|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منتدى الاخبار وقضايا من الطفيله قضايا وشكاوى المواطنين على طاولة صاحب القرار ... ارفع صوتك |
كاتب الموضوع | حجاجكو | مشاركات | 11 | المشاهدات | 7235 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
11-01-2009, 11:21 | رقم المشاركة : ( 1 ) | |||||||||||||||||||||
|
الطفيله .. نتائج انتخابات مؤسسة الإعمار
المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11-01-2009, 22:01 | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||||||||||
|
رد: نتائج انتخابات مؤسسة إعمار الطفيلة
اذا هسه بنبارك وبنكتب رد بحكواا عشان اخوه نجح عشان هيك رد هههههههه
بس بغض النظر عن الي نجحوا يارب انهم يعملوا شي للطفيلة ومايكونوا زي كل المسؤوليين في الطفيلة واول واحد راح احاسبه وانتقده هو اخوي يعطيك العافية ابو محمد على متابعتك اول باول اخبار هذه المحافظة |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
12-01-2009, 10:00 | رقم المشاركة : ( 4 ) | |||||||||||||||||||||
|
رد: نتائج انتخابات مؤسسة إعمار الطفيلة
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14-01-2009, 12:18 | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||||||||||
|
رد: نتائج انتخابات مؤسسة إعمار الطفيلة
اتمنى فعلا ان يكونوا على قدر كافي جدا من المسؤولية والموضوعية بعيدا عن المحسوبية التي هي اساس الفساد
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
14-01-2009, 14:56 | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||||||||||||
|
رد: نتائج انتخابات مؤسسة إعمار الطفيلة
ياريت فعلا يكونوا قد المسؤولية بس انا وغيري اكيد كثير ما بعرفوا شو مهام هاي المؤسسة ياريت نعرفها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
08-02-2009, 10:41 | رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||||||||||
|
رد: نتائج انتخابات مؤسسة إعمار الطفيلة
اخت اسرار هذه بعض المعلومات لعلها تفيد الجميع هذه المعلومات من ادارة مؤسسة اعمار الطفيله قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المؤسسات التطوعية لأعمار المدن لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك. المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها. المؤسسة: المؤسسة التطوعية لأعمار المدينة التي يتم انشاؤها بموجب أحكام هذا القانون. البلدية : بلدية المدينة. المجلس البلدي: مجلس بلدي المدينة. مجلس الإدارة : المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. المشروع :انشاء الأبنية والطرق والمتنزهات وغيرها وصيانتها بما في ذلك عمل كل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم واشراف. المادة 3- أ-لمجلس الوزراء بناء على تتسيب من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة أن يوافق على انشاء مؤسسة تطوعية في أي مدينة لاعمار تلك المدينة وذلك مع مراعاة أحكام المادة23 من هذا القانون. ب-تتمتع المؤسسة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري،ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، وان تتقاضى وتقاضي وتقوم بجميع الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها وان تنيب عنها في ذلك أي محام توكله لهذه الغاية. المادة 4- تهدف المؤسسة إلى ما يلي ولا تسعى في أعمالها إلى تحقيق الربح. أ-المساهمة في توفير و تطوير الخدمات الأساسية العامة اللازمة واقامة أي مشروع لمصلحتها والعمل على نشر الوعي التطوعي. ب-تقديم العون المادي والفني والإداري للبلدية بما في ذلك تقديم اللوازم والمعدات والتجهيزات. المادة 5- تقوم المؤسسة بأي مشروع بموافقة المجلس البلدي وتؤول ملكيته إلى البلدية بعد اتمامه ، إلا انه يحق للمؤسسة استثمار أي جزء من المشروع من اجل اتمامه. المادة 6- أ-تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي 1.رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية. 2.التبرعات والهبات الشخصية بما في ذلك الوصايا والوقف. 3.مساهمة البلدية. 4.أية أموال أخرى تقدم إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب-لا يحق للمؤسسة اقتراض الأموال من اجل تنفيذ مشاريعها. المادة 7- تتكون المؤسسة من: أ-هيئة عمومية. ب-مجلس الإدارة. ج-لجنة تنفيذية. المادة 8- أ-تتألف الهيئة العمومية من رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومن أعضاء المنتسبين للمؤسسة ب-يشترط فيمن يجوز قبوله عضوا في المؤسسة ما يلي: 1.أن يكون أردني الجنسية 0 2.أن يكون قد أتم العشرين من عمره 0 3.ان يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية 0 ج-يجوز لمجلس الإدارة قبول أعضاء شرف بصرف النظر عن جنسيتهم. المادة 9- يقدم طلب الانتساب إلى مجلس الإدارة قوله قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب. المادة 10- تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-انتخاب مجلس الإدارة . ج-مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي والموافقة عليه. د-مناقشة الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والنفقات والموافقة عليها على أن تتوفر المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة فيها. هـ- دراسة وإقرار الخطة السنوية للمؤسسة. و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة. المادة 11- أ- تجتمع الهيئة العمومية مرة واحدة كل سنة على الأقل خلال الربع الأول من كل سنة في موعد ومكان يقرره مجلس الإدارة ويبلغ الأعضاء عن موعد ومكان الاجتماع من قبل مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوما على الأقل. ب-مع مراعاة أحكام الفقرة(ج) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العمومية قانونيا اذا حضره الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العمومية وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول تدعى الهيئة العمومية إلى عقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى ويكون النصاب قانونيا مهما كان عدد الحضور. ج- لا يحق لأي عضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العمومية ما لم يكن قد سدد جميع الاشتراكات المطلوبة منه ويستثنى من ذلك رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين يشتركون في اجتماعات الهيئة العمومية بصفتهم الرسمية. د-يرأس اجتماع الهيئة العمومية رئيس مجلس الإدارة أو احد نوابه في حالة غيابه. هـ-تتخذ الهيئة العمومية قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين. المادة 12- أ- يتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا على الشكل التالي: 1.رئيس البلدية ، وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه. 2- تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين أعضائها المنتسبين من غير أعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات. ب-ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له و نائبا أو أكثر للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ونائبا له. ج-لا يتقاضى رئيس مجلس الإدارة والعضو إي مكافأة أو راتب مقابل عمله أو حضور الجلسات. د-اذا شغرت عضوية أي شخص في مجلس الإدارة فيحل محله المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعد الأعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات، وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لأي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضوا او أكثر من بين أعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء. هـ-اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة (د) من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة. المادة 13-أ- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من اعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها مجلس الادارة بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ج-لمجلس الادارة ان يدعو اصحاب الخبرة والاختصاص الى حضور جلساته للاستعانة بآرائهم في المواضيع المطروحة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته. د-كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يفقد عضويته بقرار من مجلس الادارة. المادة 14- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: أ-اقتراح السياسة العامة للمؤسسة. ب-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة. ج-مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة 0 د-تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالاتهم0 هـ-مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 و-الاشراف على ادارة أموال المؤسسة 0 ز-تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها 0 ح-تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة 0 المادة 15- أ- يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب-يقدم رئيس مجلس الادارة التوصيات التي تمكن المجلس من اقتراح السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها. المادة 16- تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس البلدية واربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الادارة من بين اعضائه لمدة سنة كاملة يعين مجلس الادارة احد اعضاء اللجنة رئيسا لها. المادة 17- يناط باللجنة التنفيذية المهام والواجبات التالية: أ-تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها وتقديم التقارير اللازمة بشأن ذلك لمجلس الادارة. ب-تقديم الرأي والمشورة والاقتراحات لمجلس الادارة. ج-اعداد مشروع الميزانية ورفعه لمجلس الادارة قبل شهر على الاقل من انتهاء السنة المالية الجارية على ان يتم اعداد الميزانية ضمن المخصصات المتوفرة لدى المؤسسة وعدم الالتزام فيها بأكثر من تلك المخصصات د-القيام بأي مهمة او عمل يوكل اليها من قبل مجلس الادارة وفق احكام هذا القانون المادة 18- أ- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا كل شهر على الاقل ولرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك ب-يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذا حضره اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية الحضور. ج-ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها لمجلس الادارة. المادة 19- تنظم الامور المالية للمؤسسة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة. المادة 20- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. المادة 21- أ-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات و التسهيلات التي تتمتع بها البلديات. ب-تعفى التبرعات والهبات التي تقدم للمؤسسة من ضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به. المادة 22- أ-اذا حلت المؤسسة لاي سبب تؤول جميع أموالها الة وغير الة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية 0 ب-للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية اي من أموالها الى البلدية في اي وقت تشاء. المادة 23- أ-يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون. ب-يرفع الوزير الطلب المذكور الى مجلس الوزراء خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مقرونا بالتوصيات التي يراها مناسبة. ج-بعد ان يصدر مجلس الوزراء قرار بانشاء المؤسسة ينتخب المؤسسون الموقعون على الطلب مجلس ادارة مؤقت يتولى القيام بجميع الاجراءات والاعمال اللازمة لانشاء المؤسسة بما في ذلك قبول انتساب الاعضاء لها ويستمر هذا المجلس في أعماله لمدة لا تزيد على ستة أشهر يدعو خلالها الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس الادارة الاول للمؤسسة وعرض اي أمور اخرى على الهيئة مما هو ضروري للمؤسسة لاخذ موافقتها عليها. المادة 24- تكون مسؤولية كل عضو من الاعضاء المنتسبين محددة برسم انتسابه واشتراكاته السنوية المستحقة المادة 25- في حالة تعذر تحصيل الالتزامات المترتبة على المؤسسة يجري تحصيلها من البلدية. المادة 26- يصدر مجلس الادارة التعليمات الداخلية لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 27- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 28- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون. |
||||||||||||
|
|||||||||||||
الموضوع الحالى: الطفيله .. نتائج انتخابات مؤسسة الإعمار -||- القسم الخاص بالموضوع: منتدى الاخبار وقضايا من الطفيله -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...