المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي


رجل المعرفة
03-03-2010, 15:09
الملخص

بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=460&l=ar (http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=460&l=ar)

أنيسة
03-03-2010, 17:08
كل الشكر و الإمتنان لك أخي رجل المعرفة على الموضوع الرائع و القيّم
بارك الله فيك و جعل ما قدمت في موازين حسناتك
جزاك الله الجنة

عفراء
04-03-2010, 14:11
المستغلات) هي:
[ أموال تَغُلُّ لأصحابها كَسْباً بواسطة تأجير عَينها أو بيع إنتاجها ]. والفرق بين المستغلات وبين عروض التجارة أن الأرباح في عروض التجارة تحصل من بيعها وتحولها من يَد إلى يد، أما المستغلّات فتَبقى بيد أصحابها، وتكون الأرباح من تأجيرها أو إنتاجها.
وبالنسبة لزكاة المستغلات فإن للفقهاء المعاصرين فيها رأيان :
‏الأول: أنَّه لا زكاة فيها لعدم وجود النَّص، ولذلك فلم يقل بتزكيتها فقهاء العصور الأولى، بل قالوا أنه لا زكاة في دور السَّكن وأدوات المحترفين، ودواب الركوب، وأثاث المنازل، ونحوها، فإذا قُبض إيرادها وحال عليه الحول وبلغ النِّصاب، ففيه الزكاة، وهذا هو رأي الإِمام الشوكاني وأكثر علماء المذاهب المعاصرين.
‏الثاني: أن الزَّكاة واجبة في هذه الأموال للأدلة التالية:
‏ 1 - نصوص الزكاة في القرآن والسنّة تَشمل كل مال: { وفي أَمْوَالهم حقٌّ للسَائِل والمَحْرُوم }، { خُذْ مِن أموالِهم صَدَقَة }، « أدُّوا زَكاةَ أموالِكُم » والمستغلّات من الأموال بلا شك.
‏ 2- إن علّة وجوب الزكاة في المال هي النماء، فكل مال ينمى تجب فيه الزكاة، كالأنعام والزروع والنقود. وما كان للاستعمال الشخصي، فهو غير نام لا تجب فيه الزكاة. والمستغلات من أعظم أنواع الأموال النامية في العصر الحاضر بلا جدال.
‏ 3- إن حكمة الزكاة التطهير لأرباب المال، ومواساة المحتاج وحماية الإسلام، فهل يصح أن لا يطلب هذا من صاحب المصنع والطائرة والسفينة والعمارة؟؟.
‏ 4 - وقد اتفق الأئمة على إيجاب الزكاة في أموال لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً. قرروا ذلك بالقياس، ومنه زكاة الذهب قياساً على الفضة عند الشافعي. وزكاة العروض التجارية قياساً على النَّقدين. وزكاة الخيل السائمة عند الأحناف، قياساً على بقية الأنعام المنصوص على زكاتها، وزكاة العسل عند الحنابلة قياساً على الزرع والثمر، وزكاة المعادن عندهم قياساً على الذهب والفضة، وغير ذلك مما يعرف في كتب الفقه.
‏ 5 - أما نص الفقهاء على إعفاء دور السكن وأدوات المحترفين ودواب الركوب وأثاث المنازل من الزكاة، فقد علَّلوه بأن هذه الأموال مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست نامية، فإذا تحولت عن الاستعمال وأصبحت نامية، وجبت فيها الزكاة، وقد صح أن أحمد بن حنبل كانت له غلّة من حوانيت يؤجرها، فكان يُخرج زكاتها وروي عنه فيمن أجر داره وقبض كِراها أنه يزكّيه إذا استفاده (المغني. جـ3).
‏كيف تزكى المستغلّات؟
بالنسبة لكيفية إخراج زكاة المستغلّات ومقدارها فهناك ثلاثة طرق:
‏ الأول: تُقوَّم وتُزكى زكاةَ التجارة: في كل سَنة يقدِّر المالك قيمة العمارة مَثلاً مع ما بقي معه من إيرادها، ويخرج عنه (2.5%) مثل زكاة التجارة، هذا رأي ابن عقيل، وابن القيم، تخريجاً على مذهب أحمد بن حنبل، ولا يخفى ما في هذا الرأي من صُعوبةٍ في التطبيق.
‏ الثاني : تُؤخذ الزَّكاة من الغلّة فقط: بنسبة زكاة النقود (2.5%) وهو مروي عن الإِمام أحمد، وقولٌ عند المالكية، وتؤخذ الزكاة هنا عند قبض الغلّة دون انتظار حَوَلان الحول.
‏ الثالث : تؤخذ الزكاة من الغلّة فقط: بنسبة زكاة الزروع، أي العشر (10%) أو نصف العشر (5%) وتؤخذ الزكاة هنا أيضاً عند قبض الغلّة دون انتظار حَوَلان الحول. وهذا رأي الشيخ محمد أبي زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلّاف، والشيخ عبد الرحمن حسن، ووافقهم الدكتور القرضاوي مع طرح مقابل استهلاك العقار من الغلّة السنوية، قبل تحديد قيمة الزكاة، لتتم المساواة بين العقارات أو المستغلّات التي تستهلك مع الزمن، وبين الأرض الزراعية الباقية.
ويُشترط في الطرق الثلاثة بلوغ النصاب، وهو يحسب بالسنة حسب مذهب الإِمام أَحمد فتضم الغلّات الشهرية إلى بعضها حتى تنتهي السنة، ثم يطرح منها النفقات، ويزكى الباقي. انتهى كلام الشيخ
المستغلات لا زكاة في أعيانها لأنها في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة‏,‏ وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان، ‏وتكون زكاتها بضم إيراد المستغلات في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة‏,‏ ويزكي بنسبة ‏2.5‏%‏,‏ وهذا طبقا لما عليه جمهور الفقهاء وما أخذت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي ومعظم المجامع الفقهيه.




رجل المعرفة
حياك الله وبياك بيننا
اخا عزيزا
وبارك الله فيك
جزاك الله كل خير
جميل ما اخترت
وعذب بما نثرت
دام العطاء
لا حرمنا الله تواجدك بيننا ابدا
دمت متميزا بالع
اء والاطلالة
طوق ياسمين لشخصك الكريم