|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منتدى الاسره وشؤون المرأه حوارات لإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية ، مشاكل الأسرة والزواج والعاطفة الابناء , الاباء , الام ,العائله , التربيه, مخاطر الاصدقاء , مراقبة الابناء , صداقة الابناء |
كاتب الموضوع | ريما الحندءة | مشاركات | 4 | المشاهدات | 7266 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
26-07-2009, 10:46 | رقم المشاركة : ( 1 ) | |||||||||||||||
|
اتفاقية cedaw
سيداو © يونيسف الاردن
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW" مقدمة في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها. وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهد الذي بذلته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة طوال نيِّفٍ وثلاثين عاماً. فقد تأسست هذه اللجنة عام 1946 لرصد ومراقبة وضع المرأة والترويج لحقوقها، وكان لجهودها أثر مساعد كوسيلة في طرح وإبراز جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة من المعاملة على قدم المساواة مع الرجل. وقد أدت هذه الجهود الرامية إلى النهوضِ بالمرأة والارتقاء بوضعها إلى صدور العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تُشكِّل فيها اتفاقية "سيداو" المحور الرئيس والأكثر شمولية. وتحتل هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فروح الاتفاقية تتجذّر في أهداف الأمم المتحدة التالية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق. تُقر الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً"، وتشدّد على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية". وكما ورد في المـادة 1 من الاتفاقية، فإن مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعني ضمناً "أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر". وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل" (المـادة 3). وتُحدّد الاتفاقية في أربعة عشر مادة متتالية منها برنامج المساواة مع الرجل، وهي تغطي، من خلال الطريقة التي تنتهجها، ثلاثة أبعاد لوضع المرأة. فقد عالجت الاتفاقية موضوع الحقوق المدنية للمرأة، ووضعها القانوني بتفصيل كبير. وإضافة إلى ذلك، وبخلاف معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، تهتم الاتفاقية ببعد التناسل (الإنجاب) البشري، إلى جانب اهتمامها بأثر العوامل الثقافية على علاقات النوع الاجتماعي (الجنسين). يلقى الوضع القانوني للمرأة الاهتمام الأوسع من الاتفاقية، ولم يتراجع الاهتمام بالحقوق الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1952. فقد تم النص من جديد على أحكام الاتفاقية السياسية للمرأة في المادة 7 من هذه الاتفاقية التي تكفل للمرأة حقوقها في التصويت، وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة. وهذه الحقوق تتضمن حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل بلادها على المستوى الدولي (المادة 8). وكذلك تم إدراج اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، التي اعتمدت عام 1957 في المادة 9 من هذه الاتفاقية، التي تنص على حق المرأة في الجنسية بصرف النظر عن حالتها الزوجية. وعلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية تُلفِت الانتباه إلى حقيقة أن الحق القانوني للمرأة غالباً ما ارتبط، ولا يزال يرتبط بزواجها مما يجعلها تعتمد على جنسية زوجها بدلاً من معاملتها كفرد لها حقوقها الخاصة بها. وتؤكد المواد 10، 11 و13 على التوالي على حقوق المرأة في عدم التمييز في التعليم والعمل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. و قد لقيت هذه المطالب اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بوضع المرأة الريفية التي تكفل صراعاتها الخاصة وإسهاماتها الاقتصادية الحيوية، كما ورد في المادة 14، إيلاءها اهتماماً أكبر في تخطيط السياسات. وتؤكد المادة 15 على المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في الأمور المدنية والأعمال مطالبةً "بضرورة اعتبار" جميع الصكوك التي تهدف إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة "باطلة ولاغية". وختاماً، تعود الاتفاقية في المادة 16 إلى قضية الزواج والعلاقات الأسرية مؤكدة على الحقوق والالتزامات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق باختيار الزوج وحقها كوالدة والحقوق الشخصية والسيطرة على الملكية. النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبالإضافة إلى قضايا الحقوق المدنية، تُكرّس الاتفاقية اهتماماً رئيساً بأكثر الهموم الحيوية التي تشغل بال المرأة، وهي بالتحديد حقوقها الإنجابية. إذ تُحدّد ديباجة الاتفاقية طابع هذا الاهتمام حين تنصُّ على "أنّ دور المرأة في الإنجاب يجب ألاّ يشكّل أساساً للتمييز". فالعلاقة التي تربط بين التمييز والدور الإنجابي للمرأة تعتبر أمراً يثير قلقاً واهتماماً متواتراً في الاتفاقية. فهي في المادة 5، على سبيل المثال، تدافع عن "تفهّم سليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية" تطالب بالمسؤولية المشتركة الكاملة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم. وتبعاً لذلك، تُعلن الاتفاقية أن الأحكام القانونية لحماية الأمومة ورعاية الطفل في المجالات التي تغطيها الاتفاقية كافةً هي حقوق أساسية، تم إدراجها في جميع مجالات الاتفاقية سواء أكانت تتعامل مع التوظيف، أو قانون الأسرة، أو الرعاية الصحية أو التعليم. ويمتد التزام المجتمع ليشمل تقديم الخدمات الاجتماعية، وبخاصة مرافق رعاية الطفل، التي تسمح للأفراد الجمع بين مسؤوليات الأسرة والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتوصي المادة 4 من الاتفاقية باتخاذ تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، و"ألاّ تعتبر تلك التدابير ذات طابع تمييزيّ". "وتؤكد الاتفاقية كذلك على حق المرأة في خيار الإنجاب". جدير بالذكر، أن الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشير إلى موضوع تنظيم الأسرة. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف تضمين عملياتها التربوية نصائح تتعلق بتنظيم الأسرة (المادة 10-ح)، ووضع قوانين للأسرة تضمن حقوق المرأة في "اتخاذ قراراتها بحرية وبشعور من المسؤولية بشأن عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق" (المادة 16-هـ). أما قوة الدفع الثالثة للاتفاقية فهي ترمي إلى توسيع إطار تفهّمنا لمفهوم حقوق الإنسان، بإقرارها بصفة رسمية بتأثير الثقافة والتقاليد في تقييد تمتّع المرأة بحقوقها الأساسية، إذ تتقمّص هذه القوى المؤثرة شكل الأنماط المُقَوْلَبة، والعادات والأعراف التي تُحدثُ عدداً وافراً من القيود الاقتصادية والسياسية والقانونية على تقدم المرأة. وبملاحظة هذه العلاقة المتداخلة والمتبادلة بين المفهوم والقوى المؤثرة، تؤكد ديباجة الاتفاقية على "أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة". ولذلك فإن الدول الأطراف ملزمة بالعمل نحو تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك الأفراد لأجل القضاء على التحيّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية مُقَوْلَبة للرجل والمرأة (المـادة 5). وتنص المادة 10-ج من الاتفاقية على تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وطرائق وأساليب التعليم بهدف القضاء على المفاهيم النمطية المُقَوْلَبة في مجال التعليم. وختاماً، فإن جميع الأحكام القانونية تستهدف بقوة الأنماط الثقافية التي تُخصّص "العالم خارج الأسرة" كعالم للرجل، "والعالم داخل الأسرة" كعالم للمرأة. وتؤكد تلك الأحكام على المسؤوليات المتساوية لكلا الجنسين في الحياة الأسرية، وفي حقوقهما المتساوية في التعليم والتوظيف. وتوفّر الاتفاقية برمّتها إطاراً شاملاً لتحدي مختلف القوى التي أحدثت التمييز على أساس الجنس وحافظت على ديمومته. تضطلع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتُحدّد مواد الاتفاقية من 17 إلى 30 مهمة اللجنة، وطريقة إدارة الاتفاقية. وتتألف اللجنة من ثلاث وعشرين خبيراً يُرشّحون من جانب حكوماتهم ويُنتخبون من قبل الدول الأطراف كأفراد "من ذوي المكانة الخُلُقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميادين التي تشملها هذه الاتفاقية". ويُتوقَّع من الدول الأطراف أن تُقدِّم تقارير وطنية مرةً واحدةً على الأقل كل أربع سنوات توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير إبّان انعقاد الجلسة السنوية للجنة مع مندوبي الحكومات بهدف استكشاف المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات في بلد معيّن. وتقدّم اللجنة كذلك توصيات عامة للدول الأطراف حول المسائل التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
26-07-2009, 10:49 | رقم المشاركة : ( 2 ) | |||||||||||||||
|
رد: اتفاقية cedaw
ومن مصدر آخر ،،،، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة cedaw تتضمن هذه المداخلة البنود التالية: 1. مقدمة 2. لماذا اتفاقية دولية خاصة بالمرأة؟ 3. نبذة عن الاتفاقية وأهميتها 4. النصوص والقواعد الأساسية للاتفاقية 5. طريقة عمل الاتفاقية 6. الدول الأطراف في الاتفاقية وموقف الدول العربية والتحفظات 7. البروتوكول الملحق بالاتفاقية *** 1. مقدمة: يُعتبَر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتُمِد في سان فرنسيسكو في العام 1945 أول معاهدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق. وانطلاقاً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين فقد بدأت، منذ وقت مبكر، أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 1946 لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وفي إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية) توالت القرارات الدولية لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها، حيث اعتُمِدَت في العام 1952 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، وفي العام 1957 اتفاقية جنسية المرأة؛ وبعدهما جاءت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج للعام 1962. وعقدت بعد ذلك العديد من المؤتمرات الدولية للمرأة، إلى أن كانت اتفاقية خاصة بالمرأة، أُقِرَّت في العام 1979، ودخلت حيِّز التنفيذ في العام 1981، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). 2. لماذا اتفاقية دولية خاصة بالمرأة؟ المساواة هي حجر الأساس لكلِّ مجتمع ديموقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان. وفي جميع المجتمعات وجميع ميادين النشاط تتعرض النساء لأوجُه عدم المساواة في القانون وفي الواقع، حيث اعتمدت حقوق النساء ومكانتهن تاريخياً على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، ولم تكن ثمة قوانين معترف بها تُعتمَد كأساس لحماية هذه الحقوق، إلى أن تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي ارتكزت على مبادئ حقوق الإنسان التي أكَّد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. وقد يسأل بعضهم: ما حاجتنا إلى اتفاقية خاصة بحماية حقوق النساء مادامت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تنص على مجموعة من الحقوق تحق لجميع الأفراد؟ الجواب هو أن وجود وسائل إضافية لحماية ما للمرأة من حقوق هو أمر ضروري لأن مجرد إنسانية المرأة لم تكن كافية لتضمن حقوقها. إذ إنه على الرغم من وجود صكوك أخرى فإن المرأة لا تتمتع بالمساواة في الحقوق ويستمر التمييز ضدها في كل المجتمعات. وقد أدت المحاولات الدولية في الآونة الأخيرة إلى إصدار وثائق عن الوضع الحقيقي للمرأة على نطاق العالم تضمَّنت إحصاءات مزعجة عن أوجُه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل. فالنساء يشكِّلن أغلبية فقراء العالم وأغلبية الأميين فيه، ويعملن أكثر من الرجال، ويتقاضين أجراً أقل، كما ويشكِّلن أقلية على صعيد المشاركة السياسية في العالم. وتشرح ديباجة الاتفاقية أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة من أجل مساواة المرأة بالرجل فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها، وأن هذا التمييز يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في دولهن، ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة. فكانت هذه الاتفاقية من أجل مكافحة التمييز ضد المرأة مؤلفة من ثلاثين مادة تهدف إلى اتخاذ تدابير خاصة بغية إيجاد مجتمع عالمي، تتمتع فيه المرأة بالمساواة مع الرجال مساواة فعلية، إضافة إلى المساواة القانونية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والأسرية، في الحياة العامة والخاصة، مجتمع يُزال فيه التمييز القائم على أساس الجنس؛ كما تطالب الدولَ الأطراف أن تعترف بإسهام المرأة الاقتصادي والاجتماعي في الأسرة، وتشدد على أن التمييز سيعوق النمو الاقتصادي والرخاء، وتؤكد على ضرورة حدوث تغيير في المواقف من خلال توعية الرجال والنساء على السواء بقبول المساواة في الحقوق والواجبات، والتغلب على الآراء المسبقة والممارسات القائمة على أدوار جامدة لا تتغير. 3. نبذة عن الاتفاقية وأهميتها: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني من العام 1967 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي العام 1972 بدأت لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة استطلاع رأي الدول الأعضاء حول شكل ومضمون صكٍّ دولي بشأن حقوق المرأة الإنسان. وفي العام التالي بدأ فريق عمل عيَّنه المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي في الإعداد لمثل هذه الاتفاقية. وفي العام 1974 بدأت اللجنة المعينة في مركز المرأة بصياغة اتفاقية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، وظلت تعمل لسنوات، إلى أن أنهت إعداد الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 ودخلت حيِّز التنفيذ في العام 1981. وتُعتبَر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ثمرة ثلاثين عاماً من الجهود والأعمال التي قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ولنشر حقوقها. وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من كونها وضعت قضايا المرأة ضمن أهداف الأمم المتحدة وفي قائمة أولوياتها، فأصبحت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن كونها أكدت على العنصر الإنساني في حقوق المرأة، وتناولت التمييز موضوعاً محدداً، وعالجته بعمق وبشمولية بهدف إحداث تغيير حقيقي في أوضاع المرأة، ووضعت الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الميادين؛ وهو ما لم تنص عليه الاتفاقيات التي سبقتها التي كانت كل واحدة منها تعالج جانباً محدداً من قضايا المرأة. وسنتعرف إلى مضمون الاتفاقية ومحتواها تفصيلاً في الفقرة التالية. 4. النصوص والقواعد الأساسية للاتفاقية: تتألف اتفاقية سيداو من ديباجة وثلاثين مادة تنبثق من الإيمان بأن القانون الدولي والوطني هو أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية، كما وبأن المساواة بين الجنسين تتصل، إلى حدِّ كبير، بالمساواة أمام القانون. وتُعتبَر المواد من 1 إلى 16 قواعد أساسية للاتفاقية لأنها وضعت منهاجاً كاملاً لكيفية القضاء على التمييز ضد المرأة، على كافة الأصعدة، بحيث يمكن اعتبارها جوهر الاتفاقية ومؤنها لأنها تضع الشروط والتدابير الواجب على الدول الأطراف اتباعها لتحقيق المساواة بين النساء والرجال. أ. تعريف التمييز: جاءت المادة الأولى من الاتفاقية لتعطي تعريفاً شاملاً للتمييز ينطبق على نصوص الاتفاقية جميعاً، حيث يشمل التمييز ضد النساء كل تفرقة أو اختلاف في المعاملة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيلُ من الاعتراف للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بالحقوق الإنسانية، أو التأثير على تمتعها بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأية حقوق أخرى، أو يكون من شأنه أن يمنع النساء من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بغضِّ النظر عن الحالة الزوجية. وبرأيي، تُعتبَر هذه المادة حجر الأساس لكلِّ القضايا المتعلقة بالتمييز القانوني أو الواقعي الذي يمكن القياس عليه للقضاء على كافة أشكال التمييز، لأن مجرد التصديق على الاتفاقية، ولو كانت هناك تحفظات من قبل الدولة الموقِّعة على الاتفاقية على مواد أخرى، فإن هذه المادة تكفي للعمل في سبيل تحقيق المساواة، باعتبارها تمثل جوهر الاتفاقية وأساسها القانوني. وتُلزِم الاتفاقية الدولَ باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ب. وفقاً للمادة الثانية منها تُلزِم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف ليس فقط بإدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل واتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء عليه من خلال القيام بما يلي: 1.تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية والتشريعات كافة، وكفالة التحقيق العملي لذلك. 2.اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة. 3.إقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة بتقديم الشكاوى. 4.التزام السلطات العامة في الدول المصادقة بالامتناع عن القيام بالممارسات التي فيها تمييز ضد النساء. 5.إلغاء القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. 6.إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. ج. تُلزِم الاتفاقية الدول باتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تطور المرأة وتقدمها وممارستها لحقوقها، وذلك حسب المادة الثالثة، حيث يجب على الدول الأطراف أن تتخذ في الميادين السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير لضمان تمتع المرأة بحقوقها على أساس المساواة مع الرجل. د. التدابير الخاصة والمؤقتة لمكافحة التمييز: يحق للدول تبنِّي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة، وهذا وفقاً للمادة الرابعة؛ وهو ما يعرف بالتمييز الإيجابي لأنه أحياناً حتى إذا مُنِحَت المرأة مساواة قانونية ودستورية فإن ذلك لا يضمن تلقائيا أنها ستعامَل في الواقع معاملة متساوية (مساواة واقعية). لذلك تستخدم الدول تدابير مؤقتة إلى أن تتحقق المساواة الفعلية، كالمساواة في تكافؤ الفرص في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة. وبمجرد بلوغ الهدف في المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص تصير التدابير غير لازمة ويجب إيقافها. هـ. القضاء على الأدوار النمطية للجنسين: وفقاً للمادة الخامسة على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الأدوار النمطية للجنسين، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة التي تكرس فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوُّقه. كما عليها أن تكفل تضمُّن التربية الأسرية تفهماً صحيحاً للأمومة، والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكلٍّ من النساء والرجال في تنشئة الأطفال والعناية بالشؤون الأسرية. و. القضاء على استغلال المرأة: تحث المادة السادسة الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاتِّجار بالنساء واستغلالهن بالدعارة من خلال سَنِّ التشريعات لمكافحة ذلك؛ وكذلك توفير بدائل للنساء العاملات بالبغاء، من ردِّ اعتبار وتدريب على مهن معينة وإيجاد فرص عمل. ز. المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي: وفقا للمادتين السابعة والثامنة يجب على الدول القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، من خلال إعطائها الحق في التصويت والانتخاب والترشيح وشغل المناصب والمشاركة في الأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات على قدم المساواة مع الرجل. كما وينبغي منح النساء فرصاً متساوية لتمثيل حكوماتهن والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية (كالأمم المتحدة وغيرها)، وكذلك المنظمات الإقليمية (كمنظمة الجامعة العربية)، إلخ. ح. المساواة في قوانين الجنسية: وَرَدَ في المادة التاسعة التزامان أساسيان: أولاً: تطالَب الدول الأطراف بأن تمنح المرأة حقاً مساوياً لحقِّ الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، حيث لا تطالَب بتغيير جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي أو تُفرَض عليها جنسية الزوج. ثانياً: إعطاء المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أولادهما. ط. المساواة في التعليم: تُلزِم المادة العاشرة من الاتفاقية الدولَ الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم. ولا تبحث الاتفاقية في إتاحة الفرصة في التعليم فقط، بل تذهب أبعد من ذلك إلى محتوى المناهج التي يجب أن تكون نفسها لكلا الجنسين، وتطالب بإعطاء المرأة نفس الفرص في المنح الدراسية، وبالقضاء على أيِّ مفهوم نمطي عن دور كلٍّ من المرأة والرجل على جميع مستويات التعليم، وبأن تُبذَل الجهود من أجل خفض أعداد الطالبات اللواتي يتركن الدراسة. ي. المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل: لقد اعتُرِفَ منذ زمن طويل بأن العمل والحقوق المتعلقة به عنصر هام في النضال من أجل حقوق المرأة. وهكذا بذلت منظمة العمل الدولية جهداً كبيراً على المستوى الدولي من أجل تمتع النساء بالمساواة في الحق بالعمل؛ وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة، إذ تتخذ الدول الأعضاء كافة التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وعليها أن تكفل للمرأة المساواة في: 1.ضمان الحقوق المتساوية في العمل وفرص العمل. 2.ضمان الحق في حرية اختيار العمل والمهنة والحق في التدريب. 3.ضمان الحق في المساواة في الأجر وفي جميع المزايا المتصلة بالعمل (إجازات، علاوات، ترقيات، إلخ). 4.ضمان الحقوق المتساوية في التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة. 5.ضمان الحماية من التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وذلك من خلال منع فصلها بسبب الزواج والحمل والأمومة، وإعطائها إجازة أمومة مدفوعة، وتوفير الخدمات المساندة، كمَرافق العناية بالأطفال التي تمكِّن الوالدين من الجمع بين العمل والحياة العائلية. ك. المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية: تُلزِم المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الدولَ الأطراف بأن تقضي على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، وأن تضمن لها الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والخدمات اللازمة للحمل والولادة والتغذية الكافية خلال فترة الحمل والإرضاع، وذلك مجاناً عند الضرورة. ل. المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية: وفقا للمادة الثالثة عشر تطالب الاتفاقية الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى من الحياة الاقتصادية الاجتماعية، حيث تكفل لها نفس الحقوق في الاستحقاقات العائلية، وأن يكون لها استقلال مالي، وقدرة على أن ترأس أسرتها، وأن تملك بيتاً، وتمارس تجارة خاصة بها، وتحصل على القروض المصرفية والرهون العقارية على قدم المساواة مع الرجل. كما تكون لها نفس الحقوق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية. م. المرأة الريفية: تتناول الاتفاقية، على وجه الخصوص، التمييز ضد النساء الريفيات، حيث يُعترَف في المادة الرابعة عشر بأن الريفيات فئة ذات مشاكل خاصة تحتاج إلى عناية واهتمام شديدين من جانب الدول الأطراف التي ينبغي عليها أن تتعهد بالقضاء على التمييز ضدهن، بما يتيح مشاركتهن في التنمية الريفية، والتخطيط الإنمائي، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، والحصول على التدريب والتعليم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والحصول على القروض الزراعية، والتمتع بظروف معيشية ملائمة. ن. المساواة أمام القانون: تكفل المادة الخامسة عشر للنساء المساواة في المسائل القانونية والمدنية، بمعنى أن تُمنَح النساء المكانة القانونية الممنوحة للرجال في الشؤون المدنية، من حيث التمتع بالأهلية القانونية، وحق الملكية، وإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والحق في معاملة متساوية أمام القضاء، وكذلك الحق المتصل بحرية الحركة واختيار مكان السكن والإقامة. س. المساواة في الحياة الخاصة في الزواج والعلاقات الأسرية: تطالب المادة السادسة عشر الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، حيث يكون لها نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، ونفس الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق فيما يتعلق بالأطفال، من حيث الإنجاب والولاية والقوامة والوصاية والحضانة. وتعطى النساء حقوقٌ كما لأزواجهن في اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة، وفي الملكية وإدارة الممتلكات والتصرف بها. كما تُلزَم الدول بتحديد سِنٍّ أدنى للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي. 5. طريقة عمل الاتفاقية: تتحدث المواد من السابعة عشر وحتى الثانية والعشرين عن آلية عمل اتفاقية سيداو، حيث تنص المادة السابعة عشر على إنشاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تطبيق الاتفاقية وتنفيذ بنودها. وتتكون هذه اللجنة من 23 خبيراً وخبيرة من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة في الميادين التي تشملها الاتفاقية، ترشِّحهم حكوماتُهم، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات. تعمل اللجنة وفقاً للمادة الثامنة عشر على مراقبة تطبيق الاتفاقية من خلال إلزام الدول بتقديم التقارير إليها خلال السنة الأولى بعد التصديق عن سعيها لتنفيذ بنود الاتفاقية؛ وتُتبِع هذا التقرير بتقارير حول سير العمل في تطبيق الاتفاقية كل أربع سنوات. بعد ذلك يُفترَض أن تقدم الدول الأطراف تقريراً عن الخطوات المتبعة لتنفيذ الاتفاقية. وتقوم اللجنة بمناقشة هذه التقارير مع ممثلي الحكومات وفق المادة العشرين. وبدورها تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطتها ودراستها للتقارير التي تقدمها الدول ومقترحاتها وتوصياتها وفقاً للمادة الحادية والعشرين. ولا تُعدُّ مسألة نظر اللجنة في التقارير مسألة عدائية، بل مسألة خلق حوار بنَّاء مع الدول الأطراف بغية تبادل الآراء حول الوسيلة المثلى لتطبيق الاتفاقية. وانطلاقاً من هذه الروح التعاونية قلما تتهم اللجنة دولة ما اتهاماً رسمياً بخرق بنود الاتفاقية، وإنما تشير فقط إلى نواحي القصور من خلال الأسئلة والتعليقات، وتشجِّع الدول عند تقديم تقاريرها أن تعرض الخطوات الإيجابية التي قامت بها، وتتعرض للمعوقات التي تقف عقبة أمام التغيير. وأما فيما يتعلق بالجزء الأخير من الاتفاقية، من المادة الثالثة والعشرين لغاية الثلاثين فهي تتعلق بأحكام إدارية مختلفة عن نفاذ الاتفاقية، والتوقيع والانضمام إليها، وطلب إعادة النظر فيها، وحق إبداء التحفظات من الدول المصادِقة عليها. 6. الدول الأطراف في الاتفاقية وموقف الدول العربية والتحفظات: بلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية 171 حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2002. وقد انضمت سوريا إليها بتاريخ 25/9/2002. وتُعتبَر هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات عضوية في تاريخ الأمم المتحدة بالمقارنة مع باقي اتفاقيات حقوق الإنسان (90% تقريباً من الدول الأعضاء). موقف الدول العربية والتحفظات: انضمت إلى الاتفاقية ستة عشر دولة عربية؛ وهذه الدول هي: الأردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، جيبوتي، السعودية، موريتانيا، البحرين، سوريا. وعند مراجعة موقف الدول العربية من الاتفاقية نجد أن العديد منها أبدى تحفظات كثيرة على بعض المواد، متذرعة بتعارض المواد المتحفَّظ عليها مع أحكام الشريعة، ومخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية. تنص المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية على حقِّ الدول المصادِقة والموافِقة عليها إبداء التحفظات عند التصديق، وعلى حقِّ سحب هذه التحفظات في أي وقت. ولكن في الوقت نفسه لا يجوز أن تكون التحفظات منافية لموضوع هذه الاتفاقية والغرض الأساسي منها الذي يرتكز على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ورغم ذلك كانت هذه الاتفاقية من أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان التي أبدت عليها الدول تحفظات كثيرة، ومن بينها الدول العربية التي انحصرت تحفظاتها بالمواد التالية: -المادة 2 التي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية (العراق، المغرب، مصر، الجزائر، ليبيا، سوريا)، نظراً لوجود تمييز قانوني ضد المرأة في بعض التشريعات الوطنية لتلك الدول. -المادة 7، وتتعلق بحظر التمييز في الحياة السياسية والعامة (الكويت). -المادة 9، وتتعلق بحظر التمييز في قوانين الجنسية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، مصر، سوريا)، نظراً لمخالفة هذه المادة لقوانين الجنسية في تلك الدول (لم تتحفظ عليها جزر القمر واليمن وليبيا). -المادة 15، وتتعلق بالمساواة أمام القانون (الأردن، الجزائر، المغرب، تونس). وقد تحفظت سوريا على الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم)، نظراً لمخالفتها قرار وزير الداخلية رقم 876 بتاريخ 8/8/1979 الذي يعطي الزوج حقَّ التقدم بطلب خطيٍّ إلى رئيس دائرة الهجرة والجوازات يطلب فيه منع زوجته من الحصول على جواز سفر أو منعها من مغادرة البلاد. -المادة 16، وتتعلق بحظر التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، سوريا)، نظراً لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قوانين الأحوال الشخصية لتلك الدول (لم تتحفظ عليها اليمن وجزر القمر). - المادة 29 وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها (الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، مصر، لبنان، اليمن، سوريا). 7. البروتوكول الملحق بالاتفاقية: أنشأت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة فريقَ عمل لصوغ بروتوكول اختياري يُلحَق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على غرار الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل وضع الإجراءات العملية لجعل الاتفاقية أكثر فعالية وتنفيذاً. وقد تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو في تشرين الأول 1999، ودخل حيِّز التنفيذ في 22 كانون الأول 2000. وهو يُعتبَر اتفاقية منفردة يخضع مثلها للتصديق والانضمام من قبل الدول الأطراف فيها. وقد بلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن ثلاث وثلاثين دولة. يتألف البروتوكول من إحدى وعشرين مادة، وبموجبه تختص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلقِّي التبليغات المقدَّمة إليها والنظر فيها. ويجوز تقديم هذه التبليغات من قبل أفراد أو مجموعات يزعمون أنهم ضحايا انتهاكات لأيٍّ من الحقوق الواردة في اتفاقية سيداو. ويحدد البروتوكول الإجراءات التي تتخذها اللجنة للتأكد من مصداقية هذه التبليغات، والتحري عن ذلك عن طريق الدولة ذاتها، ومطالبتها باتخاذ تدابير معينة، وتقديم تقارير للجنة عن ذلك. وهذا يُعتبَر خطوة هامة في مجال التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية، ويؤدي، إلى حدٍّ كبير، إلى العمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
26-07-2009, 10:52 | رقم المشاركة : ( 4 ) | |||||||||||||||
|
رد: اتفاقية cedaw
ما هو موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية " سيداو"؟ جواب الهيئة الشرعية: هناك ضجة إعلامية عالمية ومحلية تنادي بالمساواة المطلوبة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، عنوانها جذاب ولكن فيها مفاهيم وممارسات غربية يراد فرضها بشتى الطرق بداية تسللت من خلال المؤسسات المشبوهة والمدعومة بتمويل أجنبي ومن خلال المشاريع التنموية والمساعدات المشروطة، والدولة التي لم تستجب فالقوة السياسية لها بالمرصاد لإلزامها بقوة القانون. وتهدف هذه الاتفاقية إلى محو الهوية الدينية والانتماء والولاء والخصوصية الثقافية للدول حتى تغير مفهوم الأسرة ذلك الرباط المقدس، فهي تمنع الزواج قبل سن (18) ولكنها تسمح بالعلاقات الجنسية منذ سن مبكرة فلا طفولة في الممارسات الجنسية لذا يجب طرحها في المناهج المدرسية من الصفوف الأساسية الأولى مع توفير كافة المستلزمات وبإشراف ورعاية رجال التربية والتعليم مع وجوب تطهير المناهج الرجعية والمتخلفة من كل ما يخالف الاتفاقية، فمرحبا بالثقافة الجنسية مع الاختلاط في كل مراحل التعليم والعمل والاختلاط غير المنضبط والذي تنتهك فيه الحرمات تحت شعار الحرية والمساواة، وأصبحت قضية المرأة قضية عالمية علمانية تنظم لها المؤتمرات، وتعقد لها الندوات وتوضع لها التشريعات الدولية، ثم تجبر الدول على تطبيقها، ويتم ربط تقدم الأمة ونهضتها بتطبيق القوامين التي تمنع التمييز ضد المرأة. ولا نريد أن نقارن بين مكانة المرأة في الإسلام وغيره فإن من عنده قدرا قليلا من العلم والإنصاف يحكم بامتياز الإسلام وتفوقه على غيره من التشريعات على الرغم من تعمد الأعداء رسم صورة مشوهة عنه وتناول تشريعاته بالتخلف والرجعية حينا وبالغمز واللمز حينا أخر خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، فليست المرأة في الإسلام مدخلا للشيطان أو ناقصة لنواميس الله، ومشوهة لصورة الله وليست شرا لابد منه وأنها مرغوب عنها وخطر على الأسرة والبيت وأنها عديمة الإنسانية والأهلية كما ورد بعض الكتب المقدمة ولذا طالب العلمانيون في الغرب بإلغاء كل هذه التصورات المشوهة وقد يعذروا بناء على ذلك، أما أهل الإسلام فلا يعذرون لان الإسلام هو الذي قرر أن الرجل والمرأة من أصل واحد ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء) النساء:1 و( النساء شقائق الرجال) أبو داود/236 وهي جديرة بالتكريم في مختلف أحوالها، فقد جعل تكريم الأم مقدم على تكريم الأب قال تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووصفته كرها) الأحقاف: 10، وعندما سئل الرسول صلى الله علية وسلم، من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك) وأكرمها بنتا وأختا فقال صلى الله عليه وسلم ( من كان له ثلاث بنات و أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن وأتقى الله فيهن فله الجنة) أبو داود/5147. وأكرمها زوجة قال تعالى( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الروم :21 وأمر الرسول الكريم صلوات الله عليه أن يعاملوا زوجاتهم بالحسنى فقال ( استوصوا بالنساء خيرا) الترمذي: 3087 ، وأعطاها الإسلام حق الحياة مثل الرجل قال تعالى ( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت) ، وأعطاه حق التملك قال تعالى: ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) النساء:32 ومنحها حق اختيار زوجها فلها حق القبول أو الرفض، قال صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف أذنها؟ قال أن تسكت) البخاري، وجعل لها مهرها خالصا قال تعالى ( وأتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء:4 وأعطاها حق طلب التفريق بينها وبين زوجها وحق إجراء العقود وحق العمل فيما يتناسب مع فطرتها وطبيعتها، وحق النقد والتقويم قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) التوبة: 71 ولها حق المشاركة في صنع الحياة السياسية، وبناء عليه فإن الإسلام منح المرأة جميع الحقوق التي منحها للرجل ما عدا بعض الفروقات التي اقتضتها طبيعة كل منهما مثل القوامة والتي معناها الرعاية والعناية والإصلاح وليس امتيازات الضرب والعسف ومصادرة الرأي، ومثل الولايات العامة لأنها ليست منصبا شكليا ولا فخريا وقد لا يصلح لها كثير من الرجال ومثل الميراث في بعض الحالات وليس جميعها لان الإسلام يربط بين نظام الإرث ونظام النفقات ولا يوجد في ذلك نوع من التمييز أو التحيز للرجل ومثل الشهادة التي جعلها في بعض حالاتها قيام شهادة امرأتين وقام شهادة رجل واحد ولكن في حالات أخرى لا تقبل إلا شهادة المرأة،وقد تكون مقدمة على شهادة الرجل لتوليد الأحقاد والعداء بين الرجل والمرأة والمصلحة من؟ درجة تطبيق الاتفاقية: بعد التوقيع على الاتفاقية تصبح الدول الموقعة ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية ويجب إدخالها في قوانينها وإجراءاتها الحكومية بغض النظر عن موافقتها لديه تلك الدول أو عاداتها وتقاليدها و موروثها الثقافي. موقف الأردن منها وتاريخ التوقيع: وقد قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/2007 الموافقة على نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإدخالها حيز التنفيذ وتم التوقيع عليها بتاريخ 1/8/2007 والمتتبع لمواد الاتفاقية يجد أن فيها الغث والسمين ولكن أكثرها غثا، ويجد نقاطا مضيئة في بحر لجى وأثمها أكبر من نفعها، وضعت المرأة في صراع مع الرجل وفي جو من العداء بدلا من المودة والرحمة والسكن والطمأنينة، وتعتبر العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة علاقة ظلم تاريخي واضطهاد دائم للمرأة، لذا ركزت على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وأنه يجب أن تلغي جميع أشكال الاختلاف مهما كان مصدره، الدين أو الأعراف والتقاليد أو القيم، وهذه الفكرة مأخوذة من العلمانية التي نشأت في أوروبا وقام البعض بتقليدها تقليدا أعمى لتحقيق مكاسب شخصية وفوائد ذاتية والتي ترى أن الحقوق التي فرضت للرجل من قوامه ومن تفضيل في الميراث والتفرد اسم الأسرة وحرية التنقل والسفر والسكن وشهادة رجل بأمراتين والطلاق ونسب الطفل وغيرها إنما كانت على حساب المرأة وحقوقها ويجب تعديلها بأن تعطي المرأة الحق في القوامة وأن تساوي في الميراث وأن لا يفرق بين نصيب الأولاد والبنات والزوج والزوجة وأن تعطي حرية التنقل والسفر والسكن وأن تساوي شهادتها كشهادة الرجل أمام القانون وفي جميع الحالات وأن تقبل شهادتها في الحدود والقصاص وأن تكون هناك مساواة كاملة في عقد الزواج والطلاق ونسب الطفل وغير ذلك كثير، وهنا نجد أن الاتفاقية تعطي المرأة حقوقا كثيرة دون أن تذكر أي واجب عليها، فالكلام في هذه الاتفاقية معسول ولكنه سم من الدسم ملمسه ناعم ولكن بين سطوره ذئب مفترس |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
03-08-2009, 09:15 | رقم المشاركة : ( 5 ) | |||||||||||||||
|
رد: اتفاقية cedaw
عمون - حدد مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية مقدار دية القتل العمد وشبه العمد بـ25 الف دينار، ومقدار دية القتل الخطأ بـ20 الف دينار وهي تعادل قيمة 100 من الإبل. جاء ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم 7/2009 الذي نظر فيه في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغيير قيمة الإبل بالدينار حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على 21 عاماً كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة في العام 1988. وجاء في القرار الذي اتخذ بناء على طلب من قضاة العشائر وشيوخها أنه بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي تقرر ان الأصل ان مقدار الدية الشرعية 100 من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ 100 من الإبل مخمسة( عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد 100 من الإبل(ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة -أي في بطونها أولادها-)، ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين. وأضاف القرار انه نظراً إلى ان الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية، لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها. وكان المفتي العام قد طلب من رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان إعلامه عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث أعلمه بأثمانها مبيناً أن قيمة 100 من الإبل مضافاً إليها أجور النقل (الشحن) حسب دية القتل الخطأ تعادل 20 ألف دينار وقيمة 100 من الإبل حسب أوصافها في دية القتل العمد، وشبه العمد 25 الف دينار أردني. من ناحية ثانية رأى مجلس الافتاء بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي ان الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده او من المواد النجسة نجس. جاء ذلك في قرار المجلس رقم 6/2009 الذي قال ان الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير او الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في صناعة الادوية او المكملات الغذائية او تغليفها لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الاخرى التي يحل اكلها كالبقر او السمك او الجيلاتين النباتي، وانه لا يجوز كذلك استخدام الادوية المشتملة على جلاتين مستخلص من الخنزير او المواد النجسة الا للضرورة فقط، وفي حال عدم وجود بديل اخر له. واطلع مجلس الافتاء في جلسته الثالثة ايضا على كتاب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بخصوص آيات قرآنية تحل بالماء لغايات الاستشفاء. وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس في قراره رقم 8/2009 ان القرآن الكريم كلام الله، وهو المعجزة الخالدة الى يوم الدين، وقد جعل الله تعالى فيه شفاء للمؤمنين، والعلاج بالقران يكون بالقراءة على المريض وهو ما يعرف بالرقية الشرعية ويجوز كذلك كتابة بعض الآيات من القرآن على ورق او اناء وحلها بالماء ليشربها المريض. واما طباعة المصحف كاملا او بعض اوراق منه ليكون وصفة جاهزة تحل بالماء ليشربها المريض فلا تجوز، اذ يخشى ان يكون فيه امتهان للقرآن العظيم واخراج له عن غايته الاساسية. وعليه فلا نوصي باجازة المصحف الذي قدم الى دائرة المطبوعات والنشر ليكون وصفة جاهزة للعلاج. وردا على ما نسبته بعض الصحف المحلية الى مدير المركز الوطني للطب الشرعي من تصريح يتحدث فيه عن اعداد كبيرة من الفتيات يراجعن الطب الشرعي لاثبات عذريتهن، فقد سأل المجلس مدير المركز الوطني للطب الشرعي عن ذلك بكتاب رسمي، فاجاب بان ما نسب اليه غير دقيق، وان الفحوص التي تجري انما تكون بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك، ويحتاج القاضي لمعرفة الحقيقة، فيطلب شهادة الطب الشرعي، ولم يحدث ان طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص، وبناء على ما ذكره مدير المركز الوطني للطب الشرعي فان مجلس الافتاء يرى في قراره رقم 9/2009 جواز اجراء مثل هذا الفحص اذا طلبته الجهات القضائية، ولا يعتبر ذلك قذفا للمحصنات، ولكن يجب ان تقوم به طبيبة متخصصة. اما اجراء هذا الفحص بناء على طلب الخاطب فانه حرام وفعله حرام، فان عورات الرجال والنساء لا يجوز كشفها الا للضرورة او الحاجة كما في الحالات التي ذكرها مدير المركز الوطني للطب الشرعي. ويؤكد المجلس ان مجتمعنا اشرف وانظف وأغير وانبل من ان تعامل فيه البنات والاخوات هذه المعاملة المهينة، وهن اعز واكرم واشد شكيمة من ان يقبلن هذا الاذلال، ونحن نحذر من نشر ما يسيء الى سمعة الامة. وناقش مجلس الافتاء في جلسته ما جاء في المادة 15 والمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تدعو الى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. وقد استذكر المجلس الكريم قول الله تعالى "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما". وفي قراره رقم 10/2009 قال المجلس انه يود ان يبين للمسلمين ان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله تعالى، والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والانثى وهو اعلم بما خلق، وشريعة الله سوت بين الرجال والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كالايمان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ضمن الضوابط الشرعية وغير ذلك كثير في كتب الاحكام الشرعية. وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة اذا حصلت الفرقة بين الزوجين، لانها اقدر بفطرتها على تربية الاطفال وكذا حقها في بر الابناء والبنات. وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة الاسرة واجبة عليه، والقدرة على القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسلاح واجبا عليه اذا دعت الحاجة. ولهذا فان كل ما خالف الشريعة الاسلامية مما جاء في معاهدة سيداو حرام ولا يجوز العمل به مثل حرية الزوجة في ان تسكن وتسافر كما تشاء لان هذا يلغي معنى الاسرة التي حرصت عليه الشريعة الاسلامية ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة. والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها الاسلامي المشرف في رد كل ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية مما ورد في اتفاقية سيداو وحرصها على الاسرة وما يتعلق بشؤونها، ويأمل من مجلس الامة ان يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى، ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه ان لا ينصاع لما يخالف شرع الله. من جهة اخرى وفي قراره رقم 11/2009 قال مجلس الافتاء ان صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين (المال العام) وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في اثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين، ويجب شرعا على بيت المال ان ينفق على المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الانفاق على نفسه، واستذكر المجلس هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذميا (مواطنا غير مسلم) يتكفف الناس فقال: ما انصفناك اخذنا منك الجزية شابا وضيعناك شيخا، وأمر له بنفقة من بيت المال. ونظرا الى ان بيت المال اليوم لا يستيطع اعالة كل فقير تقدمت به السن، فقد وضع قانون الضمان الاجتماعي والذي يعني ان ينفق على الفقير المتقدم بالسن ان كان قد تبرع للصندوق في شبابه فالمواطن عندما يدفع للصندوق انما يتوصل بذلك الى حقه المشروع،واذا بلغ المواطن سن التقاعد وعين له راتب من الصندوق فان كان فقيرا جاز له انفاقه على نفسه وان كان غنيا عنه فليتصدق به على المحتاجين. ويؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الافتاء المذكور اعلاه والذي صدر عندما وضع قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك لا مانع شرعا من الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاعتبارات السابقة. 2/8/2009 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
الموضوع الحالى: اتفاقية cedaw -||- القسم الخاص بالموضوع: منتدى الاسره وشؤون المرأه -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اتفاقية تعاون بين التقنية وتكساس الباسو الامريكية | ريما الحندءة | منتدى الاخبار وتسجيل والقبول في الجامعات الاردنيه | 4 | 18-01-2009 12:20 |
اتفاقية سايكس - بيكو | م.محمود الحجاج | منتدى ألتاريخ والوثائق الاردنيه والعربيه | 5 | 22-11-2008 17:20 |
اتفاقية تعاون بين جامعة الطفيلة و الصندوق الهاشمي للتنمية | م.محمود الحجاج | منتدى الاخبار وتسجيل والقبول في الجامعات الاردنيه | 1 | 24-06-2008 12:11 |
جامعة الطفيلة التقنية عضو اتحاد الجامعات العربية | الغطاس | منتدى الاخبار وتسجيل والقبول في الجامعات الاردنيه | 2 | 11-06-2008 08:51 |
اتفاقية تعاون بين "الطفيلة التقنية" و"صنعاء" | م.محمود الحجاج | منتدى الاخبار وتسجيل والقبول في الجامعات الاردنيه | 3 | 09-06-2008 17:23 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...