عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-2010, 15:09   رقم المشاركة : ( 1 )

http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/11.gif



 
لوني المفضل : #360000
رقم العضوية : 2216
تاريخ التسجيل : 3 - 3 - 2010
فترة الأقامة : 5515 يوم
أخر زيارة : 03-03-2010
المشاركات : 5 [ + ]
عدد النقاط : 10
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

رجل المعرفة غير متصل

افتراضي زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي



الملخص

بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=460&l=ar





  رد مع اقتباس