http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/444466664.jpg


العودة   شبكة ومنتديات صدى الحجاج > المنتديات السياسية والإخبارية > منتدى الصحافه والاخبار الاردنية
أختيار الاستال من هنا

روسيا اليوم الجزيرة ناشونال جيوغرافيك المملكه رؤيا الاقصى الكوفيه الرياضيه عمون يوتيوب مركز رفع الصور  

منتدى الصحافه والاخبار الاردنية نقوش المفكرين.. ناروا الطريق بما كتبوا وكانوا, أثـار قلمهم هي جزء من طريقنا هنا نقل مياشر للحدث... محلياً...عربياً... عالمياًً... تقارير ومقالات ومواضيع إعلاميه ...

الاسلاميون : قانون الاجتماعات يرجعنا لعام 1933

اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي إن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولفت

 
كاتب الموضوع عفراء مشاركات 1 المشاهدات 2382  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-03-2011, 19:23   رقم المشاركة : ( 1 )

 http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/000.gif



 
لوني المفضل : #360000
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 28 - 9 - 2007
فترة الأقامة : 6253 يوم
أخر زيارة : 18-09-2023
المشاركات : 22,342 [ + ]
عدد النقاط : 11001
الدوله ~
الجنس ~
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عفراء غير متصل

R0o0t2 الاسلاميون : قانون الاجتماعات يرجعنا لعام 1933



اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي إن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولفت في بيان اصدره الخميس الى أن كافة القيود الإجرائية والصلاحيات المسندة للإدارة العامة ( السلطات الإدارية والأمنية) "تهدد وتنتهك أساس هذا الحق وتشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة هذا الحق" ذلك أن القانون هو "لتنظيم ممارسة الحق وليس للإعاقة".
وطالب الحزب بالغاء كل ما ورد من نصوص تعيق ممارسة هذا الحق،مشيراً الى ان مشروع القانون المعدل المعروض يشترط الإشعار قبل 48 ساعة وتقديم طلب،وتحديد أسماء مقدمي الطلب والتواقيع والعناوين،كما يشترط ان يكون عدد مقدمي الطلب سبعة أشخاص.كما يعتبر القانون كل تجمع سلمي غير موافق عليه من الإدارة الرسمية (الذي في الغالب الهدف من التجمع هو ضد قراراتها وفسادها) غير مشروع (جرم) يخضع للعقاب والمسؤولية .
وشدد الحزب على ان الممارسة العملية للإدارة الرسمية لصلاحياتها بموجب هذه التشريعات "المخالفة لمقاصد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أن النص الحالي والصلاحية الممنوحة للإدارة والتطبيق العملي هو انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات وغيرها من وسائل التعبير".
واعتبر "العمل الاسلامي" ان ما ورد في نصوص قانون الاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل له "يرجعنا إلى قانون الاجتماعات العامة الصادر عام 1933"،وتساءل "هل في ذلك تقدم؟"
واشار الحزب الى ان القانون ومشروع القانون المعدل "يخلو" من أي نصوص لحماية المواطنين و/أو مسؤوليات على الإدارة الرسمية والإدارات التابعة لها عن التقصير في حماية المتظاهرين و/أو إعاقة نشاطهم.
وطالب الحزب باعتبار الحق في التجمع السلمي والمظاهرات والمسيرات وسائر وسائل التعبير عن الرأي فردياً وجماعياً حقوقاً مصانة تشريعاً وتنفيذاً ويمتنع على السلطات إضافة أي قيود إجرائية أو تنفيذية تعيق ممارسة هذا الحق فلا تخضع ممارسة هذا الحق : - للموافقة المسبقة.– أو الإشعارات المؤقتة بزمن. - الأسماء والعناوين. – أي قيود أخرى.
وخلص الى ان استنطاق التشريع المنظم للاجتماعات العامة قيوداً تعسفيةً بالتذرع بحماية الأمن العام والآداب العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة هو "إظهار جلي لمقصد الإدارة الرسمية في الانقضاض على الحق المصان دستورياً ودولياً والذي في غالب غاياته وأهدافه هو الاعتراض والاحتجاج على قرارات الإدارة الرسمية سواء في مكافحة الفساد و/أو تعسفها على حقوق المواطنين".
وراى البيان ان ذلك يؤكد أن حماية الأمن العام والأموال العامة والخاصة مصانة بموجب الكثير من القوانين والتشريعات التي تحافظ على الأمن العام والأموال العامة والخاصة وتعاقب كل من يمس بذلك ومن خلال محاكم استثنائية ( محكمة امن الدولة) وعليه فان إبداء مثل هذه القيود في قانون الاجتماعات العامة لغايات إهدار ممارسة هذا الحق مخالف للدستور والمواثيق الدولية .
واقترح الحزب إعادة تعريف الاجتماع العام في المادة الثانية ليصبح ( الاجتماع الذي يتم عقده في الساحات العامة أو الشوارع والمتعلق بأمر عام وتكون الدعوة إليه عامة ) .
ودعا الى تعديل المادة الرابعة ( أ ) بحيث يصبح الوقت المطلوب لإعلام الحاكم الإداري من ( 48 ) ساعة إلى ( 24 ) ساعة نظراً لتسارع الأحداث التي تستدعي التفاعل معها والتعبير عن الموقف إزاءها.
وطالب في المادة الرابعة ( ج ) أن لا يقتصر طلب عقد الاجتماع على سبعة أشخاص طبيعيين بل أن يكون من حق المؤسسات المعنوية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم الاجتماعات العامة .

ودعا الى إلغاء المادة السابعة التي تعطي الحاكم الإداري الحق بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة لأن هذه المادة تتنافى مع الدستور .
واقترح تقييد المادة ( 11 ) بحيث تكون بفرعيها ( أ + ب ) منسجمة مع روح القانون والدستور وألا تؤدي إلى الحد من إقامة الاجتماعات والمسيرات .
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن مشروع قانون الاجتماعات العامة
بالاطلاع على نصوص قانون الاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل يظهر لنا ما يلي:
1. إن المعايير الدولية والدستورية أكدت وبالنصوص المتكررة أن الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي بالقول والكتابة وسائر أشكال التعبير ومنها المسيرات والمظاهرات والمهرجانات وأية وسائل أخرى هي حقوق أساسية للإنسان وأن كافة الدول يجب أن تضمن هذه الحقوق وممارستها تشريعياً وتنفيذياً وان لا تضع من القيود الإجرائية والتشريعية ما يحول دون الممارسة الكاملة والفاعلة لهذا الحق.
2. إن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أن كافة القيود الإجرائية والصلاحيات المسندة للإدارة العامة ( السلطات الإدارية والأمنية) تهدد وتنتهك أساس هذا الحق وتشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة هذا الحق ذلك أن القانون هو لتنظيم ممارسة الحق وليس للإعاقة وكل ما ورد من نصوص تعيق ممارسة هذا الحق مستوجب للإلغاءات ومن قبيل ذلك:
- الإشعار قبل 48ساعة وتقديم طلب. – تحديد أسماء مقدمي الطلب والتواقيع والعناوين. – عدد مقدمي الطلب سبعة أشخاص. –اعتبار كل تجمع سلمي غير موافق عليه من الإدارة الرسمية (الذي في الغالب الهدف من التجمع هو ضد قراراتها وفسادها) غير مشروع (جرم) يخضع للعقاب والمسؤولية .
3. إن الممارسة العملية للإدارة الرسمية لصلاحياتها بموجب هذه التشريعات المخالفة لمقاصد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أن النص الحالي والصلاحية الممنوحة للإدارة والتطبيق العملي هو انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات وغيرها من وسائل التعبير.
4. إن ما ورد في نصوص قانون الاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل له يرجعنا إلى قانون الاجتماعات العامة الصادر عام 1933 فهل في ذلك تقدم.
5. يخلو القانون ومشروع القانون المعدل من أي نصوص لحماية المواطنين و/أو مسؤوليات على الإدارة الرسمية والإدارات التابعة لها عن التقصير في حماية المتظاهرين و/أو إعاقة نشاطهم.
6. إن المتوجب العمل عليه هو اعتبار الحق في التجمع السلمي والمظاهرات والمسيرات وسائر وسائل التعبير عن الرأي فردياً وجماعياً حقوقاً مصانة تشريعاً وتنفيذاً ويمتنع على السلطات إضافة أي قيود إجرائية أو تنفيذية تعيق ممارسة هذا الحق فلا تخضع ممارسة هذا الحق : - للموافقة المسبقة.– أو الإشعارات المؤقتة بزمن. - الأسماء والعناوين. – أي قيود أخرى.
7. إن استنطاق التشريع المنظم للاجتماعات العامة قيوداً تعسفيةً بالتذرع بحماية الأمن العام والآداب العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة هو إظهار جلي لمقصد الإدارة الرسمية في الانقضاض على الحق المصان دستورياً ودولياً والذي في غالب غاياته وأهدافه هو الاعتراض والاحتجاج على قرارات الإدارة الرسمية سواء في مكافحة الفساد و/أو تعسفها على حقوق المواطنين ويؤكد ذلك أن حماية الأمن العام والأموال العامة والخاصة مصانة بموجب الكثير من القوانين والتشريعات التي تحافظ على الأمن العام والأموال العامة والخاصة وتعاقب كل من يمس بذلك ومن خلال محاكم استثنائية ( محكمة امن الدولة) وعليه فان إبداء مثل هذه القيود في قانون الاجتماعات العامة لغايات إهدار ممارسة هذا الحق مخالف للدستور والمواثيق الدولية .
وبناء عليه فإننا نطالب بما يلي :
1- إعادة تعريف الاجتماع العام في المادة الثانية ليصبح ( الاجتماع الذي يتم عقده في الساحات العامة أو الشوارع والمتعلق بأمر عام وتكون الدعوة إليه عامة ) .
2- في المادة الرابعة ( أ ) نرى أن يتم تعديل الوقت المطلوب لإعلام الحاكم الإداري من ( 48 ) ساعة إلى ( 24 ) ساعة نظراً لتسارع الأحداث التي تستدعي التفاعل معها والتعبير عن الموقف إزاءها.
3- في المادة الرابعة ( ج ) أن لا يقتصر طلب عقد الاجتماع على سبعة أشخاص طبيعيين بل أن يكون من حق المؤسسات المعنوية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم الاجتماعات العامة .
4- إلغاء المادة السابعة التي تعطي الحاكم الإداري الحق بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة لأن هذه المادة تتنافى مع الدستور .
5- تقييد المادة ( 11 ) بحيث تكون بفرعيها ( أ + ب ) منسجمة مع روح القانون والدستور وألا تؤدي إلى الحد من إقامة الاجتماعات والمسيرات .
عمان في 5 ربيع الثاني 1432هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق 10 / 3 / 2011م






  رد مع اقتباس
 

الموضوع الحالى: الاسلاميون : قانون الاجتماعات يرجعنا لعام 1933    -||-    القسم الخاص بالموضوع: منتدى الصحافه والاخبار الاردنية    -||-    المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج    -||-    شبكة صدى الحجاج


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نص القانون المعدل لـ «الاجتماعات العامة» م.محمود الحجاج منتدى الصحافه والاخبار الاردنية 0 26-02-2011 06:18
الاسلاميون يفشلون مسيرة العقبة والمواطنون ينسحبون بعد كشف المؤامرة م.محمود الحجاج منتدى الصحافه والاخبار الاردنية 0 29-01-2011 08:25
الاسلاميون يشاركون باعتصام الغد ولجنة التنسيق تدعو لاعتصام الاحد المقبل عفراء منتدى الصحافه والاخبار الاردنية 1 13-01-2011 11:44
الاسلاميون يطالبون بكشف ملابسات وجود ماكنات تزوير "الهويات" لدى مرشحين عفراء منتدى الانتخابات النيابيه 2010 0 01-11-2010 18:28
قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 م.محمود الحجاج منتدى عَالم الَسياََسَة 2 28-05-2010 20:44


Loading...

عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه

free counters

انت الزائر رقم



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Developed By Marco Mamdouh
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات صدى الحجاج

كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...

http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/33220011.jpg