

ب. لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أوقرار ويطبق عليها أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة (1976م) وتعديلاته.

المادة(326):تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذه.

المادة(327):تلغى القوانين التالية: أ - قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة (1976م) وتعديلاته.

ب - أي تشريع أردني أوعثماني أوفلسطيني صدر قبل سن هذا القانون.




  رد مع اقتباس
قديم 27-09-2010, 17:39   رقم المشاركة : ( 2 )
مؤسس الشبكة

http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/8.gif




 
لوني المفضل : darkslateblue
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 1 - 8 - 2007
فترة الأقامة : 6323 يوم
أخر زيارة : 20-11-2024
المشاركات : 11,931 [ + ]
عدد النقاط : 10437
الدوله ~
الجنس ~
S M S ~
مؤسس شبكة ومنتديات الصدى الحجاج ...عام 2007
M M S ~
MMS ~
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

م.محمود الحجاج متصل الآن

افتراضي رد: قانون الاحوال الشخصية 2010



قانون الاحوال الشخصية بتعديلات تتناول الخطبة والزواج والطلاق 2010
اقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت الاحد برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشروع قانون الاحوال الشخصية لعام 2010.
واستمع المجلس الى ايجاز قدمه قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل اوضح من خلاله اهمية القانون ودوره بالاخذ بمستجدات العصر والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الاردني بعد 34 عاما من العمل بالقانون النافذ.
وقال ان مشروع القانون حظي بحالة توافق وطني وتم التوصل الى صيغته النهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثرى نصوصه، مشيرا الى ان القانون نوقش مع هيئات ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريع والقانون ومحامين وكتاب ومواطنين.

واشار الدكتور هليل الى ان مشروع القانون توسع واصبح يشتمل على 327 مادة في حين يشتمل القانون النافذ على 187 مادة.

كانت مصادر اشارت الى أن التعديلات الجديدة تناولت بنوداً متعددة شملت موضوعات مختلفة كعقد الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر والجهاز، وما يتعلّق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على إنشاء صندوق لتسليف النفقة، وأحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، والرؤية والاستزارة، ونفقات الأولاد، وأحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث والتخارج.
ففي موضوع الخطبة والزواج نص المشروع أن لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة كما عالج الأثر المترتب على هذا العدول من حيث المهر والجهاز والهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة وخاصة إذا كان العدول لسبب عارض.

وعدلت المادة (10) سن أهلية الزواج إلى 18 سنة وفي حالات محدودة ووفق ضوابط أجاز المشروع تزويج من أكمل سن الـ 15 وفق إجراءات خاصة وشروط منضبطة، وقد جعل منتهى سن البلوغ هو الأساس للحد الأدنى لسن التزويج ليرتفع في الحالات الاعتيادية إلى 18 سنة.

ونص المشروع على أن من تزوج بإذن المحكمة وبموافقة الولي وكان دون سن الثامنة عشرة فإنه يكتسب بذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما، ومن ذلك الأمور المالية.

وفيما يخص زواج المتزوج أوجب المشروع على القاضي قبل إجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح شرعا، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى الزوجتين أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان).

كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، منعاً لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.

ونص المشروع على ضابط الرضاع المحرم في المادة(27)، وهو ما كان في العامين الأولين وأن يكون مقداره خمس رضعات بينما المعمول به حاليا أن التحريم بقليله وكثيره.

وبخصوص النفقة، فقد اعتبر المشروع في المادة (61) منه أن عمل الزوجة لا يعتبر نشوزا مانعا من استحقاقها للنفقة ما دام مشروعاً، ورضي به الزوج صراحة أو ضمناً، وإن رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه وهو ممنوع من ذلك شرعا، لأنه قد يلحق بها أضراراً تؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة لذلك منع المشروع إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعاً للزوج من الإضرار بها استناداً للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).

وتم حذف قيد الضرب من الإيذاء الوارد على المسوغات التي تجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية، وذلك اعتباراً لمطلق الإيذاء عملاً بقواعد رفع الضرر المستقرة شرعاً خلافا لما كان منصوصا عليه في القانون النافذ.

كما استثنيت المرأة الحامل من حكم النشوز فيما يتعلق بالنفقة حيث جعلت النفقة للحمل في هذه الحالة رعاية لحق الجنين.

واعتبر المشروع في المادة (70) منه أجور المستشفى الخاصة بالولادة من مشتملات العلاج المنصوص عليه في القانون النافذ بسبب تطور الحياة كون أغلب الولادات تتم داخل المستشفيات.

ونص المشروع على أنه ينشأ صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل النفقة المحكوم بها على أن تحدد كيفية إدارته وآلية عمله وموارده وكيفية التسديد بموجب نظام يعد لهذه الغاية، وذلك للتخفيف على المحكوم له في استيفاء الحق المحكوم به.

وذهب مشروع القانون الى عدم وقوع الطلاق على المعتدة مطلقاً سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن في حين كان يقع الطلاق على المعتدة في القانون النافذ.

أخذ المشروع بالقول بعدم وقوع الطلاق المضاف الى المستقبل، حتى لا تبقى المرأة مهددة بالطلاق بمرور الأيام كأن يقول لها زوجها (أنت طالق بعد سنة) وفي ذلك ضرر نفسي لا تحمد عقباه بخلاف ما هو معمول به في القانون الحالي النافذ.

وحدد المشروع ضابط الدهش الذي لا يقع معه الطلاق، وأوجبت المادة (97) من المشروع تسجيل الرجعة ما هو الحال بالنسبة للطلاق وذلك من باب السياسة الشرعية حفظا للحقوق

وفي التفريق القضائي بين الزوجين، ذهب المشروع في كثير من صور التفريق بين الزوجين بقرار قضائي الى جعله فسخا لعقد الزواج لا طلاقا وذلك حرصاً على عدم إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، وذلك تيسيرا على الزوجين في حال رغبتهما الرجوع الى بعضهما بعقد جديد.

وذهب المشروع في المادة (114) إلى إعطاء الزوجة قبل الدخول أو الخلوة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها عند امتناعه عن طلاقها بعد إيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه من أجل الزواج افتداء لنفسها.

وألزم المشروع الزوج حال نظر دعوى التفريق للإعسار بالنفقة أو الامتناع عنها تقديم كفالة لضمان الوفاء بالنفقة المستقبلية في حال استعداده للانفاق أثناء نظر الدعوى وذلك منعا لتحايله على طلب الزوجة، وكذلك في حال مراجعة الزوجة بعد صدور قرار الفرقة أثناء العدة حيث حفظ المشروع له حق إرجاع زوجته بعد دفع ستة أشهر مما تراكم لها عليه بالإضافة إلى تقديم الكفالة، وذلك رعاية لحق الزوجة في عدم التعسف باستعمال حق الرجعة أو الإضرار بها بادعاء اليسار المجرد لغايات رد دعواها، ولكي لا ينقض الزوج برجعته قضاء القاضي مع قيام السبب الذي من أجله صدر الحكم.


واتجه المشروع إلى تخفيف عبء الإثبات في دعوى الشقاق والنزاع بين الزوجين، أخذاً بمذهب الإمام مالك، حيث يتعذر على الزوجة في كثير من الأحيان إثبات الشقاق والنزاع لأن الحوادث تكون بين الزوجين، وقد لا يطلع عليها أحد، فيتعذر عليها إحضار شهودٍ لإثبات دعواها، فأعطى المشروع القاضي حق التحقق من وجود الشقاق والنزاع بما يراه مناسباً دون حاجة الى إقامة البينات التي كانت تطلب منها في القانون النافذ وذلك دفعاً للضرر عنها.

وأما إذا كان الزوج هو المدعي فتقبل منه شهادة التسامع على الشقاق والنزاع كذلك تيسيراً وتخفيفاً لعبء الإثبات.

ونص المشروع كذلك في موضوع الشقاق والنزاع على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وفي هذا النص عدول عما كان معمولا به في القانون النافذ الذي كان يوجب التفريق بين الزوجين على العوض الذي يراه الحكمان على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وكان هذا يعطي الصلاحية للحكمين لتقدير مبالغ مالية قد تزيد على المهر والتوابع، فرؤي أنه من العدالة أن لا يزيد العوض على المهر وتوابعه.

واتجه المشروع إلى الأخذ بأوجه جديدة للتفريق القضائي ومنها التفريق للعقم الذي أعطي للزوجة بشروط وضوابط رفعاً للضرر عنها، واستجابة لغريزة الأمومة عندها وإن لم تشترط الزوجة ذلك في عقد الزواج، ولم يعط هذا الحق للرجل لإمكانه الزواج من أخرى طلباً للولد ودفعاً للضرر عن نفسه.

وذهب المشروع في المادة (139) إلى اعتماد القاعدة العامة في الإثبات في دعوى التفريق للإعسار عن دفع المهر المعجل قبل الدخول وذلك خلافا لما هو عليه العمل في القانون النافذ الذي كان يشترط الإثبات بالبينة فقط دون سائر طرق الإثبات.

ولم يشترط المشروع على الزوجة في دعوى الهجر الادعاء بالضرر وإثباته كما هو عليه العمل حاليا وذلك لترتب الضرر على مجرد الهجر بحكم العادة، إضافة إلى أن ذلك لا يعرف إلا من قبل الزوجة.

وفي الحضانة والمشاهدة، تمّ رفع سنّ الحضانة للأم الى خمسة عشر عاماً من دون النظر الى البلوغ الحقيقي المتمثل في ظهور علامات البلوغ ، وفي هذا التوجه تحقيق مصلحة المحضون بالبقاء في حضانة أمه إلى هذا السن دون التوقف على بلوغه الحقيقي، وما يستلزم ذلك من ضرورة إحضاره إلى المحكمة للتحقق من بلوغه ورفعاً للحرج الذي يتعرض له المحضون كما هو الحال في ظل القانون المعمول به.

وللقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم للأنثى الى بلوغها ثماني عشرة عاماً إذا كان في ذلك مصلحة لها.

وفرق المشروع بين السفر بالمحضون خارج المملكة للزيارة وسفره للإقامة حيث رتب أحكاماً مختلفة على كل منهما بما يضمن عدم التعسف من قبل الحاضن أو الولي وبما يضمن مصلحة المحضون، وذلك بعد أن لوحظ وجود إشكالات كثيرة في القانون النافذ عند التطبيق لعدم التفريق بين الأمرين المذكورين، ولمعالجة كثير من الصور التي تحتاج إلى حلول من خلال طلب الإذن بالسفر بالمحضون لغايات مختلفة كالعلاج ويتعذر ذلك في ظل القانون النافذ.

وفيما يتعلق بالرؤية والاستزارة، تم استحداث نصوص تعطي الحق للحاضن أو الولي رؤية المحضون واستزارته واستصحابه من دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز المشاهدة ودور الضيافة، وكذلك الحق بالاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة كالهاتف، أو عبر الانترنت أو غير ذلك للمحافظة على دفء العلاقة وحميميتها مع الصغير، تحقيقاً لمصلحة الصغير والأم والولي معاً، كما ألزم المشروع طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب لأنه من المقرر فقها أن الحاضن لا يلزم بنقل المحضون لرؤيته من قبل طالب الرؤية وإنما يمكنه من ذلك فقط.

وتم تنظيم مسائل السفر بالمحضون خارج المملكة مع الحاضن إذا كان السفر بغير قصد الإقامة، بل بقصد الزيارة، أو السياحة أو غير ذلك محافظة على مصلحة الحاضن والمحضون معاً.

وفي نفقات الأولاد، ذهب المشروع إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وهذا النص أضاف السنة التمهيدية إلى نفقات التعليم الواجبة على الأب مراعاة لظروف التعليم الحديث ولأهمية هذه السنة في تهيئة الطالب لدخول المدرسة.

وذهب المشروع إلى أن الولي المكلف بالإنفاق على الصغير إذا اختار تعليمه في المدارس الخاصة، لا يملك الرجوع عن ذلك، إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.

وفي هذا النص عدول عن الاجتهاد القضائي الذي لا يلزم الولي بنفقات التعليم الخاص مطلقا حيث وجد أنه إذا كان الولي قادراً على نفقات التعليم الخاص، واختار هذا النوع من التعليم فعلاً، فان رجوعه دون مبرر هو نوع من التعسف، فاقتضت المصلحة منعه من ذلك تلافياً للإضرار بالصغير، بخاصة وأن النفقة تقدر بحسب حال المنفق عسراً ويسراً.


  رد مع اقتباس
قديم 27-09-2010, 18:41   رقم المشاركة : ( 3 )

 http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/000.gif



 
لوني المفضل : #360000
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 28 - 9 - 2007
فترة الأقامة : 6265 يوم
أخر زيارة : 18-09-2023
المشاركات : 22,342 [ + ]
عدد النقاط : 11001
الدوله ~
الجنس ~
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عفراء غير متصل

افتراضي رد: قانون الاحوال الشخصية 2010



وفي التفريق القضائي بين الزوجين، ذهب المشروع في كثير من صور التفريق بين الزوجين بقرار قضائي الى جعله فسخا لعقد الزواج لا طلاقا وذلك حرصاً على عدم إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، وذلك تيسيرا على الزوجين في حال رغبتهما الرجوع الى بعضهما بعقد جديد.

الطلاق واحد وان اختلفت المسميات وانما الاعمال بالنيات لا بالشكليات والقوانين الوضعيه
من اعتقادي الشخصي يعتبر طلاق سواء حسبت او لم تحسب من رصيد الزوجان الطلاقي

والله اعلم
وسمعت انه تم الغاء حق المراة الاردنيه بخلع زوجها
هل هذا صحيح ؟؟؟
افادك الله وبارك فيك وجزاك كل خير



  رد مع اقتباس
إضافة رد

الموضوع الحالى: قانون الاحوال الشخصية 2010    -||-    القسم الخاص بالموضوع: المنتدى العام    -||-    المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج    -||-    شبكة صدى الحجاج


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الانتخابات الاردني كاملا 2010 - 20-5-2010 م.محمود الحجاج منتدى الانتخابات النيابيه 2010 1 16-06-2010 18:53
قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 م.محمود الحجاج منتدى عَالم الَسياََسَة 2 28-05-2010 20:44
قانون العمل والعمال الاردني وتعديلاته م.محمود الحجاج منتدى النقابات 0 30-09-2009 15:46
قانون العمل والعمال الاردني م.محمود الحجاج المنتدى العام 4 04-07-2009 14:54


Loading...

عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه

free counters

انت الزائر رقم



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Developed By Marco Mamdouh
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات صدى الحجاج

كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...

http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/33220011.jpg