المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعدد هو الأصل ؟؟؟؟


حجاجكو
14-08-2008, 12:51
يقول دكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر " التعدد في الزواج هو الأصل لمشروعية النكاح لقوله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) ، وعدم التعدد هو الاستثناء وذلك إذا انعدمت شروط التعدد التي منها :
1-الخوف من عدم العدل مع الزوجات اللاتي يدخلن في عصمته .
2-الخوف من عدم القدرة على الإنفاق سواء للزوجات أو الذرية
والخوف من عدم العدل في قوله " وإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" المقصود به هو عدم العدل المادي أي في النفقة .

ومن ثم فإن الأصل هو شرعية التعدد ولا يصل إلى درجة الوجوب إلا إذا كانت الزوجة الأولى لاتحقق عفة الزوج أو إحصانه وخاف على نفسه العنت ، أوإن كانت مريضة أو بها عيب يمنع المعاشرة الزوجية، وخاف الزوج على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج بأخرى، وذلك لأن الكف عن الزنا واجب وسبيله النكاح، فكل ما كان طريقا إلى واجب فهو واجب ويكون زواجه بأخرى أمر واجب .
شروط التعدد

ويتفق مع الدكتور إدريس الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قائلا.. يقول الله تعالى " " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ويقول في آية أخرى " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما".

ومن هاتين الآيتين يتبين لنا أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فالناس في الجاهلية كانوا يتزوجون من 10 : 15 امرأة ، وعندما جاء الإسلام لغى هذه الفكرة وجعل تعدد النساء إلى أربع حتى يستطيع الرجل أن يعدل بينهن وأن يقوم بواجباته نحوهن.

ويضيف لقد حاول بعض الناس في العصر الحديث أن يفسروا الآية الكريمة (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) سورة النساء.. على أنه مادام الأصل عدم الوصول إلى العدل، فإن الأصل هنا أن يكون الزواج من واحدة فقط، ولم يكملوا الآية الكريمة، فمعناها ليس العدل الظاهري من واجبات جنسية واقتصادية ولكن المقصود فيها الميل القلبي الذي لا حيلة للإنسان فيه .

وقد حدد الفقهاء شروط سبعة لتعدد الزوجات لابد من توافرها وتتمثل في الآتي :
1- أن تكون الزوجة عاقر
2- أن يكون لديها برود جنسي
3- أن تكون طاقته الجنسية تحتمل أكثر من زوجة
4- أن يكون الزوج مراعيا لأيتام سيدة ما فيتزوجها حتى يستطيع الدخول والرجوع
5- أن يكون قائما على شئون أسرة مجاهد شهيد ويراعى أولاده
6- أن يكون النساء كثر في زمانه وخاف من مشكلة العنوسة ونحو ذلك
7- أن يكون قادرا على الباءة وغير قادر على أن يحصن نفسه .

وإذا انتوى الرجل أن يتزوج على زوجته فعليه أن يلتزم بأمرين :
أ
ولا العدل بين نسائه .. وأن يكون متمكنا من فتح العديد من البيوت، ويختتم الشيخ حديثه قائلا أن تجريم تعدد الزوجات أمر باطل ولا يكون إلا في المسيحية، والإسلام شيء والمسيحية شيء أخر .



تأييد نسائي

وفي الوقت الذي ترى فيه النساء أن التعدد يعتبر تعديا على حقوقها، تؤكد الدكتورة ماجدة محمود رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية أن الأصل في الإسلام هو التعدد بشرط العدل، فتقول" حينما أباح الإسلام تعدد الزوجات بأكثر من زوجة، كان هذا الأمر مشروطا بالعدل لقوله تعالي " فإن خفتم ألا تعدلوا "، وإذا لم يتوافر هذا الشرط فإنه من الأولى الاقتصار على زوجة واحدة، فيجب على الزوج إذا ما جمع بين أكثر من زوجة أن يعدل بينهم في الإنفاق والكسوة والمبيت ، وفي حالة تقصيره في هذا الأمر فإنه من الأولى أن يحتفظ بزوجة واحدة .

كذلك يجب أن يعدل بينهم إذا كان على سفر، ففي حالة السفر الطويل يخرج معه زوجاته كلهم، وفي حالة السفر القصير يقرع بينهم كما كان يفعل رسولنا الكريم في حالة سفره ، لكن ما نراه في وقتنا الحالي من اختيار الزوج لزوجة واحدة أثناء سفره، معتمدا في اختياره على أقربها إلى قلبه في كل مرة دون العدل بينهم فإنه ليس من الإسلام في شئ.
كذلك ترفض د. أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بكلية الدراسات الإسلامية ماطالب به المؤتمر الأورومتوسطي وترى أن الإسلام لم يدع إلى التعددية وإنما جاء ووجدها في الجاهلية، وما قام به هو تنظيم وتقنين لعدد الزوجات, وأن المسلم لو تأمل المحاذير التي يجب أن يأخذها في حالة التعدد، فالأمر لا يعد سوى مزيد من المسؤولية .

رخصة وليس حق

وعلى الرغم من إجماع العلماء على أن الأصل في الإسلام هو التعددية إلا أن الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية يرى أن الإفراد هو الأصل.. فيقول " الأصل في الزواج هو عدم التعدد أو الفردية، بمعنى أن كل مسلم يكون له زوجة واحدة، وذلك لأن الزواج يجب أن يقوم على العدالة والقدرة على الإنفاق، والعدالة مطلب هام من مطالب الزواج وهي لا تتوفر في كل شخص يرغب في جمع أكثر من زوجه .

ولذا علينا أن نعلم أن مبدأ الواحدة في الزواج هو الأصل، ولكن الشريعة أجازت تعدد الزوجات عندما يكون للزوج مطلب ملح لا يستطيع أن يؤديه أو يحصل عليه من زوجة واحدة، ويشترط عليه أن يحقق العدالة بين الزوجة الأولى والثانية والثالثة وبين كل زوجاته ، وأن يكون له المقدرة المالية على الإنفاق بمعني إذا أنفق على زوجته الأولى ألف جنيها ينبغي ألا ينقص قرشا واحدا في حق الثانية، وهكذا بالنسبة للأخريات إذا كان متزوجا بأكثر من اثنتين .

لذلك فإن تعدد الزوجات هو الرخصة وليس حقا، وهذه الرخصة لا تمارس إلا إذا توفرت ضوابطها وشروطها، ومن الملاحظ أن شرط العدالة من الشروط المتعذر تحقيقها ، إذا الواقع يكشف عن أن الزوج قد يميل في الغالب إلى إحدى الزوجات على حساب الأخرى، والقرآن الكريم أشار إلى أن العدل مطلب صعب بل يصل إلى درجة الاستحالة في ظل تراجع الوازع الديني، وهو ما دل عليه قوله تعالى " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " والمقصود بـ " لن " صعوبة تحقيق العدالة في الحال والمستقبل ، الأمر الذي يكشف أن الزواج في الإسلام ليس الأصل فيه التعدد وإنما هو رخصة تستخدم في حالة عدم توافر شرعية أخرى .

إلا أنه يوضح أن الأمر يحتاج إلى توعية الشباب بشروط التعدد وليس إصدار قانون يجرم هذا الأمر، وأن تقنن عملية التعدد بأن تتم مثلا عن طريق القضاء، وأن يتم وفق شروط وضوابط تحدد هذا الأمر ، كالعدالة بين الزوجات وتحقيق مستوى معيشة متساو فيما بينهن.

ويضيف الشحات أنه يجب على وسائل الإعلام أن توضح أن أمر التعدد هذا يجب أن يتم وفقا لشروط معينة وليس دون شروط معروفة .

ahmadtaf
14-08-2008, 13:09
الاخ العزيز هناك اسباب ومبررات لتعدد الزوجات سواء كانت فقهية ام اجتماعيه وهذا الموضوع فيه اختلاف
والاسلام حلل هذا الامر الا انه في اخر الاية ذكر واحدة اذا لم تسطيع والاستطاعة قد تكون مادية او قد تكون لاسباب اجتماعية .... مثل كثرة النساء لاسباب الحرب او غير ذلك .

jfree_omar
14-08-2008, 16:58
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
بوحده مش قادرين انمشى بدك اكثر كيف هذه يا حجاجكوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابو قنوة
17-08-2008, 18:55
التعدد وجد اصلا لحاجة ما للرجل ...
والاية اعلاه اشترطت لتمام التعدد ان يكون هنالك ايتام ..
والعدل .. هو بين الايتام لا بين الزوجات ..
اي ان يتزوج الرجل امراءة اخيه الميت التي لها منه اطفال وان يعدل الرجل المتزوج منها بين اطفالة وايتام الزوج الميت
والاصل في الدين هو الفطرة والفطرة لا تقبل ان يتزوج رجل عمرة 180 سنة من فتاة عمرها 15 سنة
الفطرة هي كمال العقل من الله التي فطر الناس عليها اي خلقهم عليها .
اذا التعدد مشروط وليس مفتوح الباب .. فكما لك حق فأن لها حقوق والقران هو مع الضعيف والنساء هن الاضعف
ولا تنس ان الله يحب ان يمرغ انوف الجبارين وان للنساء ايات وسور اكثر من الرجال ...
وبتاع الازهر غايب طوشة وبلمع بلحيته.................... وانا ما بحب اللحية ولا لشيوخ ولا كذابين الشاشات
بحب الفطرة والمنطق والعقل والعدل .