|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منتدى النقابات كل ما يتعلق بالنقابات المهنيه والعالميه .. لموظفي وعمال مؤسسة المواني ... يناقش أخبار النقابات والخدمات النقابية و كافة أنشطة اللجان المنبثقه عنها ... |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 0 | المشاهدات | 7049 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
30-09-2009, 16:35 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
الحق في تأسيس النقابات والأحزاب والجمعيات
تقرير حقوق الإنسان في الأردن 2006: الحق في تأسيس النقابات والأحزاب والجمعيات السبت, 24 فبراير, 2007 صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي التقرير السنوي الثالث حول حقوق الإنسان في الأردن والمتعلق بالعام 2006. وقد تضمن التقرير الذي تميز بالجرأة والدقة والمهنية العالية الكثير من التوثيق لحالات انتهاك حقوق الإنسان في الأردن وتقديم التوصيات. مدونة مرصد الأردن تقدم أهم نصوص هذا التقرير لفتح باب المناقشة وهذا هو الجزء الخاص بالحق في تأسيس النقابات والأحزاب والجمعيات بلغ عدد النقابات العمالية حتى نهاية عام 2006 سبعة عشر (17) نقابة تنضوي جميعها تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال، ويبلغ حجم القوىالعاملة في الأردن قرابة المليون ومائتي ألف (1,200,000) عامل حسب تقديرات اتحادالنقابات العمالية، فيما لم يتجاوز المجموع الكلي لمنتسبي هذه النقابات من العمالالأردنيين 9% أي قرابة المائة ألف عامل فقط، ويبلغ عدد النقابات المهنية ثلاثة عشر (13) نقابة، بلغ عدد منتسبيها حتى نهاية عام 2006 قرابة (143,000) منتسبا،علماً بأن العضوية إلزامية لممارسة المهنة في النقاباتالمهنية. ويلاحظ المركز الوطني أنه لم تشكل أي نقابة عمالية أومهنية جديدة خلال عام 2006. الانتخابات النقابية شهد عام 2006 إجراء انتخابات لنقابات العمال للدورةالنقابية الحالية 2006-2011ومن الملفت للنظر في هذه الانتخابات، تكرارظاهرة التزكية للمرشحين للانتخاب في إحدى عشر (11) نقابة عمالية من اصل سبعة عشر (17) نقابة،ويعزى ذلك لعدم وجود منافسين في بعض مجالس النقابات العمالية،أو لقلة عدد الهيئات العامة فيها، كما بدا واضحا في انتخابات الدورة الحالية أناثنتين من النقابات العمالية التي كانت تشهد تنافسا واضحا وحادا بين مرشحيها، شهدتهذا العام حالات من التزكيةوهما نقابة أصحاب المصارف، ونقابة النقل الجويوالسياحة. ويمكن القول أن سبب الإحجام عن الترشيح للانتخابات يعود الىعدم الرغبة في الوصول إلى مواقع القيادة في النقابة من قبل الأعضاء، والهروب منالمسئولية والخوف من الفصل من العمل أحيانا، وهيمنة بعض الهيئات الإدارية التي تعمدالى استعمال كافة الوسائل والأساليب لإبعاد المنافسين عن ترشيح أنفسهم للانتخابات،أو نتيجة لرغبة مجلس النقابة مواصلة ترشيح نفسه نتيجة لما حققه من نجاح في الدورةالسابقة - على الأقل من وجهة نظره - أو نتيجة لقلة عدد أعضاء الهيئة العامة كماأسلفنا، أو لعدم وجود نص في قانون العمل يسمح بالتفرغ للعمل النقابي،كماأن قانون العمل يحظر النشاط النقابي داخل المؤسسات، الأمر الذي دفع بالعديد منالنقابيين للمطالبة بتوفير نوع من الحصانة النقابية من خلال إيجاد نص في قانونالعمل يحمي العامل النقابي من الفصل في حال ممارسته للعمل النقابي، أو من خلالاتفاق يعقد بين أطراف العملية الإنتاجية لضمان ذلك. * ومن أهم وأبرز الأهداف التي تسعى لها النقابات العماليةفي الوقت الراهن هو زيادة حجم المنتسبين أليها ليصل إلى 30 % بدلا من 10 % منالمجموع الكلي للعمال، من خلال التوجه لإعادة هيكلة الاتحاد والنقابات بحيث تنشألجنة نقابية في كل موقع عمل بغض النظر عن حجم العاملين بهذا الموقع، والمطالبةبترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعين، وتوفير الأمن والاستقرارالوظيفي للعمال. القضايا النقابية : لعل القضية الأبرز التيشغلت الحركة العمالية خلال عام 2006 وشكلت عنصر مفاجأة لدى الحكومة وأطراف العمليةالإنتاجية على حد سواء،هي انبعاث الحياة في الحركة العمالية وتبنيها برامجوخطوات تصعيدية نحو تحسين ظروف العمال المعيشية، تمثلت بقيامها بمجموعة من أعمالالإضراب والاعتصام شملت العديد من مؤسسات القطاع العام والخاص وصل عددها إلى عشرإضرابات،كان أبرزها الإضراب والاعتصام الذي نفذه عمال شركات الفوسفاتوالبوتاس والأسمنت والمغنيسيا وشركة مصفاة البترول. فيما تمثلت ابرز مطالب منفذي هذه الإضراباتوالاعتصامات بتعديل الأجور الأساسية، وشمولهم بالتامين الصحي والضمان الاجتماعيورفع علاوة الموقع، ومطالبتهم بعلاوة غلاء المعيشة نتيجة لإقدام الحكومة المتكررعلى رفع أسعار المحروقات،بينما تمثل دور النقابات العمالية المعنيةبقيادة عمليات الإضراب والاعتصام والتفاوض نيابةً عن العمال للوصول إلى حل يرضيكافة أطراف العملية الإنتاجية. مشاركة المرأة في العمل النقابي : يبلغ معدل مشاركة المرأة الأردنية في حجم القوة العاملةقرابة 15.2%، في حين يبلغ المعدل في الدول النامية 40.2%، كما تبلغ نسبة عضويةالنساء في النقابات العمالية 15%، ومن بين (250) عضو هيئة إدارية في النقاباتالعمالية هنالك (20) سيدة فقط. يعزى ذلك للثقافة السائدة في الوسط العمالي التي ترىبأنه ليس هنالك نقابيات مؤهلات وقادرات على تولي العمل النقابي، أو نتيجة للتمييزالجنسي وعدم تقاسم الأدوار، والنظرة الاجتماعية السلبية لعمل المرأة، وتراجع أدوارالنقابات العمالية، ونقص عدد المسئولات النقابيات، والجهل في القوانين وعدم تفهمالمرأة لدورها كنقابية وللدور الموكول للنقابة ذاتها، فضلا عن الرأي العام السائدبأن النقابات العمالية تعتبر معارضة لسياسات الحكومة المتعلقة بالعمال، وشعورالمرأة بأن نقابتها لن تمنحها حقوقها ومكتسباتها كنقابية عاملة، مما يدفعها إلى رفضالانتساب للنقابة. ومن اجل تفعيل دور المرأة في العمل النقابي فإن الاتحادالعام لنقابات العمال يدعو النقابات إلى تعيين عضوة في كل هيئة إدارية وتنفيذية لايتم انتخاب أية امرأة فيها، وان يجري تعيين سيدة لمنصب مراقب، واعتماد كوتا نسائيةفي الانتخابات الأمر الذي لم تستجب له النقابات، فضلا عن تعديل النظام الداخليلاتحاد النقابات العمالية ووضع بند يقضي بتشكيل لجنة للمرأة ذات شخصية اعتباريةمستقلة، وذلك لتمكين المرأة من اخذ دورها إلى جانب زملائها النقابيين بما يخدمالحركة العمالية بشكل عام والنقابة بصورة خاصة. النقابات العمالية وقانون العمل تعطي المادة (13/ب) من قانون العمل الحق لمفتشي العمل بأن يفتشوا سجلات النقابات العمالية،الأمر الذي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي للنقابات وانتقاصا من استقلالها في إدارةشؤون منتسبيها،كما ان اتحاد النقابات العمالية يتلقى دعما ماليا منالموازنة العامة للدولة ومن الضمان الاجتماعي، إلا أن هذا الدعم المالي لا يفيبالغرض المرجو منه من وجهة نظر الاتحاد، وهو ما دفع الاتحاد للمطالبة مرارا وتكراراخلال هذا العام (2006) برفع سقف هذا الدعم لكي يتسنى له القيام بمسؤولياته تجاهالعمال من خلال عقد الدورات التثقيفية وإصدار النشرات والمجلات وتفعيل مركزالدراسات والأبحاث الخاص بالعمال وتسديد اشتراكات الاتحاد لدى المنظمات الدولية. *ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان بصورة خاصة الى قضيةعمال مصانع الأدوية الأردنية والذين يزيد عدهم على خمسة الآف يعملون في (25) مصنعاً، حيث تحاول هذه الفئة منذ سنوات طويلة اقامة فرع خاص بها في اطار النقابةالعامة لعمال الصناعات الكيماوية، وذلك بسبب خصوصية مشكلات هذه الفئة من العمالواختلافها الى حد كبير عن تلك الموجودة في مصانع المنظفات الكيماوية. ويوصي المركز الوطني بتلبية مطالبهم في انشاء فرعخاص بهم ضمن النقابة العامة لأصحاب الصناعات الكيماوية استناداً الى النظام الأساسيللنقابة. الحرية النقابية لا زال حق التنظيم النقابي محظورا على فئة من المواطنينوتحديدا الموظفين العموميين، ولا زال المعلمون مشمولين بهذا الحظر، بالاستناد لقرارالمجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994، والمتضمن أن الأحكام الدستورية لاتجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين، مما دفع المعلمين المطالبةبإيجاد اتحاد خاص بهم بدل من النقابة. النقابات المهنية مازالت السلطة التنفيذية بشكل عام وكافة الدوائر الأمنيةبشكل خاص تنظر إلى الأنشطة النقابية بنوع من الريبة، وكثيرا ما تتهم النقاباتالمهنية بالخروج على قوانينها أو بالخروج عن مقتضيات الشأن المهني، وانشغالالقائمين عليها بالعمل السياسي على حساب الشأن المهني ومصلحة منتسبيها. وقدتوالت هذا العام الإجراءات المقيدة للنشاط النقابي من قبل الأجهزة الأمنية ووزارةالداخليةكان من أبرزها منع قيام صلاة الجمعة داخل مقر النقابات المهنيةبتاريخ 22/7/2006 استنادا إلى قانون الاجتماعات العامة، وذلك ضمن فعاليات يوم الغضبالأردني الذي أعلنته النقابات المهنية بسبب الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ودعتإليه النقابيين والمواطنين للتعبير عن آرائهم. كما قامت الأجهزة الأمنية بمنع قيامصلاة عيد الفطر، من خلال تواجدها الكثيف أمام مجمع النقابات المهنية وعلى الطرقاتالمؤدية اليه مما حال دون وصول المواطنين ومنتسبي النقابات الراغبين في أداء صلاةالجمعة المذكورة وعيد الفطر. * كماتكررت خلال عام 2006 عمليات اعتقال وحجز حريةعدد من النقابيين من قبل الجهات الأمنية،منهم النقابي والنائب علي أبوالسكر والمهندس تركي الجوارنه والمهندس طارق أبو خلف نتيجة للتعبير عن مواقفهمالسياسية من الأحداث التي تعيشها المنطقة العربية. وقد قامت نقابة المحامين خلال عام 2006 بشطب أسماء اكثر من (100) عضو من أعضائها من المحامين غير المزاولين للمهنة حسب قرار المجلس التأديبيللنقابة، الذي ينظر أسبوعيا ما بين (60 – 70) شكوى مسلكية مقدمة ضد المحامينالمزاولين، في حين قامت نقابة الأطباء بشطب أسماء (3235) عضواً من أعضائها غيرالمسددين لالتزاماتهم المالية، بعد أن قامت بتوجيه إنذارات لهم، وحسب المادة (15/ج) من قانون نقابة الأطباء الأردنيين لعام 1972، فإن كل طبيب يتم شطب اسمه من سجلالممارسين تعتبر ممارسته للطب غير قانونية، وان مجلس النقابة ملزم حسب القانون بشطبعضوية الطبيب في حال تأخره عن أداء التزاماته لمدة ستة اشهر. من جهة أخرى لازال مشروع قانون النقابات المهنيةالذي تقدمت به الحكومة بتاريخ 6/3/2005 عالقاً لدى اللجنة القانونية في مجلس النواببعد أن أزيلت عنه صفة الإستعجال ولم يطرأ عليه أي تقدم يذكر. الحق في تأسيسالأحزاب كفلت المعايير الدولية لحقوق الإنسان الحق بتشكيل الأحزابالسياسية والإنضمام إليها، حيث نصت عليه المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية، كما كفل الدستور الأردني لعام 1952 في المادة (16/1) منه الحقفي تشكيل الأحزاب السياسية والإنتساب إليها. وشهد عام 2006م تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخليةوالتنمية السياسية وخمسة ممثلين عن الأحزاب الأردنية المختلفة قامتبوضعمسودة مبدئية لمشروع معدل لقانون الأحزاب الصادر في عام 1992م. وقد ساد عمل اللجنة جو من التوافق الإيجابي وتم الاتفاق علىعدة مواد منها تشكيل هيئة للأحزاب كمرجعية رسمية للتعامل مع الأحزاب تضم في عضويتهاقضاة ومحامين وأحزاب بالإضافة إلى وزيري العدل والتنمية السياسية، وكذلك رفع عددالهيئة التأسيسية للحزب من (50) إلى (100) عضو مؤسس. كما تضمنت مسودة المشروعالمعدل لقانون الأحزاب إبرازاً لدور الأحزاب كمؤسسات وطنية أردنية من خلال تمكينهامن العمل السياسي ودعمها باتجاه تحقيق أهدافها، وقد ظهر ذلك جلياً في رفع سقف الدعمالمالي للمتبرع الأردني للحزب من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار، وكذلك إعفاءأموال الحزب الة وغير الة من الضريبة. كما وافقت اللجنة الحكومية الحزبية المشتركة على ضرورة أنيتضمن قانون الأحزاب بنداً يوجب دعم الأحزاب السياسية من أموال الخزينة العامةوفقاً لعدة معايير من ضمنها مشاركة المرأة في صفوف وقيادة الحزب، وتعزيز دور الشبابفي الحياة الحزبية . واتفقت اللجنة على نوعين من التمويل الذي يقدم للأحزاب منالخزينة العامة؛ الأول تمويل مؤقت يستمر من (4) إلى (6) سنوات بحيث تتلقى الأحزابتمويلاً متساوياً يغطي نفقات المقر الرئيسي للحزب مع جزء من نفقاته الإدارية،والنوع الثاني من التمويل هو الذي يحدد بناءً على توافر عناصر القوة والانتشارللحزب وعدد النواب الذين يوصلهم الحزب إلى البرلمان وعدد أصواتهم الانتخابية،بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لمرة واحدة للأحزاب التي تعلن الاندماج في حزب واحد. ورغم مجموعة النقاط التي تم الاتفاق عليها إلا أنه ظهر خلافحول إضافة مادة إلى مسودة مشروع قانون الأحزاب الجديد تتضمن حظر تشكيل الأحزاب علىأسس طائفية أو عرقية أو فئوية أو جغرافية أو التفرقة بسبب النوع أو الأصل أو الدينأو العقيدة، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن في ذلك فائدة للحد من التطرف، بينما رأتأحزاب اخرى في إضافة هذه المادة محاولة لتفريغ برامج الأحزاب من ابعادها العقائديةومبادئها السياسية، بالإضافة إلى أن هذه المادة من وجهة نظرها تخالف الدستورالأردني الذي نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن الغالبية العظمى منالشعب الأردني هم مسلمون عقيدةً وديناً، وأن الشعب الأردني بمجموعه مسلم حضارياًوثقافياً. * ان المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو يؤيد وضع قانون جديدللاحزاب السياسية، فإنه يقف بشدة ضد انشاء احزاب على اسس دينية او طائفية او مذهبيةاو عرقية او جغرافية. ورغم التوجهات الإيجابية للحكومة من خلال تشكيل اللجنةالمشتركة التي أخذت على عاتقها تعديل قانون الأحزاب، وعلى الرغم من وجود ظروفموضوعية ذاتية تتعلق بالأحزاب السياسية نفسها أدت إلى ضعف الإقبال على الأحزاب وضعفمساهمتها في قراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الأردني، وعجزها عن ترجمةبرامجها إلى واقع عملي محسوس، إلا أن استمرار اتهامها بالولاء للخارج، بالاضافة الىاجراءات الإقصاء والتضييق انعكس سلباً على أداء الأحزاب ودورها ومكانتها ونفوذهاالجماهيري. الا انه يعاب على مشروع القانون إلزام الحزب بعقد مؤتمرهالعام كل سنتين على الأقل، وهذا يخالف الأنظمة الداخلية المستقرة لبعض الأحزاب التيتجعل المدة بين المؤتمر العام الحزب والمؤتمر الذي يليه أكثر من سنتين وذلك بهدفمنح قيادة الحزب فترة كافية لتنفيذ برنامجها، وعليه نعتقد بأفضلية ترك تحديد المددبين المؤتمرات للأحزاب نفسها. * وعلى الرغم من ترحيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بشمولمشروع قانون الأحزاب المعروض على مجلس الأمة في دورته الإستثنائية على نص يوجب علىالحكومة تمويل الأحزاب من خزينة الدولة، إلا أننا نرى ضرورة جعل آلية توزيع هذاالتمويل محددة في القانون بدلا من أن يترك ذلك الى نظام تضعه الحكومة. كما تجدر الإشارة الى احتواء مشروع قانون الأحزاب إيجابياتاخرى من أهمها عدم جواز التعرض للمواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقهالدستورية بسبب إنتمائه الحزبي، وكذلك السماح باستخدام وسائل الإعلام الرسمية وفتحالمرافق العامة للنشاطات الحزبية. * ومن جهة أخرى شهد عام 2006 العديد من المضايقاتوالملاحقات الأمنية لكثير من الحزبيين ، حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد منكوادر وأعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي على خلفية ما سمي بقضية (تهريب الأسلحة لحركةحماس الفلسطينية). ورغم الإفراج عن الموقوفين إلا أن مدة التوقيف لبعضهم استمرتاكثر من خمسة شهور دون وجه حق، ودون توجيه أي تهمة إليهم، كما تم توقيفهم في ظروفغير إنسانية حيث وضعوا في زنازن إنفرادية. ولم تكن الإعتقالات التي تمت لعناصر من حزب جبهة العملالإسلامي على خلفية قضية حماس هي الوحيدة في عام 2006، حيث سبق توقيف بعض عناصرالحزب لمدد قصيرة من قبل الشرطة على خلفية دعوة الحزب المواطنين للتوقف عن العمللمدة ساعتين إحتجاجا على رفع أسعار المحروقات وتوزيع مواد دعائية تدعو الى ذلك. • كما شهد عام 2006 توقيف واعتقال عدد من أعضاء بعضالأحزاب اليسارية على خلفية المشاركة والدعوة الى اعتصامات وفعاليات جماهيرية لدعمالمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، كما سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان قيامالأجهزة الأمنية بمراقبة ومحاصرة منزل وعيادة أمين عام حزب يساري هو حزب الشغيلةالشيوعي وتفتيش ومنع المراجعين لعيادته. • وخلال عام 2006 رفض كل من وزير الداخلية ومحافظ العاصمةمنح الترخيص للعديد من النشاطات والمهرجانات بمناسبة يوم الأرض ولدعم المقاومة فيفلسطين ولبنان والعراق، كما منعت قوات الأمن بعض المهرجانات والإعتصامات بالقوة (المهرجان الذي دعت إليه أحزاب المعارضة والنقابات المهنية في مجمع النقاباتالمهنية لدعم المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي). • كما وردت الى المركز الوطني لحقوق الإنسان شكاوى تفيدبمنع بعض أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي من العمل وعدم الموافقة على تعيينهم بسببإنتمائهم الحزبي بناء على توجيه دائرة المخابرات العامة، حيث وردت عدة شكاوى الىالمركز تفيد بعدم الموافقة على تعيين عدد من حملة درجة الدكتوراة في الجامعاتالأردنية بسبب إنتمائهم الى جبهة العمل الإسلامي بناء طلب دائرة المخابرات العامة،كما شمل منع التعيين في بعض الأحيان أبناءهم كما هو الحال مع ابن أحد أعضاء المكتبالتنفيذي لحزب جبهة العمل الأسلامي الذي حصل على المرتبة الأولى في امتحان التنافسللتعيين في شركة البترول في العقبة، حيث منع تعيينه بموجب كتاب دائرة المخابراتالعامة رقم4/4/5790 تاريخ 8/12/2006، كما ورد في الشكوى . • ولم يقتصر التضييق في عام 2006 فقط على أعضاء حزب جبهةالعمل الإسلامي بل شمل أعضاء في أحزاب أخرى، حيث وردت الى المركز شكاوى من حزبالوحدة الشعبية تفيد بتعرض بعض أعضائه الى الفصل من العمل بسبب إنتمائهم الحزبيبناء على توجيه من دائرة المخابرات العامة، وعدم تجديد ترخيص خمسة من الأدلاءالسياحيين من قبل وزير السياحة بالإستناد الى كتاب من وزير الداخلية بعد استمزاجرأي دائرة المخابرات العامة وذلك بسبب إنتماءهم الى حزب الوحدة الشعبية (ملاحظة: بعد تدخل المركز الوطني لحقوق الإنسان مع دائرة المخابرات العامة حول تجديد رخصالأدلاء السياحيين، قامت دائرة المخابرات العامة برفع تحفظ عن أربعة منهم فيالمرحلة الأولى، وإثر تدخل المركز بخصوص الخامس تم رفع الحظر عنه)، كما وردت شكاوىالى المركز تفيد بتعرض بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الى التأخيرعلى الحدود، وتعرض بعض أعضاء الحزب الى التوقيف لعدة ساعات في مركز أمن الغويرية فيمحافظة الزرقاء بسبب توزيعهم بيانات صادرة عن الحزب حول رفع أسعار المحروقات، كماتم استدعاء أحد أعضاء الحزب من قبل مخابرات الزرقاء والتحقيق معه حول نشاطه معالمكتب الشبابي للحزب والطلب منه العمل معهم، ووضعوا له أسئلة محددة عن الحزبونشاطه للإجابة عنها. الحق في انشاء الجمعياتوعضويتها نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (20/1) أن "لكلشخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية". ونصت المادة (22/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية على حق كل فرد في "تكوين الجمعيات مع الآخرين بما في ذلك حقه في إنشاءالنقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه". كما أكد الدستور الأردني في المادة (16/3،2) لعام 1952، علىحق الأردنيين في "تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعةووسائلها سلمية ولا تخالف أحكام الدستور وأن تخضع في تنظيمها للقانون وخاصة فيمصادرها المالية". • خلال عام 2006 تم حل ( 5 ) جمعيات بسبب مخالفتها للنظمالأساسية لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966، أو بسبب عدمتحقيق أهدافها العامة، اولعدم تصويب اوضاعها أو لأنها لم تنفذ الغايات المنصوصعليها في نظامها أو توقفت عن أعمالها مدة ستة أشهر أو قصرت في القيام بها. * ويسجل المركز الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصددان هناك بوناً شاسعاً بين قانون انشاء الجمعيات من جهة وأحكام الاتفاقيات الدوليةذات العلاقة من جهة اخرى. حيث ما زال قانون الجمعيات في بنيته وآلياته قاصراً عنالمعايير الدولية التي تضمنتها تلك الاتفاقيات. ومن الناحية العملية يلاحظ المركزالوطني ان هناك قيوداً ثقيلة وتدخلات امنية تمارس بشكل واسع على نشاط الجمعيات. ويوصي بإعادة النظر جذرياً في قانون الجمعيات بما يتلائم مع المعايير الدولية ويسهمفي تعزيز دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية بحرية تامة المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
الموضوع الحالى: الحق في تأسيس النقابات والأحزاب والجمعيات -||- القسم الخاص بالموضوع: منتدى النقابات -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون العمل والعمال الاردني وتعديلاته | م.محمود الحجاج | منتدى النقابات | 0 | 30-09-2009 15:46 |
قانون العمل والعمال الاردني | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 4 | 04-07-2009 14:54 |
مكن سنن الله تعالى فى الكون التدافع | كامل السوالقة | المنتدى الاسلامى العام | 0 | 01-11-2008 10:27 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...