|
أختيار الاستال من هنا
|
روسيا اليوم | الجزيرة | ناشونال جيوغرافيك | المملكه | رؤيا | الاقصى | الكوفيه | الرياضيه | عمون | يوتيوب | مركز رفع الصور |
منتدى عَالم الَسياََسَة بفضاءات سياسية حرة نقدم رؤيتنا الخاصة لواقع مختل الاخبار السياسية ، قضايا مصيرية ، بيانات سياسية ، وجهات نظر ، الأزمات العربية ، الحروب والكوارث ، البعد السياسي |
كاتب الموضوع | م.محمود الحجاج | مشاركات | 6 | المشاهدات | 10949 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
18-01-2010, 17:53 | رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية
إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية نشرت وسائل الاعلام قبل أيام فحوى قرار أصدرته محكمة العدل العليا في قضية طلب الحصول على الجنسية الاردنية تقدم به مواطن سوري ولم تستجب الحكومة للطلب ، فألغت المحكمة قرار الحكومة ( الضمني برفض طلب المواطن السوري ) . ولأن نشر قرارات المحاكم كخبر صحفي يتم عادة من قبل محرر أو صحفي غير قانوني فقد فهم الناس من القرار المشار اليه أن محكمة العدل العليا ألزمت الحكومة بمنح المواطن السوري ( المستدعي ) الجنسية الاردنية . وهذا غير صحيح ولم تقل محكمة العدل العليا به . وخلاصة القضية أن مواطنا سوريا مقيما في المملكة تقدم بطلب الحصول على الجنسية الاردنية ويقول أنه مستوف للشروط التي حددها القانون، غير أن وزارة الداخلية أو الحكومة لم تبحث في طلبه أي أن وزير الداخلية لم ينسب الى مجلس الوزراء لا بقبول الطلب ولا برفضه، بمعنى أن دائرة الجنسية في وزارة الداخلية ألقت بالطلب في أحد الادراج ولم تلتفت اليه، وهو ما أعتبرته محكمة العدل العليا رفضا ضمنيا للطلب يجيز للمستدعي الطعن به كقرار أداري . الى هنا تقدم المستدعي بالدعوى فقررت المحكمة الغاء قرار الرفض الضمني وقالت في القرار مايلي (.. وعن السبب الاول من الطعن فاننا نجد أن المادة 4 من قانون الجنسية تنص على أنه يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الاردني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط : أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق . أن يكون له وسيلة كسب مشروع . أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع . أن يقسم يمين الولاء لجلالة الملك أمام قاضي الصلح . ) . وأضاف القرار ( وحيث أن المستفاد من هذه المادة أن سلطة مجلس الوزراء بمقتضاها سلطة مقيدة بشروط هذه المادة، وحيث كان على المستدعى ضده ( مجلس الوزراء ) أن يتثبت فيما اذا كانت الشروط الواردة في المادة الرابعة متوافرة في طلب المستدعي أم لا ، وحيث أنه لم يفعل فان قراره المطعون فيه مستوجب الالغاء لورود هذا السبب عليه ) . هذا ما قالته محكمة العدل العليا ومضمونه أن على الحكومة ( وزارة الداخلية ) أن تبحث في الطلب وتتثبت من أستيفاء شروط الحصول على الجنسية الاردنية وأن ينسب وزير الداخلية الى مجلس الوزراء بالرفض أو القبول، وهذا يعني أن المحكمة تلزم الحكومة بالبحث في الطلب المقدم من المواطن السوري ( وليس بمنحه الجنسية ) والتدقيق في أنطباق الشروط عليه ثم أعطاء القرار بقبوله أو رفضه ، ولم تقرر أبدا الغاء القرار ( الضمني بالرفض ) ومنح المواطن المستدعي الجنسية الاردنية. وهو ما لم توضحه وسائل الاعلام التي نشرت الخبر وأثار في حينه تساؤلات كثيرة ومخاوف من حصول مئات الالاف من العرب المقيمين في الاردن على الجنسية الاردنية بقرارات قضائية ملزمة للحكومة . بقي أن أهمس في أذن الحكومة أن قانون الجنسية يحتوي على ثغرة قانونية بالغة الخطورة كفيلة باحداث تعويم أو فوضى في كيفية الحصول على الجنسية الاردنية ، ليس هنا مجال ذكرها، والشاطر يفهم . المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
19-01-2010, 05:30 | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||||||||
|
رد: إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية
الف شكـــــــــــــــــــــــر الكـ استاذي الكبير ابو معمر وضحت الموضوع بشكل بسيط ومفهوم وبينت اللبس الي حاصل فاتمنى الكل يدقق بعملة ويتقنه وما يعطلوا خلق الله من شان متراكمات عســــــــــــــاك على القوة ياااارب في اامان الله وحفظة استاذي الطيب |
||||||||||||
|
|||||||||||||
06-02-2010, 08:01 | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||||||||||||||
|
رد: إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية
بارك الله فيك ابو معمر الآن وضحت الصورة بالنسبة لي
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
15-02-2010, 12:19 | رقم المشاركة : ( 5 ) | |||||||||||||
|
رد: إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية
نرجو توضيح لنا موقف محكمة العدل العليا من سحب الجنسيات من ابناء الضفة الغربية ،
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
15-02-2010, 12:47 | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
رد: إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية
محكمة العدل العليا قررت أنه لا يجوز التدخل في قرار فك الارتباط والتعليمات لأنه قرار سياسي وسيادي، بينما كانت تنظر في مدى صحة تطبيق تعليمات فك الارتباط وتصدر قراراتها وفي حال قضت بعدم صحة تطبيق التعليمات كان يتم إعادة الوثائق للشخص المشتكي وإعادة تسجيله في قيود الأحوال المدنية. ويؤكد أيضا أنه لا يوجد سحب جنسية أو اسقاطها؛ فاستخدام هذا المصطلح يعتبر عقوبة "وقرار فك الارتباط ليس عقوبة، وإنما قرار سياسي وسيادي"، لوجود وحدة بين الضفتين حدث بعدها انفصال، على حد تعبير يرفاس الذي يشدد على أن تعليمات فك الارتباط تراعي الأوضاع الإنسانية التي تترتب نتيجة هذه القرارات. وبين وجهتي النظر يبقى الخلاف قائما بين هؤلاء القانونيين؛ ففي وقت يرى بعضهم أن قرار سحب الجنسية "مخالف للدستور والعهود والمواثيق الدولية" إذا لم يراع النصوص القانونية الواردة في قانون الجنسية، يرى آخرون أنه قرار "سيادي" تمارسه الدولة بما لها من سلطة على إقليمها وبما يحقق مصلحتها ويتفق مع اتفاقاتها مع الدول الأخرى. .................................................. .................................................. ....................... الحـــــــــــالة الراهنــــــــــة: قبل إن ابدأ لا بد من التأكيد على الحقيقة المهمة والأساسية وهي أننا في الأردن وبعد اتفاق أسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل وبعد عقد اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل نكون قد تجاوزنا مرحلة فك الارتباط مع الضفة الغربية بأهدافها وغاياتها ولا بد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بمسالة جوازات السفر من حيث ما يطبق من إجراءات حالية مجدداً خاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة واقعة الأمر الذي يقتضي تصويب أوضاع الأشخاص الذين لحقهم إجحاف بحقوقهم لرفع الضرر عنهم إلى إن يتم بإذن الله قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين وتتمكن الدولة الفلسطينية من إصدار جوازات سفر لرعاياها معترف بها في دول العالم ويتمكن رعاياها من الدخول والخروج إلى فلسطين دون رقابة أو قيد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مراكز الحدود. ثانياً: الخلفية التاريخية والقانونية لنشوء الحق القانوني واكتساب الفلسطينيين في الأردن والضفة الغربية الجنسية الأردنية:- أرى من الضروري عرض هذا التسلسل التاريخي للوقوف على خلفية الوضع الشاذ والاستثنائي للشعب الفلسطيني ومعاناته لسنوات طويلة خاصة فيما يتعلق بهويته وحقه في تقرير المصير كبقية شعوب العالم المتحضرة إستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان ولتفسير العلاقة الأردنية مع الشعب الفلسطيني والضفة الغربية على النحو التالي: 1- في 29/11/1947 صدقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة لليهود وأخرى للعرب. 2-بتاريخ 14 أيار 1948 غادر المندوب السامي البريطاني فلسطين تنفيذاً لقرار إعلان إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين والصادر في 10 آذار 1948 عن مجلس العموم البريطاني. 3- خلال الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل 14 أيار 1948 أعلن ديفيد بن غوريون تأسيس دولة إسرائيل وخلال عشرة دقائق بعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي ترومان الاعتراف بدولة إسرائيل وتبعته دول أخرى. 4- لم يتمكن العرب الفلسطينيون من إقامة دولتهم على الجزء المتبقي من فلسطين واشتعلت الحرب العربية الإسرائيلية في 9 يناير 1948. 5- نتيجة للعمليات الحربية على ارض فلسطين وسياسة إسرائيل في تفريغ المناطق المحتلة من سكانها العرب ظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وذلك بهجرة جزء من الشعب الفلسطيني من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل ومن الأراضي التي كانت ميداناً للمعارك وتوزع اللاجئون الفلسطينيون في مختلف الدول العربية المجاورة لفلسطين ولكن بكثافة ظاهرة في شرق الأردن. 6- في 1/12/1948 عقد مؤتمر وطني في مدينة أريحا حضره عدد من قادة الشعب الفلسطيني والوجهاء ورؤساء البلديات ومجالس القرى والنقابات والهيئات المختلفة في الأردن وفلسطين وأيدوا اتحاد فلسطين العربية مع شرق الأردن وبأن يكون الملك الراحل عبدالله بن الحسين ملكاً عليها وجرت على أثرها انتخابات عامة شملت الضفتين. وبتاريخ 24 نيسان 1950 عقد البرلمان الأردني في عمان بهيئتيه الأعيان والنواب المنتخبين من الفلسطينيين والأردنيين في الضفتين جلسة تاريخية واصدر البرلمان قراراً بتبني إعلان توحيد فلسطين وشرق الأردن واجتماعهما في دولة واحدة في المملكة الأردنية الهاشمية على أساس الحكم النيابي الدستوري وتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعاً. نهاية الحاشية لقد أكد القرار على المحافظة على كامل الحقوق العربية في (فلسطين) والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة بملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية. وكان قد صدر قانون إضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 منشور على الصفحة 422-الجريدة الرسمية رقم 1004 تاريخ 20/12/1949 وأصبح فيما بعد قانوناً دائماً بموجب إعلان يتعلق بتصديق القوانين المؤقتة لسنة 1950 منشور على الصفحة 572-الجريدة الرسمية رقم 1038 تاريخ 1/10/1950، المادة (2): "جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في الضفة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات". كما عدلت قوانين المملكة تباعاً لتتوافق مع الوضع الجديد ومنها قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 حيث جاء في نص المادة (3) فقرة (2) مايلي:- يعتبر أردني الجنسية:- كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954. 7-الدستور الأردني : المعدل في 1/1/1952 كما يلي:- المادة 01 المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شئ منه والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. المادة 05الجنسية الأردنية تحدد بالقانون. المادة 06 (1) الأردنيون أما القانون سواء لا تمييز بينهم بالحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. المادة 09 (1) لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة. (2) لا يجوز إن يُحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا إن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. 8- بناء على ما ذكر بأعلاه فان الشعب الفلسطيني المقيم في الضفة الشرقية والضفة الغربية قد اكتسبوا الجنسية بقوة القرار التاريخي للوحدة الذي صادق عليها البرلمان الأردني المنتخب من الشعبين بتاريخ 24 نيسان 1950 وبقوة الدستور الأردني وبقوة القانون (56) لسنة 1949 والقانون رقم (6) لسنة 1954 (قانون الجنسية الأردنية) لذلك فان هذا الحق لا يمكن انتزاعه من قبل أي جهة كانت أو يغيره أو إن ينقص منه إلا بالطرق القانونية والدستورية، وحق الإنسان في الجنسية التي يحملها مصون بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع العهود والصكوك الدولية اللاحقة. التي التزم بها الأردن، كذلك إن سحب الجنسية أو إسقاطها عن أي مواطن أردني يجب إن يكون سنداً لأحكام القانون الذي حدد الحالات التي يفقد فيها المواطن الجنسية الأردنية في المادة (18) من القانون رقم (6) لسنة 1954 المشار إليه أعلاه وتعديلاته اللاحقة وهي كما يلي:- في الحاشية: أ. إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى إن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته. ب. لمجلس الوزراء بموافقة الملك إن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الأردنية إذا:- 1. انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى إن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها. 2. انخرط في خدمة دولة معادية. 3. إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها. وهذا النص بطبيعة الحال لا يمكن تطبيقه على حالة سكان الضفة الغربية بأي شكل علماً بأنه لم يصدر عن السلطة التشـــريعية في الأردن أي قانون يعدل هذا النص حتى الآن، كذلك لم يعدل أي من المواد (1، 5، 6، 9) من الدستور. نهاية الحاشية ثالثاً: الضفة الغربية تحت الاحتلال جزء من المملكة الأردنية الهاشمية والشعب فيها جزء من الشعب الأردني:- إشارة إلى ما ذكرته بخصوص وحدة أراضي الضفتين والشعبين في دولة واحدة حسب القرار التاريخي ومصادقة البرلمان عليه بتاريخ 24 نيسان 1950 واستناداً إلى المادة (1) من الدستور فان أراضي الضفة الغربية لا تزال من الناحية القانونية والدستورية أراضي أردنية محتله من قبل إسرائيل وهذا هو الوضع القانوني لها وهذا ما أكده قراري مجلس الأمن رقم (242) و(338) في التعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي على اثر حرب حزيران 1967. رابعاً: الأسباب الموجبة لفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية: أ.الأسباب والمبررات التي أدت إلى إعلان فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة تعود إلى التعامل مع رغبة منظمة التحرير والدول العربية المجتمعة في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 وإعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في تمثيل الفلسطينيين تمهيداً لتسوية النزاع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين حيث أكد الإجماع العربي على ضرورة إبراز الهوية الفلسطينية وانفراد منظمة التحرير في تمثيل الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل والمشروع الصهيوني وان الدول العربية تقبل بما تقبل به منظمة التحرير في التسوية النهائية، وكذلك مؤتمر القمة العربي الطارئ في الجزائر عام 1988 لدعم الانتفاضة الذي قرر إن يتم تقديم الدعم للانتفاضة في معزل عن أي دور مهما كان للمملكة الأردنية الهاشمية، هذا من ناحية. ب. ومن ناحية أخرى، فقد كانت الفصائل الفلسطينية في حينها تقف من الأردن موقفاً عدائياً ومشككاً في أي تحرك أو إجراء يتعلق بالضفة الغربية وسكانها فمن اتهامات بالتقاسم الوظيفي مع إسرائيل إلى اتهامات بالضلوع في الحلول الفردية التصفوية وخيانة القضية الفلسطينية إلى بيان الانتفاضة الذي يدعو الوزراء والنواب من أصل فلسطيني في الأردن إلى الاستقالة وترك مواقعهم وإلا يعتبرون من الخونة ولا مكان لهم في فلسطين إلى بيان لأحد الفصائل بضرورة توسيع نطاق الانتفاضة الفلسطينية لكي تشمل الأردن أيضا بالإضافة لإسرائيل كما تلاحقت الدراسات والاستبيانات والاستطلاعات التي كانت تجريها جهات مرتبطة بالفصائل أو بمنظمة التحرير أو بجهات أخرى تعلن إن الأردن لا يتمتع بأي رصيد شعبي في الضفة الغربية المحتلة وان نسبة المؤيدين للأردن لا تتجاوز في أحسن الأحوال 3% من السكان وتزامن مع ذلك حملة إعلامية مكثفة، هذا بالرغم من جميع محاولات الأردن للتفاهم مع المنظمة لوضع صيغة اتفاق بينهما للتعاون وتوحيد الجهود في المجال السياسي والدبلوماسي في السعي للتوصل إلى حل سلمي ينهي الاحتلال في الضفة الغربية وآخرها كان اتفاق شباط 1985 الذي تراجعت عنه المنظمة في اليوم التالي لتوقيعه. في ضوء تراكم الأحداث والمواقف المعادية للأردن كان لا بد للأردن من وضع حد لكل هذا الوضع فتقرر عندها اللجوء إلى فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية من خلال إجراءات وترتيبات وتدابير معينة. واقتبس هنا بعض فقرات من محضر اجتماع بتاريخ 10/8/1988 ما يلي:- 1. إن الحلول لتطبيق فك الارتباط القانوني والإداري ستصدر بصيغة تعليمات. 2. لا تسري التعليمات على المواطنين الحاصلين على لّم شمل ممن هم خارج الضفة الغربية ويقيمون في دول الخليج وغيرها وتبقى جوازات السفر كما هي لان قرار فك الارتباط القانوني والإداري يتناول أبناء الضفة الغربية فقط. 3. إن مبررات التعليمات المتعلقة بجوازات السفر ودفاتر الأحوال المدنية وإجراءات التنقل عبر الجسرين انسجاماً مع فك الارتباط واستجابة للمطلب الفلسطيني والعربي ولتسهيل تنقل المواطنين وتسيير مصالحهم بنفس الوقت والتأكيد على الخصوصية التي يتمتعون بها لإبراز الشخصية الفلسطينية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وللوصول إلى هذا الهدف فقد اعتمدت هذه الإجراءات بصورة مؤقتة للاستفادة منها إلى حين قيام الدولة الفلسطينية. انتهى الاقتباس ج. بطبيعة الحال فإن منظمة التحرير لم تتمكن من التعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأراضي المحتلة عام 1967 لان الولايات المتحدة كانت قد فرضت حظراً عليها نتيجة قرار التزمت به في عهد هنري كيسنجر وكان الأردن طرفاً أساسياً في القرارين (242) و(338) الذين كانت ترفضهما المنظمة باستمرار لاعتبارهما الضفة المحتلة جزء من الأراضي الأردنية وكان لا بد من إيجاد آلية معينة أو مخرج لإحلال منظمة التحرير محل الأردن في حق المطالبة بالأراضي المحتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المغتصبة وإبراز هويته. د. وعليه، ورغبة من الأردن في تأكيد عدم وجود مطامع بالنسبة للأراضي المحتلة بعد زوال الاحتلال وعدم منافسة منظمة التحرير في الضفة الغربية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني لتقريره مصيره في التسوية النهائية للنزاع وإقامة دولته المستقلة على أرضه فقد وجد الأردن صيغة فك الارتباط بالشكل والطريقة التي أعلن عنها الأسلوب الوحيد الممكن والمتاح لفتح الطريق أمام المنظمة والتوافق مع الإجماع العربي في مؤتمرات القمة العتيدة. هـ. من الجدير بالذكر، أن فك الارتباط لم يستند إلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية حسب الأصول القانونية والدستورية المرعية ولم يمر عبر المراحل الدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة والتصديق لذلك فهو ليس قرار دستوري بل إعلان موقف وتوجه سياسي تبعته إجراءات إدارية لاحقة حددت على شكل تعليمات من رئيس الوزراء تفعيلاً لهذا التوجه موجهة إلى دوائر مختصة لتنفيذ إجراءات محددة تتفق مع الهدف والتوجه السياسي للأردن بما ينسجم مع فك الارتباط القانوني والإداري، وحيث أن الخطاب السياسي يخرج عن مفهوم أعمال السيادة التي تكون خارج دائرة المطاعن الدستورية لان الحكومة تصدرها باعتبارها سلطة حلكم ومن ثم لا يوجه إليها عيب الانعدام الدستوري لأنها تكون محصنة من الرقابة القضائية وبالتالي فان ما جاء في الخطاب السياسي لا يعتبر من أعمال السيادة بأي حال. إصدار نظام إلغاء الأجهزة الحكومية في الضفة الغربية وتعديلاته رقم 28 لسنة 1988 مستثنياً المديريات والأقسام والفروع والشُعب التابعة لها في وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاة في مدينة القدس على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء لهذا الاستثناء بقرارات تصدر عنه لهذه الغاية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ونظام رقم 29 لسنة 1988 معدل لنظام تنظيم وإدارة وزارة الخارجية وذلك بإنشاء دائرة الشؤون الفلسطينية. ونظام رقم 30 لسنة 1988 معدل لنظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. وتعليمات رقم 1 لسنة 1988 إلغاء تعليمات الإدارة العرفية لشؤون الأراضي المحتلة رقم 1 لسنة 1980، ومع ذلك لم يلغ نظام التقسيمات الإدارية وتعديلاته رقم 35 لسنة 1985 إلا بموجب نظام التقسيمات الإدارية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1995 أي بعد سبع سنوات من فك الارتباط بحيث ألغيت محافظات القدس ونابلس والخليل من النظام. ما أعلنه جلالة الملك حسين رحمه الله في خطابه السياسي بتاريخ 1/7/1988:- اقتباس: (انه باشرنا على ضوء دراسة عميقة ومستفيضة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم التوجه الوطني الفلسطيني وإبراز الهوية الفلسطينية متوخين منها مصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لقد أصبح واضحاً إن بقاء الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية يشكل عقبة أمام النضال الفلسطيني الذي يسعى إلى كسب الدعم الدولي ضد الاحتلال ولطالما كانت هذه رغبة الشعب الفلسطيني الحقيقية والأمة العربية بهدف دعم القضية الفلسطينية، فإنه من واجبنا إن نكون جزءاً من هذا التوجه تلبيةً لتلك الرغبة. وليكن معلوماً وبوضوح دون لبس أو غموض إن الإجراءات التي سنتخذها تتعلق بالأراضي المحتلة وشعبها فقط وبطبيعة الحال فإنهم لا علاقة لهم بالمواطنين الاردنيين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية الذين شأنهم في ذلك شأن أي مواطن بغض النظر عن أصوله ومنابته فالأردن ليس فلسطين وستقوم الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين بإذن الله). نهاية الحاشية خامساً: الأثر القانوني لتعليمات رئيس الوزراء من الناحيتين القانونية والواقعية. من الناحية القانونية: 1- حيث أن تعليمات فك الارتباط لسنة 1988 الصادرة عن رئيس الوزراء لا تلغي قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 و تعديلاته لان ذلك يقتضي إجراءات دستورية من خلال السلطة التشريعية (القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون). 2- وحيث أن رئيس الوزراء لا يملك صلاحية قانونية أو دستورية تخوله تجريد السكان المقيمين في الضفة الغربية من جنسيتهم الأردنية التي اكتسبوها بموجب قرار إعلان الوحدة والدستور والقانون. والقانون الدولي وشرعه حقوق الإنسان وجميع العهود والصكوك الدولية التي التزم بها الأردن. 3- وحيث أن إسقاط الجنسية الأردنية حددها القانون حصراً في المادة (18) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 وهي لا تنطبق على سكان الضفة الغربية بطبيعة الحال كما ذكرت سابقاً. 4- وحيث أن تعليمات رئيس الوزراء بخصوص فك الارتباط باطلة لأنها فاقدة للمشروعية لمخالفة الدستور (لا يجوز التنازل عن أي جزء من المملكة) المادة (1) من الدستور لان ما ينظمه قانون لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بقرار إداري أو تعليمات عملاً بأحكام المادة الخامسة من الدستور. لذلك فإن فك الارتباط وتعليمات رئيس الوزراء لا يجعل من سكان الضفة الغربية شعب بلا جنسية. مهما قيل في فك الارتباط ومهما طبق من إجراءات وصدر من تعليمات بخصوص الضفة الغربية وسكانها فإن الضفة الغربية وسكانها من الناحية القانونية والدستور جزء من المملكة الأردنية الهاشمية والشعب فيها جزء من الشعب الأردني استناداً إلى الدستور والقانون وقرار الوحدة التاريخي حيث لم يطرأ على هذه التشريعات أي تغيير أو تعديل وبقيت جميعها على حالها من الناحية القانونية والدستورية. من الناحية الواقعية: إن سياسة الأمر الواقع وتطبيقات فك الارتباط القانوني والإداري تم تنفيذها فعلياً وواقعياً وقبلها سكان الضفة الغربية دون اعتراض استمر ذلك منذ 1988 وحتى الآن وخلال تلك الفترة تقدمت منظمة التحرير بخطوات فعلية تجاه قبول القرارين (242) و(338) والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ الإرهاب ووقف جميع الأعمال العدائية ضد امن إسرائيل وذلك في خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في جنيف بتاريخ 13 كانون أول 1988 أمام الجمعية العمومية وفي 14 كانون أول 1988 أي اليوم التالي أعلن المكتب الصحفي في البيت الأبيض انتهاء الحظر الأمريكي الرسمي على التعامل مع منظمة التحرير. وفي 7 كانون الثاني 1989، تحول مكتب منظمة التحرير في عمان إلى سفارة دولة فلسطين وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية عقد مؤتمر مدريد تلته مباحثات واشنطن ومباحثات أوسلو برعاية النرويج التي أدت بالتالي إلى دخول المنظمة وكوادرها إلى الأراضي المحتلة وإقامة السلطة الفلسطينية في ظل الاحتلال من خلال حكومة ذاتية لمدة خمس سنوات كمرحلة أولى. وقد تلى ذلك إبرام معاهدة السلام في وادي عربة بين الأردن وإسرائيل وثبت الأمر الواقع بالتعامل والتطبيق إقليميا ودولياً واستمر التعامل مع المنظمة والسلطة الفلسطينية على هذا الأساس. سادساًُ: تعليمات فك الارتباط بخصوص جوازات السفر والجنسية: لقد جاء النص صريحاً وواضحاً في تعليمات فك الارتباط بخصوص الجوازات كما يلي:- تيسيراً لمصالح الإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة فقد تقرر منح جوازات سفر أردنية للراغبين منهم صالحة لمدة سنتين. المادة (2) : يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطناً فلسطينياً وليس أردنياً. ويعنى ذلك إن كل شخص اتخذ وما زال من الضفة الغربية موطناً له ومكاناً معتاداً لإقامته وسكنه وعمله يغادره ويعود إليه حتى تاريخ 31/7/1988. وبطبيعة الحال فان تعليمات فك الارتباط بناء على ذلك لا تسري على الأشخاص الذين غادروا الضفة الغربية للإقامة في دول الخليج العربي أو أي دول أخرى للإقامة والعمل قبل حرب حزيران 1967 والإحصاء السكاني الذي أجرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، لأنهم لا يعتبرون من الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية عادة وبالتالي لا يحق لهم عملياً دخول الضفة الغربية بعد الاحتلال إلا بإذن من سلطات الاحتلال وفي الحالة هذه لا يمكن تطبيق تعليمات فك الارتباط على هذه الفئة من الناس، كذلك لا تنطبق تعليمات فك الارتباط على الأشخاص الذين غادروا الضفة الغربية لنفس الغرض وهو الإقامة والعمل في دول الخليج ودول أخرى حتى تاريخ العمل بالبطاقة الخضراء أو البطاقة الصفراء على الجسور عام 1983 1/6 التي جرى العمل على تطبيقها لضبط الحركة على الجسور ومنع الهجرة. لا تسري هذه التعليمات على المواطنين الحاصلين على لم شمل العائلات الذين يحملون البطاقة الصفراء). ذلك أنهم من سكان الضفة الشرقية أو الضفة الغربية يقيمون في الخارج ومواطنين أردنيين من جميع الوجوه، بقصد الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وتيسيراً لشؤونهم في الضفتين مع بقاء حقهم في الاختيار بين الجنسية الأردنية والفلسطينية في الحل النهائي وقيام دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية أو في أي وقت يشآؤون قبل ذلك. والمقصود بذلك النص الأشخاص الذين يحملون بطاقة صفراء بحيث لا تستبدل جوازاتهم الدائمة بجوازات (مؤقتة لمدة سنتين) حتى ولو فقدوا تصاريح لمّ الشمل لأي سبب كان وتوضيحاً للفقرة (ب) من البند (2) من تعليمات اللجنة المشكلة لدراسة القضايا المستجدة نتيجة تطبيق ومراقبة تعليمات الجوازات الصادرة من رئيس الوزراء بتاريخ 20/8 النص كما يلي:- ب- إن يصرف جوازات سفر لمدة سنتين للأشخاص الآخرين غير المواطنين والمقصود بهم في هذا النص حالات انتهاء التصاريح الإسرائيلية التي تفقد صاحبها إمكانية العودة إلى الضفة الغربية نتيجة إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية أو السهو أو الإهمال أو عن قصد بحيث لا يمكنهم العودة إلى الضفة الغربية. وحيث إن التعليمات الأساسية كانت واضحة تماماً وذلك بالنص صراحة بان التعليمات لا تسري على الحاصلين على لم شمل عائلات فقد وجهت كتاباً لمدير دائرة المتابعة والتفتيش بتاريخ 21/2/1989 بالموافقة على صرف جوازات سفر أردنية دائمة للأشخاص المنتهية تصاريحهم من حملة البطاقات الصفراء لمنع أي التباس حول هذا الموضوع وذلك تأسيساً على أنهم غير مشمولين بالتعليمات وبالتالي أردنيون من جميع الوجوه وحصلوا على تصاريح لّم الشمل للحفاظ على روابط الأسرة ولرعاية مصالحهم وحماية ممتلكاتهم وأشغالهم في الأراضي المحتلة لذلك فقد تم استثنائهم من تعليمات فك الارتباط (مرفق صورة). 2- كيف عالج قضاء الإلغاء مسألة تعليمات فك الارتباط: لقد اخترت من بعض القضايا التي عرضت على محكمة العدل العليا المتعلقة بالطعن في قرارات سحب الجنسية وتعديل القيد في الدوائر الرسمية من البطاقة الصفراء إلى بطاقة الجسور الخضراء استناداً إلى تعليمات فك الارتباط علماً إن الأصل انه لا يجوز نزع الجنسية من مواطن أردني إلا بقانون عملاً بالمادة (5) من الدستور وليس بتعليمات أو قرار إداري. القرار رقم 212/97 تاريخ 15/10/1997 منشور على الصفحة رقم (50) من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1997: * إن حق الأردني في الحصول على جواز سفر حق كفله قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 الذي نص في المادة الثالثة على إن تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم أصلاً أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس (ملاحظة/ الأصح هو قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969). إن حرمان الأردني من جنسيته عمل غير مشروع ومخالف لأحكام المادة (18) من قانون الجنسية التي لا تجيز نزع الجنسية الأردنية عن أي شخص كان يتمتع بها إلا وفقاً لأحكام القانون وقد عددت المادة (18) من قانون الجنسية الأردني الحالات التي يحوز فيها فقدان الجنسية الأردنية وليس من بينها حصول الأردني على جنسية دولة أخرى ولا يجوز نزع الجنسية استناداً لقرارات تصدرها الإدارة ذلك إن القاعدة إن ما ينظمه المشرع بقانون لا يجوز تعديله إلا بقانون ولا يجوز تعديله بقرار إداري أو تعليمات فإذا تم ذلك فإنها تكون غير مشروعة لأنها نظمت أموراً لا تنظم إلا بقانون وذلك عملاً بأحكام المادة الخامسة من الدستور التي تنص على مايلي:- "الجنسية الأردنية تحدد بقانون" وهذا يعني إن الجنسية الأردنية لا يجوز إن تحدد (بقرار) ولا (بتعليمات). قرار محكمة العدل العليا رقم 198/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 19/9/2000 منشورات مركز عدالة: "* إن استبدال البطاقة الصفراء (التي تمنح الأردني الجنسية) بالبطاقة الخضراء (التي تمنح لفلسطيني) لا ينزع الجنسية الأردنية عن المستدعي ما دام هذا الاستبدال تم عن طريق دائرة المتابعة والتفتيش، ولم يتم الاستبدال بطلب أو رغب المستدعي، خاصة إن المستدعي لم يسبق له إن حمل بطاقة خضراء على ما هو ثابت من مشروحات إدارة مفارز أمن الجسور. * إن حصول المستدعي على جواز سفر فلسطيني تسهيلاً لعمله في الضفة الغربية لا يسقط عنه الجنسية الأردنية، ما لم يرد أي دليل على انه تنازل عن هذه الجنسية بالطرق القانونية التي نصت عليها المواد من 15-17 من قانون الجنسية رقم 6/1954 وتعديلاته. * إن تواجد المستدعي وعمله في الضفة الغربية لا يخالف القوانين والأنظمة ولا يسقط عنه الجنسية الأردنية." قرار محكمة العدل العليا رقم 342/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 10/2/1998 المنشور على الصفحة 573 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1998: * لا ينتصب وزير الداخلية خصماً للمستدعي ما دام لم يصدر ولم يشترك في إصدار القرار المشكو منه، ذلك إن صاحب الصلاحية في إصدار هذا القرار هو المستدعى ضده الثاني، وحيث إن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار المشكو منه استناداً لأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدلي العليا فإن الخصم والحالة هذه هو المستدعى ضده الثاني وبالتالي فإن الدعوى مستوجبه الرد عن المستدعى ضده الأول لعدم الخصومة. * لما كان الثابت من كتاب المستدعى ضده الثاني الموجه للمستدعى ضده الأول بالرقم (م/12718/91/القانوني/8176) بتاريخ (21/8/1997) استناداً للقيود والوثائق التي أبرزت لدائرة الجوازات إن المستدعى الأول (محمد) ثابت الإقامة والجنسية الأردنية بمقتضى المادة الثالثة من قانون الجنسية الأردنية رقم (6/1954) وحيث انه لم ترد أو تقدم أي بينة على انه كان مقيماً في الضفة الغربية قبل (31/7/1988) حتى يقال بانطباق قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية عليه فان قرار المستدعى ضده الثاني بصرف جواز سفر مؤقت للمستدعي (الأول) مخالف للقانون وهو يستحق جواز سفر دائم لمدة خمس سنوات استناداً لنص المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم (2/1969) التي تنص على إن (تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم أصلاً أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس). يستحق المستدعي الثاني جواز سفر دائم لأنه يعتبر أردني الجنسية تبعاً لوالده استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون الجنسية الأردنية التي تنص على إن أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا." قرار محكمة العدل العليا رقم 477/1997 (هيئة خماسية تاريخ 14/4/1998 المنشور على الصفحة 3265 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998: "* يستفاد من نص المادة الثانية من القانون الإضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 بأن جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات وعليه يكون والد المستدعي أردني الجنسية ويكون المستدعي أردني الجنسية تبعاً لوالده لان أولاده الاردنيين أردنيون أينما ولدوا. وبما إن ملف والد المستدعي قد خلا مما يدل على انه تنازل عن جنسيته الأردنية أو فقدها وفقاً للنصوص القانونية التي تعالج مثل هذه الحالة والواردة في الفصلين الرابع والخامس من قانون الجنسية كما إن ملف والد المستدعي قد خلا أيضاً مما يشير إلى إن والده قد تجنس بأية جنسية أخرى وبالتالي يكون القرار الصادر عن المستدعى ضدهما وزير الداخلية ومدير عام دائرة الأحوال المدنية بالامتناع عن صرف جواز سفر للمستدعي مستوجب الإلغاء ويكون القول بأن والد المستدعي قد تنازل عن جواز سفره وحصل على وثيقة سفر فلسطينية لا يعني أنه تنازل عن جنسيته الأردنية لان التنازل عن الجنسية أو فقدانها تستلزم إجراءات قانونية منصوص عليه في قانون الجنسية." ثم اختلف اجتهاد المحكمة الموقرة بعد إن استقر بتطبيق التعليمات كما في القضيتين التاليتين على سبيل المثال: القرار رقم 59/2001 تاريخ 7/6/2001 الصفحة 691 عدد مجلة نقابة المحامين تاريخ 1/1/2002. الوقائع: المستدعي يحمل بطاقة صفراء ويقيم في الضفة الغربية لأسباب تتعلق بالعمل علماً بأنه يحمل بطاقة أخرى خضراء اعتباراً من تاريخ 25/10/2000. التعليق: إن حمل البطاقة الخضراء لا يعني إلغاء البطاقة الصفراء وحلول الخضراء بدلاً عنها إلا إذا أقر المستدعي انه يرغب بالتخلي عن البطاقة الصفراء ويتمسك بالإقامة الدائمة في الضفة الغربية ولا يتمسك بجنسيته الأردنية لان البطاقة الخضراء تصرف في مواقع الجسور لتنظيم حركة عبور المقيمين في الضفة الغربية وتكون في هذه الحالة قد صُرفت له من قبل سلطات الجسور لدى سؤاله عن مكان إقامته وعمله دون مراعاة انه يحمل بطاقة صفراء. حيث انه لم يرتضِ قرار مدير الجوازات بسحب البطاقة الصفراء منه والجنسية فاستدعى للمحكمة المختصة لإلغاء القرار. وعليه فان التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة الموقرة مع الاحترام في هذه القضية لم يراع التعليمات التي استثنت حامل البطاقة الصفراء حتى ولو كان ذلك الشخص يعمل في إحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية لأنه كما ذكرنا إن هذه الفئة لها حق اختيار الجنسية بعد قيام الدولة الفلسطينية أو في أي وقت قبل ذلك وبالتالي فان قرار المحكمة مع الاحترام مخالف لتعليمات فك الارتباط. لأنها أسست قرارها على واقعة إنه يحمل بطاقة خضراء دون أي اعتبار للبطاقة الصفراء التي تحملها أصلاً ولم يتخلَ عنها. كذلك قرار محكمة العدل العليا رقم 522/2002 تاريخ 9/3/2002. الوقائع: المستدعية تقيم في الخليل مع زوجها وتحمل بطاقة صفراء وقد سحبت منها البطاقة والجواز والغي قيدها لأن المعاملة التي أجرتها قد نظمت في الضفة الغربية وصدقها قاضي الخليل الشرعي الأمر الذي اعتبرت على أساسه أنها مواطنه فلسطينية بحكم إقامتها في بيت الزوجية. التعليق: بالرغم من كونها أردنية الجنسية من جميع الوجوه ومستثناه من تعليمات فك الارتباط حتى ولو أنها تزوجت من شخص فلسطيني مقيم في الخليل فإن القانون الأردني يحميها بموجب المادة (8) فقرة 2، 3 من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954. في الحاشية: ماذا تقول الفقرة (2): للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها، الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب. الفقرة (3): للمرأة الأردنية التي تجنس زوجها أو تتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة إن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية. نهاية الحاشية وعليه فإن المحكمة الموقرة مع الاحترام فيما ذهبت إليه تكون قد التفتت عن النص القانوني الواضح والصريح ؟ ويرد السؤال هنا ماذا سيكون مصير هذه المرأة في حال انقضاء الزوجية سواء بالطلاق أو وفاة الزوج، هل تبقى في الضفة الغربية دون معيل أو بعيدة عن أسرة تحميها وبدون جنسية؟ تؤكد المعلومات المتواترة من المواطنين الذين يحملون البطاقة الصفراء ويتنقلون بين الضفة الغربية والشرقية بأن سلطات الجسور تفرض عليهم البطاقة الخضراء فرضاً وبالتالي تحولت البطاقة الخضراء ذريعة لسحب البطاقة الصفراء وتعديل القيد عند مراجعة دائرة الجوازات لتجديد الجواز أو أي معاملة أخرى وذلك على خلفية إن المستدعي مشمول بتعليمات فك الارتباط، وطبق هذا الإجراء بشكل تعسفي فأصبح التردد على الضفة الغربية أو الإقامة فيها لأي سبب من الأسباب لمن يحمل البطاقة الصفراء خطراً مؤكداً يؤدي إلى فقدان الجنسية ويعزز ذلك قرارات محكمة العدل العليا التي تستند إلى التعليمات والبطاقة الخضراء دون مراعاة حيازة البطاقة الصفراء وما لأصحابها من حق في الجنسية كمواطنين أردنيين من جميع الوجوه. اقتباس: "إن قرارات محكمة العدل العليا والتي اعتبرت فك الارتباط بين الضفة الشرقية والغربية عملاً سيادياً ويخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا كانت غائبة عن الحقيقة لأنها استندت إلى (توهم) وجود قرار بفك الارتباط مع انه كما ذكرنا سابقاً لم تصدر عن الدولة الأردنية أية أداة تشريعية تقضي بفك الارتباط بين الضفتين. فالقضاء لا يجوز إن يعتد بغير النصوص القانونية لأنها وحدها التي تُبنى عليها الأحكام وتترتب عليها النتائج القانونية وتكون المحكمة عقيدتها استناداً إليها." انتهى الاقتباس[1] وهنا يرد السؤال ما الذي جرى حتى تغير ما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا في مجموعة القضايا التي ذكرت وتبدل إلى نهج مغاير في المثلين الأخيرين؟ أعمال الســـــــــــــــــــيادة: هل تعليمات فك الارتباط تعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام القضاء؟ وهنا لا بد من التفريق بين أعمال السيادة من جانب وسائر أعمال السلطة التنفيذية التي تخضع كقاعدة عامة للرقابة القضائية من جانب آخر رغم أنها صادرة عن سلطة واحدة. لا شك إن نظرية أعمال السيادة تعتبر سلاحاً خطيراً بيد السلطة التنفيذية يُمكّنها من الخروج عن مبدأ المشروعية وعدم اعتبارها، وتشكل بالتالي انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون وإطلاق يد السلطة التنفيذية دون رقيب عليها وتحرم الفرد من وسيلة الدفاع عن حقوقه تجاه الدولة. وقد خلص الاجتهاد القضائي في مصر وفرنسا إلى إن أعمال السيادة هي الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم وهي في الغالب لاعتبارات سياسية كذلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة عامة في نطاق وظيفتها السياسية، أما الأعمال الإدارية فهي تلك التي تقوم بها عادة في حدود وظيفتها الإدارية. وعليه فإن إعلان فك الارتباط عن بجزء من أراضي المملكة وتجريد سكان ذلك الجزء من الجنسية الأردنية بموجب تعليمات تعتبر إجراءاً مخالف للدستور والقانون وبذلك لا يعتبر من أعمال السيادة لأنه فاقدٌ للمشروعية حيث لم يصدر عن أية أداة تشريعية تقضي بفك الارتباط بين الضفتين لذلك لا يعتبر بأي حال انه قرار وبالتالي لا يعتبر عملاً سيادياً لأنه استند إلى خطاب سياسي كما ذكرنا سابقاً. في القانون الدولي :- تعرف الدولة: "أنها تتكون من إقليم وحدود محددة تمارس سلطة سياسية سيادية على ارض تاريخية غير متنازع عليها ضمن دستور محدد وعلى أساس احترام المواثيق الدولية." وإن منح الجنسية يتم من قبل الدول ذات السيادة كما هو معروف بمعنى أن سكان الضفة الغربية الآن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية و التي لا تملك السيادة على الأرض والشعب وخاضعة لسلطات الاحتلال التي لها ان تمنع أي منهم من دخول الضفة الغربية أو القطاع. 1- إن تجريد المواطن من جنسيته على النحو الذي يجري الآن على خلفية تعليمات فك الارتباط من شأنه إن يجعل ذلك المواطن بلا جنسية وبالتالي يشكل مخالفة لشرعة حقوق الإنسان والصكوك والعهود الدولية التي التزم بها الأردن حيث يمتنع على الدول الموقعة على تلك العهود والصكوك اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حرمان أي شخص من جنسيته بحيث يفقد تبعيته للدولة (Stateless) لقد جاء في البند 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:- 1- لكل شخص الحق في الحصول على جنسية. 2- لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته أو منعه من تغيير جنسيته. ومن المعلوم إن الالتزامات الدولية في القانون الدولي تسمو على القوانين المحلية الوطنية في جميع الأحوال. 2- وعليه فإن الأشخاص الذين يحملون البطاقات الصفراء كذلك الأشخاص الذين غادروا الضفة قبل حزيران 1967 وحتى 1/6/1983 وتناولتهم الإجراءات التعسفية بحيث أدت إلى سحب جوازات سفرهم وإلغاء قيودهم هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم واختيار الجنسية التي يرغبون دون ضغط أو إكراه وهذا حق مكتسب لكل منهم كفلته لهم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون وهذا ما ذهبت إليه تعليمات فك الارتباط باعتبار أنهم أردنيون من جميع الوجوه وأن اختيار الجنسية حق للفرد يمارسه باختياره وحده واعتقد إن ذلك قد غاب عن ذهن الذين يتعاملون مع تعليمات فك الارتباط وتطبيقها على ارض الواقع. لذلك أصبح من الضروري معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت وذلك بتصويب الخطأ الذي ارتكبته الجهات المعنية بإجراءات تعسفية وإجحاف بالحقوق وإعادة تصحيح جميع قيود الأشخاص الذين سحبت جوازاتهم وألغيت أرقامهم الوطنية بدون حق لكي يعم الاستقرار وتزول حالة الذعر والقلق والخوف من النفوس. لقد أرخت هذه المشكلة بظلالها السوداء على البلاد والعباد وخلقت أجواءً كريهةً نحن في غنى عنها في هذا المرحلة المصيرية. إن قيمة أي جواز هي أصلاً في إمكانية عودة حامله إلى موطنه الأصلي، وعلى هذا الأساس تقبل دول العالم دخول رعايا الدول الأخرى إليها بجوازات صادرة عن دولهم. من المؤكد إن مسألة سحب الجوازات قد تركت حتى الآن أثاراً خطيرة على الوحدة الوطنية وألحقت أضراراً بوحدة الأسر والعائلات وتسببت بخلق أجواء من القلق والفزع وعدم الاستقرار مما انعكس سلبياً على جميع المستويات اجتماعياً واقتصادياً وخلقت صعوبات مختلفة ومتعددة سواء بالنسبة للانتقال والسفر أو الحصول على فرص العمل أو التعليم أو العلاج الطبي وغير ذلك كثير، كما خلقت أجواء من المرارة والسخط في مرحلة يتعرض فيها أبناء فلسطين إلى ممارسات ظالمة من بعض الدول العربية فأصبحوا كالأيتام في مأدبة اللئام ودفعت الكثيرين منهم إلى التماس جنسيات دول أخرى تشجع على تهجير الفلسطينيين خارج الوطن العربي. ومن الجدير بالذكر انه عندما عرضت مسالة التجاوزات والتطبيقات الخاطئة لفك الارتباط وعملية سحب الجنسية من المواطنين على مسامع جلالة الملك مما آثار استغراب جلالته لهذه المسالة وأمر جلالته فوراً بتشكيل لجنة وعين أشخاصها لدراسة هذه التجاوزات ومعالجتها وتزويد جلالته بتقرير بأسرع وقت ممكن لكن مع الأسف أن اللجنة لم تتمكن لغاية الآن من إعداد تقريرها الأمر الذي قد يتطلب تدخل مؤسسة العرش مرة أخرى لتفعيل الأمر الملكي ورفع الإجحاف الذي وقع وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي. واسأل الله المغفرة وحسبي الله ونعم الوكيل. |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
15-02-2010, 12:49 | رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||||||||||||||
مؤسس الشبكة
|
رد: إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية
تعليمات قرار فك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية تستند قرارات تصويب أوضاع المواطنين، التي تعرف بـ"سحب الجنسية الأردنية" ومنحهم جوازات سفر مؤقتة بدلا من الدائمة، على قرار الحكومة الأردنية بفك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية المحتلة (فك الارتباط). ولتنفيذ هذا القرار، أصدر رئيس الوزراء حينها تعليمات, بدأ تطبيقها اعتبارا من تاريخ 20/8/1988. وتنص هذه التعليمات على: 1- تيسيرا لمصالح الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة, لقد تقرر منح جوازات سفر أردنية للراغبين منهم صالحة لمدة سنتين. 2- يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطناً فلسطينياً وليس أردنياً . 3- يعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية. 4- على كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر أردني مؤقت ان يتقدم بنفسه الى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب والوثائق المعتمدة ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشأن شخصياً. 5- تعتمد الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة من دائرة الاوقاف في الضفة الغربية المحتلة فقط. 6- تبقى جوازات السفر الصادرة قبل تاريخ 31/7/1988 سارية المفعول لحين انتهاء مدتها وتعدل المدة لتصبح سنتين عند مراجعة حامليها لدائرة الجوازات العامة لاجراء اية معاملة على الجواز مهما كان نوعها وفي هذه الحالة يتم اصدار الجواز المؤقت دون استيفاء الرسوم القانونية. 7-لا تسري هذه التعليمات على المواطنين الحاصلين على لم شمل العائلات ويحملون بطاقات جسور صفراء اينما كانوا ويعتبرون اردنيي؟ الجنسية. 8- يستمر تجديد جوازات السفر المؤقتة لحامليها من رعايا قطاع غزة بحيث تكون صالحة لمدة سنتين فقط. 9- التوقف عن اصدار جوازات سفر مؤقتة جديدة لرعايا قطاع غزة من مضى على انتهاء جوازات سفرهم سنة او أكثر. 10- يستمر صرف جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين للاشخاص المدخلين في جوازات السفر التي منحت لابناء قطاع غزة. 11- تتوقف دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة عن اصدار دفتر العائلة لمواطني الضفة الغربية المحتلة. 12- تعتبر جميع دفاتر العائلة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية لحامليها من سكان الضفة الغربية المحتلة لاغية ولدى مراجعتهم للدائرة لاجراء اية معاملة يوضع عليها ختم الالغاء وتمتنع الدائرة من اجراء اية اضافة او تظهير عليها اعتباراً من تاريخه. 13- تبقى دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية بحوزة حامليها بعد انتهائها وتعتمد كوسيلة اثبات شخصية. 14- تعتمد شهادات الميلاد او الوفاة او الزواج او الطلاق او حصر الارث اذا كانت مصدقة من دائرة قاضي القضاة في الضفة الغربية ومصدقة كذلك من دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية. 15- يبقى العمل سارياً ببطاقات الجسور الخضراء او الصفراء على الا تجاوز الزيارة لحامل البطاقة الخضراء شهراً واحداً ويستثنى من ذلك الفئة والاشخاص العاملون في الخارج والمرضى القادمون للعلاج في مستشفيات المملكة. 16- يستمر السماح باستيراد المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء الحاجة وتكون المنظمة التعاونية هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بادخالها الى المملكة من الضفة الغربية وتكون الهيئة الخيرية في قطاع غزة هي الجهة المعتمدة لاصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بها من القطاع. 17- تقوم وزارة الزراعة في عمان باصدار التصاريح اللازمة لادخال الانتاج الزراعي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية. 18- يتم استيراد المنتجات الصناعية حسب الحاجة وملئ نفس الاسس المطبقة سابقا. 19- يسمح للهيئات في الضفة الغربية المحتلة مثل البلديات والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب والاندية بسحب ارصدتها من بنوك المملكة بموجب شيكات مصدقة من دائرة الشؤون الفلسطينية. 20- يستمر العمل بالنسبة لقيود الاراضي كما كان في السابق وتعتمد التوصيات الصادرة من دائرة الاوقاف لغايات الحصول على قيود الاراضي لمواطني الضفة الغربية المحتلة. كذلك يعتمد تصديق تلك الدائرة على المعاملة الواردة من الضفة الغربية. 21- اذا اختارت مدارس الضفة الغربية المحتلة الاستمرار بتدريس المنهاج الأردني, تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع الترتيبات اللازمة لاجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) في الضفة الغربية المحتلة, ويتم تصحيح وتدقيق اوراق الامتحان واصدار الشهادات في وزارة التربية والتعليم في عمان. 22- يستمر السماح لشاحنات الضفة الغربية المحتلة بالدخول عبر الجسرين الى المملكة على ان تطبق عليها احكام الادخال المؤقت للشاحنات. |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
الموضوع الحالى: إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية -||- القسم الخاص بالموضوع: منتدى عَالم الَسياََسَة -||- المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج -||- شبكة صدى الحجاج |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الغذاء و الجنس | م.محمود الحجاج | منتدى الثقافة والتوجيهات الزوجية | 3 | 13-12-2012 10:49 |
الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة على الانترنت والبريد الالكتروني....شاركونا | Gladiator | منتدى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم | 136 | 24-12-2009 06:13 |
قانون العمل والعمال الاردني وتعديلاته | م.محمود الحجاج | منتدى النقابات | 0 | 30-09-2009 15:46 |
قانون العمل والعمال الاردني | م.محمود الحجاج | المنتدى العام | 4 | 04-07-2009 14:54 |
|
عدد الزوار والضيوف المتواجدبن الان على الشبكة من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه
انت الزائر رقم
كل ما يكتب في المنتديات لا يعبر بالضرورة عن رأي إدارة شبكة ومنتديات صدى الحجاج
شبكة ومنتديات صدى الحجاج لا تنتمي لاي حزب او جماعه او جهة او معتقد او فئه او
مؤسسة وانما تثمل المصداقيه والكلمه الحرة
...