المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطهارة


م.محمود الحجاج
05-10-2009, 11:28
لطهارة
تعريف الطهارة:

الطهارة في اللغة: النظافة. وفي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. تقسيم الطهارة: الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس، أي: حكمية وحقيقية. فالحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة شرعاً، بمعنى أن الحدث إن صادف طهارة نقضها، وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك. وينقسم إلى قسمين: الأكبر والأصغر، أما الأكبر فهو: الجنابة والحيض والنفاس، وأما الأصغر فمنه: البول والغائط والريح والمذي والودي وخروج المنى بغير لذة، والهادي وهو: الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها. وأما النجس: فهو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان. ويعبر عنه بالخبث أيضاً.وشرعت الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" رواه مسلم. وشرعت طهارة الخبث -وهي طهارة الجسد والثوب والمكان الذي يصلى عليه من النجس- بقوله تعالى: {وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] وقوله تعالى: {وعَهِدْنَا إِلى إبْراهِيمَ وإِسْماعيلَ أن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعَاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُود}[البقرة: 125]. وبقوله عليه الصلاة والسلام: "اغسلي عنك الدم وصلي" متفق عليه. والطهارة من ذلك كله من شروط صحة الصلاة. شروط الطهارة الحقيقية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه من النجاسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: "صُبّوا عليه ذَنوباً من ماء" رواه أبو داود. وقال المالكية: إنها واجبة مع الذكر والقدرة، وسنة مع النسيان وعدم القدرة. والمعتمد في المذهب: أن من صلى بالنجاسة متعمداً عالماً بحكمها، أو جاهلاً وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبداً، ومن صلى بها ناسياً أو غير عالم بها أو عاجزاً عن إزالتها يعيد في الوقت. وأيضاً تشترط الطهارة الحقيقية لصلاة الجنازة، وهي شرط في الميت بالإضافة إلى المصلي. وتشترط الطهارة الحقيقية كذلك في سجدة التلاوة. واختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة الحقيقية في الطواف. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير". وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة الحقيقية في الطواف. والأكثر على أنها سنة مؤكدة. وذهب الشافعية -على خلاف غيرهم- إلى اشتراط الطهارة الحقيقية في خطبة الجمعة. تطهير النجاسات: النجاسات العينية لا تطهر بحال، إذ أن ذاتها نجسة، بخلاف الأعيان المتنجسة، وهي التي كانت طاهرة في الأصل وطرأت عليها النجاسة، فإنه يمكن تطهيرها. والأعيان منها ما اتفق الفقهاء على نجاسته، ومنها ما اختلفوا فيه. فممّا اتفق الفقهاء على نجاسته: الدم المسفوح، والميته، والبول، والعذرة من الآدمي. ومما اختلف الفقهاء فيه: الكلب والخنزير. ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بنجاسة الخنزير والكلب. وقال الحنفية في الأصح: إن الكلب ليس بنجس العين، وإنما لحمه نجس. النية في التطهير من النجاسات: اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية بشرط في طهارة الخبث، ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية.


للمزيد اضغط هنا (http://sadaalhajjaj.com/vb/fkhislami/taharawsalah.php#%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8 %B1%D8%A9)

حرف
05-10-2009, 11:31
سلمت يداك
معلومات مفيدة

هبة الرحمن
06-10-2009, 07:36
طهر الله قلوبنا واجسادنا من النجائس

جعله الله في موازين حسناتك