مشاهدة النسخة كاملة : مسائل تهم المسافر ... رمضانيات .
إن العبد المسلم متعبَّد بأحكام الشريعة على جميع أحواله ، ولم يترك الشارع خيراً إلا ودل الأمة عليه ، ولا شراً إلا وحذرها منه ، والمسلم مطالب بتعلم أحكام دينه التي لا تستقيم عباداته وأحواله إلا بها . ومن الأحوال التي ينبغي للمرء تعلم أحكامها وما فيها من رخص وعزائم ، حال السفر ، فكثيراً ما تعرض للمسلم مسائل يحار فيها أثناء سفره ، فإن لم يكن لديه فيها علم أخطأ وجانب الصواب ، لذا فهو مطالب بتعلمها وسؤال أهل العلم عنها ، وأن يبذل الوسع في معرفة الحق والصواب والسؤال عما يشكل عليه ، ولا يستهين بعباداته وأمور معاده .
وههنا جمعنا جملة من المسائل المتعلقة بالسفر والتي يحتاج أن يعرفها المسافر . جمعناها لك من موقع ( الإسلام سؤال وجواب )
هل صلاة الوتر واجبة في السفر
إذا كنت مسافرا وكنت تقصر الصلاة، هل تبقى صلاة الوتر واجبة عليك في هذه الحالة؟
الجواب:
الحمد لله
استدلّ جمهور أهل العلم بحديث الأعرابي على أنّ صلاة الوتر سنّة مؤكدّة وليست بواجبة كما ذكر السائل والمقصود بحديث الأعرابي : الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ .. الحديث متفق عليه
وقال بعض أهل العلم إنّ قيام الليل وصلاة الوتر أفضل النوافل فتنبغي المحافظة عليها وعدم تركها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل ولا سنّة الفجر في الحضر والسفر كما جاء في السنّة الصحيحة .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال : ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) متفق عليه .
والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعاً لذلك .
وإن نواهما جاز ؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال ، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً ، فلا حرج في ذلك ، لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة , وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع ، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة ، لكن بدون شد الرحال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) أخرجه مسلم في صحيحه .
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ) أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه .
جمع بين الصلاتين قبل السفر إذا أردت السفر بالطائرة وكان وقت الإقلاع قبل دخول وقت صلاة العصر وسوف تهبط الطائرة في مطار آخر ووقت إقلاع الرحلة الثانية بعد الوصول مباشرة .
فهل يجوز أن أجمع وأقصر صلاة العصر مع صلاة الظهر في مدينتي ؟ وما الحكم إذا فعلت ذلك ؟ وما هو العمل الصحيح ؟ .
الحمد لله
يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إن كان هناك حرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها ، والجمع أوسع من القصر ، فلا قصر إلا لمسافر ، والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية سواء في وقتها أو في جماعة .
وعليه : فيجوز لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر في مدينتك إن غلب على ظنك أنك لن تقدر على أدائها في وقتها بسبب سفرك .
وإذا كان المطار خارج قريتك أو مدينتك فإنك تقصر الصلاة كذلك ، وإن كنت من سكان المطار فتتم من غير قصر .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
مسألة :
إذا كان في القصيم إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار ؟
الجواب :
نعم يقصر ؛ لأنه فارق عامر قريته ، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه ، أما من كان من سكان المطار : فإنه لا يقصر في المطار ؛ لأنه لم يفارق عامر قريته .
" الشرح الممتع " ( 4 / 514 ) .
عن ابن عباس قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيداً – أي : ابن جبير - لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمَّته .
رواه مسلم ( 705 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة .
" مجموع الفتاوى "
ترك السنة الراتبة في السفر ما عدا سنة الفجر اعلم أنه من الأفضل قصر الصلاة أثناء السفر ولكن هل نصلي السنة أم لا ؟ حسب علمي فأنا أصلي السنة لأنني لا أعلم الحديث الذي يدعم هذا .
الحمد لله
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه كان يصلي السنن الرواتب لا قبل الفرائض ولا بعدها.
فعن عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ ( أي يصلون تطوعاً ) قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا ( أي مصلياً بعد الفريضة ) لأَتْمَمْتُ صَلاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .
قال ابن القيم رحمه الله : ( وهذا من فقهه رضي الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به )
زاد المعاد 1/316.
وكذلك يدل على مشروعية ترك السنن الرواتب ما صح عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ( أي في مزدلفة ) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .
رواه البخاري 1673.
وما ثبت عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .
رواه مسلم 1218 .
لكن يستثنى مما سبق راتبة الفجر فإنها تؤدى في حال السفر كما تؤدى في حال الحضر يقول ابن القيم:
( وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا ) زاد المعاد 1/473 .
وقال رحمه الله : ( وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما ) زاد المعاد 1/315.
ثبت عن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال : انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها .
رواه مسلم 681 .
وجاء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عند الإمام مسلم برقم ( 724 ) حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح .
وكذلك يشرع للمسافر المحافظة على الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وكل صلاة ذات سبب كالصلاة بعد كل وضوء وصلاة التوبة وتحية المسجد وركعتي الطواف وغيرها ، وكذلك لا يمنع من النفل المطلق .
يدل على ما سبق ما يلي من الأحاديث :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ رَكْعَتَيِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لا أَنَامَ إِلا عَلَى وِتْرٍ .
صحيح سنن أبي داوود 1269 .
2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ إِلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ .
رواه البخاري 1000 .
وفي رواية : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
رواه البخاري 1098.
3- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
رواه البخاري 400 .
4- عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى .
رواه البخاري 357 .
والمقصود بيان مشروعية ترك السنن الرواتب في حق المسافر والاقتصار منها على ركعتي الفجر كما يشرع للمسافر أن يحافظ على صلاة الوتر والقيام والضحى وذوات الأسباب والنفل المطلق ومنه تعلم خطأ ما يدور على بعض الألسن من أن السنة في السفر ترك السنة فإنها مع اضطرابها في نفسها مخالفة للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح تقييدها بالسنة الراتبة المعروفة قبل وبعد الظهر وبعد المغرب والعشاء والله تعالى اعلم .
متى يصلي الوتر في حالة جمع العشاء مع المغرب
ما حكم تأدية الوتر خلال (وقت) العشاء أثناء السفر، وقصر صلوات الفريضة .
الحمد لله
هذا السؤال من شقين :
الشق الأول :
قصر الصلاة في السفر :
" السفر سبب مبيح لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، بل إنه ـ أي السفر ـ سبب يقتضي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين إما وجوباً وإما ندباً على خلاف في ذلك .
والصحيح أن القصر مندوب وليس بواجب ، وإن كان من النصوص ما ظاهره الوجوب ، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه ليس بواجب " ..أ.هـ .
" والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء ، ودليل ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة .
أما في القرآن فقال الله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين ، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعاً في سفر قط ، بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين )
وأما إجماع المسلمين : فهذا أمر معلوم بالضرورة ، كما قال ابن عمر : ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر ) والمسلمون مجمعون على هذا ."
الشق الثاني :
صلاة الوتر في حالة جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم .
" و للمسافر أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم " ،
وفتاوى اللجنة الدائمة ج/8 ص/144.
الشيخ محمد صالح المنجد
الصلاة في السيارة والطائرة
أنا امرأة أسكن في إحدى المدن وأذهب مع زوجي إلى مدينة أخرى لعمل ما أو بغرض أن نتمشى أو نتسوق وتدركنا صلاة المغرب أو العشاء فنذهب للبحث عن مسجد فيه مصلى نساء أحيانا لا نجد فيصلي زوجي في المسجد وأنا لا أجد مكاناً أصلي فيه والله يعلم أننا نبحث وبشكل جدي ولكن للأسف كما قلت أحيانا لا نوفق فأضطر أن أصلي في السيارة وأنا جالسة ( السؤال : هل تصح صلاتي بهذه الطريقة علما أنني فعلت هكذا أكثر من مرة ) أفيدوني
الحمد لله
عملك هذا أيتها الأخت غير صحيح ، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد ( قسم الرجال ) بعد خروج الرجال منه ، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان .
والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :
1- أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .
2- ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .
فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : { لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 وقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 .
فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟
فالجواب :
إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر
وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .
</span>
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري 1117 وبالله التوفيق ..
فتاوى اللجنة الدائمة 8/126 .
المسافر له أن يصلي صلاة السفر إذا فارق عامر البلد
ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن سار ما يقرب من عشرة كيلومترات وقف ليصلي ، هل يتم أم يقصر ؟؟.
الحمد لله
الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة ، فيصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الفعل ، فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد ، لأنه وقت الفعل مسافر .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هل يصلي المسافر قصرا في بيته أم جماعة في المسجد ؟
إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري فهل الأفضل أن أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد تامة ؟؟.
الحمد لله
صلاة الجماعة واجبة لا يجوز لمسلم تركها إلا لعذر ، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة .
وعلى هذا ، فعليك أداء الصلاة جماعة في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً (غير مسافر) فإنك تصلي معه الصلاة تامة غير مقصورة .
سئل الشيخ ابن باز : إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا ، فهل يحق له أن يصلي ويقصر أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد ؟
فأجاب :
"إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس ، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم ، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين" اهـ .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز (12/297)
وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟
فأجاب :
"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) . رواه البخاري () ومسلم) وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) رواه البخاري ومسلم (
لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) . رواه البخاري ) مسلم () . فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة . رواه مسلم () وأحمد (
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 . وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )
وسئل أيضاً :
إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟
فأجاب قائلاً : إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب ) رواه مسلم . وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي ) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (
هل ثمة دعاء يحفظ المسافر حتى يرجع إلى أهله ؟
ما هو الدعاء الذي إذا دعا به الشخص - وكان مسافرا - رجع إلى أهله سالما بفضل هذا الدعاء ؟ .
الحمد لله
جاء في السنة المطهرة بعض الأذكار التي يستحب لمن أراد السفر أن يقولها ، ومن ذلك :
عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( كَانَ إِذَا استَوَى عَلى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كبَّر ثلاثاً ثم قال : " سُبْحانَ الَّذي سَخَّرَ لَنا هَذَا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ ، وَإِنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اللَّهُمَّ إنَّا نَسألُكَ فِي سفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنْ العَمَلِ ما تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوّْن عَلَيْنا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ . اللَّهُمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالخَلِيفَةُ في الأهْلِ . اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاءِ السَّفَرِ ، وكآبَةِ المَنْظَرِ ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ والأهْلِ . وإذا رَجع قالهنّ وزاد فيهنّ : آيِبُونَ ، تائبُونَ ، عابدُونَ ، لرَبِّنَا حامِدُون ) رواه مسلم (
وقوله : ( وما كنا له مُقرِنِين ) أي : مُطِيقين ، أي : ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا .
( وَعثَاء ) المشقة والشدة ..
( وكآبة ) : هي تغير النفس من حزن ونحوه .
( المنقلب ) : المرجع . انظر "شرح النووي على مسلم")
ولا نعرف في السنة أن ثمة دعاءً معينا يحفظ المسافر حتى يرجع إلى أهله سالما ، ولكن إذا حافظ المسافر على أذكار الصباح والمساء ، وسأل الله تعالى السلامة والعافية ، ودعا بدعاء السفر السابق ، فإنه يرجى أن يستجيب الله له ، فيحفظه ويسلمه إلى أهله كما يحب ، إلا أن يشاء الله بحكمته ابتلاء العبد ، فلا راد لقضائه سبحانه ، ولا مُعَقِّب لحكمه .
ومما ينبغي أن يذكره إذا أراد أن يخرج من بيته – لسفر أو غيره لعل الله يحفظه به –
ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( مَنْ قالَ - يعني إذا خرج من بيته - : باسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ على اللَّهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ . يُقالُ لَهُ : كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَهُدِيتَ ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيَقُولُ لَهُ شَيطَانٌ آخَرُ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وكُفِيَ وَوُقِيَ ؟ )
رواه أبو داود والترمذي () وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
جاء في "عون المعبود"
" ( يقال حينئذ ) : أي يناديه ملك يا عبد الله ( هُديت ) : بصيغة المجهول ، أي : طريق الحق ، ( وكُفيت ) أي هَمَّك ( وَوُقيت ) من الوقاية ، أي : حُفِظت " انتهى .
والله أعلم
إذا احتلم في سفره ولم يستطع الغسل
كنت على طريق سفر ونمت في الطريق واحتلمت وكان الاحتلام قبل صلاة الظهر ولم أستطع الاستحمام مع أصحابي ، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء . فلما عدت إلى الرياض قضيت جميع الصلوات فماذا علي أن أفعل في مثل هذي الأوقات ؟ وإذا كنت في طلعة برية واحتلمت فيها فماذا أفعل ؟
الحمد لله
من أصابته جنابة من احتلام أو غيره ، وجب عليه أن يغتسل ، فإن لم يجد ماء ، أو وجده وخاف على نفسه من استعماله ، لشدة البرد ، ولم يجد ما يسخنه به ، تيمم وصلى ، ولو كان سيمكث في موضعه هذا أياما ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ( احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلاسِلِ ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الاغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا " رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين " انتهى من "فتح الباري"
وأما ترك الاغتسال والصلاة مع الجنابة خجلا وحياء ، فلا يجوز ، وهو منكر عظيم ، ونم أسباب عذاب القبر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم
والحاصل : أنك إذا كنت لم تغتسل خجلاً وحياءً من أصحابك فذلك حرام ، وعليك التوبة إلى الله والندم على ذلك العزم على عدم العودة إليه .
وإن كنت لم تغتسل لكونك لم تجد ماء ، أو وجدته وكان الماء بارداً وليس عندك ما تسخنه به ، جاز لك ترك الاغتسال ، وتتيمم بدلاً منه ، فإن كنت تيممت فصلاتك صحيحة ، وإن كنت صليت بغير تيمم فصلاتك غير صحيحة ، وقد أعدتها بعد عودتك من السفر . ونسأل الله أن يفقهنا في دينه .
والله أعلم ..
الصلاة إلى غير القبلة جهلاً سُئل الشيخ ابن باز - رحمه الله -: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديداً، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟
الجواب: إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة.
طبيعته السفر فهل له حكم المسافرين؟
"سؤال: هل يجوز قصر الصلاة وجمعها لمن طبيعته دوام السفر من المملكة إلى خارجها، أو من بعض مدن المملكة إلى بعضها التي يجوز للمسافر فيها القصر والجمع كسائقي السيارات، ومن في حكمهم من الباعة والمشترين المتجولين؟
ج: هؤلاء في حكم المسافرين، ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ولا نعلم دليلاً يعارض ذلك، أما قول بعض الفقهاء: إن المسافر الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر؛ فهو قول ضعيف لا نعلم له وجهاً من الشرع، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة - رحمه الله - في المغني".
هل تجب صلاة الجماعة على المسافر
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وهنا مسألة: إذا كان المسافر في البلد فهل تسقط عنه صلاة الجماعة مع قرب المسجد وسماع الأذان؟
الجواب: يظن كثير من العامة أن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة وهذا ليس بصحيح، فالمسافر تلزمه صلاة الجماعة، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة من غير استثناء، ولأن الله - سبحانه وتعالى - أوجب على المؤمنين المقاتلين أن يصلوا جماعة فقال - تعالى -: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}[النساء:102] فإذا أوجب الله على المقاتلين في السفر صلاة الجماعة فالمسافرون الذين لا يقاتلون من باب أولى، نعم لو فرض أن الإنسان معه عابر سبيل لا يريد النزول فهذا لا يلزمه أن ينزل ليصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يرهقه عن سفره، أو كان الإنسان في محل بعيد عن المسجد فإنه يعذر وله أن يصلي في رحله، أو كان الإنسان في بلد ليس فيه مسجد كما لو كان في بلد غير إسلامي فإنه يعذر، أو كان كذلك في بلد ولا يعرف المساجد فهو معذور، المهم أن المسافر تلزمه صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد إلا لعذر، خلافاً لما يظنه بعض الناس من أنه لا تلزمه الجماعة.
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir
diamond