منتدى الصحافه والاخبار الاردنية نقوش المفكرين.. ناروا الطريق بما كتبوا
وكانوا, أثـار قلمهم هي جزء من طريقنا هنا نقل مياشر للحدث... محلياً...عربياً... عالمياًً... تقارير ومقالات ومواضيع إعلاميه ... |
نص القانون المعدل لـ «الاجتماعات العامة» المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم (7 ) لسنة 2004 المشار
26-02-2011, 06:18
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
مؤسس الشبكة
لوني المفضل :
darkslateblue
|
رقم العضوية :
1
|
تاريخ التسجيل :
1 - 8 - 2007
|
فترة الأقامة :
6434 يوم
|
أخر زيارة :
يوم أمس
|
المشاركات :
11,964 [
+ ]
|
عدد النقاط :
10437 |
الدوله ~
|
الجنس ~
|
S M S ~
|
M M S ~
|
|
|
نص القانون المعدل لـ «الاجتماعات العامة»
نص القانون المعدل لـ «الاجتماعات العامة»
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2011 ) ويقرأ مع القانون رقم (7 ) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل بعتباره قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة
2 - يلغى نص المادة 4 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:.
المادة (4 ) 1 . يقدم الأشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الأقل .
2 . يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما .3. يجب ألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعيين .
المادة (3 ) يلغى نص المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:.
المادة (5 ) يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عملا غير مشروع .
المادة 4 تعدل المادة (8 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( اما اذا تم الاجتماع او المسيرة دون موافقة فيتحمل طالبو عقد الاجتماع او منظمو المسيرة بالتكافل والتضامن مع المسببين التعويض عن الاضرار) الواردة في آخرها.
واشارت الاسباب الموجبة للقانون لما كانت الحكومة التزمت بالاستمرار في برامج الاصلاح السياسيي ومواصلة مسيرة التنمية والحداثة والعمل على تعديل او وضع التشريعات اللازمة التي تجسد المشاركة في صنع القرار الوطني وتكفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان .
وقالت الاسباب الموجبة ولما كان اطلاق الحريات العامة يتنافى مع تقييد حق الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بتقديم الطلب والموافقة عليها فقد تم وضع هذا القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة والذي يتضمن:
تبسيط اجراءات عقد الاجتماع وتنظيم المسيرات بمجرد اشعار الحاكم الاداري بذلك قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة.
وتحديد البيانات الواجب توافرها في الاشعار وألاّ يقل عدد منظمي الاجتماع العام او المسيرة الموقعين على الاشعار عن سبعة اشخاص طبيعين.
الغاء نص المادة الخامسة من القانون الاصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة المقترح الذي اكتفى بالاشعار والغى تقديم الطلب.
وكذلك تعديل المادة (8) من القانون النافذ بالغاء الحكم الذي كان يقضي بالمسؤولية التضامنية لطالبي عقد الاجتماع او منظمي المسيرة مع مسببي الاضرار التي يمكن ان يتسبب بها المشاركون في الاجتماع او المسيرة .
|
|
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
أدوات الموضوع |
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML متاحة
|
|
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه

انت الزائر رقم
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات صدى الحجاج
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
