م.محمود الحجاج
15-10-2009, 19:43
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء باصدار القانون المؤقت المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2009 والذي سيعمل على معالجة أهم مواطن الخلل الاشكالية ، التي عملت على معالجتها وبيان خطورتها المستقبلية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة بالتشارك مع جميع الفاعليات المجتمعية.وتضمنت التعديلات الجديدة تحديد السقف الأعلى للأجر الخاضع للضمان بـ(5) آلاف دينار ، وإلغاء التقاعد المبكر كليا ، واحتساب الراتب التقاعدي لآخر (60) اشتراكا وبما يساوي (5) سنوات ، وليس لآخر سنتين وبما يساوي (24) اشتراكا.وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وزير العمل الدكتور غازي شبيكات في تصريح لـ"الدستور" أن التعديلات الجديدة اقتضتها المصلحة العامة لحفظ حقوق الأجيال القادمة ، حيث جاءت لمعالجة أهم مواطن الخلل في قانون الضمان الاجتماعي من خلال منع استنزاف الموارد المالية للمؤسسة والذي يقدر بـ(20) مليون دينار والناتج عن التقاعد المبكر وعدم تحديد سقف للرواتب التقاعدية واحتسابها لآخر سنتين وليس لآخر (5) سنوات.وأوضح شبيكات بأن التعديلات الجديدة لن تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين قبل تاريخ 7 ـ 10 ـ 2009 ، وستسري على المشتركين الجدد بدءا من اليوم الأربعاء ، حيث أنه بموجب التعديلات الجديدة تم إلغاء التقاعد المبكر كليا والذي تسبب في خسارة الكثير من الاشتراكات للمؤسسة ، لافتا الى أن التعديل أخذ صفة الاستعجال كقانون مؤقت ، وأن هناك تعديلات أخرى على القانون سيتم العمل عليها خلال الدورة العادية لمجلس النواب قريبا.وأشار شبيكات الى أن معالجة مواطن الخلل لا تحتمل التأجيل الذي يفضي الى مزيد من الخسائر والكلف المنظورة وغير المنظورة ، منوها الى أن هناك رواتب تقاعدية تدفعها المؤسسة بدون وجه حق تبلغ (22) الف دينار شهريا لبعض المتقاعدين من المؤسسات المالية والمصرفية.وبموجب التعديلات الجديدة تم الغاء الفقرة (هـ) من المادة (43) والتي تستثني بعض الفئات من تطبيق الفقرة (د) من نفس المادة ، حيث تنص الفقرة (د) على المراعاة عند احتساب راتب التقاعد أن لايزيد أجر المؤمن عليه في نهاية آخر (60) اشتراكا "5 سنوات" من خدمته عن أجره في بدايتها على (60%) ، وأن لا يقل عن (20%) ، بحيث تستبعد أي من الزيادة أو النقص عن المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على أساسه.فيما تنص المادة (هـ) الملغاة على استثناء فئات المؤمن عليهم العاملين لدى القطاع العام والشركات المساهمة العامة ، وكذلك الذين تم تحديد رواتبهم بموجب اتفاقيات جماعية صادرة وفقا لقانون العمل الساري المفعول.