الموضوع
:
زكاة الفطر وكل مايخصها واحكامها
عرض مشاركة واحدة
26-08-2011, 00:01
رقم المشاركة : (
1
)
مراقب عام
الاوسمة
مجموع الاوسمة
: 1
لوني المفضل :
darkgreen
رقم العضوية :
1118
تاريخ التسجيل :
19 - 5 - 2009
فترة الأقامة :
5797 يوم
أخر زيارة :
يوم أمس
المشاركات :
14,408 [
+
]
عدد النقاط :
150
الدوله ~
الجنس ~
S M S ~
سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين
M M S ~
زكاة الفطر وكل مايخصها واحكامها
زكاة الفطر وكل مايخصها واحكامها
زكاة الفطر وكل مايخصها واحكامها
رمـضانُ أقـبلَ يا أُولي الألبابِ ... فاستَـقْـبلوه ب
عدَ طولِ غيـابِ
عـامٌ مضى من عمْرِنا في غفْلةٍ ... فَتَـنَبَّهـوا فالعمرُ ظـلُّ سَحابِ
وتَهـيّؤوا لِـتَصَـبُّرٍ ومـشـقَّةٍ ... فأجـورُ من صَبَروا بغير حسابِ
اللهُ يَجزي الصائـميـنَ لأنـهم ... مِنْ أَجلِـهِ سَخِـروا بكلِّ صعابِ
لا يَدخـلُ الـريَّـانَ إلا صائـمٌ ... أَكْرِمْ بـبابِ الصْـومِ في الأبوابِ
حكمها
واجبة على كل مسلم
؛
الكبير والصغير
والذكر والأنثى
،
والحر والعبد
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
:
فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير
،
على العبد والحر
والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين
.
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
[
أخرجه البخاري
]
وزاد أبو داود بإسناد صحيح
:
{
فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين
}
[
صحيح أبي داود
].
فتجب
على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته
وقوت عياله يوم العيد وليلته
،
فيخرجها المسلم
عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين
كالزوجة والولد
.
والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا
لأنهم هم المخاطبون بها
.
أما الحمل في البطن
فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه
.
ولا يجزئ إخراج قيمتها
؛
لمخالفته لأمر النبي وفعله
وفعل أصحابه
،
وقد قال
:
{
من أحدث في أمرها هذا ما ليس منه فهو رد
}
[
أخرجه مسلم
].
حكمتها
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
:
فرض رسول الله زكاة الفطر طُهرة للصائم من
اللغو الرفث
،
وطُعمة للمساكين
.
من أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
[
رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن
].
جنس الواجب فيها
طعام الآدميين من تمر أو بُرّ أو أرز أو غيرهما
من طعام بني آدم
.
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
:
{
كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صاعاً من طعام
وكان طعامنا الشعير واليب والأقط والتمر
}
[
رواه البخاري
].
وقت وجوبها
وهو غروب الشمس ليلة العيد
فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة
وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته
ولو وُلد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه
وإن وُلد بعد الغروب لم تجب
.
وقت إخراجها
:
قبل العيد بيوم أو يومين
كما كان الصحابة يفعلون
فعن نافع مولى عبدالله رضي الله عنهما قال
في صدقة الفطر
:
{...
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
}
[
رواه البخاري
].
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد
كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما
.
مقـدارهـــــــــــــــا
صاع عن كل مسلم
والصاع
=
2.40 كجم كيلوان وأربعون جراماً
,
ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير
ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد
.
أهـلـــــــــــــــها
هم الفقراء والمساكين
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق
:
{...
وطعمة للمساكين
}
.
تنبيه
من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين
كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب
أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر
هل هي من أهل الزكاة أم لا
؟
مكان دفعها
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء
أكان محل إقامته أوغيره
،
ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر
لأن الأصل هو الجواز
،
ولا دليل يمنع نقلها
.
اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علماً
اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك
والعتق من نيرانك
وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وسلم تسليماً كثيراً
م/ن
المصدر:
شبكة ومنتديات صدى الحجاج
التعديل الأخير تم بواسطة أنيسة ; 26-08-2011 الساعة
00:06
بينات الاتصال لـ »
لا توجد بينات للاتصال
مواضيع »
•
عندما تكون نقياً من الداخل
•
الحزن الممنوع والحزن المشروع .~
•
إِيّـأإكْ وَ الفَجْرْ فِـيّ الخُـصـُوُمَـهْ .....ْ
•
هممٌ تَفوقُ ذُرى السّحاب
•
تقرير عن مدينة وليلي المغربية
الأوسمة والجوائز لـ
»
إحصائية مشاركات »
عرض المواضيـع :
[
+
]
عرض
الـــــــردود
:
[
+
]
بمـــعــدل
2.49 يوميا
أنيسة
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى أنيسة
البحث عن المشاركات التي كتبها أنيسة