( الحديث الخامس والأربعون )
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فأنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ قال : (( لا ، هو حرام )) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : (( قاتل الله اليهود ، إن الله حرم عليهم الشحوم ، فأجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )) .
رواه البخاري ،ومسلم