عرض مشاركة واحدة
قديم 25-10-2009, 16:12   رقم المشاركة : ( 1 )

http://sadaalhajjaj.net/vb/images/name/11.gif



 
لوني المفضل : #360000
رقم العضوية : 1209
تاريخ التسجيل : 20 - 6 - 2009
فترة الأقامة : 5781 يوم
أخر زيارة : 29-10-2009
المشاركات : 2 [ + ]
عدد النقاط : 10
 
 
 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

محقق محمد غير متصل

Icon3t0 الشهادة في الشريعة الإسلامية



بسم الله الرحمان الرحيم
إن الشهادة في ضوء الشريعة الإسلامية أهم وسيلة للإثبات في جميع الميادين من معاملات مدنية وأحوال شخصية ودماء وغيرها ، وذلك بقطع النظر عن الحقوق والممتلكات والواجبات المراد إثباتها ، ومهما كانت النتائج المترتبة عنها ، غالشهادة إذن يتجلى دورها الفعال وأهميتها القصوى في ماهيتها دليل قاطع ووسيلة يستطيع بها الفرد أن يصون حقوقه وممتلكاته ويثبتها بواسطتها،وفي كونها وسيلة للقاضي يتوصل عن طريقها إلى الحكموتحقيق العدالة ، لهذا اعتنت بها الشريعة الإسلامية اعتناء كبيرا فنظمت قواعدها وسنت أحكامها ، فنسبها الله إلى نفسه وشرف بها ملائكته ورسله الأفاضل فقال عز وجل ""وكفى بالله شهيدا "" ""وجئنا بك على هؤلاء شهيدا""

والشهادة هي كل خبرقاطع معلوم ظاهر كما جاء في لسان العرب لابن منظور وقد عرفها الفقهاء بتعاريف كثيرة منها ماقاله ابن عرفة أن شهادة قول ملزم على القاضي سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله أو حلف طالبه.
فلولا الشهادة لايمكن للمجرم أن يعترف بما عليه أو بما ارتكبه ، ولأن القاضي لايمكنه أن يحكم من تلقاء نفسه إلا بما أقربه الخصم أو ثبت بإشهاد الشهود، الذي تراه الشريعة الإسلامية أنه متيسر في غالب الاحيان ومتوفر في كل المجتمعات والبيئات ولايتطلب شكليات معقدة أوإجراءات خاصة .
ونظرا لما لها من أهمية احتاطت الشريعة لأمر ها فشرطت العدالة في الشهود إذ يقول الله تعالى ""وأشهدوا ذوي عدل منكم" واشترطت في كل نوع منالقضايا عددا معينا من الشهود حسب خطورة النتائج المترتبة عنها ، ففي إثبات الزنا لابد من أربعة عدول ، وفي إثبات القتل شهادة عدلين ، ......
والشهادة في الشريعة الإسلامية منها ماهو مندوب كما جاء نقلا سلفاعن خلف في عقود المداينات والأشربة والبيوع ، في كل عصر ومصر من غير إشهاد ، ومنها ماهو واجب كالإشهاد في الدخول في عقد النكاح ، ومافيه حق لغائب .
بقلم الأستاذ محمد محقق




  رد مع اقتباس