تصور البعض أن بداية الإحرام من بعد الاغتسال أو ارتداء ملابس الإحرام، وهذا غير صحيح؛
لأن الإحرام يبدأ من بعد نية الدخول في النسك، ويصبح المنع من محظورات الإحرام بمجرد عقد هذه النية.

بعض الحجاج والمعتمرين٬ يقول عند إحرامه للعمرة
أو الحج: (اللهم أنّي أريد العمرة أو الحّج)
وهذا خطأٌ
والصّواب أن يقول إذا أراد العمرة: (لبيك عمرة) فإذا أراد الحّج قال: ( لبيك حًّجا) وإن كان نائبًا عن غيره قال: لبيك
.عمرة عن فلاٍن أو حًّجا عن فلاٍن٬ فهذا هو الثّابت في الّسنّة

تصور البعض أن أداء ركعتين قبل الإحرام شرط لصحة الإحرام، والصحيح أن ركعتي
الإحرام سنة باتفاق المذاهب
فمن صلاها أجر ومن تركها لم يأثم.

اعتقاد البعض أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب، وإنما هو مستحب،
فلو أحرم من غير وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.

اعتقاد بعض الحجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المَخِيط
أنه لا يخيِّط ملابس الإحرام إن انقطعت
أو يصل الرِّداء بخيط، أو غير ذلك:
والصواب: جواز وَصْل الرِّداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرِّداء أو الإزار،
ولا يُعَدُّ ذلك مخالفةً؛ لأن العبرة بالمَخِيط
ما كان مُحيطًا بالجسم عن طريق الخياطة، أو لاصقاً بالجسم من غير تخييطٍ كالجورب.
- يقول الشيخ عبدالعزيز عيسى: "المراد بالمَخِيط الممنوع: الثياب المفصَّلة على البدن، التي تحيط به
وتستمسك بنفسها، ولو لم تكن بها خياطةٌ، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز

تحرّج البعض من الاغتسال أو تمشيط الشعر خوفا
من أن يكون ذلك من محظورات الإحرام، والصواب جوازه.

بعض الحجاج يعمد إلى لحيته فيحلقها ظًنّا منه أن ذلك من الطّهارة والاستعداد للإحرام٬
وهذا خطأٌ كبيٌر8 ٬
فحلق اللحية محرٌم٬ وهو تغيير لخلق الله تعالى. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«خالفوا المشركين:وفروا اللحى٬ وأحفوا الّشوارب»
(رواه البخاري )

الحج بالملابس العادية لغير عذر:
والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب
التي تُجْبَر بدمٍ، وذلك بالنسبة للرجل.
أما المرأة فتُحْرِم في ثيابها العادية التي لا تشفُّ ولا تَصِف - ولها أن تضع علي وجهها ما يستره -
وفي ملابس الإحرام مظهر الحجِّ

ممنوع تطيب ملابس الإحرام فإن أصابه طيب فاغسله
(الشمسية والنظارة والخاتم والساعة والحزام جائزة للمحرم).