|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منتدى عَالم الَسياََسَة بفضاءات سياسية حرة نقدم رؤيتنا الخاصة لواقع مختل الاخبار السياسية ، قضايا مصيرية ، بيانات سياسية ، وجهات نظر ، الأزمات العربية ، الحروب والكوارث ، البعد السياسي |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 1 | المشاهدات | 6670 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
14-08-2011, 21:49 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
المراجعة الدستورية التي جرت على دستور عام 1952
المراجعة الدستورية التي جرت على دستور عام 1952 من اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور عام 2011 يُصَنَّفُ دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 بأنه دستور صلب نسبياً، بمعنى أن شروط تعديله تتطلب إجراءات أكثر شدة وتقييداً من شروط وإجراءات تعديل (القانون العادي)، بينما يوصف الدستور بأنه مرن إذا كان قابلا للتعديل بنفس الطريقة التي تسن بها القوانين. وقد حدَّدت المادة (126) من الدستور شروطاً لإقرار التعديل تضمنت أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين (النواب والأعيان)، وفي جميع الأحوال لا يعتبر أي تعديل دستوري نافذا ما لم يصدق عليه الملك. وقد أجريت على دستور 1952 عدة تعديلات، بلغ عددها (30) تعديلاً حتى الآن، وبعض هذه التعديلات أملتها ظروف خارجية ودولية، وبعضها كانت استجابة لدواعٍ وظروف داخلية، وانسجاما مع حاجات الدولة الأردنية المستجدة وفق ما رأته السلطات ذات الاختصاص حين إجراء هذه التعديلات المذكورة تفصيلاً في الملحق المرفق رقم (1). وبدراسة هذه التعديلات، ضمن سياقها التاريخي والظروف التي تمت فيها، نجد أن قسماً منها كان ضرورياً في حينه، وقسما انقضت الحاجة إليه، وانقضت أسبابه ودواعيه، مما قد يُشكّل عبئاً ويقف حائلا في وجه تحقيق نموذج ديمقراطي أكثر تقدما، ينسجم مع رؤية جلالة الملك، ومع رغبة أبناء الشعب الأردني المتطلع دائما إلى آفاق أوسع من الحرية والديمقراطية، بل إن بعض هذه التعديلات أصبح يُنظر إليها من قبل بعض الجهات على أنها تهدد مسيرة الإصلاح والتطوير وتحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تسعى إليه القيادة ويتطلّع إليه الشعب الأردني. وقد استطاعت القيادة الهاشمية الرشيدة أن تستشرف ضرورة إعادة النظر في هذه التعديلات ومدى الحاجة إلى بقائها، بعد تغير الأحوال والظروف في المنطقة وفي العالم، وبأن استمرار معظمها قد يفسر من قبل البعض بأنه يشكل عائقا في سبيل التطور المنشود الذي تريده لشعبها، لإطلاق قدراته وطاقاته وإبداعاته في بناء المستقبل الذي يطمح إليه، كما أنها في الوقت ذاته كانت على يقين من أن العالم يتغير ومن أن المجتمعات تمر بتحولات وتواجه تحديات التنمية بكل معانيها، بما في ذلك تحقيق التطور في آليات الحكم وإدارة الدولة، وفي المعطيات التي تتطلبها مواكبة العصر، وتحديث البُنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ليس فقط بما تم من تعديلات دستورية تجاوزها الزمن، أو انتفت الحاجة إليها، أو أصبحت عائقا في طريق التقدم والتطوير السياسي والاجتماعي، فبادرت القيادة الهاشمية التي تميزت باستشراف دقيق للمستقبل وتحدياته، وضرورة الاستجابة لها وهي التي كانت ولا زالت تنادي بضرورة الاتساق مع الرؤية المستقبلية، للدولة الحديثة، وأخذت على عاتقها من البداية القيام بدور الريادة في مجال التغيير والتطوير والإصلاح والإدراك لضرورة التغيير في مجال العمل السياسي، والتطوير لنظامنا الدستوري، للمحافظة على دوره الرائد في تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي في إدارة الدولة، وبخاصة أن نظامنا السياسي قام أساسا على دستور يستند إلى الفصل بين السلطات والتوازن بينها ومنع تغوُّل إحداها على غيرها وقام على تحقيق النزاهة والاستقلالية لكل سلطة من السلطات الثلاث، بما يخدم الهدف النهائي للحكم وهو تحقيق أفضل مستوى من الحياة الكريمة المستقرة للشعب الأردني النبيل؛ بادرت هذه القيادة بالدعوة إلى مراجعة الدستور الذي يمثل الوثيقة الأهم والأسمى في إرث المملكة السياسي والفكري، والذي كان شاهدا وعلامة فارقة على ريادة المملكة في مجالات العمل الوطني والفكر الإنساني، باعتباره العهد والعقد الاجتماعي المتين الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي، ويحافظ على التنوع والتعدد ويرسخ مبادئ نظامنا النيابي الملكي القائم على سيادة القانون، ومبدأ سيادة الأمة. ولأن القيادة الهاشمية كانت دائما تتمتع برؤية بعيدة المدى وبحصافة مشهودة، ولأنها تدرك تماما، أن التغيير والإصلاح المدروس البعيد عن انفعال اللحظة، أو عن الاستجابة لطارئ عابر أو لحاجة وقتية قصيرة المدى، ولإيمانها بأن الرشاد والخبرة، والتأني البنّاء والتحليل الواعي هو الوسيلة الأفضل لتحقيق ما يأمله الناس في مجتمعاتهم أيا كانت، فقد عهد إلى اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، ليس فقط بمراجعة التعديلات الدستورية التي كثر الحديث والحوار عنها، وإنما بإجراء مراجعة شاملة للنصوص الدستورية الواردة في هذه الوثيقة التاريخية العتيدة التي تحتل مكانة سامية في قلوب أبناء الأردن وينظر إليها كمرجعية أمينة يحتكم إليها في الشأن السياسي والوطني والاجتماعي وفي العمل على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، وللارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي بما يمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي على خير وجه وبما يكرس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، ويظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي ومرجعياته. كما أكد خطاب التكليف السامي الموجه للجنة، على أمله في أن يساعد ذلك على تحفيز مسيرة التجديد في البنية والفكر والأداء وتعزيز المسيرة الديمقراطية وإطلاق طاقات شعبنا الشاب المبدع وإشراكه في صناعة القرار والسياسات وحماية الانجاز الوطني والدفاع عن الحرية والعدالة والديمقراطية والقيم العظيمة التي يحملها شعبنا في التسامح والمروءة واحترام حقوق الإنسان وتولية السلطة لمن يستحقها ولمن يتمتع بثقة المواطن. وقد تشرفت اللجنة الملكية المكلفة بهذا التكليف وهي تشعر بأهمية المهمة التي كلفت بها واعتبارها واجبا وطنيا مقدسا، وتعاملت مع المهام الموكلة إليها بكل جدية وموضوعية بعيدا عن أي اعتبار آخر، سوى تحقيق ما هو أفضل لشعبنا النبيل وما يستجيب للنداء المخلص الموجه من القيادة الهاشمية. عملت اللجنة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، قامت خلالها بمراجعة شاملة لنصوص الدستور والتعديلات التي أجريت عليه، وبدراسة معمقة لها، وقد استقبلت اللجنة عددا كبيرا من الآراء القانونية والدستورية متضمنة لمجموعة هامة من الاقتراحات لتعديل بعض النصوص والمبادئ أو الإضافة إليها وقد تابعت كذلك باهتمام ما كتب أو نشر حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام المختلفة من أبحاث ومقالات ومناقشات، وقد شكلت كل هذه الاقتراحات والآراء إثراء هاما بالأفكار والتعديلات واستفادت اللجنة استفادة كبيرة من معظم هذه الاقتراحات والآراء، كما رجعت اللجنة إلى آراء عديدة ومتنوعة مما نشر في الدراسات المتخصصة بالمسائل الدستورية في عديد من بلدان العالم وأخذت معظمها بعين الاعتبار مع ملاحظة ومقارنة متأنية لمضمون هذه الدراسات ومدى انطباق الاجتهادات المختلفة والمتنوعة على طبيعة نشوء وتطور الأنظمة السياسية والدستورية وتطبيقاتها في البلدان محور هذه الدراسات والتطورات، والاتجاهات الحديثة التي تظهر في حقول الأبحاث الدستورية، والنظم السياسية، مع مراعاة الظروف المحيطة بنشوء تلك النظم، ومدى استجابة هذه الاتجاهات للحاجات والضرورات الوطنية التي تتطلبها مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري المنشودة، دون إجحاف بالمبادئ الأساسية المستقرة التي تحكم الحياة الديمقراطية بشكل عام والتي أصبحت جزءاً من التراث العام الإنساني في العالم، والتي لا تبتعد عن المبادئ التي حكمت نصوص الدستور الأردني النافذ، في منطلقاته الأساسية. كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التغيرات التي تجتاح دول العالم والتحديات التي يفرضها الإيقاع السريع للتطور الذي يشمل العالم بأسره، سعيا إلى التقدم بخطوات ملموسة وسريعة باتجاه الإصلاح السياسي الحقيقي الذي تفرضه مسألة التحولات الديمقراطية في المنطقة والعالم، وبهدف الوصول إلى أقصى قدر ممكن من التوافق الاجتماعي والسعي الدائم نحو ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان وكرامته بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية والتاريخية الأردنية والهدف الأسمى لكل مساعي الإصلاح السياسي، وتجديد آليات العمل الديمقراطي، بما يحقق أقصى قدر من المشاركة السياسية والسلم الاجتماعي وبأقل كلفة إنسانية ممكنة. ولا شك أن التوجيهات والرؤى الملكية السامية التي تضمنتها رسالة تكليف اللجنة بعملها، المنسجمة والمستجيبة والمتوافقة مع الرغبة المتنامية في إحداث إصلاحات واسعة وجادة وقابلة للديمومة والتطور لدى جماهير شعبنا الأردني كانت هاديا ومعينا لنا في التوصل إلى أفضل النتائج المتوخاة، بما في ذلك ما توصلت إليه لجنة الحوار الوطني ومخرجات الحراك السياسي الدائم على الساحة الأردنية، والذي تميز بالاعتزاز بما حققه الشعب وقيادته في مراحل البناء والتطوير المستمرة التي اجتازتها المملكة خلال مسيرة طويلة، والتي لم تكن بالضرورة خالية من العثرات أو الانتكاسات، أو غير متأثرة بالاختلاف الواسع في الاجتهادات وأحيانا في المسارات السياسية والاجتماعية. ولقد شكل الدستور الأردني لعام 1952 كما قلنا سابقا بغض النظر عن التعديلات التي طرأت عليه والتي فرضتها بشكل رئيسي ظروف خارجية أو اجتهادات جانبها التوفيق، أحيانا، وكان لها آثار جانبية عملت على إبطاء مسيرة التطور والتحديث عن الإيقاع الذي كان يتوجب أن تسير به عملية التطوير والتنمية. شكل هذا الدستور في جميع الأحوال مرجعية وطنية رئيسية وهاديا وملاذا يمكن اللجوء إليه لتصحيح المسار والتغلب على العقبات والاختناقات أو الإخفاقات، بما احتواه واستشرفه وتبناه من قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة. وقد توصلت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور وتعديلاته، إلى ضرورة إحداث تعديلات وإلغاء تعديلات معينة، (أصبحت في مرتبة الضرورة) على الدستور الذي شكل ولا يزال المرجعية السياسية والاجتماعية لمسيرة التطور والتحديث والاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل. واللجنة تؤكد أنها إذ تقدر جميع الآراء التي قد تختلف مع ما توصلت إليه من نتائج، بالقدر ذاته الذي تقدر فيه وتُثمّن الآراء التي توافقت أو تتوافق مع ما توصلت إليه، مؤكدة أن رائدها كان استشراف المستقبل وتلبية مسيرة التطوير والحداثة والحاجة إلى استيعاب دروس الماضي والحاضر، لتحقيق الأهداف السامية التي حفلت بها رسالة التكليف السامية، وتلبية أشواق أبناء شعبنا العظيم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقا، وحياة تملؤها العزة والكرامة الوطنية والإنسانية، وتجسيد أمانيه في حياة أفضل تسودها القيم الإنسانية العظيمة التي ينادى بها، والتي تشكل جزءا من تراثه الروحي والنفسي والديني وعنوانا للرسالة التي يحملها. وقد حرصت اللجنة على أن تحظى التعديلات المقترحة بأقصى قدر ممكن من تلبية الرؤية الملكية ومن التوافق الوطني، وأن تستجيب لمتطلبات التطوير السياسي والدستوري، وتودّ اللجنة المكلفة، بخاصة، أن تشير وتنوه بأهم التعديلات والتغييرات التي أجرتها على النصوص التي تمت مراجعتها، على هدي من الرؤى والمبادئ التي تضمنتها رسالة التكليف، بقدر من التفصيل لأسباب إقرارها. توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم 1- المادة 6: أضيفت للمادة 6 فقرتان برقمي 2 و 4: الأولى (2) تقرأ: الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. الثانية (4) تقرأ: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال. والأسباب التي أوجبت اقتراح ذكر هاتين الفقرتين، واضحة وتأتي استجابة للتطورات والتحولات التي أخذت تطرأ على المجتمعات مما أوجب تحصينها بنصوص قانونية بقوة ملزمة وحاسمة. 2- أُضيف للمادة (7) فقرة جديدة برقم (2) تنص على: 2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وذلك تأكيدا على حق ممارسة الحريات العامة وحرية الحياة الخاصة وحقوق الإنسان. 3- المادة (8) أصبحت كما يلي من فقرتين: لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون. كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعول عليه. 4- أضيف للمادة 11 المتعلقة بالاستملاك (عبارة ولا أي جزء منه) بحيث أصبحت: "لا يستملك مُلك أحد (ولا أي جزء منه) إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون." وذلك إعمالا كاملا لمبدأ حرية التملك ومنع المصادرة. 5- وفي المادة 15 أضيف إليها إضافات بحيث أصبحت بعد الترقيم الجديد بالفقرات التالية: الفقرة 1: كما هي. الفقرة 2: تكفل الدولة للمواطن حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة. الفقرة 3: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون. الفقرة 4: لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. الفقرة 5: يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع المدني. الفقرة 6: ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. مع ملاحظة أن تعديلاً هاماً جرى بإضافة مادة جديدة وعامة في مكان آخر (المادة 128) يقيّد ويمنع من أن تتضمن القوانين أي نص أو قيد يمس بالحقوق الأساسية التي حدّدها الدستور أو يخالف المبادئ التي تبناها، بمعنى أن الإحالة على القوانين في النصوص المتعلقة بتنظيم ممارسة الحريات والحقوق بعد التعديل لا تمكن من تضمين القوانين التي تصدر لغايات التنظيم ما يُخلّ بمبادئ الحريات والحقوق الأساسية بل تمنع ذلك بنص صريح مطلق. 6- وفي المادة 16 أُضيفت كلمة "النقابات" في الفقرة 2 بعد عبارة تأليف الجمعيات. وكذلك أضيفت كلمة "النقابات" في الفقرة 3 بعد عبارة تأليف الجمعيات. وذلك منعا للالتباس في التفسير، ولاتحاد العلة. 7- وفي المادة 18 جرى تغيير على نص المادة بحيث أصبحت تقرأ: " تُعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون." وذلك ضمانا للحرية الشخصية بشكل كامل. 8- وفي المادة 20 أضيفت كلمة "الأساسي" بعد كلمة التعليم الواردة في مطلعها تماشيا مع الاصطلاح العالمي. 9- وفي المادة 27 أضيفت كلمة "مستقلّة" بعد عبارة السلطة القضائية؛ وذلك تأكيدا حاسما لاستقلال السلطة القضائية. 10- وفي المادة 33 جرى تغيير هذه المادة بحيث أصبحت تقرأ كما يلي: الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات. معاهدات الصلح والتحالف والتجارة، والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية. وذلك بإلغاء كلمة الاتفاقات، لأنها وفق مرتبتها لا ترقى إلى ما يوقعه الملك. 11- المادة 42: أضيفت إليها عبارة "لا يلي منصب الوزارة إلا أردني" عبارة "لا يحمل جنسية دولة أخرى". وذلك لضمان انحصار ولاء المسؤول الكبير في وطنه فقط وسداً للذرائع التي قد تنجم عن وجود تناقض في المصالح. 12- المادة 45 الفقرة 1: عدلت بإلغاء عبارة "أو أي تشريع آخر"، وذلك للتأكيد على الولاية العامة لمجلس الوزراء على شؤون الدولة كافة، وعدم جواز التفويض بأي من صلاحيات ومهام مجلس الوزراء بموجب قانون (تشريع عادي) وحصرها بما يرد في الدستور فقط نظرا لأهمية اقتصار الولاية العامة على شؤون الدولة على مجلس الوزراء ومنعا لإساءة استخدام القوانين والتساهل في إصدارها بما ينقض أو يخالف المبدأ العام لولاية مجلس الوزراء، وتأمينا لحصر المسؤوليات وتحديد مناط المحاسبة والمساءلة في حال المخالفة، ووجوب ارتباط كافة أوجه ومسارات الولاية العامة لشؤون الدولة بأصحاب الشأن المباشر المعنيين في الدستور، الذين يمارسونها تحت طائلة المسؤولية. ومنعا لبعض الإدارات أو المؤسسات من التغوُّل على صاحب الولاية الأساسي، المفوضة له الولاية دستوريا بنصوص صريحة وواضحة. 13- المادة 50: أعيدت صياغتها بإضافة حالة الوفاة بالنسبة لرئيس الوزراء، نظرا لاتحاد العلة والسبب، منعا للارتباك في الاجتهاد في مثل هذه الحالة. وكذلك ألغيت عبارة "أو المُقالين بطبيعة الحال" واستبدلت بعبارة أكثر دقة وانطباقا قانونيا على حقيقة الواقعة موضوع المادة. وشمولها بحكم الاستقالة بدلا من: "الإقالة"، واستبدال عبارة "طبيعة الحال" بنص أكثر دقة وهو "حكما" انسجاما مع صحة السياق اللغوي. 14- المادة 54: جرى استبدال نهاية الفقرة 3، بإلغاء العبارة الأخيرة منها "وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة" وإحلال الفقرة الجديدة (تحت رقم 4) بدلا منها، والتي تقرأ كما يلي: "إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من انعقاده." وذلك انسجاما مع التوجه الديمقراطي الحقيقي، الذي يوجب على الوزارة في كل الظروف أن تتقدم ببيانها الوزاري الذي يعبر عن برنامجها وتوجهاتها هي بذاتها وأن تطلب الثقة على أساسه خلال شهر من انعقاده، لا أن تلجأ استسهالا أو تُقيةً أو لأي سبب آخر إلى الاحتماء بخطاب العرش بدلا من الإفصاح الصريح عن برنامجها ورؤيتها السياسية، كما يقضي بذلك المبدأ الديمقراطي المستقر، لغايات منح الثقة من جهة ولغايات المراقبة والمحاسبة والمساءلة البرلمانية من جهة أخرى. وكذلك أضيفت فقرة خامسة جديدة تنص على: "إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد". ويأتي هذا التعديل المضاف تلبية لنفس الأسباب التي جرت إضافتها في الفقرة الرابعة السالفة الذكر استنادا إليها. 15- المادة 55: عدلت هذه المادة وجرى استحداث نص جديد يعالج مسألة محاكمة الوزراء ينسجم بشكل دقيق وأكيد مع التقاليد الديمقراطية وسياقات تطبيقاتها ومنعا لإساءة الاستخدام، وذلك باستحداث مرجع جديد يتولى محاكمة الوزراء، ينسجم مع مقتضيات التمكين من مساءلة الوزراء بطريقة قضائية مباشرة وسهلة ولا تثير إشكالات وتعقيدات، لذلك أصبحت المادة 55 كما يلي: "يُحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضائها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية." وبذلك أعيدت الأمور إلى نصابها الطبيعي واستعاد القضاء سلطته بما يعنيه ذلك من إلغاء التميز أو الاستثناء من قاعدة شمولية سلطة القضاء، مع إحاطة محاكمة الوزراء بقدر معقول ومناسب من الضمانات، يلغي مسألة التميز أو المعاملة الخاصة للوزراء، باعتبارهم مواطنين مثل غيرهم ولا مبرر لتفريدهم بإجراءات خاصة، حال صدور مخالفات أو ارتكاب جرائم من أحدهم، وإجراء محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي وفقا للمبادئ الأساسية لاستقرار العدالة والمساواة أمام القانون. 16- المادة 56: وكذلك جرى استبدال النص الحالي في الدستور الوارد في المادة 56 بنص جديد ينظم أصول الإحالة إلى النيابة العامة التي يتوجب سلوكها، بدلا من النص السابق (الحالي)، بحيث أصبحت المادة 56 كما يلي: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب." أي أن النص الجديد المقترح ينظم الحالة الجديدة الناتجة عن النص الجديد ويحدد الإجراءات التي تتخذ، وفي الوقت ذاته يعطي الضمانة اللازمة للوزراء باشتراط أغلبية أعضاء المجلس، مما يحدث نوعا من التوازن بين حاجات ممارسة الرقابة والمساءلة البرلمانية، وبين إيجاد ضمانات أولية لعدم إساءة استخدام هذا الحق الدستوري، وفي الوقت ذاته تمكين السلطة التشريعية من ممارسة حقها في الرقابة كاملاً دون تعقيد. 17- المادة 57: جرى تعديل جوهري على هذه المادة، نتيجة للتغيير الأساسي الذي طرأ على موضوع محاكمة الوزراء، فألغي نص المادة 57 واستبدل بالمادة التالية المكونة من فقرتين، فأصبح النص كما يلي بعد تعديله: تطبق محكمة الاستئناف النظامية عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتُعيّن بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات. لا يُوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إلا بعد صدور حكم قطعي بإدانته، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. وذلك إعمالا لما اقتضاه الوضع الجديد لمحاكمة الوزراء، مع مراعاة تحقيق الضمانات اللازمة من حيث تطبيق نصوص القانون ومبادئ تحقيق العدالة وسيادة القانون من جهة، وتأمين الضمانات لمنع إساءة استخدام النصوص، واحترام مبادئ العدالة والإنصاف من جهة أخرى. الفصل الخامس: المحكمة الدستورية 18- المادة 58: بموجب هذه المادة وما سيتلوها من المواد 59 و 60 الآتي بيانها تم النص على إنشاء "المحكمة الدستورية" وقد أصبحت المادة 58 من فقرتين وكما يلي: تُنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتُؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم. 19- المادة 59: بموجب هذه المادة بنصها الجديد تصبح مكونة من فقرتين وكما يلي: تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا ًآخر لنفاذها، وتُنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طُلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. 20- المادة 60: أصبحت تنص على ما يلي: "يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية: مجلس الوزراء. مجلس الأعيان. مجلس النواب. إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام أي محكمة فعليها أن تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أثير الدفع أمامها، ولرئيس محكمة الاستئناف إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية إذا وجد ما يبرر ذلك. 21- المادة 61: أصبحت كما يلي: يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين أو من الحقوقيين والمختصين. يحدّد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر المحكمة الدستورية أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ. ويعتبر إنشاء المحكمة الدستورية، تحولاً بالغ الأهمية في التوجه المتسارع نحو تطبيق الديمقراطية بشكل يؤمن الانسجام مع المعايير الدولية في أفضل مستوياتها ويعمل على إيجاد آلية بالغة الأهمية وناجعة التأثير وملزمة للكافة وللإدارة ، مؤسسات الدولة، السلطات الثلاثة وجميع المواطنين بما يضمن الحفاظ على مبدأي المشروعية وفصل السلطات ومنع تغول أي منها على أي سلطة أخرى أو على المواطنين والحفاظ على سيادة القانون وحكمه وتطبيق مبدأ المشروعية كأساس لأداء الدولة الديمقراطية والمحافظة على القيم الوظيفية والاجتماعية والروحية والإيمانية وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن بالمحافظة على حماية حريات الإنسان وحقوقه، بتجلياتها المختلفة وبتطور مفاهيم الحفاظ على حقوق الإنسان ومنع الإدارة من التعسف وتطبيق كل ما ينص عليه الدستور والقوانين من حقوق المواطنين ابتداء من حرية التعبير وحرية الاجتماع والحفاظ على الكرامة الإنسانية ومنع الاستغلال للسلطة ومنع كل ممارسة تدينها منظومة القيم الإنسانية والدولية والوطنية. وقد حظيت مسألة إنشاء المحكمة الدستورية بتأييد واسع في معظم الدراسات والرسائل والاقتراحات والآراء القانونية التي وجهها المواطنون على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم الاجتماعية ودرجة تعليمهم. وقد أولت اللجنة المكلفة اهتماماً خاصاً ومطولاً بمناقشة موضوع المحكمة الدستورية وقامت بدراسة وتقييم ومناقشة كل ما ورد إليها من آراء واقتراحات على اختلاف وجهات النظر القانونية والسياسية والفقهية وقامت بالموازنة بينها جميعاً مع اعتبار الظروف الموضوعية والواقعية التي تميز كل مجتمع في رؤيته السياسة عن المجتمعات الأخرى لأسباب مختلفة تتعلق باعتبارات جغرافية وديموغرافية وفلسفية وتاريخية ابتداء من نشوء الدولة ككيان حديث وانتهاء بتأمين فعالية الحياة الديمقراطية، باعتبارها في التحليل النهائي الآلية الأفضل ضمن ما هو راهن وقائم لحلّ الاختلاف أو إدارته واحترام التعددية وتحقيق مبادئ الحياة الديمقراطية من سيادة للقانون والمساواة أمامه وتحقيق المشروعية ومنع الاستبداد بالسلطة أو تغولها وإدارة الأزمات التي تعتري الأداء الديمقراطي ووضع المبادئ والتقاليد التي من شأنها تحقيق كرامة الإنسان وحرياته وما يمكنه من أداء دوره على خير وجه تجاه وطنه ومواطنيه وتجاه النظام السياسي الذي ارتضى به. الفصل السادس مجلس النواب 22- المادة 67: جرى تعديل على المادة بإضافة الفقرة (1) إلى مطلعها: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية: إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. عقاب العابثين بإرادة الناخبين. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافّة. وقد أضيفت هذه الفقرة للضرورات التي تبين التجارب أن هنالك حاجة للإشراف على الانتخابات من قبل هيئة مستقلة بعيدة عن التأثر من أي جهة مما يضمن مزيداً من الضمانات لإجراء الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة ودون تدخل من أي جهة واستجابة لتوصيات لجنة الحوار الوطني ومطالبات المواطنين ورغبة في إحاطة عملية الانتخابات بكل ما من شأنه تأمين النزاهة التامة والشفافية وإعمال سيادة القانون. 23- المادة 69: أُجري تعديل عليها وذلك على الفقرة 1 من هذه المادة وذلك بجعل مدة ولاية رئيس مجلس النواب المنتخب في بدء كل دورة عادية لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة وذلك لأن التجربة البرلمانية أثبتت عدم ملاءمة تحديد السنة الواحدة لولاية رئيس المجلس والإرباك الذي تحدثه الانتخابات السنوية والتأثيرات السيئة على إنضاج مسيرة نيابية وممارسة تشريعية قادرة على أداء دورها بكفاءة وبسرعة. 24- المادة 70: جرى تعديل عليها من حيث شرط السن للترشيح لمجلس النواب، بحيث أصبح الشرط من حيث السن للمرشح: " أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره". وذلك لإفساح المجال للطاقات الشابة ولإدماج النسبة الكبرى من الطاقة التي تتكون من عنصر الشباب بصفة غالبة وتمكينها من أداء دورها السياسي في التنمية والتطور وضمان مشاركتها الفعالة في تطوير الحياة السياسية. 25- المادة 71: جرى تعديل النصوص الواردة فيها بحيث أصبحت كما يلي: "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية طعناً يبين فيه أسباب طعنه، وتشكل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها". وقد جاء هذا التعديل ليزيل مصدراً أساسياً من مصادر الشكوى والانتقاد للعملية الانتخابية وتلبية لرغبة المواطنين في إلغاء اختصاص بحث المجلس نفسه في الطعون الواردة ضد أعضائه، لأن التجربة والممارسة الطويلة أثبتت عدم جدوى هذه الصيغة ووجوب عرضها على جهة قضائية محايدة. ويعتبر هذا التعديل من التعديلات الهامة التي أدخلت. 26- المادة 73: جرى عليها تعديل بإلغاء الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والاكتفاء بالفقرات الأولى والثانية والثالثة، وذلك لأنه أرتُئِيَ أنه لا حاجة لوجود هذه الفقرات. 27- المادة 74: أجري تعديل على هذه المادة فأصبحت تشتمل على فقرتين (1، 2) ( وهذا التعديل يحظى على جانب كبير من الأهمية، إذ يوجب استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل) وكما يلي: إذا حُلَّ مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل. كما أن هذا التعديل الذي يحقق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ينسجم مع المنطق الديمقراطي السليم، إذ أن الحكومة في هذه الحالة كانت تستمد شرعيتها من الثقة التي منحها إياها المجلس ، الذي لم يعد موجوداً ووافقت على حله. القسم الثالث أحكام شاملة للمجلسين 28- المادة 75: أجرى عليها التعديلات التالية: أولاً: في البند (1) من المادة 75، استبدلت العبارة الموجودة في الفقرة (ب) والتي كانت تنص على (من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية) بعبارة جديدة أكثر دقة وذات مدلول واضح، إذ أن مفهوم الادعاء بجنسية أو بحماية أجنبية لم يعد قائماً أو متداولاً ولا وجود واقعي له. ومنعاً للالتباس أو الخطأ في التفسير استبدلت بالعبارة التالية بحيث أصبحت: ب- ( من يحمل جنسية أجنبية) ثانياً: أعيد ترقيم البندين ز، ح من الفقرة 1 بحيث أصبحا برقمي و ، ز : واستبدل البند (و) من الفقرة 1 بالفقرة الجديدة المستقلة التي تحمل رقم (2) واستبدلت الفقرة رقم 2 بالفقرة الجديدة التي تحمل رقم (3) فأصبحت الفقرتان 2 ، 3 تنصان على ما يلي: 2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزما أو مورداً أو مقاولاً وسواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة. 3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أي عضو أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. وواضح أن الهدف من هذه التعديلات على هذه المادة وفقراتها وبنودها، هو إحاطة عمل أعضاء المجلسين بالضمانات وأسباب الحرص على أي منهم من الوقوع في وضع تناقض المصالح وما يترتب على ذلك من نتائج قد تكون خطيرة. 29- المادة 78: أُورد تعديل على البند 3 من هذه المادة، بحيث أصبحت مدة الدورة العادية ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر. وذلك للاستجابة لدواعي رفع كفاءة وسرعة الانجاز في العملية التشريعية وكذلك جرى تعديل السطر الأخير منها بإبدال عبارة الأشهر الأربعة بـ (الأشهر الستة ) انسجاماً مع أسباب التعديل ذاته. 30- المادة 84: عدلت المادة 84 البند 1 بحيث أصبحت بالنص التالي: لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها. 31- المادة 88: عدلت المادة 88 بحذف الفقرة الأخيرة منها بحيث تصبح على النحو التالي: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه. 32- المادة 89: عدلت المادة 89 / البند 1 منها بإضافة عبارة (29) إلى بقية المواد المنصوص عليها. 33- المادة 94: جرى تعديل هام على هذه المادة بحيث أصبحت الفقرة الأولى (1) منها تقرأ كما يلي: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها: الكوارث العامة. حالة الحرب والطوارئ. الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل. وبقيت نهاية الفقرة كما هي. وهذا تعديل هام جداً سيمنع إلى حد كبير تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ويجرد السلطة التنفيذية من قدرتها على اللجوء إلى القوانين المؤقتة دون مراعاة الضوابط المنصوص عليها في التعديل بصورة دقيقة وقاطعة، أملاً في التخلص نهائيا من النزوع إلى استعمال القوانين المؤقتة من قبل السلطة التنفيذية دون ضوابط واضحة والتزام بالقيود الدستورية الصارمة. الفصل السابع: السلطة القضائية 34- المادة 98: عدلت هذه المادة فأصبحت من فقرتين بأحكام جديدة. وتضمنت الفقرة (2) الجديدة حكماً جديداً جاء كما يلي: 2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية المتعلقة بالقضاة. وبهذا جرى النص في الدستور صراحة على إنشاء المجلس القضائي بنص دستوري، لم يكن موجوداً من قبل، والنص على صلاحياته، وأنه يستقل وحده بحق تعيين القضاة النظاميين – أي دون تدخل من أي سلطة أو جهة أخرى وبهذا يكرس استقلال القضاء على نحو كبير ودون حاجة لاجتهاد أو تفسير. 35- المادة 100: جرى تعديل هام عليها أيضاً، بأن أضيف إلى نهاية المادة عبارة: (يتضمن قانونها أن يكون القضاء الإداري على درجتين)، وهذا تطوير جديد في مرفق القضاء والعدالة وتعزيز لحق الإنسان المواطن في الطعن بالقرارات أمام المحاكم على درجتين، ويوجب إنشاء المحاكم الإدارية على درجتين لضمان أكبر قدر من تحقيق العدالة وانسجاما مع المعايير الدولية. 36- المادة 101: تعتبر هذه المادة من أهم التعديلات التي استُحدثت، إذ نصت على عدم جواز محاكمة أي شخص مدني في محكمة قضائية جزائية لا يكون جميع قضائها مدنيين باستثناء جرائم محددة: الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب، وبذلك لا يجوز محاكمة المدنيين أمام أي محكمة كانت إذا لم تكن مشكلة بكامل هيئاتها من المدنيين. وقد عُدلت المادة 101 فقرة (2) على هذا الأساس. كما أُضيفت فقرة جديدة للمادة 101 تحت رقم (3) تقول: "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية". كما أُضيفت فقرة أخرى برقم (4) تنص على مبدأ أساسي دولي وإنساني. "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". 37- المادة 109: عُدلت بإضافة جديدة على البند (2) منها وكانت الإضافة موضوع مطالبات عديدة, بحيث أصبحت تنص على: تُعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية في المحاكمة أمامها وشروط تعيين قضاتها. 38- المادة 110: عُدلت المادة 110، بإضافة فقرة جديدة إليها تحت رقم (2). 2- تُشكَّل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب. وهذا يحدد نوع الجرائم التي يمكن أن تنظر فيها محكمة أمن الدولة، وواضح أن القوانين المتعلقة بإنشاء مثل هذه المحكمة يجب أن تتقيد بالاختصاصات الحصرية المقررة في النص الدستوري من حيث عدم جواز الإضافة عليها. 39- المادة 112: عُدلت هذه المادة في الفقرة (1) منها بإضافة عبارة: (وموازنات المؤسسات المستقلة) إلى صدر البند 1 منها بحيث تكون كل المؤسسات حتى المستقلة منها خاضعة لأحكام مشروع الموازنة. 40- المادة 119: عُدلت الفقرة 1 من المادة بإضافة مجلس الأعيان إلى البند (1)، ليُقَدَّم تقرير ديوان المحاسبة إليه أيضاً، وليس إلى مجلس النواب وحده. وأُضيفت كذلك عبارة كلما طلب (أحد المجلسين منه ذلك). الفصل التاسع: مواد عامة 41- المادة 122: جرى عليها تعديل هام جداً لإجراء التغييرات في الصلاحيات والمواد السابقة، وتكونت المادة من 3 بنود آخرها أهمها، فأصبحت المادة تقرأ: يُؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يُكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طُلِب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. (الفقرة الجديدة): تعتبر المادة 122 من هذا الدستور بكل ما ورد فيها لاغية حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. وغير خافٍ على أحد أهمية هذا التعديل الذي يلغي وجود المجلس العالي لتفسير الدستور كلياً، بحيث تحل المحكمة الدستورية محله، وهذا تطور بالغ الأهمية والتأثير في السياق الدستوري للمسيرة الديمقراطية، وله أبعاد كثيرة ومتشعبة، وقد كان وجود المجلس العالي وتشكيله موضوع انتقاد مستمر من وجهات نظر متعددة. ويأتي هذا النص، لينهي وجوده الدستوري والواقعي بمجرد نفاذ قانون المحكمة الدستورية. 42- المادة 128: تعديل يكتسب أهمية خاصة ودلالة بعيدة المدى، وتترتب عليه تطبيقات بالغة الخطورة تُرسخ بشكل حاسم مبدأ فصل السلطات ومنع التغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، ويؤدي إلى مزيد من حماية المواطن وحريته. فقد جرى إضافة بند أول جديد إلى المادة 128 وإعادة ترقيم البند رقم 1 ليصبح بند رقم 2: البند الأول وهو الأهم: لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. وفي حقيقة الأمر أن استحداث هذا النص هو ضمانة أكيدة للحفاظ على الحريات والحقوق المقررة للمواطن بموجب الدستور وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين القوانين التي تصدر لتنظيم الحريات والحقوق وممارساتها، أي نصوص تسلب أيا من الحقوق أو الحريات المقررة بموجب الدستور، أو تهدد أي ضمانة يقدمها الدستور في نصوصه ومبادئه لحماية حرية الإنسان وكرامته وحقوقه ومنع التعدي عليها بأي حجة كانت ولو أخذت ثوب تشريع يصدر على شكل قانون. وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير الحقيقي على الممارسات التشريعية من السلطات صاحبة الاختصاص وحائلا دون الممارسات أو التشريعات الاستبدادية أو السالبة لأي من الحقوق والمبادئ المقرّ بها للمواطن بموجب التوجُّه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية في الممارسة والتطبيق وضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان. الملاحق والمرفقات التعديلات الدستورية التي جرت على دستور 1952. رسالة شكر وتقدير إلى كل من أرسل اقتراحاته وإسهاماته ودراساته إلى اللجنة، وإلى فريق العمل من موظفي الديوان الملكي المكلف بتقديم الإسناد والمتابعة للجنة. المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
14-08-2011, 21:54 | رقم المشاركة : ( 2 ) | |||||||||||||||
|
رد: المراجعة الدستورية التي جرت على دستور عام 1952
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
الموضوع الحالى: المراجعة الدستورية التي جرت على دستور عام 1952 -||- القسم الخاص بالموضوع: منتدى عَالم الَسياََسَة -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
زمن ذهب وما زال مشهور حديثه الجازي | بطوش | منتدى ألتاريخ والوثائق الاردنيه والعربيه | 4 | 22-07-2011 00:47 |
قرار اللجنه النيابيه المتعلقه بالكازينو | م.محمود الحجاج | منتدى الثورة على الفساد | 0 | 26-06-2011 22:39 |
نص وثيقة الاصلاح الشامل في الاردن | م.محمود الحجاج | منتدى الصحافه والاخبار الاردنية | 1 | 04-06-2011 21:20 |
سقراط( يظل في أفضل الظروف لغزًا وفي أسوأها شخصية غير معروفة.) | الخامس | المنتدى العام | 2 | 08-12-2010 13:14 |
قانون الإنتخاب لمجلس النواب الأردني لسنة 2010 | سنان | منتدى الانتخابات النيابيه 2010 | 0 | 07-11-2010 09:56 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...