عفراء
30-08-2010, 07:31
عشنا رمضان كأحلى ما يعيش الإنسان لحظات الزمان، نتنفس عبيره، ونستنشق أنفاسه؛ فتكون لنا زاداً وبلغةً تبلغنا إلى الآخرة بإذن الله تعالى؛ ثم ها هو يوشك أن تنقضي أيامه، وتنتهي ساعاته؛ فيشتد الأسف، وتكبر اللوعة؛ حزناً على ما فرطنا فيه من الأوقات، واقترفنا فيه من الأخطاء. وألماً على فراق ضيف تعرضنا فيه لأجمل النفحات.
ولما كان الكمال لله وحده، وكان التقصير طبيعة من طباع النفس البشرية في كل أعمالها؛ شرع الله لنا ما يجبر الخلل، ويكمل النقص؛ في سائر العبادات؛ ومن هذه العبادات عبادة الصيام.
فشرعت لنا زكاة الفطر في ختام شهر رمضان، وهي عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمة؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به))
تعريفها وحكمها:
هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.
وحكمها الوجوب، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين.
ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين)) رواه البخاري ومسلم. ، وأجمعت الأمة على وجوبها .
حكمتها:
1ـ طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وجبراً لصومه كما يجبر سجود السهو خلل الصلاة.
2ـ طعمة للمساكين يوم العيد.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود
مقدارها
زكاة الفطر مقدارها صاع من القوت الغالب في البلد ( من غالب طعام الناس ) كالشعير أو الأرز أو الأقط أو غيرها من أقوات العباد،
صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه البخاري.
وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب)) رواه البخاري ومسلم
وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء؛ فهو أفضل وأعظم أجراً.
وكان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، وقد قدَّرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين غراماً من البر الجيد، ومن الأرز ألفين ومائة جرام "2100" جرام.
ولا يجوز إخراجها نقداً عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح. لما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري ( صاعاً من طعام ) وهذا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص، والعبادات توقيفية. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وهم أحرص الناس على اتباع هديه وتطبيق سنته، وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.
على من تجب:
تجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. ويجد الفضل عن نفقته ونفقة من يعول. لحديث ابن عمر السابق. وليس لزكاة الفطر نصاب: فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه.
"فيخرجها القادر عن نفسه، ثم عن زوجته وعياله، ومن تلزمه نفقتهم، والزوجة المعقود عليها إذا لم تنتقل إلى بيت زوجها ففطرتها على أهلها؛ لأن فطرتها تتبع نفقتها؛ إلا أن يكون تأخر الانتقال بسبب الزوج فتجب عليه النفقة والفطرة، والمطلقة الرجعية فطرتها على زوجها؛ لأنها لا تزال زوجة ". [ فتاوى الشيخ ابن عثيمين ]
بل "إذا أخذ الفقير الفطرة وجب عليه أن يخرج عن نفسه، ثم عياله إن زاد عن حاجتهم يوم العيد شيء، والحمل يستحب الإخراج عنه ولا يجب" [ فتاوى اللجنة الدائمة 9/346 ]
ولا يجب إخراجها عن الزوجة الناشز.
ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته فلا بد من إذنه، ومن ترك إخراج زكاة الفطر أثم، ووجب عليه القضاء. وتكون صدقة من الصدقات.
وقت وجوبها وإخراجها:
تجب بغروب الشمس ليلة العيد (أي ليل آخر يوم من رمضان)، فمن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته؛ لأنه كان حياً حينما وجبت، ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب الإخراج عنه؛ لأن وقت الوجوب مرَّ عليه وهو حي موجود،
ومن أسلم أو وُلِد بعد الغروب، وكذلك من مات قبل الغروب. فلا تجب زكاة الفطر في حقهم.
وأما وقت إخراجها المستحب فهو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى ، قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه مسلم. وأما المعذور فيبادر بإخراجها حين زوال عذره.
المستحقون لزكاة الفطر:
هم الفقراء، والمساكين من المسلمين، ؛ فيعطون منها بقدر حاجتهم, ولا يجوز إعطاؤها للكفار لا من الخدم ولا من غيرهم، كما أنها لا تجب عن الكافر.
والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج؛ فإنه يدفعها إلى مستحق آخر، ولا يؤخرها عن وقتها.
توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير:
يجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء، وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الفطرة بصاع، ولم يبين قدر من يعطي، فدل على أن الأمر واسع، وعلى هذا لو كال أهل البيت فطرتهم، وجمعوها في كيس واحد، وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غير كيل؛ فلا بأس، لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها خوفاً أن يدفعها عن نفسه وهي أقل من الصاع.
اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
ولما كان الكمال لله وحده، وكان التقصير طبيعة من طباع النفس البشرية في كل أعمالها؛ شرع الله لنا ما يجبر الخلل، ويكمل النقص؛ في سائر العبادات؛ ومن هذه العبادات عبادة الصيام.
فشرعت لنا زكاة الفطر في ختام شهر رمضان، وهي عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمة؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به))
تعريفها وحكمها:
هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.
وحكمها الوجوب، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين.
ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين)) رواه البخاري ومسلم. ، وأجمعت الأمة على وجوبها .
حكمتها:
1ـ طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وجبراً لصومه كما يجبر سجود السهو خلل الصلاة.
2ـ طعمة للمساكين يوم العيد.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود
مقدارها
زكاة الفطر مقدارها صاع من القوت الغالب في البلد ( من غالب طعام الناس ) كالشعير أو الأرز أو الأقط أو غيرها من أقوات العباد،
صحّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه البخاري.
وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب)) رواه البخاري ومسلم
وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء؛ فهو أفضل وأعظم أجراً.
وكان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، وقد قدَّرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين غراماً من البر الجيد، ومن الأرز ألفين ومائة جرام "2100" جرام.
ولا يجوز إخراجها نقداً عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح. لما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري ( صاعاً من طعام ) وهذا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص، والعبادات توقيفية. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وهم أحرص الناس على اتباع هديه وتطبيق سنته، وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.
على من تجب:
تجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. ويجد الفضل عن نفقته ونفقة من يعول. لحديث ابن عمر السابق. وليس لزكاة الفطر نصاب: فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه.
"فيخرجها القادر عن نفسه، ثم عن زوجته وعياله، ومن تلزمه نفقتهم، والزوجة المعقود عليها إذا لم تنتقل إلى بيت زوجها ففطرتها على أهلها؛ لأن فطرتها تتبع نفقتها؛ إلا أن يكون تأخر الانتقال بسبب الزوج فتجب عليه النفقة والفطرة، والمطلقة الرجعية فطرتها على زوجها؛ لأنها لا تزال زوجة ". [ فتاوى الشيخ ابن عثيمين ]
بل "إذا أخذ الفقير الفطرة وجب عليه أن يخرج عن نفسه، ثم عياله إن زاد عن حاجتهم يوم العيد شيء، والحمل يستحب الإخراج عنه ولا يجب" [ فتاوى اللجنة الدائمة 9/346 ]
ولا يجب إخراجها عن الزوجة الناشز.
ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته فلا بد من إذنه، ومن ترك إخراج زكاة الفطر أثم، ووجب عليه القضاء. وتكون صدقة من الصدقات.
وقت وجوبها وإخراجها:
تجب بغروب الشمس ليلة العيد (أي ليل آخر يوم من رمضان)، فمن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته؛ لأنه كان حياً حينما وجبت، ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب الإخراج عنه؛ لأن وقت الوجوب مرَّ عليه وهو حي موجود،
ومن أسلم أو وُلِد بعد الغروب، وكذلك من مات قبل الغروب. فلا تجب زكاة الفطر في حقهم.
وأما وقت إخراجها المستحب فهو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى ، قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه مسلم. وأما المعذور فيبادر بإخراجها حين زوال عذره.
المستحقون لزكاة الفطر:
هم الفقراء، والمساكين من المسلمين، ؛ فيعطون منها بقدر حاجتهم, ولا يجوز إعطاؤها للكفار لا من الخدم ولا من غيرهم، كما أنها لا تجب عن الكافر.
والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج؛ فإنه يدفعها إلى مستحق آخر، ولا يؤخرها عن وقتها.
توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير:
يجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء، وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر الفطرة بصاع، ولم يبين قدر من يعطي، فدل على أن الأمر واسع، وعلى هذا لو كال أهل البيت فطرتهم، وجمعوها في كيس واحد، وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غير كيل؛ فلا بأس، لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها خوفاً أن يدفعها عن نفسه وهي أقل من الصاع.
اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً