http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/444466664.jpg


العودة   شبكة ومنتديات صدى الحجاج > منتديات ثورات الشعوب .. وتساقط الانظمة > منتدى ثورة الشعب المصري
أختيار الاستال من هنا

روسيا اليوم الجزيرة ناشونال جيوغرافيك المملكه رؤيا الاقصى الكوفيه الرياضيه عمون يوتيوب مركز رفع الصور  

منتدى ثورة الشعب المصري
ثورة 25 يناير تحيا ثورة الشعب المصري ...

نص التعديلات المقترحة على الدستور المصري

نص التعديلات المقترحة على الدستور المصري .. شيء مبشّر جدا ___________________________________________ اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس

 
كاتب الموضوع عفراء مشاركات 1 المشاهدات 3635  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 23-02-2011, 18:44   رقم المشاركة : ( 1 )

 http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/000.gif



 
لوني المفضل : #360000
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 28 - 9 - 2007
فترة الأقامة : 6269 يوم
أخر زيارة : 18-09-2023
المشاركات : 22,342 [ + ]
عدد النقاط : 11001
الدوله ~
الجنس ~
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

عفراء غير متصل

R0o0t2 نص التعديلات المقترحة على الدستور المصري



نص التعديلات المقترحة على الدستور المصري .. شيء مبشّر جدا
___________________________________________
اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية المرحلة الأولى من عملها.


وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة الثانية من عملها ستتمثل فى تعديل القوانين المكملة للدستور،، وعلى رأسها «مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس الشورى، اللجنة العليا للانتخابات» مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى. وكشفت المصادر لـ«الشروق» تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة، حيث تحقق ما انفردت «الشروق» بنشره من تعديلات فى أعدادها بتواريخ 11و16 و20 و22 فبراير الجارى، خاصة على صعيد الشروط المقترحة لترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية والتجديد للرئيس بحد أقصى ولاية واحدة وإلغاء مبدأ «سيد قراره» لمجلس الشعب وتعميم الإشراف القضائى على الانتخابات حتى اللجان الفرعية.


كما تم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ.


وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.


وفيما يلى تستعرض «الشروق» المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:




المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية



النص الأصلى:



ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟


واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.



التعديلات:



يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب



النص الأصلى:



يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.


وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.



التعديل:



إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.

المادة 189: سلطة تعديل الدستور



النص الأصلى:



لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



التعديلات:



إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.




المادة 148: إعلان حالة الطوارئ



النص الأصلى:



يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.



التعديلات:



حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.

المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات



النص الأصلى:



رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.


على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.



التعديلات:



لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية



النص الأصلى:



يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.



التعديلات:



تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.
تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.



المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد



النص الأصلى:



مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.



التعديل:



مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية



النص الأصلى:



تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.



التعديل:



تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.








  رد مع اقتباس
 

الموضوع الحالى: نص التعديلات المقترحة على الدستور المصري    -||-    القسم الخاص بالموضوع: منتدى ثورة الشعب المصري    -||-    المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج    -||-    شبكة صدى الحجاج


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كود تحيا ثورة الشعب المصري على العلم المصري وهو يرفف باعلى الموقع او المنتدى م.محمود الحجاج الدعم الفني للمنتديات 1 03-02-2011 19:47
جريدة الدستور الاردنيه م.محمود الحجاج منتدى الصحافه والاخبار الاردنية 1 28-01-2010 09:44
حقوق الأردنيين وواجباتهم في الدستور م.محمود الحجاج منبر العمال الحر 0 02-10-2009 07:45
قصه العلم المصرى نور المنتدى العام 6 22-06-2009 18:15
هذا الهاشم القذر انضرو الى اى الحدود وصل ومن لرد عليه فى العرب نيوز وفى الدستور الاردنى كامل السوالقة منتدى فلسطين العروبة 9 08-01-2009 10:59


Loading...

عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه

free counters

انت الزائر رقم



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Developed By Marco Mamdouh
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات صدى الحجاج

كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...

http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/33220011.jpg