|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
المنتدى العام في ساحات الفلسفة والفكر نتجول بدهشة متشوقة لمعرفة المزيد بمايتعلق بالأمور العامة والمواضيع العامة الغير محددة الطرح والتوجه والغير مصنفة. |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 3 | المشاهدات | 10081 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
26-05-2009, 08:19 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2009
مجلس الوزراء يقر نص مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2009 كما يتضمن المشروع تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين الى جانب استحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال واصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية. وبموجب المشروع فانة سيتم زيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وضمان حقوق افضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة الى جانب الاحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات اعادة الهيكلة لدى صاحب العمل. ويتضمن المشروع ايضا تنظيم وتسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها. مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2009 قانون معدل لقانون العمل المادة 1 - يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون العمال لسنة »2009 ويقرأ مع القانون رقم «8» لسنة 1996 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 - تعدل المادة «10» من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء نص الفقرة «ب» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب - مع مراعاة احكام اي تشريع اخر ، يجوز للوزير الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين في القطعات التالية: 1 - قطاع العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم. 2 - اي قطاع اخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع سياسة واهداف الوزارة في توفير فرص العمل وتشغيل الاردنيين. ثانيا: باضافة عبارة «اسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات الغاء الترخيص و» بعد عبارة «بما في ذلك» الواردة في الفقرة «ج» منها. ثالثا: باضافة الفقرة «د» اليها بالنص التالي: د - للوزير السماح للنقابات ونقابات اصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات واي هيئات اخرى بالتوسط لتشغيل الاردنيين شريطة عدم تقاضي اي بدل مقابل ذلك. المادة 3 - تعدل المادة «11» من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: باضافة عبارة «مع مراعاة احكام الفقرة «د» من المادة «10» من هذا القانون» الى مطلعها. ثانيا: بالغاء عبارة «مئتي دينار» الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة «خمسمائة دينار». ثالثا: باضافة عبارة «ولا تزيد على ستة اشهر» بعد عبارة «عن ثلاثين يوما» الواردة فيها. المادة 4 - تعدل المادة «12» من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء عبارة «وتعطى الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب» الواردة في اخر الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنها بعبارة «وللوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة». ثانيا: بالغاء عبارة «لا تقل عن «100» دينار ولا تزيد على «150» دينار عن كل شهر او الجزء من الشهر عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون» الواردة في الفقرة «هـ» منها والاستعاضة عنها بعبارة «لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار». المادة 5 - تعدل المادة «15» من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: باعتبار ما ورد في الفقرة «أ» منها بند «1» واضافة البند «2» اليها بالنص التالي: 2 - اذا كان العامل غير عربي يراعي تنظيم نسخة اخرى من العقد بلغة اخرى مفهومة للعامل. ثانيا: بالغاء نص الفقرة «هـ» الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: هـ 1 - اذا اقام عمال المقاول دعوى ضد المقاول للمطالبة بحقوق عمالية مترتبة لهم ، فللمحكمة الزام صاحب المشروع بتسليم اي مبالغ مستحقة الدفع للمقاول في حدود قيمة تلك المطالبات الى صندوق المحكمة تأمينا لتسديد حقوق العمال المطالب بها. 2 - اذا اقام عمال المقاول الفرعي دعوى ضد المقاول الفرعي للمطالبة بحقوق عمالية مترتبة لهم فللمحكمة الزام المقاول الرئيسي بتسليم اي مبالغ مستحقة الدفع للمقاول الفرعي في حدود قيمة تلك المطالبات الى صندوق المحكمة تأمينا لتسديد حقوق العمال المطالب بها ، واذا تخلف المقاول الرئيسي عن تسليم هذه المبالغ الى صندوق المحكمة ، فللمحكمة الزام صاحب المشروع بخصمها من المبالغ المستحقة للمقاول الرئيسي لديه وتحويلها الى صندوق المحكمة. 3 - للعمال المذكورين في البدين «1» و «2» من هذه الفقرة ان يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الرئيسي او المقاول الفرعي حسب مقتضى الحال ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حل كل منهم. المادة 6 - تعديل المادة «21» من القانون الاصلي باضافة الفقرة «د» اليها بالنص التالي: د - اذا بلغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك. المادة 7 - يلغى نص المادة «25» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 25 - اذا ثبت للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين «32» و «33» من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. المادة 8 - تعدل الفقرة «أ» من المادة «31» من القانون الاصلي بالغاء كلمة «فورا» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «قبل اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص». المادة 9 - تعدل المادة «32» من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء عبارة «مع مراعاة احكام المادة «28» من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع» الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة «يحق للعامل غير الخاضع». ثانيا: بالغاء عبارة «ولا تزيد على شهر» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «ولا يزيد اي منها على ستين يوما». المادة 10 - تعدل المادة «39» من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة «أ» منها واضافة الفقرة «ب» اليها بالنص التالي: ب - يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بكيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واي امور تنظيمية متعلقة بها ، على ان يتم نشر هذه العقود في الجريدة الرسمية واعلانها على لوحة خاصة في مكان العمل. المادة 11 - يلغى نص المادة «40» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 40 - أ - يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة او غير محددة فاذا عقد لمدة محددة فلا يجوز ان تتجاوز السنتين واذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذه سنتان على الاقل فيكون لاي من طرفي العقد اتخاذ اي مما يلي: 1 - طلب انهاء العقد بموجب اشعار يبلغ الى الطرف الاخر قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد للانهاء. 2 - طلب تعديل العقد كليا او جزئيا بموجب اشعار يبلغ الى الطرف الاخر وعلى ان يتم هذا التعديل خلال شهر من تاريخ تبليغ الاشعار. ب - على مرسل الاشعار تبليغ الوزارة بنسخة عنه فور ارساله. المادة 12 - تعدل المادة «42» من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء نص الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنه بالفقرتين «أ» و «ب» التاليتين: أ - يجب ان يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي: 1 - تحديد اصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه. 2 - الامور المتفق عليها بين اطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات العمل. 3 - تاريخ بدء العمل به وتاريخ انهائه اذا كانت مدته محددة. 4 - اجراءات تعديله. 5 - ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية فيها بالتساوي بين اصحاب العمل والعمال ويكون من صلاحياتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه. ب - يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من: 1 - اصحاب العمل المشمولين باحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والاشخاص الذين انتقلت اليهم المؤسسة باي صورة من الصور. 2 - العمال المشمولين باحكامه. 3 - العمال في اي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا اعضاء في اي نقابة. 4 - العمال في اي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الاحكام الواردة في العقد الجماعي. ثاني: باعادة ترقيم الفقرة «ب» منها لتصبح «ج». المادة 13 - يلغى نص المادة «44» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 44 - أ - يجوز اجراء تفاوض جماعي بين اصحاب العمل والعمال ونقابة اي منهما بشأن اي امور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وانتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل او النقابة خلال مدة لا تزيد على «21» يوما من تاريخ تبلغ الاشعار الخطي الذي وجهه الطرف الذي يرغب باجراء التفاوض الى الطرف الاخر على ان يتضمن الاشعار موضوع التفاوض واسبابه وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى الوزير خلال مدة لا تزيد على «48» ساعة من تاريخ صدوره. ب - على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فاكثر عقد اجتماعات دورية لا تقل عن ثلاث مرات في السنة لتنظيم وتحسين ظروف وشروط العمل وانتاجية العمال والتفاوض على اي امور مختلف عليها. المادة 14 - تعدل الفقرة «ب» من المادة «51» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «في حالة تصفية المؤسسة او افلاس صاحب العمل» الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة «في حال تصفية او افلاس صاحب العمل». المادة 15 - يلغى نص المادة «52» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 52 - أ - تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الادنى للاجور وذلك بصورة عامة او بالنسبة لمنطقة او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة ، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية. ب - تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الامور المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة بالاجماع وبخلاف ذلك تحيل الامر الى الوزير لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. المادة 16 - تعدل المادة «53» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مئة دينار» الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة «مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار». المادة 17 - يلغى نص الفقرة «أ» من المادة «54» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى «سلطة الاجور» تتألف من شخص او اكثر لتتولى ما يلي: 1 - النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في تلك المنطقة ، بما في ذلك النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية على ان يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ، ويشترط في قبول هذه الدعوى ان يكون العامل على رأس عمله. 2 - اجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك ان تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمله ، واذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فللسلطة ان تفرض عليه غرامة مقدارها «100» دينار ، ولهذه الغاية تطبق السلطة احكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذه الفقرة. المادة 18 - يلغى نص المادة «55» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 55 - على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته وفقا للانموذج المعتمد من الوزارة ، يبين فيه اوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والاسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة ، بشأنها وكيفية تنفيذها بما في ذلك الفصل من العمل ، ويعمل بهذا النظام من تاريخ تزويد الوزارة بنسخة منه ، واذا اختلف النظام الداخلي عن الانموذج المعتمد ، فيلزم تصديقه من الوزير او من يفوضه بشرط ان لا يتضمن غير المواضيع المحددة في هذه المادة ويعمل به من تاريخ تصديقه. المادة 19 - تعدل الفقرة «ب» من المادة «57» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «او من اجل تسليم مواد معينة او تسليمها او نقلها» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «بشرط الا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرة ايام في السنة الواحدة». المادة 20 - يلغى نص المادة «58» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 58 - لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة او ادارتها ويتقاضون علاوات خاصة عن ذلك وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة او خارجها. المادة 21 - تعدل المادة «65» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «وبنصف الاجر اذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات» الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة «او بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة». المادة 22 - يعدل البند «1» من الفقرة «أ» من المادة «66» من القانون الاصلي باضافة عبارة «او الاتحاد العام لنقابات العمال» بعد كلمة «الوزارة» الواردة فيه. المادة 23 - تعدل المادة «72» من القانون الاصلي بالغاء كلمة «متزوجة» الواردة فيها. المادة 24 - يلغى نص المادة «98» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 98 - أ - تؤسس النقابة من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصا من العاملين في المهنة الواحد او المهن المتماثلة او المرتبطة ببعضها في انتاج واحد. ب - يحق لاصحاب العمل في اي مهنة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصا تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة باحكام هذا القانون. ج - لا يجوز تأسيس اي نقابة للعمال او لاصحاب العمل يكون من غاياتها او اهدافها القيام باي انشطة على اسس عرقية او دينية او مذهبية كما يحظر عليها ممارسة اي من هذه الانشطة بعد تأسيسها. د - 1 - تختص اللجنة الثلاثية بتصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا لاحكام الفقرتين «أ» و «ب» من هذه المادة كما لها تحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال او لاصحاب العمل فيها تأسيس اكثر من نقابة واحدة وذلك بحكم تماثلها او ارتباطها ببعضها او اشتراكها في انتاج واحد متكامل. 2 - تصدر اللجنة الثلاثية قراراتها لغايات البند «1» من هذه الفقرة بالاجماع وبخلاف ذلك يستمر العمل بالقرارات النافذة في حينه. هـ يشترط في المؤسس لاي نقابة او نقابة اصحاب عمل ما يلي: 1 ان يكون اردنيا 2 ان لا يقل عمره عن (25) سنة 3 ان لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او بجناية و مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة ، يشترط في العامل المنتسب لاي نقابة ما يلي: 1 ان لا يقل عمره عن(18) سنة 2 ان الا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او بجناية. ز اذا كان العامل الراغب في الانتساب للنقابة غير اردني فيشترط مراعاة ما يلي: 1 ان يكون قد عمل بصورة مشروعة في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة 2 ان تسمح تشريعات الدولة التي ينتمي اليها للعامل الاردني بالانتساب الى نقابت العمال لديها. 3 ان يتم تسجيل العمال غير الاردنيين في سجل خاص لدى النقابة على ان يتم تنظيم الاحكام المتعلقة بهذا السجل وكيفية تمثيل العمال المسجلين فيه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية ح اذا كان المؤسس او المنتسب لاي نقابة من نقابات اصحاب العمل شخصا اعتباريا فيشترط ان يكون مسجلا في المملكة وفقا لاحكام التشريعات النافذة. المادة 25 يلغى نص المادة ( )099 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 99 تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية: أ ـ رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في العمل. ب العمل على تحسين علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات الجماعية ج المساهمة في تفادي النزاعات الجماعية والفردية والسعي لحلها د تمثيل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالية او الاقتصادية والاجتماعية وفقا للتشريعات النافذة. هـ العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم. و تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمنتسبيها واي تسهيلات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية. المادة 26 تعدل المادة (100) من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: (يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخليا للنقابات بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة ويودعه لدى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل فور اقراره وعلى ان يتضمن الامور التالية: ثانيا بالغاء نص الفقرتين ( ج) و (د) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: ج شروط واجراءات انتساب الاعضاء للنقابة وفصلهم منها والشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات الهيئة الادارية او اي من لجانها. د شروط تشكيل اللجان في النقابة ومهامها المادة 27 يلغى نص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (102) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين: أ يقدم طلب تسجيل اي نقابة او نقابة لاصحاب العمل موقعا من المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقا به ما يلي: 1 النظام الداخلي لها مدرجا فيه اسمها ومركزها ا لرئيسي وعنوانها 2 قائمة باسماء الاعضاء المؤسسين والاوراق الثبوتية الخاصة بكل منهم 3 اسماء اعضاء الهيئة الادارية الاولى المنتخبة من قبل المؤسسين. 4 محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ب لمسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل ان يطلب من الهيئة الادارية تزويده بأي وثائق اضافية يراها ضرورية لاتمام التسجيل المادة 28 يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (103) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب على الاتحاد العام للنقابات او ا ي من نقابات اصحاب العمل ان يودع اي تعديل يطرأ على الانظمة الداخلية للاتحاد او للنقابات او لنقابات اصحاب العمل لدى مسجل النقابات نقابات اصحاب العمل على ان لا يتضمن هذا ا لتعديل ما يتعارض مع احكام التشريعات النافذة ، ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ ايداعه. المادة 29 يلغى نص المادة (107) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 107 تضع اللجنة الثلاثية الاسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامها بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل او تفرغهم للعمل النقابي وتوفير الامكانيات المادية اللازمة لهذه الغاية وذلك مع مراعاة امكانات المؤسسة وعدد العاملين فيها. المادة 30 يلغى نص المادة ( )108 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 108 أ - لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ اي اجراء ضد اي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل ب - في حالة مخالفة صاحب العمل لاحكام الفقرة (أ) من هذ المادة فعلى مفتش العمل توجيه انذار له بضرورة ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغ الانذار وفي حال استمرارها يحرر مفتش ا لعمل ضبطا بها ويحيل الامر الى المحكمة المختصة وعلى ان يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ احالتها اليها. ج 1 يحق للعامل المطالبة بكل عطل او ضرر لحقه نتيجة اي اجراء اتخذ بحقه خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فصله من العمل فعلى المحكمة اصدار القرار باعادته الى العمل مع الحكم له بكامل اجوره عن مدة انقطاعه عن العمل ولغاية تاريخ صدور القرار باعادته اليه. 2 - اذا لم يتمكن العامل من العودة ا لى عمله لاسباب تتعلق بصاحب العمل فله المطالبة بتعويض اضافي لا يقل عن اجور ستة اشهر ولا يزيد عن اثني عشر شهرا ، وذلك بالاضافة الى تعويض الفصل التعسفي واي حقوق اخرى مترتبة له وفق احكام هذا القانون. المادة 31 يلغى نص المادة (109) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 109 أ - لا يجوز انفاق اموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات اصحاب العمل واي اموال تخصصها الحكومة لدعمها الا بما يحقق اهدافها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وانظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية ، على ان تخضع هذه الاموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة. ب - على النقابات قبل اربعة اشهر على الاقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازناتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال ، الذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة عنها وعن موازنته السنوية. المادة 32 يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (110) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: هـ - تنظم شؤون كل من الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية بموجب انظمة داخلية تضعها كل منها لهذه الغاية على ان تودع نسخ منها لدى مسجل النقابات فور اقرارها. المادة 33 يلغى نص المادة (113) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 113 يجب على كل نقابة او نقابة اصحاب عمل ان تعد السجلات والدفاتر حسب الاوضاع والشروط التي تحددها اللجنة الثلاثية. المادة 34 يلغى نص المادة (115) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 115 للنقابة ان تشكل لجانا تابعة لها في انحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابات الاحكام والاجراءات المتعلقة بطرق تشكيلها والعلاقة بين النقابة وهذه اللجان. المادة 3 يلغى نص المادة ( )116 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 116 اذا ارتكبت النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها مخالفة لاحكام هذه القانون او اذا تضمن النظام الداخلي لاي منها مخالفة للتشريعات النافذة فيتولى الوزير توجيه انذار خطي لها بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها وفي حال استمرار المخالفة فاللوزير ان يقيم دعوى لدى محكمة البداية المختصة لطلب حل تلك النقابة او الهيئة الادارية لاي منها حسب مقتضى الحال. المادة 36 يلغى نص المادة (118) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 118 على النقابة او نقابة اصحاب العمل اعداد بيانات مالية ختامية خلال الاشهر الاربعة التالية للسنة المالية المنتهية على ان تدقق من قبل محاسب قانوني تنتخبه هيئتها العامة ويتم تزويد الوزارة بنسخة من تقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية الختامية فور اقرارها من هيئتها العامة. المادة 37 يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (119) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامه لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستمر في النشاط النقابي باسم النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة الادارية لاي منها التي تم حلها قضائيا او بقرار من هيئتها العامة. المادة 38 تعدل المادة (137) من القانون الاصلي على النحو التالي: اولا : باعتبار ما ورد في الفقرة (ج) منها بند (1) وباضافة البند (2) اليها بالنص التالي: 2 - لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة في حال تجديد الدعوى لاكثر من مرة او على اي دعوى اخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها. ثانيا: بالغاء الفقرة (د) الواردة فيها المادة 39 تعدل المادة (139) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ويصبح الحد الادنى للغرامة ثلاثمائة دينار وحدها الاعلى خمسمائة دينار اذا كان مرتكب المخالفة من غير العمال) بعد عبارة ( ولا تزيد على مئة دينار) الواردة فيها. المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
26-05-2009, 13:18 | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||||||||
|
رد: مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2009
مشكور ابو معمر يعطيك الصحة والقوة والعافية ان شاء الله ياريت في شيء مطبق لا القديم ولا المعدل عليه الله يكون بالعون ان الله مع الصابرين |
||||||||||||
|
|||||||||||||
08-07-2009, 14:32 | رقم المشاركة : ( 3 ) | |||||||||||||
|
رد: مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2009
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
الموضوع الحالى: مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2009 -||- القسم الخاص بالموضوع: المنتدى العام -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
رواية - اول حب آخر حب / ماري شو | amreen | منتدى الصدى الثقافي | 7 | 10-02-2010 16:41 |
دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | منتدى الصحافه والاخبار الاردنية | 1 | 12-12-2009 15:42 |
حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين كما نص عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 5 | 14-05-2009 13:44 |
اعلام ورايات العرب | ابو قنوة | المنتدى العام | 1 | 30-07-2008 12:39 |
الحركة الإسلامية في الأردن والانتخابات النيابية | م.محمود الحجاج | منتدى الصحافه والاخبار الاردنية | 0 | 27-10-2007 12:30 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...