|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
المنتدى الاسلامى العام كل ما يتعلق بالقضايا والمناقشات الإسلامية , إسلاميات , متفرقات إسلاميه , مقالات إسلاميه , محاضرات إسلامية , أحاديث نبوية , أحاديث قدسية , روائع إسلاميه (بما يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة ) . |
كاتب الموضوع | الخامس | مشاركات | 11 | المشاهدات | 6453 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-12-2010, 19:44 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||
|
مفهوم عورة المراة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عورة المراة اعلم أن عورة المرأة أمام الرجل الأجنبي جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، فيجوز لها أن تخرج من بيتها كاشفة وجهها إجماعاً. وقد نقل هذا الإِجماع ابن حجر الهيتمي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإِيضاح على مناسك الحج للنووي. ففي الأوّل (1): " وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر" ا. هـ. وقال في الثاني (2): " إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعاً وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإِجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه ". ا . هـ. وقال في موضع ءاخر (3) فيه: "قوله (أي النووي) أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطُّرُقات كما هو مقرر في محله ". ا. هـ. وقال زكريا الأنصاري في شرح الروض (4) ما نصّه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر- أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنّة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} سورة النُّور/ 30) الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن قي ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل. ا. هـ. وقد جاء عن ابن عباس وعائشة أنّهما فسّرا قول تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } سورة النُّور/31) بالوجه والكفّين، وهذا هو الصحيح الذي تؤيّده الأدلة كحديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) ومالك (7) وأبو داود (8) والنسائي (9) والدارِمي (10) وأحمد (11) من طريق عبد الله بن عبّاس قال: " جاءت امرأة خثعمية غداة العيد، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: "حجّي عنه "، قال ابن عبّاس وكانت شابة وضيئة، فجعل الفضل ينظر إليها أعجبه حُسنها، فلوى رسول الله عنق الفضل ". وعند الترمذي من حديث علي (12): "وجعلت تنظر إليه أعجبها حُسنه ". قال العبّاس: يا رسول الله لِمَ لويت عنق ابن عمّك؟ فقال: " رأيت شاباً وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما"، قال ابن عبّاس: وكان ذلك بعد ءاية الحجاب. ا. هـ. ولفظ البخاري (13) عن عبد الله بن عبّاس قال: أردف النبيّ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. قال الحافظ ابن حجر في شرحه ما نصه (14): قال ابن بطال: في الحديث الأمر بغضّ البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، قال: ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحوّل وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإِعجابه بها فخشي الفتنة عليه، قال: وفيه مغالبة طباع البشر لابن ءادم وضعفه عما ركّب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي الخثعمية بالاستتار لما صرف وجه الفضل. قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإِجماعهم على أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة ولو رءاه الغرباء، وأن قوله:{ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } سورة النور/30) على الوجوب في غير الوجه. قلت: وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة. ا. هـ. أقول: تعقّبُ الحافظ لكلام ابن بطال مدفوع لأنه كان يمكنها أن تجمع بين المصلحتين مصلحة الإِحرام ومصلحة تغطية الوجه بأن تجافي الساتر بشيء يمنع من مَسّه وجهها، كما جاء ذلك عن أمّهات المؤمنين في سفرهنّ للحجّ أنهن كنّ إذا حاذين الركب سَدَلْنَ على وجوههنّ فإذا جاوزن رفعن الساتر، كما رواه أبو داود (15) وابن أبي شيبة (16) وغيرهما. فلو كان سكوته صلى الله عليه وسلم عن أمر الخثعمية بتغطية وجهها لأجل إحرامها لأمرها بسدل الساتر على وجهها مع مجافاته حتى لا يلتصق بالوجه لكنه لم يأمرها، ولما لم يأمر المرأة الخثعمية بتغطية وجهها في ذلك الجمع الكبير، الذي قال جابر في وصف ما كان من الحجّاج عندما خرج النبيّ من المدينة: إن الناس كانوا مدّ البصر في جوانبه الأربعة: أمامه وخلفه ويمينه وشماله، علم من ذلك عدم وجوبه، ولو كان واجباً لأمرها بذلك. فتبيّن بما ذكرنا أن دعوى بعض أن سكوت النبيّ على كشف الخثعمية وجهها كان لأجل الإحرام دعوى فاسدة لا عبرة بها. فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على أن وجه المرأة من غير أمّهات المؤمنين يجوز كشفه في الطرق ونحوها، لأن هذه الخثعمية كانت عند الرمي وذلك الموضع يكثر فيه اجتماع الحجّاج حتى إنه يحصل كثيراً التلاصق بين الرجال والنساء من شدة الزحمة بلا تعمّد. وروى الحديث أيضاً البخاري في كتاب الحجّ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: " نعم " وذلك في حجة الوداع. اهـ. قال الحافظ ابن حجر(17): قوله: فجاءته امرأة من خَثعم- بفتح المعجمة وسكون المثلثة- قبيلة مشهورة، قوله: فجعل الفضل ينظر إليها، في رواية شعيب: وكان الفضل رجلاً وضيئاً أي جميلاً وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. قوله: يصرف وجه الفضل، في رواية شعيب: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إليها.، وهذا هو المراد بقوله في حديث علي: فلوى عنق الفضل. ووقع في رواية الطبري في حديث علي: وكان الفضل غلاماً جميلاً فإذا جاءت الجارية من هذا الشقّ صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشقّ الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه، وقال في ءاخره : " رأيت غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ". ا. هـ. وفي هذا الحديث دلالة على رجحان جواز كشف المرأة وجههـا مع خوف الفتنة، وهذا ما قاله شارح مختصر خليل محمد عليش المالكي في كتاب الصلاة.، ومحل الدليل في الحديث قوله عليه السلام: " رأيتُ غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ".، ومقابله ما ذكره بعض الشافعية من المتأخرين كالشيخ زكريا الأنصاري والرملي.، وهذه الرواية التي عزاها الحافظ للطبري صحيحة أو حسنة عند ابن حجر لأنه التزم في المقدمة أن ما يورده من الأحاديث مما هو شرح لرواية البخاري أو زيادة عليها فهو صحيح أو حسن. وقال صاحب المبسوط الحنفي (18): " ثم لا شك أنه يُباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف أمن الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفيها ". ا. هـ. وقال الشيخ محمد عليش المالكي في شرح مختصر خليل (19) ممزوجا بالمتن: " وهي- أي العورة- من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفّين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفّان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة.، فإن خيفت به فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما، وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب عليه غضّ بصره ". ا. هـ. فالراجح عدم اشتراط أمن الفتنة لما في حديث الخثعمية السابق الذكر من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعبّاس:"رأيت غلاماً حَدَثاً وجارية حَدَثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ". فلا حجة في قول بعض المتأخرين ممن ليسوا من أهل الوجوه إنما هم نقلة إن ستر الوجه في هذا الزمن واجب على المرأة دفعاً للفتنة لا لأنه عورة لأمرين، أحدهما أن هذا القول أي اشتراط أمن الفتنة منها أو عليها لعدم وجوب ستر الوجه كما زعمه بعض الشافعية وهو مذكور في شرح المهذب وشرح روض الطالب وشرح الرملي على منهاج الطالبين، ليس اً عن إمام كالشافعي أو غيره من الأئمة ولا هو عن أصحاب الوجوه من المذهب. وكيفما كان الأمر فالصحيح ما وافق النص. والمراد بالفتنة في هذه المسألة الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما كما صرح بذلك زكريا الأنصاري (20). ويشهد لهذا أيضاً ما رواه ابن حبّان (21) مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن النّاس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فكان إذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله في شأنها: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} سورة الحِجر/24)، الشاهد فيه أن الرسول لم يقل لتلك المرأة الحسناء انقبعي في بيتك أو تعالي مغطية وجهك، فلما لم يقل ذلك علمنا أن خوف الفتنة لا يناط به الحكم. ثم الإجماع الذي انعقد على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وعلى الرجال غض البصر لا ينتقض حكمه برأي بعض المتأخرين، وهذا الإجماع قد نقله ابن حجر الهيتمي في حاشية الإيضاح وغيره بعد نقل القاضي عياض لذلك. قد أسفر الصبح لذي عينين. ولا يقال أيضاً إن حديث: "احتجبا منه " خطاباً لزوجتيه حين دخل ابن أم مكتوم دليل على أن وجه المرأة يجب ستره، فإن ذلك مختصٌّ بأزواج النبي كما قال أبو داود في سننه جمعاً بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس، الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لها: "اعتدّي في بيت ابن أمّ مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده "، ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بين نسائه وبين غيرهنّ، لأنه سمح لفاطمة بنت قيس أن تضع ثيابها عند هذا الأعمى الذي قال لزوجتيه: "احتجبا منه ". وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم (22)، أمّا حديث "احتجبا منه "، فلم يخرجه بل أخرجه أبو داود (23)، وهو مختلف في صحته كما قال الحافظ ابن حجر، فلا يجوز إلغاء حديث فاطمة بنت قيس من أجل حديث: " احتجبا منه"، لأن ذلك مخالف للقاعدة الأصولية والحديثية من أنه إذا تعارض حديثان جُمع بينهما ما أمكن الجمع، والجمع هنا بين الحديثين ممكن بما قررنا. وقد تقرر هذا الحكم عند الأصوليين والمحدثين، وجاء ذلك عن مالك وغيره. وفي سنن أبي داود (24) أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفّيه، وهذا الحديث مشهور وإن كان في سنده كلام. وفي تفسير الفخر الرازي (25) في شرح قول الله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} سورة النور/31) إلى ءاخر الآية ما نصه: " اختلفوا في المراد من قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سورة النور/31)، أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفّال: معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية، وذلك في النساء الوجه والكفّان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأُمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخّص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدّت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفّين كالضروري لا جَرَم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة" ا. هـ. وقال النووي في روضة الطالبين(26) ما نصّه: " وأما المرأة فإن كانت حرّة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفّين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين"ا. هـ. والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام. وقد نقل شمس الدين الرملي (27) في كتابه نهاية المحتاج أن ابن عباس وعائشة قالا في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سورة النور/31): هو الوجه والكفّان، وأن الساتر للعورة شرطه أن يكون يمنع إدراك لون البشرة، وإن حكى حجمها كسروال ضيق ولكنه مكروه للمرأة وخلاف الأولى للرجل. ا. هـ. ونقل ذلك أيضاً عن ابن عبّاس وغيره الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض (28). وفي كتاب البحر المذهب لأبي المحاسن الروياني الشافعي ما نصه (29): فرع: يكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل يكره له أن يصلي متلثماً. ا. هـ. وقال ما نصه (30): قال بعض أصحابنا: تجوز الصلاة في الثوب الواصف للون، وكذا ذكره القفّال زماناً وأُلزم عليه فسادُ صلاةِ العريان في الماء الصافي فرجع عن ذلك ولو كان الثوب صفيقاً يستر لونها جازت الصلاة فيه، وإن وصف حجم الأعضاء والجسد من الأليتين أو الفخذين أو الذكر، لأنه ما من ثوب إلا ويصف ذلك. اهـ. وقال محمد عليش المالكي في منح الجليل (31): " وكُرِه - بضم فكسر- لباس مُحَدَّدٌ- بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مُثَقَّلَةً- أي مظهر حدّ العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته، أو باحْتزام عليه ولو بغير صلاة لإِخلاله بالمروءة ومخالفته لزيّ السلف ". ا. هـ. وقال زكريا الأنصاري في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب (32): " ولا يضرّها بعد سترها اللون أن تحكي الحجم، لكنه للمرأة مكروه ، وللرجل خلاف الأولى قاله الماوردي وغيره " ا. هـ. وذكر مثل هذا ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (33) والنووي في شرح المجموع (34) وقال الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف (35): " فأما إن كان (أي الساتر) يستر اللون ويصف الخلقة لم يضرّ، قال الأصحاب لا يضرّ إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك، نصَّ عليه (أي أحمد) لمشقة الاحتراز" ا.هـ. . وقال فيه أيضاً (36): " فأما المرأة فيكره الشدّ فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها انتهى. قال ابن تميم وغيره: ويكره للمرأة في الصلاة شدّ وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما " ا. هـ. وفي كتاب الإحسان (37) ما نصه: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحق عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: " كن النساء يؤمرن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن لا يرفعن رءوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب ". فيتبين بعدما ذكرنا أن عورة المرأة جميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وأنه يجوز لها كشف الوجه والكفّين، وأن على الرجال غضّ البصر، والأحسن أن تسترهما، وأن ما تستعمله المرأة لستر عورتها إن. حكى الحجم وأظهر اللون لا يكفي، وإن حكى الحجم وستر اللون فهو كافٍ مع الكراهة، لأن المرأة لا تقدر على أن تلبس لباساً لا يحكي شيئاً من عورتها على الإطلاق، والأحسن أن تلبس ما كان أوسع كالجلباب، والكراهية في المذاهب الثلاثة مذهب الشافعي ومالك وأحمد هي الكراهية التنزيهية أي ما لا عقاب على فعله وفي تركه ثواب. وأما النظر إلى وجه غير الملتحي نقل زكريا الأنصاري في شرح الروض (38) عن ابن القطان ما لفظه: وأجمعوا أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة والناظر من ذلك ءامن من الفتنة، واختلف إن توفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر. انتهت عبارة ابن القطان. قال بعض العلماء: وكتاب ابن القطان أحسن ما ألّف في بيان مسائل الإجماع والخلاف جاء بعد ابن المنذر، ومعنى قوله: إن توفر له أحد الشرطين دون الآخر أي أنهم اختلفوا فيما إذا كان انتفى قصد اللذة بالنظر إلى الأمرد ولم يحصل الأمن من الفتنة، والله أعلم. وبما مر من النقول يعلم انتقاض قول بعض المتأخرين من أهل القرن الثاني عشر ونحوه إنه يجب ستر المرأة وجهها لا لأنه عورة بل دفعاً للفتنة. ------------------------------------------ (1) الفتاوى الكبرى (1/ 199). (2) حاشية شرح الإيضاح في مناسك الحج (ص/276). (3) المرجع ذاته (ص/ 178). (4) انظر شرح روض الطالب (3/ 110). (5) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله. (6) صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت. (7) موطأ مالك: كتاب الحج: باب الحج عمن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. (8) سنن أبي داود: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره. (9) سنن النسائي: كتاب المناسك: باب حج المرأة عن الرجل. (10) سنن الدارمي: كتاب المناسك: باب في الحج عن الحي (2/ 39- 40). (11) مسند أحمد (1/213). (12) جامع الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. (13) انظر صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم}، الآية (14) انظر فتح الباري (11/ 10). (15) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب في المحرمة لغطي وجهها. (16) أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنف (3/ 284) كتاب الحج: باب في المحرم يغطي وجهه. (17) انظر فتح الباري (4/ 67). (18) المبسوط (10/153). (19) منح الجليل شرح مختصر خليل (1/222). (20) انظر شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (3/ 110). (21) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان( 11/ 309) (22) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. (23) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس: باب في قوله عزّ وجلّ: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ، قال أبو داود: هذا لأزواج النبي خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ". (24) سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها. (25) التفسير الكبير (23/ 206- 07 2). (26) روضة الطالبين (1/ 283). (27) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 80). (28) أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 176). (29) البحر المذهب ق/ 122 (مخطوط). (30) انظر البحر المذهب (ق/ 116) مخطوط في دار الكتب المصرية برقم/ 22 فقه شافعي. (31) منح !الجليل شرح مختصر خليل (1/ 226). (32) أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/ 176). (33) انظر المنهاج القويم (ص/ 182). (34) انظر المجموع (3/ 170). (35) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/449). (36) المرجع ذاته (1/ 471). (37) انظر كتاب الإحسان (3/ 317). (38)انظر شرح الروض (4/180). م/////// مع تحياتى المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||
|
|||||||||||||
02-12-2010, 12:52 | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||||||||||
|
رد: مفهوم عورة المراة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخ سنان ولك ودى واحترامى متمنيا لك حياة كلها سعادة وحب فى الله ونبيه وقرءانه مع تحياتى |
||||||||||||
|
|||||||||||||
02-12-2010, 13:55 | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||||||||||||
|
رد: مفهوم عورة المراة
عورة المرأة ما يكشف منها وما يستر ، عورة المرأة على الرجال المحارم ، عورة المرأة على المرأة المسلمة ، عروة المرأة على النساء غير المسلمات. اولا : اقوال الفقهاء. اتفق الفقهاء على ان ستر العورة واجب ، واتفقوا على وجوب ستر الجسد كله عن الرجال الاجانب مع خلافهم في الوجه والكفين ، واختلفوا في حد العورة باختلاف الاشخاص على التفصيل الاتي: 1. عورة المرأة أمام الرجال المحارم: قال المالكية والحنابلة عورتها ما عدا الوجه والأطراف ( الرأس والعنق ) . وضبط الحنابلة ذلك بأنه ما يستتر غالبا وهو ما عدا الوجه والرأس والرقبة واليدين والقدمين والساقين (المغني 6 / 554 ، وكشاف القناع 5 / 11 ، الدسوقي 1 / 214). وقال الحنفية : مثل قول المالكية والحنابلة اضافة الى الصدر فيجوز لديهم النظر اليه أيضا من قبل المحارم( حاشية ابن عابدين 1 / 271) وقال الشافعية : عورتها امام المحارم ما بين السرة الى الركبة ، كما أن عورة المرأة التي يجب سترها بالنسبة لغيرها من النساء هي ما بين السرة والركبة .( مغني المحتاج 1 / 185 ، 3 / 131). الراجح: هو قول الحنابلة وهو ما يظهر في الخدمة غالبا لما يأتي في التأصيل الشرعي ان شاء الله. 2. عورة المرأة امام النساء المسلمات (امام المرأة المسلمة). ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل ، أي ما بين السرة والركبة (بدائع الصنائع 6 / 2961 ، تبيين الحقائق 6 / 18 ، الشرح الصغير 1 / 288 ، مواهب الجليل 1 / 498 ، 499 ، مغني المحتاج 3 / 13 ، المغني 7 / 105). والراجح : ان عورة المرأة امام المرأة المسلمة هي كعورتها امام الرجال المحارم لما يأتي في التأصيل الشرعي ان شاء الله. 3. عورة المرأة امام النساء غير المسلمات (امام المرأة الكافرة). ذهب جمهور الفقهاء (من الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية) إلى أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة ، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها الا ما يباح للرجال الاجانب للحاجة، ويجوز في حالة الضرورة كالعلاج والولادة ونحوه ، لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن } (سورة النور / 31 ). أي النساء المسلمات فلو جاز نظر المرأة الكافرة لما بقي للتخصيص فائدة ، وقد صح عن عمر رضي الله عنه الأمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات. والوجه الاخر عند الشافعية أنه يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو منها عند المهنة (اي كما سبق في قول الحنابلة في عورة المرأة امام المحارم)، وفي رأي آخر عندهم أنه يجوز أن ترى منها ما تراه المسلمة منها وذلك لاتحاد الجنس كالرجال (مغني المحتاج 3 / 131 وما بعدها ). وعن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات : (المغني 7 / 105 ، 106) الاولى : ان العورة امام المسلمة والكافرة سواء (من السرة الى الركبة) الثانية: لا تنظر الكافرة إلى الفرج من المسلمة ولا تكون قابلة لها . الثالثة: أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام (اي الحمام العام الذي يغتسل فيه، الذي يعرف الان بالحمام الشامي او التركي) . الراجح : ان عورة المرأة امام غير المسلمة انها يحتاط فيها اكثر منها بين المسلمات فلو اكتفي بالشعر والساعد وشئ يسير من الساق مع امن نقل الوصف او شهوة او غيره ، والا فتكون كالرجال الاجانب . لما يأتي في التأصيل الشرعي ان شاء الله. |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
02-12-2010, 13:56 | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||||||||||||
|
رد: مفهوم عورة المراة
ثانيا : التأصيل الفقهي ان الناظر في هذه المسألة يجد ان الفقهاء لهم فيها اقوال يستشعر القارئ لكثير منها انها لا تستند الى دليل صريح ، وان ترجيحات بعضهم قد لا يسعفها نظر ، والمتأخرون ينقلون عن المتقدمين نقلا ولم اقف على تأصيل لكامل المسألة فيما اطلعت عليه ولذلك كان لا بد من تقديم محاولة لتأصيل المسألة وفتح الباب لاعادة النظر فيها على نحو يستند فيه الى الدليل الصحيح والنظر المتفق مع اصول الفقه ومدارك الاستنباط. الاصل العام لهذه المسألة:
قوله تعالى: ” وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ “(النور31)، فان امر الله سبحانه الناس بغض البصر ومنعه من الوقوع على الغير الا لحاجة ، فكل نظر بلا حاجة محرم، لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال :” اصرف بصرك“، ولذلك نهى رسول الله عن الجلوس في الطرقات فقال عليه السلام :” اياكم والجلوس في الطرقات” ثم رخص رسول الله لهم ذلك بشرط غض البصر، فدل ذلك على ان النظر حتى للمرأة مستورة الجسم يكون لحاجة او لمعنى من الحالات التي اجاز الشرع النظر لاجلها. قوله تعالى:“وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا …. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ….“(النور31) فهذا يدل على ان الاصل عدم ابداء الزينة ، والاستثناء لا يكون الا من اصل ، والاستثناء هنا مالا بد من ظهوره قيل هو الوجه والكفين وقيل هو ذات الثياب لان الثياب من مقاصدها انها زينة في ذاتها ولانها تستر السوءة لذلك قال تعالى :”يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا” [الأعراف : 26] ،وقال تعالى :” يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا” [الأعراف : 27]. ماهي الزينة المقصودة في الاية الكريمة؟ لم يقصد الشرع ذات الزينة كذات العقد وذات الاسورة وذات القرط (الحلق الذي يوضع في الاذن) وذات الخلخال الذي يوضع في ساق الرِّجل، لان هذه الاشياء مباحة في ذاتها وانما قصد الشرع مكانها فقصد العنق والاذن والشعر والساعد والساق كما ذكر الزيلعي في تبيين الحقائق :” والمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقا ، فالرأس موضع التاج ، والوجه موضع الكحل ، والعنق والصدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط ، والعضد موضع الدملوج ، والساعد موضع السوار ، والكف موضع الخاتم ، والساق موضع الخلخال ، والقدم موضع الخضاب ، بخلاف الظهر والبطن والفخذ ؛ لأنها ليست بموضع للزينة “(تبيين الحقائق 6 / 19 ) ، ويؤيد ذلك قوله تعالى في ذات الاية :” وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ” ويفهم من ذلك ان الضرب بالارجل يلفت النظر الى مواطن الزينة الخفية . ولنا ان نستأنس بما ذكر ابن كثير رحمه الله في سبب نزول هذه الاية وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيَّان قال: بلغنا -والله أعلم -أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث: أن “أسماء بنت مُرْشدَة” كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } الآية. وخلاصة الاية ان المرأة ينبغي ان لا يظهر منها شيء الا: أ. مواضع الزينة وهي : الوجه والشعر والرقبة مع النحر والساعد والقدمين والساق . واما ما عدا ذلك فلا يجوز لاجل ذلك شرع الاستئذان حتى من المحارم والاشخاص المذكورين في ايه (30) من سورة النور، وهو ما امر الله به العبيد والطفال والكبار من الاستئذان قال تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) [النور : 58-59]، ولو جاز لهم النظر فوق ذلك لما شرع الاستئذان قال صلى الله عليه وسلم :” إنما جعل الاستئذان من أجل النظر“، ب. يجوز اظهار الزينة من غير تبرج فقط للاشخاص الذين استثنى النص وهم : الازواج و الاباء وآباء الازواج وان علو والابناء وابناء الازواج و الاخوة و ابناء الاخوة وابناء الاخوات وان نزلوا و النساء المسلمات و العبيد و الخدم الذين لا ميل لهم الى النساء . ج. لا يجوز اظهار مواطن الزينة المذكورة امام النساء غير المسلمات لانهن غير مذكورات في الاية ، ولانه يفهم من قيد ” أَوْ نِسَائِهِنَّ” الوارد في الاية الكريمة يصبح لا مفهوم له ولا فائدة ، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه:” أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك . وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة” . وقال ابن عباس : “لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها” ، وهذا الحكم معلل بما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ، فان امن ذلك جاز بقدر الحاجة وبقدر رفع المشقة لان المشركات واليهوديات كن يدخلن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمرن بالاحتجاب دونهن ، فمن علم من حالها انها امينة لا تصف للرجال عورات المسلمات جاز اظهار مواطن الزينة عندها والا فلا. د. ولا يجوز الزيادة على ذلك الا بنص شرعي وذلك نحو:
فالحديث واضح الدلالة على ان الاصل في المرأة ستر جسمها وان جسمها جميعا عورة ولا يجوز ان تظهر من جسمها الا ما استثنى الشرع مما سبق بيانه. الدليل الثالث: ما روى احمد و ابن ماجة في الحديث الصحيح عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:” أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله” وفي رواية ابي داود :” ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى”. فدل على انه لا يحل للمرأة ان تخلع ثيابها في غير بيتها ولو مع امن دخول الرجال ، وذلك ما فهمته عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث لان الحمامات لا يدخلها الرجال في اوقات النساء ولم تعلل الحكم بخشية اطلاع الرجال وانما بمجرد وضع الثياب ، ومعلوم ان الحكم متعلق بغير بيوت المحارم ايضا ، فبيت المحرم يجوز للمرأة ان تضع من ثيابها ما اجازه الله لها في ايه النور من ابداء مواضع الزينة. الدليل الرابع : روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء “ فالحديث يرخص للمرأة ان تضع ثيابها بقدر الحاجة للضرورة وهي المرض وللحاجة وهي الاغتسال من النفاس للمشقة الحاصلة في الاغتسال في البيوت القديمة او لعلة اخرى في النفساء |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
02-12-2010, 13:59 | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||||||||||||
|
رد: مفهوم عورة المراة
خلاصة المسألة:
لاعدمناك ابدا جزاك الله كل خير بكل ما تنيرنا به من درر المواضيع واثراها وارقاها ورضي الله عنك وارضاك |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
02-12-2010, 14:19 | رقم المشاركة : ( 7 ) | |||||||||||||||
شخص عادي "
|
رد: مفهوم عورة المراة
الخلاصة : الدين صح .. والكتاب صح الصح .. والشيوخ والمعممين ... خربطوها ... و بلشو مخابطة ومفاحجة ... |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
02-12-2010, 15:40 | رقم المشاركة : ( 8 ) | ||||||||||||||||
|
رد: مفهوم عورة المراة
بارك الله فيك أخي الخامس مشكور برشااا على الموضوع القيّم جزاك الله الجنة و جعل كل ما تقدم في موازين حسناتك و كل الشكر و التقدير للغالية عفراء على الإضافة المميزة جزاكما الله الجنة و نعيمها |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
02-12-2010, 18:47 | رقم المشاركة : ( 9 ) | |||||||||||||||
شخص عادي "
|
رد: مفهوم عورة المراة
ولا انسى ان صوت المراءة عورة هكذا افتى لنا التنابل منذ القدم فصدقناهم |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
04-12-2010, 14:58 | رقم المشاركة : ( 10 ) | ||||||||||||
|
رد: مفهوم عورة المراة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الاخت عفراء على الموضوع التكميلى للموضوع الاصلى فانا سعيد لاننى اطرح مواضع تثير شهيتك ويكون مرورك موضوعا اخر محملا بالفائدة والمعرفة جزاك الله كل الخير ومتعك بنعمة الصحة والعافية وسلمت ودمت ولك ودى واحترامى مع تحياتى |
||||||||||||
|
|||||||||||||
الموضوع الحالى: مفهوم عورة المراة -||- القسم الخاص بالموضوع: المنتدى الاسلامى العام -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مفهوم الانسانية | الخامس | المنتدى العام | 6 | 04-12-2010 14:50 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...