أنيسة
26-08-2011, 00:01
زكاة الفطر وكل مايخصها واحكامها
http://www.khayma.com/wael/image/fanous.gifhttp://www.p-yemen.com/highstar/arog6/pemenn%20%2881%29.gifhttp://www.khayma.com/wael/image/fanous.gif
http://www.abohour.com/image.php?u=1536&dateline=1312047521
رمـضانُ أقـبلَ يا أُولي الألبابِ ... فاستَـقْـبلوه بعدَ طولِ غيـابِ
عـامٌ مضى من عمْرِنا في غفْلةٍ ... فَتَـنَبَّهـوا فالعمرُ ظـلُّ سَحابِ
وتَهـيّؤوا لِـتَصَـبُّرٍ ومـشـقَّةٍ ... فأجـورُ من صَبَروا بغير حسابِ
اللهُ يَجزي الصائـميـنَ لأنـهم ... مِنْ أَجلِـهِ سَخِـروا بكلِّ صعابِ
لا يَدخـلُ الـريَّـانَ إلا صائـمٌ ... أَكْرِمْ بـبابِ الصْـومِ في الأبوابِ
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
http://www.al-fateh.net/images/i-156/Image36.gif
حكمها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
واجبة على كل مسلم؛ الكبير والصغير
والذكر والأنثى، والحر والعبد
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير، على العبد والحر
والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين.
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
[أخرجه البخاري]
وزاد أبو داود بإسناد صحيح:
{ فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين }
[صحيح أبي داود].
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته
وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم
عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين
كالزوجة والولد.
والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا
لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن
فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
ولا يجزئ إخراج قيمتها؛ لمخالفته لأمر النبي وفعله
وفعل أصحابه، وقد قال :
{ من أحدث في أمرها هذا ما ليس منه فهو رد}
[أخرجه مسلم].
حكمتها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله زكاة الفطر طُهرة للصائم من
اللغو الرفث ، وطُعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
[رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن].
جنس الواجب فيها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
طعام الآدميين من تمر أو بُرّ أو أرز أو غيرهما
من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
{ كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صاعاً من طعام
وكان طعامنا الشعير واليب والأقط والتمر }
[رواه البخاري].
وقت وجوبها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
وهو غروب الشمس ليلة العيد
فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة
وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته
ولو وُلد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه
وإن وُلد بعد الغروب لم تجب.
وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين
كما كان الصحابة يفعلون
فعن نافع مولى عبدالله رضي الله عنهما قال
في صدقة الفطر:
{... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين }
[رواه البخاري].
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد
كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
http://www.ikhwanonline.com/ramadan/Photos/7%282%29.jpg
مقـدارهـــــــــــــــا
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
صاع عن كل مسلم
والصاع =2.40 كجم كيلوان وأربعون جراماً ,
ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير
ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
http://www.ikhwanonline.com/Data/2008/9/17/49.jpg
أهـلـــــــــــــــها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
هم الفقراء والمساكين
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق:
{... وطعمة للمساكين }.
تنبيه
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين
كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب
أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر
هل هي من أهل الزكاة أم لا ؟
مكان دفعها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء
أكان محل إقامته أوغيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر
لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع نقلها.
اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علماً
اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك
والعتق من نيرانك
وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وسلم تسليماً كثيراً
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
م/ن
http://www.khayma.com/wael/image/fanous.gifhttp://www.p-yemen.com/highstar/arog6/pemenn%20%2881%29.gifhttp://www.khayma.com/wael/image/fanous.gif
http://www.abohour.com/image.php?u=1536&dateline=1312047521
رمـضانُ أقـبلَ يا أُولي الألبابِ ... فاستَـقْـبلوه بعدَ طولِ غيـابِ
عـامٌ مضى من عمْرِنا في غفْلةٍ ... فَتَـنَبَّهـوا فالعمرُ ظـلُّ سَحابِ
وتَهـيّؤوا لِـتَصَـبُّرٍ ومـشـقَّةٍ ... فأجـورُ من صَبَروا بغير حسابِ
اللهُ يَجزي الصائـميـنَ لأنـهم ... مِنْ أَجلِـهِ سَخِـروا بكلِّ صعابِ
لا يَدخـلُ الـريَّـانَ إلا صائـمٌ ... أَكْرِمْ بـبابِ الصْـومِ في الأبوابِ
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
http://www.al-fateh.net/images/i-156/Image36.gif
حكمها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
واجبة على كل مسلم؛ الكبير والصغير
والذكر والأنثى، والحر والعبد
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير، على العبد والحر
والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين.
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
[أخرجه البخاري]
وزاد أبو داود بإسناد صحيح:
{ فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين }
[صحيح أبي داود].
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته
وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم
عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين
كالزوجة والولد.
والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا
لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن
فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
ولا يجزئ إخراج قيمتها؛ لمخالفته لأمر النبي وفعله
وفعل أصحابه، وقد قال :
{ من أحدث في أمرها هذا ما ليس منه فهو رد}
[أخرجه مسلم].
حكمتها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله زكاة الفطر طُهرة للصائم من
اللغو الرفث ، وطُعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
[رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن].
جنس الواجب فيها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
طعام الآدميين من تمر أو بُرّ أو أرز أو غيرهما
من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
{ كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صاعاً من طعام
وكان طعامنا الشعير واليب والأقط والتمر }
[رواه البخاري].
وقت وجوبها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
وهو غروب الشمس ليلة العيد
فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة
وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته
ولو وُلد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه
وإن وُلد بعد الغروب لم تجب.
وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين
كما كان الصحابة يفعلون
فعن نافع مولى عبدالله رضي الله عنهما قال
في صدقة الفطر:
{... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين }
[رواه البخاري].
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد
كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
http://www.ikhwanonline.com/ramadan/Photos/7%282%29.jpg
مقـدارهـــــــــــــــا
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
صاع عن كل مسلم
والصاع =2.40 كجم كيلوان وأربعون جراماً ,
ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير
ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
http://www.ikhwanonline.com/Data/2008/9/17/49.jpg
أهـلـــــــــــــــها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
هم الفقراء والمساكين
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق:
{... وطعمة للمساكين }.
تنبيه
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين
كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب
أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر
هل هي من أهل الزكاة أم لا ؟
مكان دفعها
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء
أكان محل إقامته أوغيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر
لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع نقلها.
اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علماً
اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك
والعتق من نيرانك
وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه
وسلم تسليماً كثيراً
http://upload.toleen.com/uploads/images/ok.php.58f58ed244.gif
م/ن