|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منتدى الانتخابات النيابيه 2010 متدى متخصص برصد الانتخابات الاردنيه 2010 , اسماء المرشحين و الدوائر الانتخابيه , جميع النشرات والاخبار التي تتعلق بالانتخابات النيابة 2010 , |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 1 | المشاهدات | 7430 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
16-06-2010, 07:05 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
قانون الانتخابات الاردني كاملا 2010 - 20-5-2010
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وتاليا نص الارادة الملكية السامية: «نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية ، بمقتضى الفقرة (1) للمادة ( )94 من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18 ـ 5 ـ 2010 نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده». النص الكامل للقانون المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة )2010 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. النظام: نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجب احكام هذا القانون. الحاكم الاداري: المحافظ أوالمتصرف اومدير القضاء. الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها. الأردني: كل شخص ، ذكر او انثى ، يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية. الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون. المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. المرشح: كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية. النائب: كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب. الدائرة الانتخابية: كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة اواكثر حسبما هومبين في النظام. الدائرة الفرعية: اي دائرة فرعية مبينة وفق احكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في الدائرة الانتخابية. مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز. اللجنة العليا: لجنة الاشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون. اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون. لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون. اللجنة الخاصة: اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة ( ج) من المادة (24) من هذا القانون. البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. المقيم: الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة بها ، لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في أي وقت يشاء ، بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة. ب_ لمقاصد هذا القانون ، يشمل تعريف (الدائرة الفرعية) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية. حق الانتخاب المادة 3 - أ - لكل اردني اكمل 18 سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية. ب - يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية. ج - يحرم من ممارسة حق الانتخاب: 1 - من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 2 - من كان محجورا عليه لذاته اولاي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه. 3 - من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفوعام أولم يرد له اعتباره. 4 - من كان مجنونا أومعتوها. المادة 4 - لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد. جداول الناخبين المادة 5 - أ - 1 - تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد. 2 - يحق لأي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير. ب - على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها ، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أورد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية. ج - على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها. د - على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها. هـ - على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية. و_ يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. ز - لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين اوحصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أوتصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين. ح - لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب اوعلى اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة. ط1 - على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها. 2 - وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين. ي - تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها. ك - على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية. المادة 6 - تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات النيابية العامة او الفرعية. الترشح لعضوية مجلس النواب. المادة 7 - بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 8 - يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي: - ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. ان لا يدعي بجنسية اوحماية اجنبية. ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية. ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح. ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفوعام. ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ان لا يكون مجنونا او معتوها. ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. ان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني. المادة 9 - لا يجوز لاي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها: أ - موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة. موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية. امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وموظفو الامانة. رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات. المادة 10 - يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها. المادة 11 - أ - لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة فرعية واحدة. ب - لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى. المادة 12 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لوزارة المالية اوأي من مديرياتها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد. المادة 13 - أ - يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير ، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه. ب - على اللجنة المركزية التاكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. ج - 1 - اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس الللجنة المركزية فور صدورها. 2 - يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها اوالتي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه ، وعليه تنظيم قائمة اسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. د - لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها. هـ - على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية. المادة 14 - يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. المادة 15 - اذا تبين انه لا يوجد الا مرشح واحد للدائرة الفرعية فيعتبر ذلك المرشح فائزا بالمقعد المخصص لها بالتزكية. المادة 16 - تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع كما تعفى القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الاداريين. الدعاية الانتخابية المادة 17 - أ - تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع. ب - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي: 1 - احكام الدستور واحترام سيادة القانون. 2 - احترام حرية الرأي والفكر لدى الاخرين. 3 - المحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. 4 - عدم اجراء الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية اوبواسطة اعوانه في حملته الانتخابية. ج - يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة اوالخاضعة لاشراف الحكومة. المادة 18 - أ - للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم. ب - لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل. ج - يحظر الصاق أي اعلان اوبيان انتخابي اووضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الاماكن المخصصة لها من مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في ازالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم. د - لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس باي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين. هـ - يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز. المادة 19 - يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم. المادة 20 - أ - يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا اوتبرعات اومساعدات نقدية اوعينية اوغير ذلك من المنافع اويعد بتقديمها لشخص طبيعي اومعنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة اوبواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات. ب - ويحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا اوالتبرعات اوالمساعدات اوالوعد بها من أي مرشح. العمليات الانتخابية المادة 21 - يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا. المادة 22 - على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون ، للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت سلامة الانتخاب اوالمصلحة العامة ذلك. المادة 23 - تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية ، وتشمل في عضويتها: أ - قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة. ب - امين عام الوزارة. ج - مدير عام الدائرة. د - مدير المديرية المختصة في الوزارة. هـ - موظف من وزارة التنمية السياسية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزيرها. ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة. المادة 24 - أ - تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة اواحد قضاتها يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون. ب - تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها وامين مكتب الاحوال المدنية للتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون. ج - 1 - تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيسها واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الاولى تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام النظام ووفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد اي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة. 2 - تقسم اللجنة امام الوزير اليمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة. د - 1 - يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية امام الوزير: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بامانة ونزاهة وحياد تام". 2 - يقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين ذاتها امام المحافظ. المادة 25 - أ - على رئيس لجنة الدائرة الانتخابية ان يصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن تحديد مراكز الاقتراع والفرز مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز. ب - تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هومنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. المادة 26 - أ - تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بحيث تؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الاولى وعضوين اثنين وكاتب اواكثر على ان لا تكون لاي منهم قرابة مع احد المرشحين من الدرجات الاولى او الثانية او الثالثة. ب - يؤدي رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية اليمين المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم. ج - اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز اواي من عضويها بمهامهم اواذا توافرت حالة استبعاد اي منهم ، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه. المادة 27 - يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة اوالفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك. المادة 28 - لكل مرشح اومن ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب. المادة 29 - على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل اومحاولة القيام به اذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك اويحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من قوة الامن العام اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك. المادة 30 - يجري الاقتراع على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير. المادة 31 - يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير. المادة 32 - على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلوالصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم. المادة 33 - يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية الواحدة. المادة 34 - أ - للمسجلين في اي من الدوائر الانتخابية بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تم تقسيمها الى دوائر فرعية حق الاقتراع في اي من هذه الدوائر الفرعية ويعتبر سجل الناخبين لتلك الدائرة الانتخابية التي تم تقسيمها سجلا لكل دائرة فرعية فيها. ب - يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز التي حددت للدائرة الانتخابية التي يجوز له الاقتراع في اي من دوائرها الفرعية. المادة 35 - يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحوالتالي: أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة. ب - يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية. ج - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز اواحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع مختومة بالختم المعتمد من الوزير لهذه الغاية وموقعه من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. د - يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد. هـ - يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من لجنة الاقتراع والفرز والحاضرين. و - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع. المادة 36 - يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الامي ، على الوجه التالي: أ - يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة. ب - يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة اوالكتابة اوانه امي وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه. ج - يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته. د - يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه اوبصمته على ذلك. هـ - اذا قام هذا الناخب بالاعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه اثناء الدخول الى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع. و - يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها. ز - يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق. ح - يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع. المادة 37 - تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون اوالمندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشانها قطعية. المادة 38 - بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس هذه اللجنة وعضويها والكاتب ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين اومندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي: أ - عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق. ب - عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل او الغيت او اتلفت وسبب ذلك. فرز الاصوات واعلان النتائج المادة 39 - أ - تجري عملية فرز الاصوات وفقا للاسس التالية: 1 - يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز امام الحضور. 2 - يقرأ رئيس اللجنة اواحد اعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع امام الحضور. 3 - اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس. ب - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية: - 1 - اذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير. 2 - اذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 3 - اذا تضمنت بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب. 4 - اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها. 5 - اذا اشتملت على اكثر من اسم المرشح. ج - تحصي لجنة الاقتراع والفرز الاوراق الموجودة داخل الصندوق والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة امام الحضور. د - تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا. هـ - يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق. و - بعد اننهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضرا من نسختين على الانموذج الذي يعتمده الوزير ، ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعضويها والكاتب على ان يتضمن المحضر ما يلي: - 1 - عدد المقترعين في الصندوق. 2 - عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 3 - عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة. 4 - يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل ، وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية. المادة 40 - أ - تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الاصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين لكل منها. ب - يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال اعلى اصوات المقترعين في كل دائرة فرعية. ج - يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين اومندوبيهم. د - تنظم لجنة الدائرة الانتخابية محضرا بتلك النتائج يتضمن عدد المقترعين وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح في كل دائرة فرعية وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية. هـ - لغايات احكام المادة (42) من هذا القانون ، يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الاصوات التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة. المادة 41 - اذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على ان لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخاب العام. المادة 42 - أ - بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية ورفعها الى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقا لاحكام المادة (40) من هذا القانون يحيل الوزير الى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الاصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية. ب - 1 - تحدد اللجنة الخاصة اسماء القائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي اي دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية ، ولا يجوز ان يزيد بمقتضى احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة. 2 - اذا تساوت النسبة بين مرشحتين او اكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة امام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة. ج - يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء. د - تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتيجة التي توصلت اليها وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه الى الوزير. هـ - اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة. المادة 43 - أ - يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب - يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه. ج - تحتفظ الوزارة بجميع الاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. جرائم الانتخاب المادة 44 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة اوبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمئة دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: - أ - الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو اتلفها. ب - حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لوكان مرخصا. ج - الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أوتأخيرها أوالتعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها. د - التأثير على حرية الانتخابات أو اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. هـ - اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17) و(18) و(19) والفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون. المادة 45 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: - أ - ادعاء الامية اوعدم القدرة على القراءة اوالكتابة وهوليس كذلك. ب - انتحال شخصية أواسم غيره بقصد الاقتراع. ج - استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. د - العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أوالجداول الانتخابية اوالاوراق المعدة للاقتراع اوسرقة اي من هذه الجداول اوالاوراق اواتلافها اوعدم وضعها بالصندوق اوالقيام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته. المادة 46 _أ - يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون. ب_ يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى اوحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ، ويعاقب كل من المتدخل والمحرض تبعيا بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث. المادة 47 _ اذا ارتكب اي عضومن اعضاء اللجان المعينين بتنظيم واعداد الجداول الانتخابية اوتنقيحها اواجراء عمليات الاقتراع اوالفرز اواحصاء الاصوات اواي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات اوبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين: - أ - تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف اوعدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخبا بمقتضى تلك الاحكام. ب - اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه اوفي بيان من البيانات الواردة فيه اوفي تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول اوفي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون. ج - استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها اوارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها. د - اخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك اواوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون اوتباطأ في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها. هـ - لم يقم بقتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين اوالمندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه ، و_ قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز - امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات اوخالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. المادة 48 _ كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر اوبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار اوبكلتا هاتين العقوبتين. المادة 49 _ تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات. احكام عامة. المادة 50 - تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 51 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة 52 - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. المادة 53 - يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديل والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 54 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
الموضوع الحالى: قانون الانتخابات الاردني كاملا 2010 - 20-5-2010 -||- القسم الخاص بالموضوع: منتدى الانتخابات النيابيه 2010 -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 | م.محمود الحجاج | منتدى عَالم الَسياََسَة | 2 | 28-05-2010 20:44 |
تاريخ الاردن وعشائره/ الحلقة الثالثة - لـ احمد عويدي العبادي | م.محمود الحجاج | منتدى ذاكرة وطن .. وشخصيات اردنيه | 0 | 26-10-2009 21:13 |
قانون العمل والعمال الاردني وتعديلاته | م.محمود الحجاج | منتدى النقابات | 0 | 30-09-2009 15:46 |
قانون العمل والعمال الاردني | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 4 | 04-07-2009 14:54 |
الانتخابات الأردنية و «ثلاثية» الدين والعشيرة والمال | م.محمود الحجاج | منتدى عَالم الَسياََسَة | 0 | 04-11-2007 06:46 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...