http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/444466664.jpg


العودة   شبكة ومنتديات صدى الحجاج > منتديات صدى الموانيء الاردنيه > منتدى النقابات
أختيار الاستال من هنا

روسيا اليوم الجزيرة ناشونال جيوغرافيك المملكه رؤيا الاقصى الكوفيه الرياضيه عمون يوتيوب مركز رفع الصور  

منتدى النقابات كل ما يتعلق بالنقابات المهنيه والعالميه .. لموظفي وعمال مؤسسة المواني ... يناقش أخبار النقابات والخدمات النقابية و كافة أنشطة اللجان المنبثقه عنها ...

قانون النقابات العمالية الاردنيه

قانون النقابات العمالية الاردن لسنة 1953

إضافة رد
كاتب الموضوع م.محمود الحجاج مشاركات 1 المشاهدات 9245  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-09-2009, 18:39   رقم المشاركة : ( 1 )
مؤسس الشبكة

http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/8.gif




 
لوني المفضل : darkslateblue
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 1 - 8 - 2007
فترة الأقامة : 6334 يوم
أخر زيارة : اليوم
المشاركات : 11,931 [ + ]
عدد النقاط : 10437
الدوله ~
الجنس ~
S M S ~
مؤسس شبكة ومنتديات الصدى الحجاج ...عام 2007
M M S ~
MMS ~
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

م.محمود الحجاج متصل الآن

افتراضي قانون النقابات العمالية الاردنيه



قانون النقابات العمالية الاردن لسنة 1953


الفصل الاول
تمهيد

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون نقابات العمال لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للعبارات التالية والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني عبارة ( نقابة العمال الموحدة ) اية نقابة من نقابات العمال ألفت عن طريق ادماج نقابتين او اكثر من نقابات العمال
المسجلة بمقتضى احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

تعني عبارة ( لجنة الادارة ) اية هيئة عهدت اليها ادارة شؤون نقابة العمال مهما يكن الاسم الذي اطلق عليها وتشمل سكرتير
النقابة وامين صندوقها.

تعني لفظة ( مسجلة ) مسجلة بمقتضى هذا القانون.

تعني لفظة ( المسجل ) مسجل نقابات العمال المعين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون.

تعني عبارة (الاهداف الدستورية ) تنظيم العلاقات القائمة بين العمال والمستخدمين ( بكسر الدال ) او العمال والعمال
، او المستخدمين او فرض شروط مقيدة على سير اية حرفة او عمل وكذلك تقديم المنافع للاعضاء.

تشمل عبارة ( هذا القانون ) اي نظام صدر بمقتضاه.
وتعني عبارة ( خلاف عمالي ) اي خلاف يقع بين المستخدمين ( بكسر الدال ) والعمال ، او بين العمال والعمال مما له علاقة
له باستخدام اي شخص وعدم استجدامه او بشروط استخدامه او باحوال استخدامه.

تعني عبارة ( نقابة عمال ) اية كتلة - مؤقتة كانت او دائمة - تكون اهدافها الرئيسية بموجب نظامها اهدافاً دستورية
- سواء كانت تلك الكتلة تعتبر كتلة غير مشروعة او لم تكن - لولا صدور هذا القانون بسبب كون هدف واحد او اكثر من اهدافها
مقيد لحرية التجارة ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ليس في هذا القانون ما يؤثر في:
أ- ا اتفاق يعقد بين الشركاء بشأن عملهم ، و
ب- اي اتفاق يعقد بين اي مستخدم والاشخاص الذين يستخدمهم بشأن ذلك الاستخدام ، و
ج- اي اتفاق يعقد مقابل بيع الاسم التجاري لعمل من الاعمال او التدريب على اية مهنة او تجارة او صنعة او حرفة.

2- كل كتلة مسجلة كنقابة عمال تعتبر نقابة عمال بالمعنى المقصود من هذا القانون ما دامت مسجلة.

تعني لفظة ( العامل ) اي شخص مستخدم ( فتح الدال ) في تجارة او صنعة او حرفة او مهنة سواء اكان العمل يدويا ام كتابيا
ام غير ذلك.

تفسير

الفصل الثاني
تعيين المسجل

المادة 3 -
يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يعين اي شخص يراه لائقاً مسجلا لنقابات العمال.

الفصل الثالث
التسجيل
المادة 4-
1 - يترتب على كل نقابة عمال - سواء الفت قبل نفاذ هذا القانون او بعده - ان تسجل بمقتضى احكام هذا القانون ، او
ان تحل خلال ثلاثة اشهر من حلول اخر تاريخ من التواريخ التالية:-
أ- تاريخ تأليف نقابة العمال.
ب- التاريخ الذي يبلغ فيه المسجل نقابة العمال انه رفض تسجيلها بمقتضى احكام المادة الثامنة من هذا القانون.
ج- تاريخ صدور قرار من محكمة العدل العليا المقدم ضد قرار المسجل برفض تسجيل نقابة العمال بمقتضى المادة الثامنة
من هذا القانون اذا اصدر القرار المذكور بحضور نقابة العمال او تاريخ تبليغ ذلك القرار لنقابة العمال اذا صدر في غيابها.
د- تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 - كل نقابة عمال لم تسجل او تحل ، خلال مدة الاشهر الثلاثة المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب كل عضو من
اعضاء لجنة الادارة والسكرتير بعد الادانة بغرامة خمسة دنانير عن كل يوم تبقى فيه النقابة غير مسجلة او غير منحلة
بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة 5-

1 - يجوز لاية سبعة أعضاء او اكثر من اعضاء اية نقابة ان يسجلوا النقابة ونظامها بمقتضى هذا القانون يتوقيع اسمائهم
في ذيل نظام النقابة واتباع الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون بشأن التسجيل.
ويشترط في ذلك ان يعتبر ذلك التسجيل باطلا اذا كان هدف واحد او اكثر من اهداف النقابة المذكورة غير مشروع.
2 - تعتبر نقابة العمال مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون وابتداء من تاريخ تسجيلها انها هيئة معنوية تعرف بالاسم الذي
سجلت به وتملك صلاحية القيام بجميع الامور اللازمة لتحقيق الغايات المقصودة من نظامها.



المادة 6-

تطبق الاحكام التالية عند تسجيل اية نقابة عمال وتسجيل نظامها بمقتضى هذا القانون:
1 - يرسل طلب تسجيل نقابة العمال ونظامها الى المسجل مع نسختين من ذلك النظام وقائمة باسماء موظفي النقابة ووظائفهم.
2 - يترتب على المسجل ان يسجل نقابة العمال ونظامها اذا ثبت لديه ان النقابة قد راعت الاحكام المتعلقة بالتسجيل بمقتضى
هذه القانون.
3 - لا يجوز تسجيل اية نقابة عمال باسم مماثل للاسم الذي سجلت به نقابة عمال اخرى موجودة او باسم يشبهه لدرجة تحمل
على خداع افراد الجمهور.
4 - اذا كانت نقابة العمال التي قدم طلب لتسجيلها تمارس اعمالها قبل تاريخ الطلب باكثر من سنة يجب ان يقدم للمسجل
قبل تسجيلها بيان عام بايرادتها واموالها الموجودة ومصروفاتها بنفس صيغة البيان السنوي العام الذي يقدم الى المسجل
بمقتضى المادة (21) من هذا القانون ، وان يتضمن هذا البيان نفس التفصيلات التي تعطى في البيان السنوي المذكور
5 - يصدر المسجل بعد تسجيل النقابة ونظامها مباشرة:
أ- شهادة تسجيل مختومة بختم المسجل وتعتبر تلك الشهادة بينة قاطعة على ان احكام هذا القانون قد روعيت الا اذا ثبت
الغاء هذا التسجيل.

ب - نسخة مصدقة من نظام النقابة الموقع بمقتضى احكام المادة الخامسة من هذا القانون والمرسل الى المسجل مع طلب التسجيل
مختومة بختم المسجل وتعتبر تلك النسخة بينة قاطعة على نصوص ذلك النظام الا اذا ثبت وقوع تغيير فيه.


المادة 7-

يجوز للمسجل ان يطلب معلومات اضافية تقنعه بأن الطلب المقدم لتسجيل اية نقابة عمال يتفق واحكام المادة (6) من هذا
القانون او بان من حق النقابة ان تسجل بمقتضى هذا القانون.


المادة 8-

1 - يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل نقابة عمال اذا اقتنع:
أ- بأن مقدمي الطلب لتسجيلها غري مفوضين بتقديمه ، او

ب- بان اي هدف من اهدافها غير مشروع ، او
ج- بأن الطلب لا يتفق واحكام هذا القانون
2 -على المسجل ، عندما يرفض تسجيل اية نقابة عمال أن يبلغ في الحال مقدمي الطلب رفضه خطيا مبيناً اسباب الرفص.
3 - اذا رفض المسجل تسجيل اية نقابة عمال بمقتضى هذه المادة يجوز أن يستأنف قرار الرفض هذا الى محكمة العدل العليا
التي يعتبر قرارها في ذلك قطعياً.
4 - يجوز لوزير العدلية بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم اصول الاستئناف وتعيين المدة التي يجب ان يقدم في غضونها
والرسوم الواجب استيفاؤها والاصول الواجب اتباعها وطريقة الاستئناف للمسجل.
4 - يحق للمسجل ان تسمع اقواله عند النظر في اي استئناف.


المادة 9-

1 - يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اية نقابة عمال اذا ثبت له:
أ- ان شهادة التسجيل قد حصل عليها بطريق الغش والخداع او الخطأ ، او
ب -ان التسجيل اصبح باطلا بمقتضى المادة الخامسة ، او
ج- ان نقابة العمال المذكورة خالفت عن قصد ، وبعد تبليغها اشعاراً من المسجل اي حكم من احكام هذا القانون ، او
د -ان تلك النقابة قد زالت من الوجود ، او تعتبر بمقتضى المادة السابعة عشرة من هذه القانون انها زالت من الوجود.
2- باستثناء الحالات التي يصبح فيها التسجيل باطلا بمقتضى المادة الخامسة او تزول فيها نقابة العمال من الوجود او
تعتبر بمقتضى المادة السابعة عشرة انها زالت من الوجود ، وهي الحالات التي يجوز للمسجل في كل منها الغاء التسجيل فوراً
، يترتب على المسجل ان يرسل الى نقابة العمال التي ينوي الغاء تسجيلها اشعاراً خطياً بعزمه على الغاء التسجيل قبل
الغائه بشهرين مبينا فيه بايجاز اسباب الالغاء.
3 -يجوز استئناف قرار المسجل الصادر بمقتضى هذه المادة الى محكمة العدل العليا على ان يكون خاضعاً لنفس الشروط التي
نص عليها بشأن تقديم الاستئناف ضد قرار المسجل برفض تسجيل اية نقابة عمال ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن نهائياً.
4 - ان الغاء تسجيل اية نقابة عمال لا يجحف باي التزام قبل ذلك الالغاء.
5 -اذا الغى المسجل شهادة تسجيل اية نقابة عمال بمقتضى هذه المادة وجب ان تحل النقابة ، اذا لم تكن حلت بالفعل خلال
ثلاثة اشهر من نشر اعلان في الجريدة الرسمية بالغاء شهادة تسجيل تلك النقابة ، واذا لم تحل النقابة خلال الاشهر الثلاثة
المذكورة يعاقب كل من اعضاء اللجنة الادارية وسكرتيرها بعد الادانة بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه
النقابة بعد انقضاء المدة المذكورة غير منحلة.

المادة 10-

يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بمقتضى هذا القانون قرارات بشأن التسجيل ، لا سيما ما يتعلق بالامور التالية
وذلك بدون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذكر:
1 - الختم الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا القانون اذا كان هنالك ختم.
2 - النماذج التي تستعمل في ذلك التسجيل.
3 -الاطلاع على السجلات والمستندات المحفوظة لدى المسجل واخراج نسخ عن القيود.
4 - الرسوم اذا كان هنالك رسوم تستوفى عن التسجيل والاطلاع على السجلات واية خدمة او مسألة اخرى يعينها هذا القانون
او يسمح بها.

5 - بوجه عام جميع الامور الضرورية لوضع هذا الفصل من القانون موضع التنفيذ.


الفصل الرابع

دستور النقابات
المادة 11-
تراعى في انظمة نقابات العمال المسجلة الاحكام التالية:
1- لا يجوز لاي موظف او عضو في اية نقابة عمال مسجلة ان يكون عضوا في لجنة ادارة النقابة اذا كان دون الحادية والعشرين
من عمره.
2- يجب أن يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاماً بشأن المسائل المتعددة المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون.


المادة 12-

1- ينبغي ان يسجل لدى المسجل خلال اسبوع كل تغيير يطرا على نظام نقابة العمال المسجلة وعلى المسجل ان يصدر نسخة من
التغيير المسجل مختومة بختمه ويصبح ذلك التغيير نافذا المفعول من تاريخ التسجيل الا اذا عين في النظام تاريخ آخر بعد
ذلك التاريخ.
2- لا يجوز تغيير نظام اية نقابة عمال مسجلة بحيث يصبح خالياً من الاحكام المتعلقة بالمسائل المتعددة المذكورة في
الذيل الملحق بهذا القانون.

المادة 13-

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يجري الاقتراع وفق نظام النقابة ويجب ان ينص ذلك النظام على ان لجميع الاعضاء
حقوقاً متساوية وان يعطوا فرصة مناسبة للتصويت اذا كان ذلك عمليا ومعقولا وان بنص كذلك على سرية الاقتراع الى الحد
الذي يكون فيه ذلك عمليا ومعقولا.

المادة 14-

1- يجب ان يكون لكل نقابة عمال مسجلة مكتب مسجل ترسل اليه جميع المراسلات والاعلانات.
2- يجب ان يعطى المسجل اشعارا بمكان ذلك المكتب المسجل وبأي تغيير يطرأ عليه وعلى المسجل ان يسجل ذلك التغيير ولا
تعتبر النقابة انها راعت احكام هذا القانون الا بعد ان تكون قد اعطت ذلك الاشعار.
3- كل نقابة عمال مسجلة:
أ - زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوماً دون ان يكون لها مكتب مسجل او دون ان تعطي اشعارا عن موقع مكتبها المسجل على الصورة
المار ذكرها ، او
ب - زاولت اعمالها مدة ثلاثين يوما في اي مكان نقل اليه مكتبها مسجل دون ان تعطى اشعاراً بتغيير موقعه الى المسجل
يعاقب كل من اعضاء لجنة الادارة وسكرتيرها بغرامة قدرها دينارين عن كل يوم تزاول فيه العمل على الوجه المذكور.

المادة 15-

يجوز لاية نقابتين او اكثر من نقابات العمال المسجلة ان تتحد معاً اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان
عدد الاصوات المؤيدة بالاقتراع يزيد على عدد الاصوات المعارضة له بنسبة عشرين في المئة او اكثر من مجموع الاصوات
ويجوز ان يتم هذا الاتحاد بحل تلك النقابات او اية نقابة منها او بتقسيم اموالها او بدون ذلك على ان لا يجحف هذا الاتحاد
بحق اي دائن من دائني اية نقابة من النقابات الموحدة.

المادة 16-
تسري احكام الفصل الثالث من هذا القانون على نقابة العمال المندمجة مع مراعاة التعديلات التالية:-
1 - يرفع طلب تسجيل نقابة العمال الموحدة ونظامها سكرتير كل نقابة مسجلة ومشتركة في الاتحاد وسبعة اعضاء ويجب ان
يتضمن الطلب:-

أ- اسم كل نقابة من النقابات المسجلة المشتركة في الاتحاد واسم النقابة الموحدة.
ب -عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل نقابة من النقابات المذكورة ونتيجة الاقتراعات في كل نقابة.
ج - الترتيبات التي اتخذت بشأن اموال تلك النقابة.
2 - لا يجوز للمسجل ان يسجل النقابة الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادة الخامسة عشرة وهذه المادة وقد روعيت.

المادة 17-

يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال نصا يبين طريقة حلها ، ويجب ان يرسل قرار حل النقابة الى المسجل خلال اربعة عشر
يوما من تاريخ صدوره موقعا من سكرتير النقابة وسبعة من اعضائها ، ومن ثم تعتبر النقابة انها زالت من الوجود.

المادة 18-
1- يعين اعضاء مجلس ادارة نقابة العمال المسجلة وسكرتيرها وامين صندوقها بالاقتراع وفق نظام النقابة ولا يجوز ان
يبقى اعضاء مجلس الادارة في مناصبهم مدة تزيد على ثلاث سنوات دون ان يعاد انتخابهم الا اذا نص نظام النقابة علىخلاف
ذلك.
2- يجب ان يسجل أي تغير يقع في اعضاء مجلس ادارة نقابة العمال المسجلة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ وقوع هذا التغيير.

الفصل الخامس


الاموال

المادة 19-
1- يحق لاي نقابة عمال مسجلة مع مراعاة احكام نظامها وايفاء للغايات المقصودة من ذلك النظام ان تشتري او تستأجر او
تتملك باية صورة اخرى اية اموال النقابات العمالية الاردنيه Smilies30[1][1]ة او غير النقابات العمالية الاردنيه Smilies30[1][1]ة وان تبيع وتبادل وترهن وتؤجر او تتصرف بتلك الاموال باية صورة
اخرى وان تتعاقد او تقيم اية قضية او اية اجراءات اخرى تتعلق باية اموال او حق او ادعاء في اية اموال تخص النقابة
وان تدافع او تتخذ التدابير لاقامتها او الدفاع بشأنها.
2- ان الصلاحيات المخولة لنقابة العمال بمقتضى الفقرة (1) تمارسها اللجنة الادارية باسم النقابة او تمارس بالنيابة
عن اللجنة الادارية وفق نظامها.

الفصل السادس

الاموال والحسابات
المادة 20-
1- يترتب على كل امين صندوق او اي موظف آخر في اية نقابة عمال مسجلة ان يقدم لاعضائها في الاوقات المنصوص عليها في

نظامها او عندما يطلب منه الاعضاء ذلك حسابا صحيحا بجميع الاموال التي تسلمها ودفعها منذ ان قدم اخر حساب بذلك وبالرصيد

الباقي لديه عندئذ وبجميع سندات الدين والتأمينات التي تملكها النقابة.
2 - يدقق الحساب شخص من ذوي اللياقة والكفاءة واللياقة تعينهم لجنة نقابة العمال الادارية.
3 - يترتب على امين الصندوق او الموظف الاخر حسب مقتضى الحال ان يسلم لجن نقابة العمال الادارية الرصيد الذي ظهر انه
مطلوب منه بنتيجة تدقيق الحسابات وكذلك جميع سندات الدين العائدة للنقابة وموجوداتها ودفاترها واوراقها واموالها الموجودة
لديه اوفي عهدته اذا طلب منه ذلك.
4 - اذا لم يسلم امين الصندوق او الموظف الاخر الاشياء والمستندات المكلف بتسليمها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز للجنة
الادارية او اي عضو في النقابة ان يقيم عليه دعوى باسم النقابة لدى المحكمة ذات الاختصاص بالرصيد الذي ظهر انه مطلوب
منه بالنسبة لاخر بيان قدمه بذلك وبجمبع المبالغ التي تسلمها منذ ذلك الحين لحساب النقابة وبالسندات والموجودات والدفاتر
والاوراق والاموال الموجودة لديه او في عهدته على ان يسمح له في تلك الدعوى بتسوية المبالغ التي يكون قد دفعها منذ
ذلك الحين على حساب النقابة ( اذا وجدت مثل هذه المبالغ ) ويحق للمدعي في هذه الدعوى ان يسترد جميع نفقات الدعوى.


المادة 21-

1 - يترتب على كل نقابة عمال مسجلة ان ترسل الى المسجل قبل اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة:
أ - بيانا عاماً بايراداتها واموالها وموجوداتها ونفقاتها منظما بصورة تفي بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة
، و
ب-بيانا بجميع التغييرات التي اجرتها النقابة في اعضاء لجنتها الادارية وسكرتيرها وامين صندوقها في غضون السنة السابقة
لغاية التاريخ المشمول في البيان العام ، و
ج- نسخة من نظام النقابة المعمول به في التاريخ المشمول بالبيان العام.
2 - تراعى في البيان العام الذي يطلب من النقابة المسجلة تقديمه الى المسجل بموجب البند (أ) من الفقرة السابقة الشروط

التالية:

أ- يجب ان ينظم حسب النموذج الذي يطلبه المسجل وان يشمل التاريخ الذي يحدده وان يتضمن التفصيلات التي يعينها المسجل.
ب- يجب أن يبين فيه بالتفصيل موجودات النقابة وماهو مطلوب منها لغاية التاريخ المشمول بالبيان ، وان يبين فيه على
حدة نفقات النقابة على كل غرض من مختلف اغراضها.
ج- يجب ان يقوم بتدقيقه شخص غير عضو في اللجنة الادارية ولكنه اهلاً لأن يعين فاحصا لحسابات الشركة.
3 - يحق لاي عضو من اعضاء نقابة عمال مسجلة ولاي شخص اودع مالا لديها ان يحصل بناء علىطلب يقدمه لامين صندوق النقابة
او سكرتيرها وبدون أي مقابل على نسخة من البيان العام المكلفة النقابة بتقديمه للمسجل بمقتضى الفقرة (1) من هذه
المادة
4 - كل من دون قصدا اواوعز بتدوين اي قيد غير صحيح في اية وثيقة يطلب من النقابة تقديمها الى المسجل بمقتضى الفقرة

(1) من هذه المادة او اغفل قصدا تدوين اي قيد في تلك الوثيقة يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على 50 دينارا.

المادة 22-
بالاضافة الى ما جاء في احكام هذ القانون بشأن تقديم الحسابات يجوز للمسجل في اي وقت من الاوقات ان يطلب من اللجنة
الادارية او امين صندوقها اواي موظف اخر في اية نقابة عمال مسجلة تقديم حساب مفصل باموال النقابة عن اية مدة من الزمن
يعينها في الطلب.

المادة 23-
يباح لكل موظف او عضو في النقابة ان يطلع على دفاتر حسابات اية نقابة عمال مسجلة والقائمة باسماء اعضائها في الاوقات
المنصوص عليها في نظام النقابة.

المادة 24-
لا يجوز ان يتضمن اي تقرير موجز او احصاءات او اية وثيقة اخرى - يصدره المسجل او يصدر بالنيابة عنه للأعلام الجمهور
او يكون معدا للاطلاع عليه من قبل الجمهور اية تفصيلات قدمت للمسجل بمقتضى الفقرة (4) من المادة (6) او للمادة (21)
من هذا القانون منظمة على وجه يستطيع معه اي شخص التثبت من ان التفصيلات المنشورة على الوجه المذكور تتعلق بنقابة
عمال معينة.

الفصل السابع

حقوق نقابات العمال والتبعات المترتبة عليها
المادة 25 -

اذا حدث ان كانت لاية كتلة بموجب نظامها غايات او صلاحيات خلاف الغايات الدستورية فان ذلك لا يمنع تلك الكتلة من ان
تكون نقابة عمال ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون ما دامت تلك الكتلة هي نقابة عمال حسب التعريف المخصص لهذه
العبارة في هذا القانون ، تملك هذه النقابة حق استعمال اموالها للغايات والمقاصد المشروعة التي يجيزها نظامها في ذلك
الوقت.


المادة 26 -
لا تعتبر غايات اية نقابة عمال ، لمجرد انها مقيدة لحرية التجارة انها غايات غير مشروعة بحيث تعرض اي عضو في تلك النقابة
للملاحقة الجزائية بتهمة التآمر او بصورة اخرى.
المادة 27-

لا تعتبر غايات اية نقابة عمال لمجرد انهامقيدة لحرية التجارة انها غايات غير مشروعة بحيث تبطل او تفسد اي اتفاق او
وقف.

المادة 28-
ليس في هذا القانون ما يمكن من قبول اية اجراءات قانونية اقيمت بقصد تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات التالية بصورة مباشرة
او غير مباشرة او بقصد تحصيل تعويضات بسبب الاخلال في هذا الاتفاق:
1 - اي اتفاق يعقد بين اعضاء النقابة انفسهم بصفتهم اعضاء يتعلق بالشروط التي يجوز او يحظر فيها على اي عضو او اعضاء
في تلك النقابة في ذلك الوقت ان يبيعوا سلعهم او يتعاطوا الاعمال التجارية او يستخدمو الغير او يستخدمو لدى الغير.
2 -اي اتفاق يقضي على اي شخص بدفع اشتراك او اية غرامة لاية نقابة عمال.
3 -اي اتفاق يتعلق باستعمال اموال اية نقابة عمال:
أ -في سبيل تهيئة المنافع لاعضائها ، او
ب -في سبيل تقديم اعانات لاي مستخدم ( بفتح الدال ) او عامل لا يكون عضواً في تلك النقابة مقابل تقييد ذلك المستخدم
او العامل بنظام او قرارات النقابة المذكورة.
ج- في سبيل دفع اية غرامة فرضت على اي شخص بحكم اصدرته محكمة نظامية.
4 - أي اتفاق عقد بين نقابة عمال ونقابة اخرى ، او
5- اي سند تعهد اعطى لضمان تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها.
ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يجعل اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها اتفاقاً غير مشروع.

المادة 29-

لا يجوز لاية محكمة ان تنظر في اية قضية اقيمت على اية نقابة عمال مسجلة او على اعضائها او موظفيها بالاصالة عن انفسهم
وبالنيابة عن جميع اعضاء النقابة الاخرين بشأن اية مخالفة مدنية يزعم انها ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها
اذا كانت تلك المخالفات المدنية قد ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها في سبيل التمهيد لخلاف عمالي او ترويجه.

المادة 30-

يجوز لاية نقابة عمال مسجلة ان تمثل في اية قضية حقوقية او جزائية تكون النقابة احد المتداعين فيها بواسطة احد موظفيها
او يواسطة محام.

الفصل الثامن
الجرائم والعقوبات

المادة 31-
اذا حصل اي موظف او عضو او شخص آخر كان او ظهر بمظهر عضو في نقابة عمال مسجلة او نائب عن اي عضو فيها او منفذ وصيته
او مدير تركته او المحال اليه او اذا حصل اي شخص آخر بطريق الاحتيال على اية نقود او سندات دين او دفاتر او اوراق
او اية موجودات اخرى تخص النقابة او كانت الاشياء المذكورة في حيازته واحتجزها عن قصد او اساء استعمالها بطريقة
الغش والخداع وعمد الى استعمال اي جزء منها لاية غاية من الغايات خلاف الغايات التي نص عليها نظام النقابة فيجوز
لقاضي صلح الموقع الذي يقع فيه المكتب المسجل للنقابة بناء على طلب المسجل او اي شخص بالنيابة عن النقابة ان يصدر
امراً الى ذلك الموظف او العضو او الشخص الاخر يكلفه فيه ان يسلم جميع تلك النقود او التأمينات اوالدفاتر او الاوراق
او الموجودات الاخرى للنقابة أو ان يسدد مبلغ النقود الذي تصرف به على وجه غير لائق واذا تخلف عن تسليم تلك الموجودات
او تسديد ذلك المبلغ من النقود فيجوز لذلك القاضي ان يقرر حبس ذلك الشخص مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويشترط في ذلك
ما يلي:

1 - ليس في هذه المادة ما يمنع النقابة المشار اليها من اقامة اية دعوى اخرى على الشخص الآنف ذكره.
2 - ولا يجوز اقامة اية دعوى اخرى على اي شخص الا اذا سبقت ادانته بنفس الجرم بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 32-
كل من أعطى بقصد الغش اي عضو في نقابة مسجلة او اي شخص ينوي ان يكون عضوا في تلك النقابة او قدم طلباً بذلك اية وثيقة
يستدل منها على انها نسخة من نظام النقابة او عن اية تغييرات فيه وهو يعلم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد
بان تلك النسخة ليست صحيحة من النظام او التغييرات المعمول بها في ذلك الحين وكل من اعطى بقصد الغش نسخة من نظام
نقابة عمال غير مسجلة الى اي شخص زاعما ان هذا النظام هو نظام نقابة عمال مسجلة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز
(20) ديناراً او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 33-

اذا قصرت اية نقابة عمال مسجلة في القيام باي فعل او في اعطاء أي اشعار او في ارسال اي بيان او كشف او اية وثيقة اخرى
بمقتضى هذا القانون فان تلك النقابة وكل موظف فيها او اي شخص آخر ملزم بمقتضى نظام النقابة او احكام هذا القانون بالقيام
بذلك الفعل او اعطاء ذلك الاشعار او ارسال ذلك البيان او الكشف او الوثيقة او اذا لم يكن ثمة موظف او شخص كهذا فكل
عضو من اعضاء اللجنة الادارية لنقابة العمال المسجلة منفرداً يعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها (25) ديناراً عن كل جرم
من هذه الجرائم.

الفصل التاسع

احكام عامة
المادة 34-
على المسجل ان ينشر في الجريدة الرسمية اعلانا بتسجيل اية نقابة او الغاء تسجيل نقابة مسجلة او اي تغيير في اسمها
او اي اندماج يتعلق بنقابة مسجلة او بحلها.

المادة 35-
كل مذكرة حضور او اخطار او اي مستند آخر يطلب تبليغه الى اية نقابة عمال في اية اجراءات حقوقية او جزائية يعتبر انه
بلغ حسب الاصول اذا اودع مكتب نقابة العمال المسجل.

المادة 36
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك صلاحية اصدار الانظمة التي تكفل تنفيذ احكام هذا القانون

تعديل


المادة 37-
ان القوانين التالية:
1- قانون الشركات
2- قانون جمعيات التعاون
3- قانون الجمعيات العثماني الصادر في 16 آب سنة 1909
لا تنطبق على نقابات العمال واذا سجلت اية نقابة عمال بمقتضى احد القوانين المذكورة يعتبر تسجيلها باطلاً.

المادة 38-
تلغى القوانين التالية:
1- قانون الاضراب العثماني الصادر في اليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1909.
2- قانون نقابات العمال الفلسطيني رقم 56 لسنة 1947.
3- اي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 39-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الذيل

الامور التي يجب ان يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاما بشأنها هي:
1- اسم النقابة وعنوان مكتبها المسجل.
2- جميع الغايات التي انشئت النقابة من اجلها والغايات التي ستنفق اموالها في سبيلها والشروط التي يحق بمقتضاها لاي عضو ان يجني اية منفعة تتأتى من تلك الاموال والغرامات والعقوبات التي يجوز فرضها على اي عضو من اعضاء النقابة.
3- طريقة وضع نظام النقابة وتغييره وتعديله والغائه.
4- تعيين وعزل اللجنة الادارية العامة وامين الصندوق والموظفين الاخرين.
5- طريقة الاقتراع ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون.
6- مسك امين الصندوق لحسابات كاملة دقيقة.
7- استثمار الاموال وتدقيق الحسابات السنوي او الدوري.
8- ممارسة اللجنة الادارية صلاحيات النقابة فيما يتعلق باموالها.
9- اطلاع كل شخص له مصلحة في اموال النقابة على دفاترها واسماء اعضائها.
10- طريقة حل النقابة واستعمال اموالها في تسديد ما يطلب منها من ذمم وتوزيع الفائض ان وجد على اعضائها عند حلها.





  رد مع اقتباس
قديم 01-10-2009, 12:02   رقم المشاركة : ( 2 )

http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/15.gif



 
لوني المفضل : #360000
رقم العضوية : 1367
تاريخ التسجيل : 29 - 7 - 2009
فترة الأقامة : 5607 يوم
أخر زيارة : 24-12-2010
المشاركات : 540 [ + ]
عدد النقاط : 10
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ابوتاية غير متصل

افتراضي رد: قانون النقابات العمالية الاردنيه



قانون النقابات العمالية الاردن لسنة 1953



نصف قرن


  رد مع اقتباس
إضافة رد

الموضوع الحالى: قانون النقابات العمالية الاردنيه    -||-    القسم الخاص بالموضوع: منتدى النقابات    -||-    المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج    -||-    شبكة صدى الحجاج


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دستور المملكة الأردنية الهاشمية م.محمود الحجاج منتدى الصحافه والاخبار الاردنية 1 12-12-2009 15:42
نقابات العمال م.محمود الحجاج منبر العمال الحر 0 30-09-2009 18:01
الحق في تأسيس النقابات والأحزاب والجمعيات م.محمود الحجاج منتدى النقابات 0 30-09-2009 16:35
قانون العمل والعمال الاردني وتعديلاته م.محمود الحجاج منتدى النقابات 0 30-09-2009 15:46
قانون العمل والعمال الاردني م.محمود الحجاج المنتدى العام 4 04-07-2009 14:54


Loading...

عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه

free counters

انت الزائر رقم



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Developed By Marco Mamdouh
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات صدى الحجاج

كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...

http://www.sadaalhajjaj.net/vb/images/33220011.jpg