|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منتدى الصحافه والاخبار الاردنية نقوش المفكرين.. ناروا الطريق بما كتبوا وكانوا, أثـار قلمهم هي جزء من طريقنا هنا نقل مياشر للحدث... محلياً...عربياً... عالمياًً... تقارير ومقالات ومواضيع إعلاميه ... |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 0 | المشاهدات | 2998 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
19-04-2010, 06:11 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
تفسير القوانين يوضح بنودالمالكين والمستأجرين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز ـ رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي راتب الوزني وعضوية رئيس ديوان التشريع والراي هشام التل والقاضيين في محكمة التمييز محمد امين الخرابشة وعبدالله السلمان وامين عام وزارة العدل محمد الحوامدة لتفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 وتفسير الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب ذات القانون المعدل وبيان ما يلي ما هوالنص الاولى بالتطبيق احكام المادة (15) من القانون المضافة بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 والتي تقرر زيادة الاضافة في بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ام احكام المادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 الواردة في القانون الاصلي ولم يطرأ عليها اي تعديل التي تقرر زيادة بدل الاجارة اعتبارا من نفاذ احكام القانون الاصلي ، وهل تنطبق احكام البند (2) من الفقرة (ب من المادة 5) من القانون والمضاف بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 على جميع عقود الاجارة بما في ذلك العقود التي ابرمت قبل نفاذ احكام هذا القانون ام ان احكام هذا البند حول التجديد التلقائي تنطبق فقط على عقود الاجارة التي تبرم بعد سريان احكام القانون المعدل المذكور. ويجد الديوان ان البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون والذي اضيف بموجب القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة 2009 تنص على مايلي"اذا نص العقد على تجدده تلقائيا فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية". وقرر الديوان انه اذا تضمن العقد انه يجدد تلقائيا فانه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط مما يعني ان البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) معطوف على البند (1) من هذه الفقرة (ب) وبالتالي فان البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) المذكورة ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي ابرمت قبل نفاذه. وتنص الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون والتي اضيفت بموجب القانون المعدل ذاته على ما يلي بالنسبة لعقود الايجار المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 اذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن. وبالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1990 يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذهه النسبة اربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن. وبالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 ـ 1 ـ 1991 وحتى تاريخ 30 ـ 8 ـ 2000 يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن. وتنص المادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته والتي وردت في القانون الاصلي ولم يطرأ عليها اي تعديل على ما يلي "يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ احكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساتس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود ". وبخصوص طلب تفسير الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) والمادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديل لتحديد مقدار الاجرة بموجب قانون المالكين والمستأجين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تبين ما يلي"تنص المادة (2) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 على تعريف بدل الاجارة بما يلي بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له. وتنص المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 على مايلي لغايات هذه المادة تعني عبارة (بدل الاجارة الاساسي) ايا مما يلي بدل الاجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31 ـ 8 م 2000 وفقا لاحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1991 ، وبدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة ما بين 1 ـ 1 ـ 1991 وحتى تاريخ 30 ـ 8 ـ 2000 من هذا يتبين انه من اجل تحديد الاجرة وفقا لاحكام قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 يتوجب اولا تحديد بدل الاجارة الاساسي وفقا لاي من البندين (1) او(2) من المادة (15) من قانون المالكين والمستأجين المعدل رقم (17) لسنة 2009 ومن ثم يضاف اليه الزيادة التي تقررت بموجب احكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 ويكون الناتج هوالاجرة المقررة بموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 ، وبخصوص تفسير البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) المضاف بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2009 وهل تنطبق احكام البند المذكور على جميع عقود الاجارة بما في ذلك العقود التي ابرمت قبل نفاذ احكام هذا القانون ام ان احكام هذا البند حول التجديد التلقائي لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة تنطبق فقط على عقود الاجارة التي تبرم بعد سريان احكام القانون المعدل المذكور. وبين الديوان ان البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 تنص على مايلي"اما عقود الايجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصا للسكن اولغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها"وينص البند (2) من نفس الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 على ما يلي"اذا نص العقد على تجدده تلقائيا فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الاصلية ". ، ومن هذا يتبين ان العقود التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تحكمها شروط العقد المتفق عليه. المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
الموضوع الحالى: تفسير القوانين يوضح بنودالمالكين والمستأجرين -||- القسم الخاص بالموضوع: منتدى الصحافه والاخبار الاردنية -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | منتدى الصحافه والاخبار الاردنية | 1 | 12-12-2009 15:42 |
دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | منتدى النقابات | 0 | 30-09-2009 16:15 |
تركيب اللوحة الام Motherboard | معشي الذيب | منتدى المشاكل والحلـول وتبادل الخبرات | 34 | 08-08-2009 18:21 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...