رد: مفهوم عورة المراة
عورة المرأة ما يكشف منها وما يستر ، عورة المرأة على الرجال المحارم ، عورة المرأة على المرأة المسلمة ، عروة المرأة على النساء غير المسلمات.
اولا : اقوال الفقهاء.
اتفق الفقهاء على ان ستر العورة واجب ، واتفقوا على وجوب ستر الجسد كله عن الرجال الاجانب مع خلافهم في الوجه والكفين ، واختلفوا في حد العورة باختلاف الاشخاص على التفصيل الاتي:
1. عورة المرأة أمام الرجال المحارم:
قال المالكية والحنابلة عورتها ما عدا الوجه والأطراف ( الرأس والعنق ) . وضبط الحنابلة ذلك بأنه ما يستتر غالبا وهو ما عدا الوجه والرأس والرقبة واليدين والقدمين والساقين (المغني 6 / 554 ، وكشاف القناع 5 / 11 ، الدسوقي 1 / 214).
وقال الحنفية : مثل قول المالكية والحنابلة اضافة الى الصدر فيجوز لديهم النظر اليه أيضا من قبل المحارم( حاشية ابن عابدين 1 / 271)
وقال الشافعية : عورتها امام المحارم ما بين السرة الى الركبة ، كما أن عورة المرأة التي يجب سترها بالنسبة لغيرها من النساء هي ما بين السرة والركبة .( مغني المحتاج 1 / 185 ، 3 / 131).
الراجح: هو قول الحنابلة وهو ما يظهر في الخدمة غالبا لما يأتي في التأصيل الشرعي ان شاء الله.
2. عورة المرأة امام النساء المسلمات (امام المرأة المسلمة).
ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل ، أي ما بين السرة والركبة (بدائع الصنائع 6 / 2961 ، تبيين الحقائق 6 / 18 ، الشرح الصغير 1 / 288 ، مواهب الجليل 1 / 498 ، 499 ، مغني المحتاج 3 / 13 ، المغني 7 / 105).
والراجح : ان عورة المرأة امام المرأة المسلمة هي كعورتها امام الرجال المحارم لما يأتي في التأصيل الشرعي ان شاء الله.
3. عورة المرأة امام النساء غير المسلمات (امام المرأة الكافرة).
ذهب جمهور الفقهاء (من الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية) إلى أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة ، فلا يجوز أن تنظر إلى بدنها الا ما يباح للرجال الاجانب للحاجة، ويجوز في حالة الضرورة كالعلاج والولادة ونحوه ، لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن } (سورة النور / 31 ). أي النساء المسلمات فلو جاز نظر المرأة الكافرة لما بقي للتخصيص فائدة ، وقد صح عن عمر رضي الله عنه الأمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات.
والوجه الاخر عند الشافعية أنه يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو منها عند المهنة (اي كما سبق في قول الحنابلة في عورة المرأة امام المحارم)، وفي رأي آخر عندهم أنه يجوز أن ترى منها ما تراه المسلمة منها وذلك لاتحاد الجنس كالرجال (مغني المحتاج 3 / 131 وما بعدها ).
وعن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات : (المغني 7 / 105 ، 106)
الاولى : ان العورة امام المسلمة والكافرة سواء (من السرة الى الركبة)
الثانية: لا تنظر الكافرة إلى الفرج من المسلمة ولا تكون قابلة لها .
الثالثة: أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام (اي الحمام العام الذي يغتسل فيه، الذي يعرف الان بالحمام الشامي او التركي) .
الراجح : ان عورة المرأة امام غير المسلمة انها يحتاط فيها اكثر منها بين المسلمات فلو اكتفي بالشعر والساعد وشئ يسير من الساق مع امن نقل الوصف او شهوة او غيره ، والا فتكون كالرجال الاجانب . لما يأتي في التأصيل الشرعي ان شاء الله.
|